القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 168 من القانون المدني
يجوز أن يرد العقد في شأن شيء مستقبل، ما لم يكن وجود هذا الشيء رهينا بمحض الصدفة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.