القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1074 من القانون المدني
1 – يكون للحقوق الآتية، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الاخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار.
(أ) المبالغ المستحقة للخدم والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ومرتباتهم من أي نوع كان.
(ب)- المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء.
(ج) – النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.
2 – وتستوفي هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والاصلاح. أما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.