القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1007 من القانون المدني
يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن بأن يجدده عند الاقتضاء، وذلك الى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.