القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 190 من القانون المدني
1- إذا لحق البطلان أو الابطال شقا من العقد، اقتصر عليه وحده، دون باقي العقد.
2- على أنه إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه ما كان يبرم العقد بغير الشق الباطل أو المبطل، بطل العقد كله.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.