القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 11 من القانون المدني
موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.