القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1005 من القانون المدني
1 – يجوز للحائز، ان لم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين، ان يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها، اذا كان الحكم لاحقا لثبوت وصف الحائز له.
2 – ويجوز للحائز في جميع الأحوال ان يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.