القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1030 من القانون المدني
يجوز رهن المال الشائع رهنا حيازيا ، وتسري على هذا الرهن احكام المادتين 979 و980.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.