القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 17 من القانون المدني
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة، دون حساب الأصل.
2- وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل.
3- وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.
2- الشخص الاعتباري
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.