القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 142 من القانون المدني
إذا كان الشخص، قبل فقده أو غيابه، قد نصب عنه وكيلا لإدارة أمواله، عينته المحكمة قيما، إن توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الوصي، وإلا راعت في تعيين القيم ما يقضي به القانون في شأن القيم على المحجور عليه، وعلى الأخص في صدد ثبوت القوامة لادارة شؤون القصر بالنسبة إلى الكويتيين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.