القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 174 من القانون المدني
1- في الالتزامات بدفع مبلغ من النقود، يكون الوفاء بالعملة الكويتية.
2- ومع ذلك إذا اتفق على الوفاء بعملة أجنبية وجب الوفاء بها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.