القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 19 من القانون المدني
تتحدد أهلية الشخص الاعتباري، فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات، بما يقضي به سبب أنشائه، كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من أجله، ذلك كله فضلاً عما يقرره القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.