القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 101 من القانون المدني
1 – تصرفات السفيه وذي الغفلة، بعد شهر قرار الحجر، تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87
2 – أما التصرفات الصادرة قبل شهر قرار الحجر، فلا تكون باطلة أو قابلة للابطال، إلا إذا أبرمت بالتواطؤ توقعا للحجر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.