القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 150 من القانون المدني
لا يؤثر في صحة العقد مجرد أخطاء الحساب أو زلات القلم.
التدليس :
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.