القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 212 من القانون المدني
في العقود المستمرة، لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.