القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 210 من القانون المدني
1- لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة ازاء فسخ العقد، ما لم يتضح أن ارادة المتعاقدين كليهما قدانصرفت إليه صراحة، وعلى بينة من حقيقةأثره.
2 – والشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزام لايعفي في غير المواد التجارية من الأعذار، ولو اتفق على الاعفاء منه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.