القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1002 من القانون المدني
يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والقيد والتجديد في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.