القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1046 من القانون المدني
ينقضي أيضا حق الرهن الحيازي بأحد الاسباب الآتية:
(أ) – اذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في ابراء ذمة المدين من الدين، ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلى الدائن باختياره عن الشيء المرهون. على أنه اذا كان الدين المضمون بالرهن مثقلا بحق للغير، فان تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير الا اذا أقره.
(ب) – اذا اتحد حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد.
(ج) – اذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.