القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 222 من القانون المدني
1- إذا حدد الواعد أجلا للوعد بالجائزة، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله، وسقط الوعد بفواته.
2- فإذا لم يعين الواعد أجلا لوعده، كان له أن يرجع عنه باعلان يوجه للجمهور على الوجه الذي تم به توجيه الوعد، أو على أي وجه اعلامي مشابه .
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.