أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

ولايـة

موجز القواعد

  • ولايـة
    • 1 - لا زواج بغير ولي -في مذهب الإمام مالك- إلا إذا ثبت سبق ترشيده لابنته أو ثبت في حقه العضل. مثال
    • 2 - الأصل أنه إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته كتوجيهه إلى نوع معين من التعليم أو الحرف فالأمر للولي. ولاية الأب على أولاده مقيدة بالنظر والمصلحة. - القاضي له الولاية العامة ومن حقه مراقبة أصحاب الولايات الخاصة. إذا خرج أحدهم عن حدود ولايته. للقاضي سلب تلك الولاية أو تقييدها أو الحد منها وعدم الاعتداد بأي تصرف للولي فيه إخلال بمصلحة الصغير. - تقدير مدي التزام الولي بمصلحة ولده. موضوعي. شرطه. - النعي على تقدير المحكمة أن قيام الطاعن بنقل أبنائه من مدارس خاصة أجنبية إلى التعليم الحكومي رغم يساره ضار بمستقبلهم. جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
    • 3 - محكمة الاستئناف. لها الولاية التامة في إعادة نظر الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف. لها مخالفة محكمة أول درجة في تقدير التعويض. شرط ذلك.
    • 4 - ولاية المحاكم. شمولها الفصل في جميع المنازعات بكافة صورها المدنية والتجارية والإدارية ومسائل الأحوال الشخصية. توزيع الاختصاص بين هذه المحاكم وفقاً لنوع المنازعات أو قيمتها أو مكانها. الاستثناء. المنازعات التي يرى المشرع إسنادها إلى جهة أخرى كهيئات التحكيم أو المحكمة الدستورية.
    • 5 - ثبوت أن الأب سعودي الجنسية. مؤداه. تطبيق المذهب الحنبلي المعمول به في القانون السعودي. بلوغ الصبي سن السابعة. أثره. تخييره متى كان عاقلاً بين والديه. أحقية من اختاره منهما في رعايته. بلوغ الأنثى ذات السن. أحقية أبيها بولايتها دون غيره. علة ذلك.
    • 6 - ولاية القضاء. الأصل أنها للقضاء العادي. الاستثناء يُقدر بقدره دون توسع. - الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها دون غيرها بولاية الفصل في المنازعات الإدارية المنصوص عليها بالمرسوم بق 21 لسنة 1981 المعدل.
    • 7 - وقوف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الدفع الشكلي في الدعوى. أثره. عدم استنفاد ولايتها في الموضوع. إلغاء حكمها. مؤداه. وجوب أن تعيد محكمة الدرجة الثانية القضية إليها لنظر الموضوع. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفتها لذلك يشوب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.
    • 8 - حق الالتجاء إلى القضاء. ثبوته للناس كافة زودا عن حقوقهم. المحاكم هي صاحبة الولاية بالفصل في كافة المنازعات. الاستثناء. جعل الدستور أو القانون الاختصاص لجهة أخرى. - وضع المشرع قيوداً للحد من اختصاص القضاء. استثناء لا يجب التوسع في تفسيره.
    • 9 - إلغاء القرارات الإدارية. اقتصار الولاية به على الدائرة الإدارية في حدود القرارات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 20 لسنة 1981 بإنشائها. ما عدا ذلك من قرارات. خروجه عن نطاق الطعن فيها أمام القضاء بصفة عامة. علة ذلك. - قضاء المحكمة بعدم اختصاصها. لا إلزام عليها أن تحيل الدعوى إلى دائرة أو جهة أخرى إلا إذا تأكدت وفقاً للقانون من انعقاد الولاية لها. تبينها عدم اختصاص أي منها. تعين عليها الوقوف عند القضاء بعدم الاختصاص.
    • 10 - ولاية الفصل في جميع المنازعات للمحاكم. الاستثناء. الاتفاق بين الخصوم على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاع على تنفيذ عقد معين على محكم أو محكمين يختارونهم للفصل فيه بقضاء له طبيعة أحكام المحاكم. - المحكم يستمد ولايته من اتفاق الخصوم. ما لم يشمله الاتفاق. خروجه عن نطاق التحكيم. وجوب اللجوء إلى المحاكم للفصل فيه. أثره. ما يصدر عن هيئة التحكيم خارجاً عن نطاق التحكيم. لا يعد حكماً ولأي من الخصوم دفع الاحتجاج به عليه والتمسك بعدم وجوده دون حاجة لرفع دعوى مبتدأه لإهداره. - تحديد نطاق الاتفاق على التحكيم بما يثور من نزاع بين أطراف الاتفاقية بشأن تفسيرها أو تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها. أثره. منازعة أحدهما قبل الآخر بشأن مسألة عدم صحتها أو عدم نفاذها في حقه لتجاوز من يمثل الأصيل في التعاقد حدود نيابته دون إذنه. خروجها عن نطاق التحكيم. عدم اختصاص المحكم الاتفاقي بنظر النزاع بشأنها. قضاء حكم التحكيم في هذا الطلب. لا يحوز حجية تمنع محكمة الموضوع صاحبة الولاية من الفصل فيها.
    • 11 - إصدار الحكم. أثره: استنفاد المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في النزاع، فلا يجوز تعديله أو إلغائه إلا بطرق الطعن المقررة.
    • 12 - الولاية على مال الصغير. ترتيبها في القانون على سبيل الحصر. عدم وجود ولي قانوني. أثره. للمحكمة أن تعين وصياً. الوصاية للهيئة العامة لشئون القُصَّر إذا كان الصغير كويتي الجنسية. جواز تعيين وصي آخر بدلاً منها. شرطه: مراعاة مصلحة القاصر. تقدير توافر هذه المصلحة. من سلطة محكمة الموضوع. المادتان 110، 112 من القانون المدني.
    • 13 - اختلاف الحاضنة وولى المحضون في غير ما يتعلق بخدمة المحضون. الأمر للولي. شرط ذلك. حسن النظر في الولي. أساس ذلك: سلطة القاضي في مراقبة أصحاب الولايات الخاصة.
    • 14 - حضانة الأم للأنثى في الفقه الجعفري حتى سبع سنين وبعدها للأب. إتمام الأنثى لتسع سنوات. مؤداه: حقها في اختيار الانضمام لأي من الأبوين. - البلوغ. ماهيته. وصول الذكر أو الأنثى لسن البلوغ أو ظهور علامات البلوغ. أثره. زوال ولاية النفس عنه. عدم بلوغ البنت سن الخامسة عشر. لازمه: أنها غير أهل للتخاصم.
    • 15 - الأصل في الولاية على مال الصغير أنها لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب. عدم وجود أي منهم. مؤداه. تعيين المحكمة لوصي. الصغير الكويتي الجنسية. الوصاية على أمواله في الحالات السابقة للهيئة العامة لشئون القُصَّر. شرط ذلك.
    • 16 - التحكيم عمل قضائي. ولاية المحكم فيه يستمدها من اتفاق الخصوم. أثره. قصر التحكيم على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم. لا محل لإعمال قاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
    • 17 - اتفاق التحكيم. لا يملك المحكم الحكم بصحته أو بطلانه. تمسك أحد المحتكمين ببطلان الاتفاق. لازمه وقف الخصومة أمام المحكم بقوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة هذا الاتفاق أو بطلانه باعتبارها مسألة أولية تخرج عن ولايته. انعقاد الاختصاص بها للقضاء العادي صاحب الولاية العامة.
    • 18 - انعقاد الزواج الصحيح. شرطه. الإيجاب من ولى الزوجة والقبول من الزوج أو من يقوم مقامهما. - ورود نص القانون مطلقاً في بيان من له الولاية في مباشرة عقد زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين أو الثيب من بلغت الخامسة والعشرين. مؤداه. لا محل لتخصيصه.صرفه إلى بيان الأولياء في تزويج البكر بين البلوغ وحتى الخامسة والعشرين.غير صحيح. علة ذلك: عدم انصراف إرادة المشرع إلى ذلك. - انصراف إرادة المشرع إلى تحديد الولي.مفاده. وجوب النص عليه صراحة في موضع معين من القانون. المواد 8، 29، 30 من القانون 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية.
    • 19 - عضل الولي للفتاة وامتناعه عن تزويجها دون سبب صحيح. أثره. رفع الأمر للقاضي للأمر بتزويجها بعد تحققه من كفاءة الخاطب. مفاد ذلك: وجوب التحقق من قيام العضل لدى ولى الزوجة حتى يأمر القاضي بتزويجها. إتمام الزواج بغير الولي. مفاده: عدم وجود عضل. اعتبار الزواج باطلاً. مؤدي ذلك: قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الزواج يضحي صحيحاً.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت