القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 123 من القانون المدني
1- إذا كانت الوصاية على مال الصغير لغير إدارة شؤون القصر، جاز أن ينصب إلى جانب الوصي، ولو كان مختارا، مشرف يتولى الرقابة على تصرفاته.
2 – وإذا لم يختر الأب مشرفا لصغيره جاز للمحكمة تعيينه إن كان لذلك مقتض. ويعرض المشرف المختار من الأب على المحكمة لتثبيته.
3- وإذا كان الصغير كويتية، جاز للمحكمة أن تعهد بالاشراف الإدارة شؤون القصر.
4 – ويلزم أن تتوافر في المشرف الشروط المتطلبة في الوصي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.