القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 194 من القانون المدني
1- إذا تعذر ازالة ما يكتنف أحد شروط العقد من غموض، وبقي شك في حقيقة قصد المتعاقدين منه، فسر الشك لمصلحة المتعاقد الذي يكون من شأن اعمال الشرط أن يضره.
2 – وعلى وجه الخصوص، يفسر الشك لمصلحة المدين، إذا كان من شأن اعمال الشرط أن يحمله بالالتزام، أو يجعل عبأه عليه أكثر ثقلا.
3- وكل ما سبق دون اخلال بما تقضي به المادة 82
2 – مضمون العقد :
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.