القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1036 من القانون المدني
يسري على هلاك أو تلف الشيء المرهون رهنا حيازيا أحكام المادتين 988 و989.
(ثانيا) بالنسبة الى الدائن المرتهن
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.