القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 131 من القانون المدني
لا يجوز للولي، بغير اذن المحكمة، أن يتصرف في مال الصغير، اذا تجاوزت قيمته مائتي ألف دينار.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.