القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1059 من القانون المدني
1 – اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين الا للمرتهن والراهن معا، ولكل من هذين ان يطلب الى المدين ايداع ما يؤديه، وينتقل حق الراهن الى ما تم ايداعه.
2 – واذا لم يتفق الراهن والمرتهن على طريقة استغلال ما أداه المدين، قضت المحكمة بما تراه انفع للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.