إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 1059 من القانون المدني

1 – اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين الا للمرتهن والراهن معا، ولكل من هذين ان يطلب الى المدين ايداع ما يؤديه، وينتقل حق الراهن الى ما تم ايداعه. 2 – واذا لم يتفق الراهن والمرتهن على طريقة استغلال ما أداه المدين، قضت المحكمة بما تراه انفع للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي