القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1025 من القانون المدني
اذا تمت اجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائيا، ولو زالت لأي سبب من الاسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.