إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 168 من القانون المدني

يجوز أن يرد العقد في شأن شيء مستقبل، ما لم يكن وجود هذا الشيء رهينا بمحض الصدفة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي