القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 21 من القانون المدني
الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت، يعتبر المكان الذي توجد فيه أدارته المحلية موطناً له بالنسبة إلى ذلك النشاط.
الفصل الثاني
محل الحق
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.