القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 226 من القانون المدني
تسقط دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ اعلان الرجوع في الوعد على حسب الأحوال.
الفصل الثالث
الفعل الضار
الفرع الأول – المسؤولية عن العمل غير المشروع أولا حالات المسؤولية عن العمل غير المشروع :
1- المسؤولية عن الأعمال الشخصية :
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.