القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 188 من القانون المدني
لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصها، في حالة بطلان العقد أو ابطاله، إلا في حدود ما يكون قد عاد عليه، بسبب تنفيذه، من نفع معتبر قانونا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.