القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 161 من القانون المدني
1-تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت ابرام العقد.
2 – على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية، فأن سريان مدة السنة لا يبدأ، إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة، على أن تسقط الدعوى على أية حال بفوات خمس عشرة سنة من ابرام العقد.
الغبن :
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.