القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 220 من القانون المدني
1- التصرف القانوني الصادر بالارادة المنفردة لاينشئ التزاما ولايعدل في التزام قائم ولا ينهيه، إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون.
2- فإن قضى القانون بنشوء الالتزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتضى التصرف الصادر بالارادة المنفردة، سري على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من أحكام القانون، إلا ما كان منها متعارضا مع قيام التصرف على الارادة الواحدة، وعلى الأخص ما تعلق بتوافق ارادتي طرفي العقد.
الوعد بجائزة للجمهور:
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.