1 -
التعرف على مدى سعة الوكالة. واقع لمحكمة الموضوع. شرط ذلك. أن يكون تفسيرها لعبارات التوكيل مما تحتمله بغير مسخ.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في التعرف على مدى سعة الوكالة، وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها، وذلك بالرجوع إلى عبارات التوكيل وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل، باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها بغير معقب مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل بغير مسخ.
(الطعن 660/2001 تجاري جلسة 25/11/2002)
(والطعن 142/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
2 -
بيع الوكيل الأرض التي وكل في التصرف فيها. لا خروج فيه على حدود الوكالة
القواعد القانونية
القضاء بإلزام البائع برد ما اقتضاه من ثمن عند فسخ عقد البيع أو بطلانه لسبب من قبله لا يعتد فيه بحسن أو سوء نيته، وقيام الوكيل ببيع الأرض التي وكل في التصرف فيهـا لا خروج فيه عن حدود الوكالة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن قطعة الأرض المبيعة تم التصرف فيها بعقود مسجلة قبل بيعها للمطعون ضده الأول مما تنتفي معه الحاجة إلى الاستعلام عما أجرى عليها من تصرفات، فإن دفاع الطاعنين يكون ظاهر الفساد، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إن التفت عنه، ومن ثم فإن النعي بما سلف ذكره من أسباب يكون على غير أساس.
3 -
التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل في إجرائها. من سلطة محكمة الموضوع بالرجوع إلى عبارات التوكيل وما جرت به نصوصه والملابسات التي صدر فيها. شرط ذلك.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل في إجرائها بالرجوع إلى عبارة التوكيل وما جرت به نصوصه والملابسات التي صدر فيها مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل.
(الطعن 539/2004 مدني جلسة 21/11/2005)
4 -
فهم الواقع في الدعوى والتعرف على سعة الوكالة وتفسير العقود والمحررات والإقرارات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، والتعرف على مدى سعة الوكالة، وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية، وتفسير العقود والمحررات والإقرارات لاستنباط حقيقة الواقع منها، واستنباط ما تراه عقلاً مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الثابت في الأوراق، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه - بعد أن عرض لعبارات الوكالة الصادرة للمطعون ضده الثاني - خلص صحيحاً إلى أنها تتسع للاقتراض والإقرار بالدين ولحوالة الحق، واستنبط مما ورد في الإقرار المؤرخ 2/9/2000 الصادر من المطعون ضده المذكور من أنه تعهد بسداد الدين خلال عشر سنوات بواقع ستمائة دينار شهرياً أن حقيقة الدين اثنان وسبعون ألف دينار وليس مائة وخمسين ألف دينار كما جاء بالإقرار - وهى أسباب سائغة لها معينها الثابت في الأوراق، وتؤدى منطقاً إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي بهذه الأسباب ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في هذا الخصوص تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يتعين عدم قبوله.
محل الوكالة
1 -
محل الوكالة. ماهيته. تصرف قانوني قد يستتبعه القيام بأعمال مادية تعتبر تابعة له ولا تعد التزاماً بمبلغ من النقود. مؤدى ذلك. عدم استحقاق أي فوائد تأخيرية بشأنها. علة ذلك: أنه يُشترط لاستحقاق الفوائد أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود. جواز الاتفاق فيها مقدماً على تقدير التعويض عن الإخلال بالالتزام وللقاضي مطلق تقديره وله أن يخفضه إلى الحد الذي يتناسب مع تقدير الضرر الذي لحق بالدائن.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 698 من القانون المدني-وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية- أن محل الوكالة يكون دائما تصرفاً قانونياً قد يستتبعه القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به وتابعة له-أي أنه بمثابة القيام بعمل أو امتناعا عنه-ولا يعد التزاماً بمبلغ من النقود بما لا ينطبق بشأنه حكم المادة 110 من قانون التجارة والتي تشترط لاستحقاقه الفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود، وإنما ينطبق بشأنه المادة 302 من القانون المدني والتي تنص على أن " إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود ويجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق " بما مفاده أن المشرع أجاز الاتفاق مقدما على تقدير التعويض يلتزم به المدين عند إخلاله بالتزامه وهو المعروف بالشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي -وذلك في حالة ما إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود، ويخضع هذا التعويض لمطلق تقدير القاضي الذي له أن يخفضه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق بالدائن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق اتفاق الطرفين بموجب سند الدين على التزام المستأنف ضده باعتباره وكيلاً عن المستأنفة بالقيام بعمل-هو استثماره لمبلغ الدين الأصلي لحسابها-وفى حالة عدم قيامه بذلك " يلزم بدفع الفائدة السائدة في السوق كمبلغ يضاف إلى المبلغ الرئيسي "-وهو ما يعد شرطاً جزائياً-أو تعويضاً اتفاقياً- يلتزم به هذا الأخير في حال إخلاله بالتزامه، وإذ كان من غير الثابت بالأوراق قيام المستأنف ضده بإتمام هذا الالتزام الذي أوكل إليه فإن يكون ملزما بأداء التعويض والذي ترى المحكمة تقديره بواقع 7% من تاريخ المطالبة القضائية بحسبان أن هذا التاريخ هو الذي تحقق فيه تخلف المستأنف ضده عن الوفاء بالتزامه فيه حتى تاريخ الحكم في الدعوى وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون متعيناً إلغائه والقضاء للمستأنفة بما تقدم.
(الطعن 672/2001 تجاري جلسة 2/12/2002)
ارتباط شكل الوكالة بالتصرف القانوني محلها
1 -
عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة. الرسمية ركن لازم فيه وفى عقد تنازل أي من الشركاء عن حصته فيها وفى التوكيل الصادر للغير في تحريره. مخالفة ذلك أثره. بطلان العقد بطلاناًَ مطلقاً. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة سواء كان أحد المتعاقدين أو من الغير وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. علة ذلك.
- المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها. محررات عرفية. علة ذلك. مجرد التصديق على التوقيعات لايكسبها صفة الرسمية في مفهوم القانون. لا يغير من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية. مثال لتخويل شريك بيع حصة بموجب توكيل مصدق على التوقيع فيه.
القواعد القانونية
النص في المادة 192 من قانون الشركات التجارية على أن "يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في محرر رسمي... "وفى المادة 197 من ذات القانون على أن "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي.. "وفى الفقرة الثانية من المادة 65 من القانون المدني على أن "وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه وقع باطلاً" وفى المادة 700 من ذات القانون على أن "يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة"يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الرسمية ركن لازم في عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة وفى عقد تنازل أي من الشركاء عن حصته فيها وفى التوكيل الصادر للغير في تحريره وإلا وقع العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا ينتج بذاته- وفقاً للمادة 184 من القانون المدني- أثراً ما ويجوز لكل ذي مصلحة سواء كان أحد المتعاقدين أو من الغير أن يتمسك ببطلانه بل يتوجب على المحكمة أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها القضاء به، باعتبار أن البطلان يعنى العدم وأن إعمال عقد باطل لم تتوافر له أركانه بإنفاذ أثاره يتنافى مع النظام العام لأن المشرع إذا فرض شكلاً معيناً لعقد من العقود فإنه يستهدف تحقيق مصلحة عامة ولا يكون العقد صحيحاً إلا بهذا الشكل، وأن الورقة الرسمية- طبقاً لنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية- هى التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوى الشأن وذلك وفقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه، والمقصود بالموظف العام في خصوص تحرير عقود الشركات التجارية هو كاتب العدل الذي حدد القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 1966- اختصاصه بتوثيق المحررات التي يُوجب القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها، والمحرر الرسمي هو المحرر الذي يقوم كاتب العدل بتوثيقه طبقاً للأوضاع المقررة في توثيق المحررات الرسمية المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 12 من قانون التوثيق سالف الذكر ولائحته التنفيذية أما المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها طبقاً للمادة 13 من القانون المشار إليه (رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق) ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية (الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 1966) فهى محررات عرفية لأن مجرد التصديق على التوقيعات فيها لا يغير من كونها محررات عرفيه ولا يكسبها صفة الرسمية في مفهوم القانون ولا ينال من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته من أن التوكيل الذي أصدره المطعون ضده لشريكه يخوله فيه بيع حصته فيها لم يفرغ في الشكل الرسمي على النحو الذي أوجبه قانون الشركات التجارية إذ لا يعدو أن يكون هذا التوكيل محرراً عرفياً مصدق على التوقيع الوارد فيه لدى إدارة التوثيق فلا يبيح للوكيل التنازل عن حصة موكله في الشركة فيكون عقد تعديلها الموثق في 9/7/1994 الذي بيعت بموجبه حصة المطعون ضده فيها جاء باطلاً لفقده ركناً من أركان صحته فلا ينتج بذاته أثراً ما، ويترتب على ذلك استمرار المطعون ضده شريكاً في الشركة فلا يحق له المطالبة بنصيبه في رأسمالها قبل انقضائها وإنما يقتصر حقه- مع استمراره شريكاً فيها- على المطالبة بنصيبه في الأرباح، وكان ما سجله الحكم على هذا النحو وأقام عليه قضاءه المتقدم سائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 527/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)
2 -
انعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها. استلزام إفراغه في محرر رسمي. علة ذلك: أنه من النظام العام. مخالفة ذلك. انعدام العقد. أثره. التمسك ببطلانه جائز لكل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. مؤدى ذلك. وجوب توافر الشكل الرسمي في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة.
- نزول الشريك عن حصته في الشركة ذات المسئولية المحدودة. مؤداه. وجوب إفراغ تعديل عقد تأسيس الشركة في محرر رسمي وقيده في السجل التجاري. علة ذلك.
- المحرر الرسمي. ماهيته. مثال بشأن عدم إفراغ تعديل الشركة وتنازل شريك عن حصته فيها ودخول آخرين في محرر رسمي.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- فإن النص في المادة 197 من القانون رقم 51 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجـارية والواردة تحت بنـد "الحصص وانتقالها في هذه الشركات "على أنه "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي..." يدل على أن المشرع استلزم لانعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها أن يفرغ في محرر رسمي وإلا بطل بطلاناً مطلقاً باعتبار أن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام لأن المشرع حين يتطلبها يستهدف بها مصلحة عامة فإذا تخلفت انعدم العقد ولا يكون له وجود ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها بما مفاده أن الرسمية في هذا الصدد واجبة لضمان سلامة التصرف ولحماية المتعاقدين وتبصيرهم بعواقب تصرفاتهم ومن ثم وجب أن يتوافر في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة ذات الشكل الرسمي تبعاً للتصرف محل الوكالة للاعتبارات ذاتها، وإذ كان نزول الشريك عن حصته في تلك الشركة يترتب عليه تعديل عقد تأسيسها فإن هذا التعديل يتعين أن يفرغ في محرر رسمي وأن يقيد في السجل التجاري حتى يتحقق إعلام الأغيار به بالطريق الذي رسمه القانون، وكان المقرر أن المحرر الرسمي في مفهوم نص المادتين 192، 197 من قانون الشركات المشار إليه هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطلب المؤرخ 1/5/1998 والمقدم إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب إجراء تعديلات في الشركة المطعون ضدها الأولى وهى شركة ذات مسئولية محدودة- برفع رأسمالها وخروج المطعون ضده الثاني منها ودخول آخرين مع تعديل حصص الشركاء فيها وتضمن الإقرار المؤرخ 1/2/1999 المنسوب إلى المطعون ضده الثاني إقراره بخروجه من الشركة بما كان لازمه أن يكون هذا التعديل وما تضمنه من تنازل المطعون ضده عن حصته في الشركة ودخول آخرين- قد أفرغ في محرر رسمي وتم قيده في دفتر الشركة والسجل التجاري حتى يتحقق إعلام الغير به، وإذ خلت الأوراق من دليل على حصول هذا الإجراء فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ولا يصلح أن يكون أساساً للمطالبة طالما أن الإجراءات الشكلية للتعديل لم تتم ولا يحول دون ذلك أن تكون الشركة قد قامت فعلاً ببعض منها ولم يتم استكمالها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ طلب تعديل الشركة والإقرار المتضمن تنازل المطعون ضده الثاني عن حصته فيها رغم عدم استبقاء هذين التصرفين للشكل المتطلب قانوناً فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 211/2002 تجاري جلسة 17/6/2006)
آثار الوكالة: - أثرها بالنسبة للوكيل – التزامات الوكيل
1 -
عقد الوكالة. ترخيص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه. عدم مسئولية الوكيل إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات أو في إهماله في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة. مسئوليته على أساس هذا الخطأ مصدرها القانون لا المسئولية العقدية عن الغير. للموكل الأصلي ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما على الآخر بدعوى مباشرة يطالبه فيها بالتزاماته نحو الوكيل. مصدر التزام كل منهما قبل الآخر هو الدعوى المباشرة. خروج المشرع عن الأصل في هاتين الحالتين. أساس ذلك. م 710 مدني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للموكل شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات تدرج فيه الأصول والخصوم وتقديم الحساب هو حق للموكل والتزام في ذمة الوكيل يستلزمه عقد الوكالة نفسه وهو لا يسقط إلا إذا أعفاه الموكل منه إعفاءً واضحاً جلياً أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضي بذلك الإعفاء ويقع على عاتق الوكيل إثبات الظروف التي تقضي إلى ذلك الإعفاء.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
- أثرها بالنسبة للموكل أو الأصيل
1 -
ذِكر محامية الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية أنه لا يمانع أن يقوم المطعون ضده برؤية والدته في أي وقت وذلك بموجب توكيل رسمي يبيح قبول الأحكام وتوكيل الغير في ذلك. يفيد تسليم الطاعن بطلبات المطعون ضده وقبول الحكم الذي قضي بهذه الطلبات. الطعن عليه بالتمييز. غير جائز.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 703 من القانون المدني-وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية-أن الأصل في الوكالة سواء كانت عامة أو خاصة أنها لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وأنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات تدرج فيه الأصول والخصوم وصافى رصيد ذلك هو الذي يجب الوفاء به للموكل وتقديم الحساب هو حق للموكل والتزام في ذمة الوكيل يستلزمه عقد الوكالة ذاته وهو لا يسقط إلا إذا أعفاه منه إعفاء واضحا جلياً أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء كالصلة القائمة بين الموكل والوكيل ويقع على عاتق الأخير إثبات الظروف التي تفضي إلى ذلك الإعفاء واستخلاص هذه الظروف من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها سلمت المبالغ التي صرفتها من حساب المطعون ضده قبل علمها رسمياً بإلغاء التوكيل وكانت العلاقة الزوجية التي كانت قائمة بين الطاعنة والمطعون ضده وقت صرف هذه المبالغ إذ لم يتم طلاقها إلا في 7/6/1997 مانعاً من تقديم كشف حساب عن المبالغ التي سحبتها أيضاً فهي مانع أدبي من الحصول منه على دليل كتابي بأنها سلمته هذه المبالغ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة بالمبلغ الذي صرفته من حساب المطعون ضده قبل علمها رسمياً بإلغاء الوكالة دون أن يستظهر علم الطاعنة بانتهاء الوكالة فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 531/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
2 -
التصرفات القانونية التي يباشرها الوكيل قبل وفاة الموكل في حدود الوكالة. بقاؤها قائمة ومنتجة لآثارها فيكسب الموكل كل ما ينشأ عنها من حقوق ويتحمل ما يترتب عليها من التزامات.
القواعد القانونية
من المقرر أن مدير شركة التوصية البسيطة يكون مسئولاً قبل الشركة عن الأخطاء التي تقع منه في الإدارة ولو كانت يسيرة، وتكون مسئوليته أمام الشركة هى مسئولية تعاقدية ناشئة عن عقد تأسيس الشركة أو نظامها ومسئولية تقصيرية أمام الغير وأمام الشركاء. وأن المدير المعين في العقد التأسيسي لشركة التوصية البسيطة-وهو من الأغيار-يعتبر وكيلاً عن الشركة وتسرى على علاقته بها والشركاء أحكام الوكالة. والمقرر أن مفاد نص المادة 705 من القانون المدني أنه يجب على الوكيل أن يلتزم في تنفيذ الوكالة القدر الواجب من العناية فإذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الشخص العادي أما إذا كانت بغير أجر فإن على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. وأنه إذا أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للموكل شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات تدرج فيه الأصول والخصوم وتفند فيه ذاتية هذه المبالغ وصافى رصيد ذلك هو الذي يجب الوفاء به للموكل كما هو الأمر في الحساب الجاري، وتقديم الحساب هو حق للموكل والتزام في ذمة الوكيل يستلزمه عقد الوكالة نفسه وهو لا يسقط إلا إذا أعفاه الموكل منه إعفاءاً واضحاً جلياً أو كانت المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء ويقع على عاتق الوكيل إثبات الظروف التي تفضي إلى ذلك الإعفاء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومن صورة عقد تأسيس الشركة محل النزاع الموثق برقم 1481 جلد أ بتاريخ 30/9/1979 المقدم بحافظة مستندات الطاعنتين أمام محكمة أول درجة أنه تم تأسيس شركة توصية بسيطة بين كل من: أولاً: سبيكة...... طرف أول شريك متضامن. ثانياً: طيبة..... طرف ثاني شريك موصى. ثالثاً: مريم...... طرف ثالث شريك موصى (وهن المدعيات في الدعوى) ونُص في المادة الأولى من العقد على اسم الشركة وعنوانها، وحُدد في المادة الرابعة رأس مال الشركة بمبلغ 10000 دينار كويتي، الطرف الأول 5000 دينار كويتي، الطرف الثاني والطرف الثالث 5000 دينار كويتي بالتساوي بينهما"، ونُص في المادة الخامسة على أن يتولى إدارة الشركة وحق التوقيع عنها السيد/ عبد الرحمن..... المطعون ضده الأول وله السلطة للتعامل بإسم الشركة وأجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن أغراضها.." والثابت بصورة طلب إجراء تعديلات والمودع بذات الحافظة سالفة البيان والمقدم من المطعون ضده إلى وزارة التجارة والصناعة أنه طلب إعفاءه -من إدارة الشركة وتعيين صاحبة الشركة مديراً، وكان الثابت بصحيفة تعديل طلبات الطاعنتين أمام محكمة أول درجة أن طلبيهما اقتصرا على إلزام المطعون ضده الأول بأن يقدم كشف حساب عن فترة إدارته للشركة وبأن يؤدى لهما تعويضاً مادياً عما لحقهما من خسارة وفاتهما من كسب، ولما كان الثابت في الأوراق وعلى النحو السالف بيانه أن المطعون ضده الأول وكيلاً عن الطاعنتين في إدارة شركة النزاع بموجب عقد تأسيسها الموثق في 30/9/1979 وهو ما لم يمار فيه الأخير، ومن ثم تسرى على علاقته بالشركة والشركاء أحكام الوكالة، وإذ انتهت تلك الوكالة بالطلب الذي تقدم به لوزارة التجارة والصناعة المؤرخ 4/4/1998 بإعفائه من الإدارة-ودون بيان سبب معقول لذلك-فقد تحقق التزامه الناشئ عن عقد الوكالة، وعلى ما أوجبت المادة 706 مدني " بأن يقدم للطاعنتين حساباً مفصلاً شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات التي تثبت الأصول والخصوم وناتج ذلك من صافى الرصيد الذي يجب الوفاء به لهما." وهو ما ألزمته به محكمة أول درجة في الدعوى المطروحة بتقديم كشف حساب عن فترة إدارته للشركة من 30/9/1979 وحتى 4/4/1998 ورفضت طلب التعويض عن الضرر المادي بحكمها الصادر في 18/2/2001 وتأيد هذا القضاء في خصوص طلب الإلزام بتقديم كشف الحساب بالحكم الصادر في الاستئناف المنضم رقم 712 لسنة 2001 تجارى بتاريخ 24/4/2002.
(الطعن 421/2002 تجاري جلسة 29/3/2003)
3 -
تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل. أثره. اعتبار العقد كأنه صادر من الموكل فيكسب ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل ما يترتب عليه من التزاما
القواعد القانونية
النص في المادة 446/1 من القانون المدني على أنه (لا تسرى المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً، كما أنها لا تسرى كذلك فيما بين الأصيل والنائب) مؤداه -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - أن مدة التقادم فيما بين الأصيل والنائب لا تسرى طالما ظلت النيابة قائمة، اعتباراً بأن حيازة النائب لمال الأصيل هى حيازة عارضة ولحساب الأصيل نفسه، وكان من المقرر، وعلى ما تقضى به المادة 706 من القانون المدني وما أوردته مذكرته الإيضاحية، والمادة 265/1 من قانون التجارة أنه إذا أتم الوكيل - أو النائب - تنفيذ الوكالة أو النيابة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للأصيل، شاملاً جميع أعمال الوكالة أو النيابة، مدعماً بالمستندات، وأن تقديم هذا الحساب هو حق للأصيل والتزام في ذمة الوكيل أو النائب تستلزمه الوكالة نفسها ولا يسقط إلاّ إذا أعفاه الأصيل منه إعفاء واضحاً جلّياً، أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء، ويقع على عاتق الوكيل أو النائب عبء إثبات الظروف التي تفضي إلى ذلك الإعفاء. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن اشترى 15000 سهم من أسهم الشركة المطعون ضدها في 4/1/1977 سدد 50% من قيمتها الاسمية، وتخلف عن سداد باقي ثمنها، فقامت الشركة المطعون ضدها ببيعها بالمزاد العلني بتاريخ 19/1/1982 بغرفة التجارة والصناعة، وخلت الأوراق من دليل على تقديم المطعون ضدها للطاعن - الأصيل - حساباً مدعماً بالمستندات عن هذا البيع، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بقبول الدفع المبدي من الشركة المطعون ضدها بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من عشر سنوات منذ تاريخ البيع وحتى إقامة الدعوى في 28/2/2000 مستنداً إلى نفى وكالة الشركة عن الطاعن في بيع الأسهم رغم ثبوت نيابتها عنه عند إجراء البيع وبقاء حصيلة البيع تحت يدها، وبما لازمه عدم سريان مدة التقادم إعمالاً للمادة 446/1 من القانون المدني المشار إليها، طالما استمرت نيابتها عنه بعدم ثبوت تقديمها كشف حساب مدعماً بالمستندات، وهو ما يقع عبء إثباته عليها، واستمرت حيازتها لأمواله حيازة عارضة ولحسابه، فإن الحكم بهذه المثابة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 142/2002 تجاري جلسة 21/4/2003)
4 -
التصرف الذي يبرمه الوكيل. انصراف آثاره إلى الأصيل. مناطه: إبرامه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل. قبضه مالاً لتسليمه لموكله. يعد أميناً عليه. مؤدي ذلك: اقتضاؤه لنفسه أو تسليمه للغير. غير جائز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن على الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة، ومن ثم إذا خرج عن حدودها وأبرم عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات لا يضاف إلى الأصيل إلا إذا أجاز التصرف.
(الطعن 539/2004 مدني جلسة 21/11/2005)
5 -
ثبوت أن مصدر مسئولية أحد الخصمين هو الخطأ الشخصي في اختيار نائبه وإهماله في تنفيذ الوكالة وأن مصدر مسئولية الثاني هو الدعوى المباشرة. مؤداه. اختلاف مصدر مسئولية كل منهما.لازم ذلك. التزامهما قبل الموكل بالتضامم وليس بالتضامن
القواعد القانونية
إذ كان الثابت وحسبما جاء في الرد على السبب الثاني من سببي الطعن رقم 546 لسنة 2004 مدني- اختلاف مصدر مسئولية كل من المطعون ضدهما عن الأخرى. إذ أن مصدر مسئولية الأول هو خطأه الشخصي في اختيار نائبه المطعون ضده الثاني أو فيما أصدره له من تعليمات، وكذلك إهماله في مراجعته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة، أما مصدر مسئولية الأخير نحو الطاعن فهي الدعوى المباشرة التي قررها نص الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني سالفة البيان- ومن ثم فإنهما يكونان ملتزمين بالتضامم لا بالتضامن، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
6 -
عقد الوكالة. ترخيص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه. عدم مسئولية الوكيل إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات أو في إهماله في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة. مسئوليته على أساس هذا الخطأ مصدرها القانون لا المسئولية العقدية عن الغير. للموكل الأصلي ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما على الآخر بدعوى مباشرة يطالبه فيها بالتزاماته نحو الوكيل. مصدر التزام كل منهما قبل الآخر هو الدعوى المباشرة. خروج المشرع عن الأصل في هاتين الحالتين. أساس ذلك. م 710 مدني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل في عقد الوكالة، أنه إذا رخص الموكل لوكيله في تعيين نائب له في تنفيذ الوكالة دون تحديد لشخص هذا النائب، فإن الوكيل يكون مسئولاً عن أعمال نائبه تجاه الموكل، ومسئوليته في ذلك مسئولية عقدية عن الغير، فإذا ارتكب نائب الوكيل ثمة خطأ في تنفيذ الوكالة تحققت مسئوليته العقدية تجاه الوكيل، وتحققت مسئولية الأخير العقدية عن نائبه تجاه الموكل. بموجب عقد الوكالة الأصلي. وفى علاقة الموكل بنائب الوكيل، فمقتضى القاعدة العامة أيضاً ألا تكون بينهما علاقة مباشرة فلا يملك أيهما أن يرجع على الآخر إلا بطريق الدعوى غير المباشرة يستعملها باسم الوكيل، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل في هاتين الحالتين، فنص في الفقرة الثانية من المادة (710) من القانون المدني على أنه "فإذا رخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه، فإن الوكيل لا يكون مسئولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر"- مما مفاده أن المشرع قصر مسئولية الوكيل عن أعماله نائب المصرح له بتعيينه دون تحديد لشخصه، على خطئه في اختيار هذا النائب أو فيما أصدره له من تعليمات، ويدخل في ذلك أيضاً إهماله في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة وهو يعد خطأ شخصياً منه، وتقوم مسئوليته على أساس هذا الخطأ مسئولية مصدرها القانون، لا على المسئولية العقدية عن الغير. كما أجاز النص استثناء للموكل الأصلي والنائب الوكيل أن يرجع كل منهما على الآخر بدعوى مباشرة يطالبه فيها بالتزاماته نحو الوكيل وتكون هذه الدعوى المباشرة مصدر التزام كل منهما قبل الآخر. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق. أن المطعون ضده الأول أصدر للمطعون ضده الثاني توكيلاً بتاريخ 19/6/1996 يكلفه فيه ببيع عقاره محل النزاع لنفسه أو لغيره، وأجاز له أن يوكل غيره في ذلك، دون أن يحدد شخص هذا الغير فقام بدوره وبصفته هذه، بإصدار وكالة للطاعن في 30/6/1996 أنابه فيها في تنفيذ تلك الوكالة بذات الصلاحيات فقام الأخير ببيع العقار لنفسه بالعقد المسجل برقم 8369 في 20/7/1996 ووقع على هذا العقد باعتباره وكيلاً عن البائع- المطعون ضده الأول. فإن العلاقة فيما بين المطعون ضده الثاني وبين الطاعن لا تخرج عن كونها علاقة وكالة باعتبار أن الأخير نائبا عنه في تنفيذ الوكالة الصادرة من الموكل الأصلي. وبالتالي فهى ليست علاقة بيع. إذ لم يثبت شراء المطعون ضده الثاني العقار لنفسه قبل إصدار هذه الوكالة للطاعن، الذي حررها بصفته وكيلاً عن المالك لا بصفته مالكاً ومن ثم فإن المطعون ضده الثاني يكون ملتزما تجاه موكله- المطعون ضد الأول- بالالتزامات التي تقع على عاتق نائبه- الطاعن، إذ ما ثبت خطأه في اختيار هذا النائب أو فيما أصدر له من تعليمات أو قصر في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة وذلك وفق الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني آنفة البيان، ويكون الطاعن ملتزما نحو المذكور أيضاً وفق هذا النص، بطريق الدعوى المباشرة- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن والمطعون ضده معا بباقي من ثمن العقار، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولمحكمة التمييز أن تكمل أسبابه، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
وراجع: القواعد أرقام 26، 38، 52، 54، 56.
- أثرها بالنسبة للموكل أو الأصيل
1 -
ذِكر محامية الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية أنه لا يمانع أن يقوم المطعون ضده برؤية والدته في أي وقت وذلك بموجب توكيل رسمي يبيح قبول الأحكام وتوكيل الغير في ذلك. يفيد تسليم الطاعن بطلبات المطعون ضده وقبول الحكم الذي قضي بهذه الطلبات. الطعن عليه بالتمييز. غير جائز.
القواعد القانونية
إذ كانت محامية الطاعن قد ذكرت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 13/5/2001 أنه لا يمانع في أن يقوم المطعون ضده برؤية والدته في أي وقت، وقد قررت ذلك بموجب التوكيل الرسمي الموثق بمكتب توثيق حولي برقم 84 بتاريخ 19/9/1988 الذي يبيح لمحاميه الأصلي قبول الأحكام وتوكيل الغير في ذلك، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده إلى طلباته بتمكينه من رؤية والدته وعدم تعرض الطاعن له في ذلك، بما مفاده أن الطاعن سلم بطلبات المطعون ضده وقبل الحكم المطعون فيه الذي استجاب لهذه الطلبات، ووفقاً لنص المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإنه متى قبل الخصم الحكم الصادر في الدعوى صراحة أو ضمناً قبل صدوره أو بعده، فإن ذلك يدل على تنازله عن حقه في الطعن فيه، وكان هذا القبول قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به، فإنه لا يجوز له الطعن في ذلك الحكم، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
(الطعن 192/2001 أحوال شخصية جلسة 9/2/2002)
2 -
التصرفات القانونية التي يباشرها الوكيل قبل وفاة الموكل في حدود الوكالة. بقاؤها قائمة ومنتجة لآثارها فيكسب الموكل كل ما ينشأ عنها من حقوق ويتحمل ما يترتب عليها من التزامات.
القواعد القانونية
من المقرر أن التصرفات القانونية التي باشرها الوكيل قبل وفاة الموكل تبقي قائمة منتجة لكل أثارها، فإذا تعاقد مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة فإن العقد ينصرف إلى الموكل وكأنه صدر منه فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل كل ما يترتب عليه من التزامات.
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
(والطعن 60/2001 مدني جلسة 27/5/2002)
3 -
تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل. أثره. اعتبار العقد كأنه صادر من الموكل فيكسب ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل ما يترتب عليه من التزامات.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أنه إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفى حدود الوكالة فإن العقد يقع للموكل وكأنه صدر منه فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل كل ما يترتب عليه من التزامات.
(الطعن 660/2001 تجاري جلسة 25/11/2002)
(والطعن 195/2004 إداري جلسة 18/10/2005)
4 -
التصرف الذي يبرمه الوكيل. انصراف آثاره إلى الأصيل. مناطه: إبرامه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل. قبضه مالاً لتسليمه لموكله. يعد أميناً عليه. مؤدي ذلك: اقتضاؤه لنفسه أو تسليمه للغير. غير جائز. مثال.
القواعد القانونية
المناط في القول بأن آثار التصرف تنصرف إلى الأصيل وليس إلى الوكيل أن يكون الأخير قد أبرم تصرفاً قانونياً لحساب موكله أما إذا قبض مالاً لتسليمه له، فإنه يكون أميناً على هذا المال، ولا يجوز له أن يقتضيه لنفسه أو يسلمه للغير بدعوى أن موكله مدين له طالما أن الأخير لم يقر هذا الوفاء. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى- على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه- أن الطاعنة الأولى أصدرت شيكاً بمبلغ ستين ألف دينار لأمر زوجها الطاعن الثاني، وسلمته إلى المطعون ضده الأول لتسليمه له فحرر لها سنداً باستلام الشيك تضمن أنه جزءاً من ثمن شراء حصة في شركة..... للقوارب التي يمثلها الزوج، وبدلاً من أن يسلمه الشيك أو يودعه في حسابه سلمه لشريكه المطعون ضده الثاني فأودعه في حسابه الشخصي لدى بنك........ بزعم أن قيمته تمثل جزءاً من أتعابهما في الدعاوى التي باشراها لحساب الزوج. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه- بالمخالفة للثابت في الأوراق- من أن الطاعنة الأولى "عقدت اتفاقاً مع الشركة المشار إليها على شراء الشركة بمبلغ يزيد على ستين ألف دينار حررت شيكاً بجزء منه لأمر زوجها الممثل القانوني لها، وسلمته للمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن الزوج وعن الشركة ذاتها، ومن ثم تنصرف آثار ذلك التصـرف إلى الأصيـل وليس إلى الوكيل الذي تبرأ ذمته، بمجرد إعطاء الطاعنة المذكورة سنداً باستلام الشيك سيما وأن محامي الطاعن الثاني قرر أمام الخبير المندوب في دعوى الحساب سالفة الذكر أنه تم سداد مبالغ من تحت حساب أتعاب المحاماة من بينها قيمة الشيك موضوع النزاع "وجعل الحكم من ذلك الاستدلال الفاسد عماداً لقضائه دون أن يلقي بالاً إلى دفاع الطاعنين في جوهره أو يواجهه على حقيقته، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع الصحيح في الدعوى، وإذ جره هذا الخطأ إلى الخطأ في تطبيق القانون، فإن ذلك مما يُوجب تمييزه لما سلف ذكره من أوجه النعي دون حاجة لبحث باقي الأوجه.
(الطعن 529/2002 مدني جلسة 24/5/2004)
وراجع: القواعد أرقام 27، 32، 62.
خروج الوكيل عن حدود الوكالة
1 -
تعاقد الوكيل دون نيابة. أثره: عدم انصرافه إلى الموكل. إقرار الموكل صراحة أو ضمناً للتصرف. مؤداه. عدم جواز الرجوع فيه وانصراف أثره إليه من يوم التعاقد. علة ذلك.
- استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان الأصل أن التصرف الذي يعقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل فإن هذا الأخير يكون مع ذلك بالخيار بين أن يقره أو لا يقره فإذا اختار أن يقره فليس لهذا الإقرار شكل خاص ويصح أن يكون صراحة أو ضمناً ويستخلص الإقرار الضمني من تنفيذ الموكل للالتزامات التي عقدها باسمه الوكيل، أو من تعهده بتنفيذها، أو من أي عمل آخر يستفاد منه الإقرار، وإذ أقر الموكل تصرف الوكيل فلا يجوز له الرجوع في هذا الإقرار، ويتم الإقرار بأثر رجعى مما يجعل التصرف نافذا في حق الموكل من يوم أن عقده الوكيل إذ أن الإقرار اللاحق في حكم التوكيل السابق، ومن المقرر أن من حق محكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة لتعلق ذلك بالتعبير عن الإدارة الذي يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود وهو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع في الدعوى بغير رقابة عليها من محكمة التمييز مادام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، ومن المقرر أيضاً أن ما يستطرد الحكم إليه تأكيداً لوجهة نظره- أياً ما كان الرأي فيه- يكون غير منتج متى كان قضاءه يستقيم بدونه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومن مطالعة عقد الاستثمار سند الدعوى أنه جاء مدونا على مطبوعات المنطقة التجارية الحرة بالكويت وأن الذي أبرمه كطرف أول مع المطعون ضدهما باعتبارهما طرف ثاني فيه هو من يدعى جحيل..... ممثلاً للشركة الطاعنة بصفتها الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة بالكويت، وذكر قرين اسمه أنه مفوض بالتوقيع عنها، وإذ باشر إبرام هذا العقد في ظروف تنبئ بحكم وظيفته تلك أن له كافة السلطات التي تخوله الموافقة على العقد بكافة بنوده بما فيه شرط التحكيم الوارد في البند رقم 10 منه، وبالإضافة إلى ذلك فإن الثابت بالأوراق- وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه- أن هذا العقد تم إبرامه بتاريخ 14/8/2000 وظل ساري المفعول حتى تم إنهاؤه بتاريخ 20/12/2003 أي بعد انقضاء مدة تزيد عن الثلاث سنوات ارتضت الطاعنة خلالها تنفيذه آية ذلك ترخيصها للمطعون ضدهما بمباشرة نشاط الاستثمار المبين بذلك العقد وتقاضيها منهما مقابل هذا الاستثمار إبان تلك الفترة دون أن تنازع المفوض المذكور في تفويضه أو في نيابته عنها في إبرام هذا العقد أو تجديده أو تجاوزه حدود سلطاته كما لم تتحفظ بشأن أي من بنوده رغم علمها بكافتها بما تكون قد أجازت ضمناً هذا العقد واعتدت بما ورد به من شروط ومن بينها شرط التحكيم المطعون عليه اعتباراً بأن تنفيذها لهذا العقد على النحو سالف البيان يعتبر إجازة لاحقه والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، ومن ثم فإن شرط التحكيم آنف البيان يكون بمنأى عن البطلان المدعى به، وكان من غير المقبول ما تستدل به الطاعنة لأول مرة من صدور حكم في الدعوى رقم 3552/2003 تجاري كلى أرفقت صورته بصحيفة الطعن، من قضائه ببطلان حكم هيئة التحكيم الصادر لصالح المطعون ضدهما ذلك لأن البين أنها لم تتقدم بذلك المستند أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ومن ثم فإن وجه استدلالها به على النحو المبين بوجه النعي- أياً كان وجه الرأي فيه- إنما ينطوي على دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع بما لايجوز لها إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز، وإذا التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فيما قضى به من رفض ما أبدته الطاعنة من دفاع في هذا الخصوص وتأييد حكم أول درجة في قضائه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون دون أن يؤثر في سلامته ما استطرد إليه من أسباب تدعيما لوجهة نظره إذ هى لا تعدو أن تكون تزيداً لم يكن بحاجة إليها ويستقيم قضاءه بدونها ويكون ما أثارته الطاعنة أيضاً من تعييب لتلك الأسباب الزائدة- أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج "بما يغدو معه النعي بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 225/2005 تجاري جلسة 29/4/2006)
التوكيل الصادر من ممثل الشخص المعنوي
1 -
التوكيل الصادر من ممثل الشخص الاعتباري لا يؤثر في صحته أو استمراره زوال صفة هذا الممثل. علة ذلك. أنه يعتبر صادراً من الشخص الاعتباري الذي لم تتأثر شخصيته بتغيير ممثله
القواعد القانونية
النص في المواد السادسة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على أن " ينشأ مكتب تكون له شخصية اعتبارية مستقلة يسمى " مكتب تصفية معاملات الأسهـم بالأجل "....."، "يكون للمكتب مشرف يمثله أمام الغير ولدى القضاء، ويجوز له أن يفوض من يراه في بعض اختصاصاته"، "يكون لمن يفوضهم المشرف من موظفي المكتب الحضور عنه في القضايا التي ترفع منه عليه أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها...." يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل له شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله لدى القضاء المشرف عليه، ولمن يفوضهم هذا الأخير من موظفي المكتب الحضور عنه في الدعاوى والطعون التي ترفع منه أو عليه أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ومن المقرر أن التوكيل أو التفويض الصادر من ممثل الشخص الاعتباري لا يؤثر في صحته أو استمراره زوال صفة هذا الممثل ولا يلزم في هذه الحالة صدور توكيل أو تفويض آخر من الممثل الجديد لأن التوكيل أو التعويض يعتبر صادراً من الشخص الاعتباري الذي لم تتأثر شخصيته بتغيير ممثله.
(الطعن 317/2001 تجاري جلسة 26/5/2003)
وراجع: القاعدة رقم 28.
توالي التوكيلات
1 -
توالى التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه. انصراف آثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء إلى الموكل الأصلي
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه في حالة توالى التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه تنصرف أثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء إلى الموكل الأصلي.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
وراجع: القاعدة رقم 62.
أنواع من الوكالات - الوكالة العامة
1 -
الوكالة العامة. ماهيتها. أثرها: لا تخول الوكيل إلا الحق في أعمال الإدارة.
- الاتفاق الذي ينطوي على تصرف قانوني. يجب أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة لإبرامه أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على ذلك.
- التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها. مخالفته ذلك. أثره: عدم نفاذ التجاوز في حق الموكل.
- التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادتين 701، 702 من القانون المدني أن الوكالة العامة وهى تلك التي ترد في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف القانوني محل الوكالة لا تخول الوكيل الصفة إلا في أعمال الإدارة. وإذ كان الإتفاق بين الوكيل والغير منطويا على تصرف قانوني فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخول له إبرام هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإن جاوزها فان العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل. ومــن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية حول الموكل الوكيل إجراؤها يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى ويعد تحديد مدى سعة الوكالة تفسيرا لمضمونها مما يضطلع به قاضى الموضوع بغير معقب عليه من محكمة التمييز مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارته بغير مسخ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما خلص إليه من أن التقايل عن عقد البيع المؤرخ 9/1/93 يعد عملاً من أعمال التصرف فلا بد فيه من وكالة خاصة حتى يكون للوكيل صفة في إجرائه وأن البين من استقراء عبارات التوكيل الموثق برقم 1050 جلد / 60 في 10/9/95 الصادر من المطعون ضده الأول إلى وكيلته /...... أنه لم ينص فيه على توكيلها في التقايل عن العقود الصادرة منه ومن ثم فلا تكون لها صفه في مباشرة التقايل المؤرخ 13/1/2001 الذي أجرته نيابة عن الموكل فلا ينفذ في حقه ولا ينصرف أثره إليه ولا يلتزم بما بولده من أثار وذلك لخروجه عن نطاق الوكالة وحدودها المرسومة للوكيلة ولا يغير من ذلك أن التوكيل يخول الموكلة أبرام عقود البيع نيابة عن الموكل لأن التوكيل بالبيع لا يتضمن التوكيل في التقايل عنه. كما أن التقايل عن البيع لا يعد من الأعمال الضرورية التي يقتضيها تنفيذ البيع. كقبض الثمن وتسليم المبيع وأضاف الحكم أن النص في التوكيل آنف البيان على أحقية الوكيل في التصرف نيابة عن الموكل في إبرام كافة التصرفات ليس من شأنه أن يخول الوكيل الحق في مباشرة التقايل عن البيع لأن ذلك كان يستلزم أن ينص في التوكيل على تفويضها في إجراء هذا التصرف وبالتالي فإن عقد التقايل المؤرخ في 13/1/2001 لا يصلح سند لمطالبة المطعون ضده الأول بالمبلغ المطالب به ثم رتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى وإذ كان هذا الذي انتهى الحكم سنداً لقضاءه هى تقريرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وتواجه دفاع الطاعنة فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 240/2002 مدني جلسة 10/3/2003)
- الوكالة بأجر
1 -
إدارة مجلس الشركة المساهمة. لرئيس المجلس وأعضائه بصفتهم وكلاء عن الجمعية العامة للمساهمين وذلك مقابل حصولهم على أجر. وجوب بذلهم العناية المألوفة في رعاية مصالح الموكل. مؤدى ذلك. مسئوليتهم عن كل تقصير أو إهمال أو مخالفة للقانون أثناء مباشرة أعمال هذه الوكالة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مجلس الإدارة في الشركة المساهمة هو المختص بإدارتها، وأن رئيسه وباقي أعضائه هم وكلاء عن الجمعية العامة للمساهمين تنتخبهم للقيام بأعمال الإدارة مقابل الحصول على أجر، وأن الوكيل بأجر عليه أن يبذل في رعاية مصالح موكله العناية المألوفة فيسأل عن تقصيره بفعله أو إهماله أو بمخالفته النظم والقوانين في مباشرته أعمال وكالته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، ويغدو النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 760/2004 تجاري جلسة 15/11/2005)
وراجع: القاعدتين رقمي 26، 38.
- الوكالة بالخصومة
1 -
الأصل أن المحامي وكيل تسري في شأن علاقته بموكله أحكام القانون العام المتعلقة بعلاقة الموكل بالوكيل. النص في المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 1964 الخاص بمهنة المحاماة على تخويل القاضي سلطة تقدير أتعاب المحامي إذا ما نازع الموكل فيها. تعديل تلك المادة بالقانون 62 لسنة 1996 واستبعاد النص السابق بشأن تقدير أتعاب المحامي في حالة المنازعة فيها فإن المشرع يكون قد استهدف من ذلك ترك هذا الأمر لأحكام القانون العام أي أحكام القانون المدني في الوكالة لانتفاء التعارض. مثال.
القواعد القانونية
الأصل في المحامى أنه وكيل تسرى في شأن علاقته بموكله أحكام القانون العام المتعلقة بعلاقة الموكل بالوكيل، ولما كان القانون رقم 40/1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم قد نص في المادة 32 منه على أن " يتقاضى المحامى أتعابا من موكله بحسب الاتفاق المكتوب بينهما، ويجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص بناءاً على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة لما تتطلبه القضية من جهد ولما عاد على الموكل من نفع، ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل..." فإنه بات من المتعين إعمال ذلك هذا فيما خصص له هذا القانون الخاص، إلا أنه لما كان قد صدر قانون خاص لاحق في شأن تنظيم هذه المهنة برقم 62/1996 استبدل بنص المادة 32 سالفة الذكر مادة أخرى اقتصر على النص فيها على " أن يتقاضى المحامى أتعابا وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله..." واستبعد ما نص عليه في القانون السابق بشأن تقدير الأتعاب إذا نازع الموكل فيها فإن مؤدى ذلك أن المشرع استهدف ترك هذا الأمر إلى أحكام القانون العام أي إلى أحكام القانون المدني في الوكالة، لانتفاء التعارض بين أحكامه في هذه الحالة وبين أحكام القانون الخاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على القول بأن المشرع أراد من النص الجديد للمادة 32 سالفة البيان إلغاء سلطة المحكمة في إنقاص الأتعاب المتفق عليها باعتبار أن النص السابق كان استثناءاً من قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين وليس من أحكام الوكالة في هذا الشأن وحجب بذلك نفسه عن إعمالها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 477/2001 مدني جلسة 30/12/2002)
2 -
وكالة المحامي. تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بالوكالة في القانون المدني فيما عدا ما يتضمنه القانون 42 لسنة 1964 وتعديلاته الخاص بمهنة المحاماة.
- انقضاء عقد وكالة المحامي. يخضع للقانون المدني. أثر ذلك: جواز عزل الموكل لوكيله في أي وقت قبل إتمام العمل محل الوكالة. فإذا كانت الوكالة بأجر ولم يكن العزل لعذر مقبول وفي وقت مناسب التزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله.
- قاعدة جواز عزل الوكيل. من النظام العام. لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
- لا يجوز اشتراط الوكيل تقاضي تعويض إذا عزله الموكل حتى لا تتقيد حرية الموكل في عزل الوكيل. مثال.
القواعد القانونية
وكالة المحامى لا تعدو أن تكون نوعا من الوكالة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما يتضمنه القانون رقم 42/1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وتعديلاته من أحكام خاصة بتلك الوكالة، وإذ لم ينظم القانون الأخير طرق انقضاء عقد وكالة المحامى فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني. ولما كان مؤدى نص المادتين 717، 718 من القانون المذكور وما ورد بمذكرته الإيضاحية أن الوكالة عقد غير لازم فللموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل إتمام العمل محل الوكالة فتنتهي الوكالة بعزله، سواء كانت الوكالة بأجر أو بغير أجر، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون له مصلحة في الأجر، ولذلك أوجب القانون في هذه الحالة أن يكون عزل الوكيل لعذر مقبول وفى وقت مناسب وإلا التزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله. وجواز عزل الموكل للوكيل قاعدة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، والنص صريح في هذا المعنى إذ جاء صدر الفقرة الأولى من المادة 717 سالفة الذكر أن " للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك " فلا يجوز للوكيل أن يشترط تقاضى تعويض إذا عزله الموكل، إذ أن في هذا تقييد لحرية الموكل في عزل الوكيل وقد أراد القانون الاحتفاظ للموكل بهذه الحرية كاملة. لما كان ذلك فإن الطاعنة إذ أنهت وكالة المطعون ضدهم أولاً فإنها تكون قد استعملت حقاً خولها إياه القانون، إلا أنه لما كانت الوكالة مأجورة وكان للآخرين مصلحة فيها تتمثل في الأجرة فإنه يحق لهم الرجوع عليها بالتعويض، وإذ كان الثابت بلا خلاف أن الطاعنة لم تقدم على إنهاء وكالتهم إلا حفاظاً على كيان أسرتها وحرصاً منها على دوام العشرة والمودة بينها وبين زوجها ووالد أبنائها فإن المحكمة ترى مناسبة مبلغ خمسة آلاف دينار الذي قدره الحكم المستأنف تعويضاً لهم عما لحقهم من أضرار من جراء هذا العزل، ولما كان المطعون ضدهم سالفي الذكر لا يمارون في أنهم تسلموا من الطاعنة مبلغ عشرة آلاف دينار فأنهم يلزمون برد الفرق إليها. لا يغير من ذلك ما نص عليه في العقد المحرر بينهم وبينها من أن ما دفع من مقدم الأتعاب يعتبر حقاً مكتسبا لهم ولا يجوز استرداده لأي سبب وأنهم يستحقون كامل أتعابهم عليها في حالة إلغاء الطاعنة التوكيل الصادر منها إليهم لأنه يعتبر من قبيل الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي الذي للمحكمة سلطة الهيمنة عليه استحقاقا وتقديراً ينطوي على مغالاة كبيرة في تقديره وتقييدا لحريتها في عزل من وكلته على خلاف أحكام القانون الذي أراد الاحتفاظ لها بهذه الحرية كاملة على ما سلف البيان.
(الطعن 477/2001 مدني جلسة 30/12/2002)
(والطعن 993/2003 تجاري جلسة 24/1/2006)
(والطعن 811/2004 تجاري جلسة 7/3/2006)
3 -
التزام المحامي قبل موكله إذا كانت الوكالة بأجر. ماهيته. التزام بعمل يُلزَم فيه ببذل ما يبذله الشخص العادي والذي يتمثل في مهنة المحاماة ببذل أقصى جهد في الدفاع عن حقوق موكله بالقدر الذي تستلزمه حاجة الدعوى ومجابهة الخصوم بالأدلة القانونية والالتزام بمواعيد المرافعات خاصة ما يترتب على إغفالها من وقف الدعوى أو سقوطها أو اعتبارها كأن لم تكن.
القواعد القانونية
مفاد ما نصت عليه المادة 22 من القانون رقم 42/1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والقوانين المعدلة له والمادة 705 من القانون المدني أن التزام المحامي قبل موكله هو التزام بعمل، ويجب عليه أن يبذل في تنفيذ التزامه قدراً معيناً من الجهد والعناية، والأصل في هذه العناية - إذا كانت الوكالة بأجر - أن تكون مماثلة لما يبذله الشخص العادي والذي يتمثل في مهنة المحاماة ببذل أقصى جهده في الدفاع عن حقوق موكله بالقدر الذي تستلزمه حاجة الدعوى ومجابهة الخصوم بالأدلة القانونية والالتزام بمواعيد المرافعات خاصة ما يترتب على إغفالها من وقف الدعوى أو سقوطها أو اعتبارها كأن لم تكن.
(الطعن 257/2000 مدني جلسة 20/1/2003)
4 -
قول الوكيل في مجلس القضاء المتضمن التسليم بواقعة يدعيها خصم موكله بقصد إعفائه من إقامة الدليل عليها. اعتباره إقراراً من الموكل. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل في الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه عملاً بالمادة الأولي من قانون الإثبات، وأن القول الصادر من وكيل أحد الخصوم في مجلس القضاء في غير حضور الموكل متى تضمن التسليم بواقعة يدعيها خصمه بقصد إعفاء هذا الخصم من إقامة الدليل على هذه الواقعة لا يعد إقراراً من الموكل إلا إذا كان الموكل قد فوض الوكيل فيه تفويضاً خاصاً أو أن يكون ذلك القول قد أبدى من الوكيل في حضور الموكل ولم ينفه الأخير في ذات الجلسة التي أبدى فيها، وكان المقرر أيضاً أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير مدى حجية الإقرار غير القضائي الصادر في دعوى أخرى - بحسبانه وسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى- هو مما تستقل به محكمة الموضوع وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها والتي لها الاستدلال بأحكام صادرة في دعوى أخرى ومسلك الخصوم فيها باعتبار ذلك من القرائن التي تملك تقديرها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها.
(الطعن 256/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
5 -
تصفية الشركة. أثره. زوال صفة مديرها في تمثيلها وحلول المصفي محله ولَه وحده الصفة في تمثيلها أمام القضاء. مؤدى ذلك. انقضاء التوكيلات الصادرة من مدير الشركة بتفويض المحامين بالحضور عنها أمام المحاكم ويجب أن يكون المحامي الذي يرفع الطعن بالتمييز وتوقيع صحيفته مفوضاً من ذلك المصفي وإلا كان مقاماً من غير ذي صفة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- "أنه يترتب على تصفية الشركة زوال صفة مديريها في تمثيلها ويحل- محلهم المصفي ويكون هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوي"- وكان من شأن زوال صفة مدير الشركة بتصفيتها انقضاء التوكيلات الصادرة منه بتفويض المحاميين بالحضور عنها أمام المحاكم فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي وفى رفع الطعون وتوقيع صحفها ويصبح المصفي هو صاحب الصفة الإجرائية والممثل القانوني الوحيد لها- ومن ثم يتعين أن يكون المحامي الذي يقوم برفع الطعن بالتمييز وتوقيع صحيفته مفوضاً بذلك من المصفي وإلاّ كان الطعن مقاماً من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه تم تصفية الشركة الطاعنة بتاريخ 23/12/2002 أثناء نظر الاستئناف وقبل صدور الحكم المطعون فيه وتعيين براك.... مصفياً لها، وكانت الأوراق قد خلت من وجود توكيل صادر من الأخير بصفته للمحامي فارس.... الذي أقام الطعن ووقع صحيفته يفوضه فيه بالطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون مقاما من غير ذي صفة.
(الطعن 718/2003 تجاري جلسة 21/4/2004)
6 -
صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب توقيعها من محام. لا يشترط أن يكون وكيلاً عن الطاعن.
القواعد القانونية
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أوجبت توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من أحد المحامين ولم تشترط أن يكون المحامي الموقع عليها وكيلاً عن الطاعن.
(الطعن 178/2003 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)
7 -
الدفع المبدي من وكيل الطاعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام. عدم تقديم المحامى رافع الطعن توكيلا يخوله الحق في الدفع. أثره. عدم قبوله لإبدائه من غير ذي صفة. لا يغير منه تخويله رفع الطعن بالاستئناف أو التمييز أو تضمين التوكيل تخويله في اتخاذ الإجراءات الرسمية القانونية التي تحتاجها الدعاوى. علة ذلك.
القواعد القانونية
عن الدفع المبدي من وكيل الطاعن بعدم دستورية الفقرة أ من المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام فإنه لما كان من المقرر أنه من المسلم به أن الدعوى الدستورية المقامة بطريق الدفع أو غيره لا تعتبر من قبيل الدعاوي العادية مما إستلزم تفردها بإجراءات معينة تتفق وطبيعتها الخاصة ولا مساغ للقول أن تخويل الوكيل في رفع الطعن بالاستئناف أو بالتمييز يجيز له الطعن على الحكم الصادر بعدم الدستورية إذ أنه متى كانت مندرجات وعبارة التوكيل قد حددت للوكيل القيام بأمور معينة نيابة عن الموكل ولم يذكر بين تلك المندرجات الطعن الدستوري فإن مفهوم ذلك أن ما سكت الموكل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة وليس يجدي أيضاً تضمين التوكيل تخويل الوكيل اتخاذ جميع الإجراءات الرسمية القانونية التي تحتاجها الدعاوي ليسوغ للوكيل رفع الطعن على الحكم بعدم الدستورية ذلك أن الطعن في الحكم في المنازعة الدستورية ليس من قبيل الإجراءات الرسمية والقانونية المتعلقة بالدعاوي. لما كان ذلك، وكانت صحيفة الطعن بالتمييز وقعت من الأستاذ..... المحامي الذي لم يقدم توكيلاً صادراً له من الطاعن يخوله الحق في الدفع بعدم الدستورية فإن الدفع يكون مبدي من غير ذي صفة ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 347/2003 مدني جلسة 6/12/2004)
8 -
حضور محام بصفته وكيلاً عن أحد الخصوم وإثباته هذه الوكالة أمام المحكمة. يجعله ممثلاً لمن صدرت منه الوكالة بالخصومة ومن ثم يكون الموكل ماثلاً في الخصومة وينصرف إليه بوصفه أحد أطرافها أثر الحكم الصادر فيها.
القواعد القانونية
من المقرر أن حضور محام بصفته وكيلاً عن أحد الخصوم وإثباته هذه الوكالة أمام المحكمة يجعله ممثلاً لمن صدرت منه الوكالة بالخصومة ومن ثم يكون الموكل ماثلا في الخصومة وينصرف إليه بوصفه أحد أطرافها أثر الحكم الصادر فيها.
(الطعن 1202/2004 تجاري جلسة 21/2/2006)
9 -
خطأ المحامي في أعمال التنفيذ التي باشرها لصالح موكله. عدم جواز مساءلته عنها من المنفذ ضده باعتبار أنها لحساب الموكل في الحدود المرسومة للوكالة.
القواعد القانونية
إذ كان ما نسبه الطاعن للمطعون ضدها الأولى بصفتها محامية موكلة عن السيدة/....... من خطأ عن أعمال التنفيذ التي اتخذتها ضده لصالح موكلتها فإنه- وأياً كان وجه الرأي فيه- مما لايجوز مساءلتها عنه اعتباراً بأنها قد باشرتها لحساب الموكلة وفي الحدود المرسومة للوكالة.
(الطعن 434/2005 مدني جلسة 19/6/2006)
10 -
مؤسسة التأمينات الاجتماعية. توكيل المدير العام لمن يعمل بها من الموظفين حق الحضور أمام المحاكم والمرافعة عنها. وكالة مصدرها القانون. المادة 8/1 ق 61 لسنة 1976.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 على أن "يمثل المؤسسة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام ويكون لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة أو غيرهم حق المرافعة عنها أمام المحاكم "يدل على أن توكيل مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية لمن يعمل بها من الموظفين حق الحضور أمام المحاكم والمرافعة عنها وهذه الوكالة مصدرها القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذة ...... مثلت بجلسة 10/10/2005 وقدمت قراراً صادراً من مدير عام المؤسسة المطعون ضدها برقم 33 لسنة 2000 بتاريخ 6/3/2000 بتوكيلها كمحامية بالإدارة القانونية في الحضور والمرافعة عن المؤسسة المذكورة أمام الجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها ومن ثم يكون حضورها بالجلسة المذكورة قد وافق صحيح القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون طبق صحيح القانون ويواجه دفاع الطاعن ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006)
حظر تصدي المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم
1 -
علاقة الخصوم بوكلائهم. لايجوز للمحكمة أن تتصدى لها إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله. لا يسوغ لغير الموكل أن يعترض بأن الإجراء الذي باشره الوكيل لا يدخل في حدود وكالته. علة ذلك. مثال بشأن عدم تصدى المحكمة لعلاقة الوكالة بين المطعون ضده وموكله وما أثارته الطاعنة من أن وكالته لا تبيح له رفع الدعوى لكون ذلك شأن الموكل وليس شأنها
القواعد القانونية
من المقرر أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أن المقرر أنه لايجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ولذا لا يسوغ لغير الموكل أن يعترض بأن الإجراء الذي باشره الوكيل لا يدخل في حدود وكالته إذ أن ذلك مقرر لصاحب المصلحة الموكل. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الدعوى أن المطعون ضده استند في طلباته ضد الطاعنة إلى عقد الإيجار الذي أبرمه معها بصفته وكيلاً عن مالك الشيء المؤجر وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ذلك أن المطعون ضده أقام الدعوى بالصفة التي أبرم بها عقد الإيجار وهو استخلاص سائغ ليس فيه مخالفة للثابت من الأوراق ولا عليه إن لم يتصد لعلاقة الوكالة بين المطعون ضده وموكله وما أثارته الطاعنة من أن وكالته لا تبيح له رفع الدعوى إذ أن ذلك شأن الموكل وليس شأنها ويضحي بالتالي النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه ينحل جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعن 999/2005 تجاري جلسة 7/10/2006)
2 -
تصدي المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم. غير جائز. الاستثناء. إنكار صاحب الشأن وكالة وكيله.
القواعد القانونية
ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود توكيل رسمي مع الحاضرة عن المطعون ضدها مصدقاً عليه لا محل له إذ أن صاحب المصلحة في التمسك بذلك هو المطعون ضدها وليس الطاعن إذ لايجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذ أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله.
(الطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006)
الوكالة الخاصة بالمعاوضات
1 -
البيع في مجلة الأحكام العدلية. هو عقد رضائي ينعقد بتوافق الإيجاب والقبول على المبيع والثمن. حكمه: ملكية المشترى للمبيع وملكية البائع للثمن. شرط نفاذه: أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وكيلا لمالكه. مثال.
القواعد القانونية
ابتناء الحكم على واقعة مستخلصة من مصدر لا وجود له وافترض الحكم وجودها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه فإنه يكون مشوبا بالقصور المبطل وأن نص المادة 857 من مجلة الأحكام العدلية التي تحكم واقعة الدعوى تقضي لصحة الهبة أن يكون الواهب مالكا للموهوب، وأن البيع في حكم المجلة -باعتبارها القانون الذي وقع التصرف محل التداعي في ظله -هو عقد رضائي ينعقد بتوافق الإيجاب والقبول على المبيع والثمن، وحكمه وفقاً للمادة 369 منها ملكية المشتري للمبيع عقاراً كان أو منقولاً وملكية البائع للثمن، ويشترط لنفاذه أن يكون البائع مالكا للمبيع أو وكيلا لمالكه0 لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن ملكية مورثة المطعون ضده الأول قد استندت إلى عقد البيع العرفي المؤرخ 12 ربيع الثاني 1354 هـ، وأنها تلقت ملكية هذا المبيع من مالك بسند صحيح دون أن يورد أساساً لذلك وجاء بما لا يصلح بذاته لابتناء نتيجة الحكم عليه حين أخذ من خلو الأوراق مما يفيد أن العقد قد صدر من غير مالك مدعاة للقطع بملكية البائع لعقار التداعي ثم أضاف لما تقدم أن ذلك الشراء اقترن بوضع اليد المدة الطويلة المكتسبة للملكية أخذا من جماع المستندات المقدمة بالأوراق من أن أرض النزاع باعتبارها من الملكيات الخاصة الواقعة بجزيرة فيلكا والتي تبقى، وفقاً للقانون 78/86 -على ملكية أصحابها دون استلزام شروط وإجراءات معينة في دليل الملكية أو (التقيد) بنوع معين من أدلة الإثبات ومن ثم فقد أخذ الحكم من محاضر لجنة الإشراف والتحقيق في الادعاءات لملكية العقارات بموجب سندات أو بوضع اليد وما أجرته من تحقيقات وما اتخذته من إجراءات بشأن ادعاء النزاع وموافقتها عليه أساساً للحكم بثبوت الملكية دون أن يرد على إقرار المطعون ضده الأول بشأن عدم وضع اليد على أرض التداعي مهدراً أثر ذلك الإقرار القضائي بما يشوب الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال ويُوجب تمييزه.
(الطعن 86/2003 مدني جلسة 8/3/2004)
2 -
إجازة الموكل الأصلي لوكيله في أن يبيع العقار لنفسه وأن يوكل غيره في ذلك. اعتبار الوكالة في حكم الوكالة المأجورة ولمصلحة الوكيل. تضمين عقد الوكالة شرطاً يلزم الوكيل بالبيع بالسعر المناسب وهو سعر السوق وقت التصرف. بيع نائب الوكيل العقار لنفسه بسعر يقل عن سعر السوق وقبض الوكيل الثمن. أثره. قيام مسئولية النائب قبل الموكل الأصلي مسئولية مصدرها الدعوى المباشرة. مسئولية الوكيل عن خطئه الشخصي لإهماله في رقابة نائبه وتوجيهه. مؤدى ذلك. التزامهما بالتعويض قبل الموكل الأصلي
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من عقد الوكالة الصادر إلى كل من المستأنف ضدهما، وعقد البيع محل النزاع. أن الوكالة الصادرة إلى المستأنف ضده الثاني تضمنت شرطا يلزمه بأن يتم البيع بالسعر المناسب وهو سعر السوق وقت التصرف. كما أن نص المادة (704) من القانون المدني في فقرتها الأولى أوجبت على الوكيل تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة، وإذ كانت هذه الوكالة في حكم المأجورة إذ عُقدت لمصلحة الوكيل أيضاً-حين أجازت له البيع لنفسه- فإنه يلتزم في تنفيذها، وفق نص الفقرة الثانية من المادة (705) من ذات القانون ببذل عناية الشخص العادي وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 490 لسنة 1999 مدني كلى، والذي ضُم ضمن أوراقها إلى أوراق هذه الدعوى، ومن الشهادة الصادرة من المجموعة الاستشارية العقارية المؤرخة 21/9/1996. أن ثمن العقار المبيع حسب الأسعار السائدة في سوق العقارات وقت البيع لا يقل عن مبلغ ثمانين ألف دينار، فيكون هو الثمن المناسب للعقار في هذا الوقت، وإذ كان المستأنف ضده الثاني قد باع العقار لنفسه بمبلغ خمسة وأربعين ألف دينار فقط، وهو بالنسبة لسعر العقار السائد وقت التصرف يُعد ثمنا بخسا، خرج فيه عن الحدود المرسومة له في عقد الوكالة، ولم يبذل في تقديره عناية الشخص العادي. مما يُعد خطأ منه في تنفيذ الوكالة يسأل عن جبر الأضرار المترتبة عليه نحو الموكل الأصلي- المستأنف- والمتمثل في الفرق بين السعر الحقيقي وبين الثمن المذكور بعقد البيع، وذلك بطريق الدعوى المباشرة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني. وكان الثابت أيضاً أن المستأنف ضده الأول- الوكيل الأصلي لم يعترض على هذا الثمن رغم أن ظاهر الحال يقطع بأنه ثمن بخس وفيه غبن فاحش للمستأنف، وقبضه منه مما يُعد إهمالاً منه في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة خاصة وأنه التزم أيضاً في عقد وكالته بالبيع بالسعر المناسب، فيثبت في حقه الخطأ الشخصي، وفق النعي الأخير، ويلتزم قبل موكله- المستأنف- بجبر هذا الضرر كاملاً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمستأنف بالفرق من الثمن الوارد بعقد البيع، بعد خصم ستة آلاف وخمسمائة دينار التي أقر المذكور باستلامها، والذي بلغ (38500) دينار، فإن المحكمة تقضى له أيضاً بباقي الثمن الحقيقي ومقداره (35000) دينار ليكون المقضي له به كاملاً مبلغ (73500) دينار ثلاثة وسبعين ألف دينار وخمسمائة دينار.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
وراجع: الوكالة العامة.
- الوكالة الظاهرة
1 -
الشروط الواجب توافرها في الوكالة الظاهرة كي يترتب عليها ما يترتب على الوكالة الحقيقية. ماهيتها.
- استخلاص قيام الوكالة الظاهرة أو نفيها وبحث الدلائل والمستندات وتقدير تقارير الخبراء واستنباط القرائن القضائية. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لمواجهه الضرورات العملية ولتوفير ما ينبغي للمعاملات من أسباب الثقة والاستقرار فإن قيام الوكالة الظاهرة يترتب عليه ما يترتب على الوكالة الحقيقية وذلك بشروط ثلاثة أولها أن يعمل الوكيل باسم الموكل ولكن بدون نيابة وثانياً أن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل حُسن النية في اعتقاده أن من ينوب عن الأصيل بصرف النظر عن حُسن نية الوكيل فقد يكون سيئ النية يعلم أنه ليس وكيلاً ثالثاً قيام مظهر خارجي للوكالة منسوب للموكل من شأنه أن يجعل الغير معذوراً في اعتقاده أن هناك وكالة قائمة يستوي في ذلك أن يكون هذا المظهر الخارجي بتقصير من الوكيل أو بغير تقصير ما دام أنه هو الذي تسبب فيه، وإن استخلاص قيام الوكالة الظاهرة أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولها وهى تباشر مهمتها في هذا التقرير السلطة التامة في بحث ما يقدم لها من الدلائل والمستندات واستنباط القرائن القضائية وتقدير تقارير الخبراء ولا معقب عليها في ترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها ولو كان محتملاً ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها ولها أصلها الثابت في الأوراق وإن لمحكمة الموضوع تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها اعتباراً بأن ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى التي تستقل به دون رقابه عليها في ذلك وهى غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وبالرد استقلالاً على كل قول أو حجه ما دام في قيام الحقيقة التي أطمأنت إليها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(الطعن 489/2000 تجاري جلسة 11/5/2002)
- الوكالة العقارية
1 -
إصدار البائع وكالة عقارية للمشتري وتسليمه سند الملكية. للأخير إصدار وكالات مماثلة للغير. تسجيل المشتري الأخير للعقد. أثره: اعتباره من الغير بالنسبة للبائع الأول ولا يحتج في مواجهته بحق من حقوق العينية إلا في الحدود التي رسمها القانون. مثال لرفض طلب توقيع الحجز على عقار مسجل لعدم قيد حق الامتياز وصدور السند التنفيذي بعد تسجيل العقد.
القواعد القانونية
طبيعة التعامل بنظام الوكالات العقارية وما استهدفه من تيسير التعامل فيه إلى أن تستقر ملكيته بعد تسجيل التصرف باسم الوكيل- المشتري- الأخير لا يفيد بطبيعته وجوب تحقق المتعاملين بهذا النظام من وفاء كافة المتعاملين قبلهم- مع تعددهم- بالتزاماتهم فمتى أصدر البائع وكالة عقارية للمشتري سلمه سند الملكية فإن للأخير أن يصدر بدوره وكالات مماثلة للغير حتى لو كانت الالتزامات الناشئة عن البيع بينه وبين الموكل- البائع- لم تسو أو تستقر، ويصبح المشتري الأخير فور تسجيله العقد من الغير بالنسبة للبائع الأول ولا يحتج في مواجهته بحق من الحقوق العينية إلا في الحدود التي رسمها القانون، حتى لو استصدر البائع سنداً تنفيذياً ضد المشتري الأول ذلك أن الحكم لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشيء موضوعه إليه واكتساب الحق عليه، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد قرار المطعون ضده الأول برفض الحجز على عقاري التداعي اللذين خصهما الطاعن بطلب الحجز دون سائر أموال مدينه استناداً إلى عدم قيد حق الامتياز المقرر له وأخذاً بعقدي البيع المسجلين سند المطعون ضدهما ثالثاً ورابعاً قبل استصدار السند التنفيذي وأورد الحكم في أسبابه أن المذكورين من الغير- على ما تقدم عند الرد على السبب الثاني من أسباب الطعن- فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وهو ما ينأى عن رقابة التمييز مادام أنها قد ساقت تبريراً لقضائها أسباباً سائغة تكفي لحمله ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
- الوكالة التجارية
1 -
إدخال البضائع التي تشملها الوكالة إلى منطقة عمل الوكيل خلال مدة الوكالة عن غير طريقه بقصد الاتجار فيها. منافسة تجارية غير مشروعة للوكيل أو الموزع تستوجب مسئولية فاعلها. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 36/1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية على أن "لا يجوز أن يباشر أعمال الوكالة التجارية في الكويت إلا من يكون كويتي الجنسية شخصاً طبيعياً كان أم اعتبارياً" وأن المادة 2 من ذات القانون على أن "يجب لصحة الوكالة عند التسجيل أن يكون الوكيل مرتبطاً مباشرة بالموكل أو بالوكيل الرسمي المحلي للموكل إذا أثبت أن هذا الأخير لا يزاول أعمال التوزيع..." وفي المادة 12 على أن "ويعاقب بالعقوبات الواردة في المادة السابقة كل من ذكر بالمكاتبات والمطبوعات المقلقة بأعماله التجارية أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر أنه وكيل تاجر أو شركة أو وكيل لتصريف أو بيع أو توزيع أية بضاعة أو أموال أو منتجات أو مصنوعات أو مواد تجارية دون أن تكون له هذه الصفة ودون توافر قيده لدى وزارة التجارة" وفي المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن "ينشر في الجريدة الرسمية البيانات الآتية: أ) اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما. ب) تاريخ قيد الوكالة ورقمها. ج) الأموال والبضائع التي تشملها الوكالة. د) منطقة عمل الوكيل. هـ) مدة الوكالة إن كانت محددة. و) مركز تجارة الموكل والوكيل. ز) الاسم التجاري للبضاعة. وفي المادة العاشرة من ذات اللائحة على أن "ينشر في الجريدة الرسمية كل تعديل أو محو أو شطب لما هو منصوص عليه في المادة السابقة، كما ينشر كل حكم أو أمر قضائي ينطق بالوكالة" مما مؤداه أن إدخال البضائع التي تشملها الوكالة المشار إليها إلى منطقة عمل الوكيل وخلال مدة الوكالة ومن غير طريق الأخير بقصد الاتجار يعد منافسة تجارية غير مشروعة للوكيل أو الموزع تستوجب مسئولية فاعلها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن إعمال حرية التجارة تعلو على مصلحة الوكلاء التجاريين وأن دخول منتجات غير مقلدة ومن غير الوكيل لا يمس بحقوق الشركة المصنعة وأنه لا يحتج على الغير بعقد الوكالة أو التوزيع ورتب عليه رفض طلب الطاعن التعويض عن إدخال المطعون ضدها بضاعة مما تشملها وكالتها للشركة المصنعة لها، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 192/2002 تجاري جلسة 23/12/2002)
2 -
إدخال البضائع التي تحمل علامة المنتج الأصلي التي ينفرد بها الوكيل المحلي إلى منطقة عمله أو عمل الموزع خلال مدة وكالته وعن غير طريقه بقصد الاتجار. منافسة غير مشروعة تستوجب مسئولية فاعلها. حيازة تلك البضائع أو التعامل فيها عن طريق البيع والشراء داخل السوق المحلي دون استيرادها. لا حظر ولا مسئولية على فاعله.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نصوص المواد 1، 2، 12 من القانون رقم 36/64 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن المحظور في التعامل بشأن البضائع التي تحمل علامة المنتج الأصلي التي ينفرد بها الوكيل المحلى والتي تعد من قبيل المنافسة غير المشروعة المستوجبة لمسئولية فاعلها هو إدخال هذه البضائع التي تشملها الوكالة المشار إليها بهذه النصوص بأي طريق إلى منطقة عمل هذا الوكيل أو الموزع وخلال مدة وكالته ومن غير طريقه بقصد الاتجار، أما إذا اقتصر الأمر على مجرد حيازة تلك البضائع أو التعامل بشأنها عن طريق البيع والشراء داخل السوق فلا حظر ولا مسئولية على فاعله إذ لا يعد ذلك من قبيل المنافسة غير المشروعة، ومن المقرر أن استخلاص الخطأ الذي يتمثل في المنافسة غير المشروعة باعتبارها من صور المسئولية التقصيرية والذي يتحقق به الضرر الموجب للتعويض في هذا المجال من عدمه هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
(الطعن 180/2002 إداري جلسة 3/3/2003)
3 -
إنشاء فرع لشركة أجنبية بالكويت أو مباشرتها عملاً تجارياً. شرطه. أن يكون لها وكيل كويتي وأن تمارس العمل من خلاله. ثبوت مباشرتها العمل بنفسها. أثره. بطلانه. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 24 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه "لايجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ولا يجوز أن تباشر أعمالا تجارية في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي" يدل على أن المشرع لم يجز للشركة الأجنبية أن تنشئ فرعا لها في الكويت أو تباشر التجارة فيها إلا من خلال وكيل كويتي وقصد المشرع من ذلك هو حماية التجارة المحلية وصون النشاط التجاري من الأضرار التي تلحقه من جراء مزاحمة العنصر الأجنبي وتغلغله في مختلف وجوهه، وهو حظر يعد من النظام العام لتعلقه بمصلحة اقتصادية تعلو على الصالح الخاص ومن ثم فيشترط أن تكون مباشرة الشركة الأجنبية للعمل التجاري في الكويت عن طريق وكيل بها كويتي ولا يجوز لها القيام بذلك العمل بذاتها مباشرة وإلا انتفت الحكمة من وجود ذلك النص، وكان المشرع قد اكتفى بالحظر الوارد بالمادة 23 من ذات القانون والتي تستلزم على غير الكويتي الذي يمارس عملاً تجارياً بالكويت أن يكون له شريك أو شركاء كويتيون بنسبة 51% على الأقل من رأس المال وترتيباً على ما تقدم فلا يكفى أن يكون للشركة الأجنبية وكيل كويتي فقط بل يجب أن يكون مباشرة الشركة الأجنبية للعمل التجاري في الكويت عن طريق الوكيل الكويتي فإذا ثبت أنها باشرت العمل التجاري بنفسها كان تصرفها باطلاً بطلانا مطلقا، لما كـان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة -وهى شركة أجنبية - (مصرية) قد اتفقت كمقاول من الباطن مع المطعون ضدها الأولى (المقاول الأصلي) بموجب العقد المؤرخ 16/1/1995 وملاحقه المؤرخة 31/3/1995، 18/4/1995، 11/6/1995 على تنفيذ المشروع الذي رسى على المطعون ضدها الأولى والعائد للمطعون ضده الثاني وقد أبرمت هذه العقود باسمها دون وكيلها الكويتي كما أنها باشرت العمل التجاري داخل الكويت بنفسها وليس من خلال وكيلها الكويتي وبذلك تكون هذه العقود ومباشرتها للعمل التجاري باطلاً بطلانا مطلقاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم الابتدائي الذي قضى ببطلان هذه العقود لمخالفتها لنص المادة 24 من قانون التجارة على مجرد القول أن للشركة الطاعنة - وكيل كويتي - دون أن يثبت أن الطاعنة قد باشرت العمل التجاري من خلاله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 190/2002 تجاري جلسة 19/4/2003)
4 -
الوكالة التجارية الغير مسجلة. لا تسمع الدعوى بشأنها. ق 36 لسنة 1994 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
القواعد القانونية
إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية قد تضمن الأحكام العامة لتلك الوكالات- ومن بين هذه الأحكام ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون من أنه "ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها" وكان الأصل المقرر هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص خاص مغاير، ولما كان المشرع قد نظم وكالة العقود في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 وهو قانون لاحق على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 المشار إليه فنص في المادة 271 منه على أن "وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه" وفى المادة 274 على أنه "يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه" وهذا النص الأخير يعتبر نصاً خاصاً في مجال تطبيقه على وكالة العقود، مؤداه اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 286 من ذات القانون على أن "يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 275 و281 و282 و283 و284 و285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها "وقد أسقط المشرع عمداً سريان أحكام المادة 274 من ذات القانون- التي تستلزم أن تثبت وكالة العقود بالكتابة على عقد التوزيع، بما مفاده عدم خضوع عقد التوزيع لحكم المادة 274 من قانون التجارة فلا يلزم ثبوته بالكتابة، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، وتسري عليه باقي المواد التي أشارت إليها المادة 286 سالفة البيان، ومن ثم فإن هذا العقد لا يلزم تسجيله لأن التسجيل يستلزم أن يكون العقد مكتوباً ويضحى ما استوجبه المشرع في القانون رقم 36 لسنة 1964 من تسجيل عقد التوزيع منسوخاً إعمالاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الذي ألغى كل نص يتعارض مع أحكامه. لما كان ذلك، وكان الثابت ببنود الاتفاقية المبرمة بين الطاعنة وموكلتها شركة (....) بتاريخ أول أبريل سنة 1977 اتفاق الطرفين على أن توشيبا تعين الطاعنة وكيلها الحصري في منطقة الكويت للسعي للحصول على طلبيات للمنتجات المبينة بها وتشتري منها وتوزع المنتجات في المنطقة لحسابها وهو ما يكون معه التكييف الصحيح لهذه الاتفاقية أنها عقد وكالة توزيع سلعة ومن ثم لا يلزم تسجيله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي حكم بعدم سماع دعوى الطاعنة لعدم تسجيلها لهذا العقد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005)
5 -
انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها. ليست من النظام العام. مؤدى ذلك: جواز الاتفاق على حلول الورثة محل الوكيل في حالة وفاته.
- تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع باستمرار عقد الوكالة التجارية بعد وفاة الوكيل- مورث الطاعنين والمطعون ضدهم- وأن المطعون ضدهم يديروا الوكالة لصالح جميع الورثة والتي مازالت مسجلة بالسجلات التجارية باسم المورث وإنهم استولوا لأنفسهم على إيراداتها. طلب الطاعنين ندب خبير لتحقيق صحة هذا الدفاع. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك مؤيداً الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على انتهاء الوكالة بوفاة الوكيل. لا يصلح رداً على هذا الدفاع ولا يسوغ رفض طلب ندب الخبير مما يعييه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام، ويجوز الاتفاق سواء في عقد الوكالة ذاته أو بمقتضي عقد لاحق علي أن يحل الورثة محل الوكيل في حالة وفاته، وكان من المقرر أيضاً أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، علي محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب، وأنه وإن كان ندب خبير ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حاله، إذ أمره متروك لتلك المحكمة ولها أن ترفض الإجابة إليه، إلا أن شرط ذلك أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها في رفضه، ولمحكمة التمييز أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها لا تؤدي إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن عقد الوكالة التجارية محل النزاع لم ينقض بوفاة الوكيل مورث الطرفين، وأن الوكالة قد استمرت لصالح الورثة جميعاً، وأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول يديرونها لصالح هؤلاء الورثة بمقتضي ذلك العقد والتوكيل الصادر لهم من باقي الورثة، وأن الوكالة ما زالت مقيده في السجلات الرسمية بوزارة التجارة والصناعة باسم المورث، ويتعامل الورثة المذكورون القائمون علي إدارتها مع الغير بشأنها بهذا الاسم، إلا أنهم استولوا علي إيرادها لأنفسهم دون باقي الورثة، وقد طلب الطاعنون ندب خبير لتحقيق صحة هذا الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الطلب وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى علي سند من أن عقد الوكالة قد انقضى بوفاة مورثهم الوكيل، وهو ما لا يصلح رداً علي دفاع الطاعنين، ولا يُسوغ رفض طلب ندب خبير لتحقيقه.
(الطعن 459/2005 مدني جلسة 8/11/2006)
وراجع: القاعدة رقم 57.
وكالة العقود
1 -
وكالة العقود. ماهيتها: هي عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينة إلى الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل أو إبرامها وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه. ويعتبر ممثلاً له في الدعاوى التي تقام منه أو عليه في منطقة التوكيل. المادتان 271، 276ق التجارة. مثال لحكم أقام قضاءه بانتفاء صفة المطعون ضدها في الدعوى لعدم تفطنه إلى دلالة مستند موقع من مدير مبيعات الشركة المطعون ضدها الأمر الذي يشوبه بالفساد في الاستدلال.
القواعد القانونية
من المقرر أن النص في المادة 271 من قانون التجارة على أن " وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار، وفى منطقة نشاط معينه، الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل اجر. ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه. " وفى الفقرة الثانية من المادة 276 من ذات القانون على أن " ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود، ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل. " يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن وكالة العقود. كصورة من صور الوكالة التجارية- عقد يتعهد بموجبة شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينه إلى إبرام عقود لمصلحة المتعاقد الآخر مقابل أجر، وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون من أن " العمل موضوع الوكالة قد يقتصر على مجرد الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل وقد يمتد ليشمل إبرام هذه الصفقات وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه، وعملاً على التيسير على أصحاب الشأن في العقود التي يبرمها الوكيل في منطقة نشاطه، وعدم تحميلهم مشقة اللجوء إلى الموكلين لا بلاغهم الطلبات والشكاوى الخاصة بتنفيذ هذه العقود، أو اتخاذ إجراءات التقاضي قبلهم في موطنهم بالخارج في حالة قيام النزاع، أجازت الفقرة الثانية من المادة 276 توجيه هذه الطلبات والشكاوى إلى وكيل العقود، كما اعتبرته ممثلاً لموكلة في الدعاوى التي تقام منه أو عليه في منطقة التوكيل" ولما كان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن تعاقد الطاعن مع الشركة المطعون ضدها على شراء السيارة محل النزاع تم على مرحلتين: في المرحلة الأولى تقدم إلى الأخيرة بوصفها البائع "المستورد الموزع" بطلب لشراء سيارة من طراز بى. إم. دبليو 1996ذات مواصفات خاصة تستورد من ألمانيا وتسلم في أوروبا بشروط معينه وبثمن إجمالي مقداره 176452 مارك ألماني يشمل قيمة التجهيزات الاختيارية وبقية المصاريف والرسوم، وبعرض هذا الطلب على الشركة المنتجة بألمانيا أشرت بتاريخ 25/7/1995 بقبول الطلب حسب الشروط العامة للبيع والتسليم. وفى المرحلة الثانية أرسلت المطعون ضدها كتاباً إلى الطاعن على مطبوعاتها بتاريخ 23/8/1995 معنون "قائمة الأسعار" موقع من مدير مبيعاتها يتضمن تفاصيل الصفقة وتعيين السيارة المبيعة وتحديد الثمن بمبلغ 17330 مارك دفع منه 23136 مع تعديلات في شروط التعاقد ومواصفات المبيع بما يغاير تلك الواردة في طلب الشراء السابق، ويشتمل في ذات الوقت على أركان عقد البيع من رضاء ومبيع وثمن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء صفة المطعون ضدها في الدعوى على ما خلص إليه من أن شركة بى. أم. دبليو هى الطرف البائع في العقد فتنصرف آثاره إليها وتكون هى صاحبة الصفة في الدعوى الماثلة مستدلاً على ذلك بموافقتها على طلب الشراء المقدم من الطاعن، وكان هذا الاستخلاص من الحكم غير سائغ، إذ أن موافقة الشركة المنتجة للسيارة على الشروط والمواصفات التي أبداها الطاعن في طلب الشراء في المرحلة التمهيدية السابقة على إبرام الصفقة لا تفيد بمجردها وبمعزل عن المستند المؤرخ 23/8/1995 بأن تلك الشركة هى من تعاقدت مع الطاعن على إتمام البيع في المرحلة الأخيرة بموجب هذا السند، وكان يتعين على حكم محكمة الاستئناف للوقوف على حقيقة الواقع واستخلاص صفة البائع الذي تم البيع على يده أن تتناول بالبحث والتمحيص دلالة هذا المستند الأخير وأثر توقيعه من مدير مبيعات الشركة المطعون ضدها بعد إدخال تعديلات جوهرية بموجبه على شرط البيع ومواصفات المبيع والثمن بما ينبئ عن إتمام الصفقة بإيجاب وقبول جديدين وتلاقى إرادة المطعون ضدها والطاعن على ذلك مباشرة دون تدخل من الشركة الأجنبية المنتجة للسيارة، وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك ولم يمعن النظر في عبارات هذا المستند الهام لتفهم دلالتها في معرض تفسير المحررات المطروحة على المحكمة، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور المبطل بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
(الطعن 756/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
2 -
المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود. اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذها بنظر المنازعات المتعلقة بها استثناءً من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات. علة ذلك. التيسير على وكلاء العقود في المطالبة بحقوقهم. للخصوم الاتفاق في تلك العقود على اللجوء إلى التحكيم بدلاً من المحكمة المختصة. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
النص في المادة 285 من قانون التجارة على أنه " استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد" يدل على -ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه تيسيراً على وكلاء العقود في المطالبة بحقوقهم وعدم تحملهم مشقة اللجوء بهذه المطالبة خارج البلاد حيث يقيم في الغالب موطن المنشآت التي يمثلونها فنصت المادة 28 على اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ عقد وكالة العقود بنظر المنازعات المتعلقة بها، واختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد جاء استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات وهذا الاستثناء لا يمنع أن يتفق الخصوم في العقود المبرمة بينهم على اللجوء إلى التحكيم إعمالاً لنص المادة 173 من قانون المرافعات التي تقضي بجواز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين أو في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين بدلاً من المحكمة المختصة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى للنص في البند 17 من العقد المبرم بين طرفي التداعي على اللجوء إلى التحكيم فيما يثور من منازعات تنشأ عن العقد، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 160/2001 تجاري جلسة 30/9/2002)
3 -
الوكالة بالعمولة ووكالة العقود. ماهيتهما والفرق بينهما.
- تكييف العقد وما إذا كان وكالة بالعمولة أو وكالة عقود وتحديد حقوق طرفيه. العبرة فيه بنصوص العقد والقصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرام الاتفاق.
- ثبوت أن البنك الطاعن وكيل عادي بالبيع. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أنه وكيلاً بالعمولة تنصرف إليه آثار العقد. خطأ ومخالفة للثابت في الأوراق.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مقتضى المادتين 287، 294 من قانون التجارة أن الوكالة بالعمولة هى عقد يلتزم الوكيل أن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر ويلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه وتنصرف إليه آثار العقد الذي يبرمه سواء فيما يترتب عليه من حقوقه أو ينشأ من التزامات، أما وكالة العقود فهى وفقاً للمادة 271 من قانون التجارة عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر وبذلك تتميز الوكالة بالعمولة عن وكالة العقود بأن الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه ويظهر أمام المتعاقد معه بمظهر صاحب العمل الذي يعمل لحساب نفسه ومن ثم يكون طرفاً في العقد الذي يبرمه ومسئولاً أمام المتعاقد معه عن تنفيذ ذلك العقد وصاحب الصفة في التقاضي في خصوص الحقوق والالتزامات الناشئة عنه وعموماً يصير المدين أو الدائن في العقد الذي يجريه مع الغير في حين أن وكالة العقود التجارية يعتبر ضرباً من ضروب الوكالة العادية التي تقوم على فكرة النيابـة حيـث يكـون الوكيل مجرد ممثل للموكل في إبرام الصفقة ومتى أبرمت في حدود الوكالة قامت العلاقة بكافة أثارها مباشرة بين الموكل والغير الذي تم التعاقد معه فيكون لكل منهما حق الرجوع على الآخر إذا ما اخل بالتزامه، أما الوكيل فلا تربطه بالغير أية علاقة قانونيه ولا يترتب في ذمته أيه حقوق أو التزامات بسبب إبرام الصفقة ولا يعتبر ضامناً إلا إذا ألزم نفسه بذلك ومن المقرر أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرعاه وأنه وكيل بالعمولة أو وكالة عقود وتحديد حقوق طرفيه هى بما حواه من نصوص وتعرف القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرام الاتفاق وأنه وأن كان لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدله بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز إلا أن شرط ذلك أن تكون المحكمة قد استعرضت المستندات المقدمة إليها ثم استخلصت منها بأسباب سائغة ومقبولة لما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه وبإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده الأول المبلغ المقضي به تأسيساً على أن البنك عندما باع الشيكات السياحية موضوع الدعوى إلى المطعون ضده الأول كان وكيلاً بالعمولة لشركة توماس كوك - المطعون ضدها الثانية - مصدره الشيكات وأنه لم يظهر اسم هذه الشركة في التعاقد ومن ثم يلتزم الطاعن مباشرة قبل عميله -المطعون ضده الأول - بتعويضه عن الشيكات الضائعة وهذا الذي استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه غير سائغ ولا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويخالف الثابت في الأوراق ذلك أن البيع تم على نماذج الشيكات السياحية التي أصدرتها شركة توماس كوك مالكه الشيكات وظهر اسمها جلياً في التعاقد وثابت أيضاً أن البنك الطاعن عند بيعه للشيكات لعميل كان بوصفه وكيلاً عادياً وليس وكيلاً بالعمولة ويظهر ذلك جلياً على نموذج البيع كما أن الثابت بشروط التعاقد أن الشيكات مملوكة لشركة توماس كوك وأنها تلتزم في حالة فقدها أو ضياعها بتعويض المشترى عن ذلك بشرط أن يلتزم بالشروط الواردة بظهر الشيك السياحي وعليه بأن يوجه المطالبة بالتعويض إليها على النموذج المعد لهذا الغرض وهو ما فعله المطعون ضده الأول أن وجه مطالبته بالتعويض إلى شركه توماس كوك على النموذج الذي أعدته الشركة لهذا الغرض، وقد أقرت شركه توماس كوك في خطابها المؤرخ 22/9/1999 الموجه إلى البنك الطاعن بأن الأخير هو وكيل عنها وأن الشيكات مملوكة لها ويظهر اسمها على الشيكات والتي وقــع عليها البنك بالنيابة عنها وانتهت الشركة في خطابها إلى خطأ إقامة الدعوى ضد البنك الطاعن بما يكون معه البنك الطاعن عند بيعه الشيكات السياحية موضوع الدعوى إلى العميل مجرد وكيل عادى ينصرف آثار العقد إلى أطرافه - العميل وشركة توماس كوك - ولا يكون البنك الطاعن وكيلاً بالعمولة تنصرف إليه آثار العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من الأوراق - على خلاف الثابت فيها - أن البنك وكيلاً بالعمولة ورفض الدفع الذي أبداه بعدم قبول الدعوى لرفعها ضده على غير ذي صفه وألزمه بالمبلغ فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 859/2000 تجاري جلسة 24/5/2003)
4 -
وكالة العقود. ماهيتها
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 306 من قانون التجارة أن السمسرة عقد يلتزم بمقتضاه السمسار قبل من فوضه بإيجاد متعاقد لإبرام عقد معين مقابل أجر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص وأخذاً من أوراق الدعوى والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين إلى أن المطعون ضدها اتفقت مع الطاعنتين على السعي والترتيب والتنسيق لإبرام صفقة بيع المدافع التي تنتجها لوزارة الدفاع الكويتية مقابل عمولة بما مفاده أن العلاقة بينهم هي علاقة سمسرة وهو استخلاص سائغ وله معينه من أوراق الدعوى ولا مخالفة فيه لمضمون الاتفاق الذي تم بينهم وبالتالي فلا محل لما تثيره الطاعنتان من أن حقيقة العلاقة أنها وكالة تجارية ذلك أن وكالة العقود -كصورة من صور الوكالة التجارية- عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينة إلى إبرام عقود لمصلحة المتعاقد الآخر مقابل أجر، وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد تعهد الطاعنتين على وجه الاستمرار بالسعي إلى إبرام عقود متعددة لمصلحة المطعون ضدها وإنما اقتصر الأمر على الاتفاق موضوع الدعوى بما ينتفي مع القول بتوافر علاقة وكالة على هذا النحو ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)
5 -
تنظيم المشرع وكالة العقود في قانون التجارة على نحو مغاير لما تضمنته الأحكام العامة للوكالات التجارية في القانون 36 لسنة 1964. أثره. كفاية إثباتها بالكتابة دون إخضاعها لشرط التسجيل. وجوب أن يبين في العقد حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه. م271، 274 من قانون التجارة، الصادر بالمرسوم بق 68 لسنة 1980.
القواعد القانونية
ولئن كان المشرع قد نظم وكالة العقود بنص خاص في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 على نحو مغاير لما تضمنته الأحكام العامة للوكالات التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1964 ومنها ما نصت عليه الفقرة الثانية منه من أنه " ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها - فنص في المادة 274 من القانون اللاحق الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 على أنه يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه " بما مؤداه أن المشرع وإن لم يخضعها لشرط التسجيل إلا أنه اشترط إثباتها بالكتابة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعنة الثانية التي لا تتمتع بالجنسية الكويتية قد نصبت من الطاعنة الأولى وكيلاً عنها بدولة الكويت بما لا يجيز لها القيام بأعمال السمسرة فيها وهو ما يكفي لحمل قضائه ولا ينال منه ما استطرد إليه تزيداً اشتراطه تسجيل الاتفاق المتضمن ذلك بالسجل التجاري إذ يستقيم قضاءه بدونه ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)
6 -
وكالة العقود. ماهيتها : عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل أو إبرامها وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه. اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. م 274 ق التجارة.
القواعد القانونية
إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية قد تضمن الأحكام العامة لتلك الوكالات- ومن بين هذه الأحكام ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون من أنه "ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها" وكان الأصل المقرر هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص خاص مغاير، ولما كان المشرع قد نظم وكالة العقود في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 وهو قانون لاحق على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 المشار إليه فنص في المادة 271 منه على أن "وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه" وفى المادة 274 على أنه "يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه" وهذا النص الأخير يعتبر نصاً خاصاً في مجال تطبيقه على وكالة العقود، مؤداه اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 286 من ذات القانون على أن "يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 275 و281 و282 و283 و284 و285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها "وقد أسقط المشرع عمداً سريان أحكام المادة 274 من ذات القانون- التي تستلزم أن تثبت وكالة العقود بالكتابة على عقد التوزيع، بما مفاده عدم خضوع عقد التوزيع لحكم المادة 274 من قانون التجارة فلا يلزم ثبوته بالكتابة، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، وتسري عليه باقي المواد التي أشارت إليها المادة 286 سالفة البيان، ومن ثم فإن هذا العقد لا يلزم تسجيله لأن التسجيل يستلزم أن يكون العقد مكتوباً ويضحى ما استوجبه المشرع في القانون رقم 36 لسنة 1964 من تسجيل عقد التوزيع منسوخاً إعمالاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الذي ألغى كل نص يتعارض مع أحكامه. لما كان ذلك، وكان الثابت ببنود الاتفاقية المبرمة بين الطاعنة وموكلتها شركة (....) بتاريخ أول أبريل سنة 1977 اتفاق الطرفين على أن توشيبا تعين الطاعنة وكيلها الحصري في منطقة الكويت للسعي للحصول على طلبيات للمنتجات المبينة بها وتشتري منها وتوزع المنتجات في المنطقة لحسابها وهو ما يكون معه التكييف الصحيح لهذه الاتفاقية أنها عقد وكالة توزيع سلعة ومن ثم لا يلزم تسجيله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي حكم بعدم سماع دعوى الطاعنة لعدم تسجيلها لهذا العقد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005)
7 -
وكيل العقود. التزامه بالمحافظة على حقوق الموكل واتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق.
القواعد القانونية
مفاد المادتين 72، 93/1 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة أن لكل ذي شأن ولمالك العلامة التجارية أن يستصدر أمراً من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت... وكذا المنتجات أو البضائع وعناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيانات التجارية... ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله... كما أن النص في المادة 280 من ذات القانون- والواردة بالفصل الخاص بالوكالة التجارية والممثلون التجاريون ووكالة العقود وعقد التوزيع- على التزام وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل واتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق. ولما كان من المقرر أن شرط المصلحة اللازم توافره لقبول الدعوى يتسع لكل من كان في مركز قانوني خاص من شأن المساس به أن يخوله مصلحة جدية في الزود عن هذا المركز سواء كانت هذه المصلحة أدبية أو مادية، وكان البيّن من أمر الحجز التحفظي رقم 388 لسنة 2003 أن الشركة المطعون ضدها (شركة..... العربية للتجارة العامة) قد وقعته تحت يد الإدارة العامة للجمارك على كل ما يحمل العلامة التجارية (....) من سيارات وقطع غيار لدى ورودها عبر المنافذ لتقليدها ولأنها- المطعون ضدها- هي الوكيل المحلي الوحيد للشركة السويدية (.....) ولأن آخرين- الوكيلة اللاحقة- يعتدون على حقها بإدخال بضائع من إنتاج الشركة المنتجة المشار إليها وبيعها بالسوق المحلي إضراراً بها وبموكلتها الشركة المنتجة، وكان البيّن من الأوراق أن المتظلمة- الطاعنة- وهي الوكيلة اللاحقة ركنت في تظلمها إلى أنه بعد انتهاء وكالة خصيمتها في 31/12/2000 من قبل الشركة السويدية المشار إليها تم تعيين المتظلمة- الطاعنة- وكيلاً محلياً جديداً للشركة ولذات منتجاتها وقيدت بسجل الوكالات في 3/6/2003 تحت رقم 338/2003 بدءاً من 1/3/2003 وحتى 28/2/2006 لكنها فوجئت بالمطعون ضدها- الوكيل السابق- تقوم بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل اسم أو رسم أو العلامة التجارية (.....) من قطع الغيار والسيارات مما يندرج ضمن منتجات الشركة السويدية المذكورة وحجز البضائع والسلع الواردة منها بمنافذ الحدود، ولازم ما تقدم أن تكون الطاعنة- المتظلمة- هي المقصودة حقيقة بتوقيع الحجز لمساسه بمصلحتها ومصلحة الشركة المنتجة التي تمثلها كوكيل محلي جديد لها وللسلع المشار إليها، فيكون لها من ثم المحافظة على حقوق الموكلة نفاذاً للالتزام الذي ألقته المادة 280 من قانون التجارة المشار إليها، على عاتقها بوجوب اتخاذها الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق والزود عنها، الأمر الذي تكون معه طرفاً حقيقياً- وإن لم يكن ظاهراً- في أمر الحجز الموقع تحت يد الإدارة العامة للجمارك التي امتثلت للأمر وأصدرت تعميمها الجمركي رقم 86 لسنة 2003 في 26/7/2003 بذلك، وعلى ما يبين من الحافظة المرفقة بالتظلم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول التظلم المقام من الطاعنة لرفعه من غير ذات صفة وذلك على ما أورده من أنها ليست طرفاً في أمر الحجز سواء عن نفسها أو بصفتها الوكيل المحلي للشركة السويدية (.....) وليست ذات شأن فيه، ورغم تقديمها شهادة قيد وكالة عن تلك الشركة عن المدة من 1/3/2003 حتى 28/2/2006 مقيدة بوزارة التجارة والصناعة برقم 338/2003 في 3/6/2003- فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 485/2004 تجاري جلسة 13/6/2005)
8 -
وكالة العقود وما في حكمها من عقود المصلحة المشتركة. عدم جواز عزل الموكل للوكيل وإنهاء عقده إلا إذا وقع خطأ من جانبه. مخالفة ذلك. التزامه بتعويض الضرر المترتب على ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 281 من قانون التجارة على أن (1- تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة، فلا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله، ويبطـل كل اتفـاق يخالف ذلك. 2-.......) وفى المادة 286 من ذات القانون على أنه (يعتبر في حكم وكالة العقود وتسرى عليه أحكام المواد 275، 281، 282، 283، 284، 285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها). يدل -وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية- أن المشرع اعتبر وكالة العقود وما في حكمها من عقود المصلحة المشتركة، ولم يجز للموكل عزل الوكيل وإنهاء عقده إلا إذا وقع خطأ من جانبه وإلا التزم بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء ذلك، وبالتالي يكون من حق الوكيل وفقاً للمادة 281/1 سالفة البيان الحصول على التعويض في جميع الأحوال إلى يقع فيها العزل بإنهاء العقد دون خطأ من جانبه. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 22/12/2002 قد قضى بتمييز الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن دعوى التعويض الراهنة الناشئة عن عقد التداعي تسقط بانقضاء ثلاث سنوات على انتهاء العلاقة التعاقدية وفقاً للفقرة الثانية من المادة 283 من قانون التجارة وليس بمضي تسعين يوماً وفقاً للفقرة الأولى من تلك المادة- على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه- وذلك بحسبان أن العقد المشار إليه المؤرخ 15/7/1987 أبرم لمدة سنه قابلة للتجديد إلا إذا قرر أحد الطرفين إنهاءه بإعطاء الطرف الأخير فترة إنذار لا تقل عن ثلاثة أشهر في الذكرى السنوية الأولى لتوقيعه أو في أي وقت بعد هذا التاريخ، ,وأن العقد امتد بعد انتهاء السنة الأولى في 14/7/1988 إلى مدد أخرى، وإن هذا السريان- بعد السنة الأولى- جاء مطلقاً بغير تحديد أية مدة- ومن ثم فإنه ترتيباً على ما انتهى إليه ذلك الحكم يكون من حق الوكيل الحصول على تعويض من الموكل لإنهائه عقد الوكالة متى ثبت أن ذلك لم يكن بسبب خطأ من جانبه عملاً بالمادة 281/1 سالفة البيان- وإذ كان الثابت من تقريري الخبرة المؤرخين 14/7/2004 و 9/7/2005، واللذين تطمئن المحكمة إلى ابتنائهما على أسس سليمة أن ما استندت إليه الشركة المستأنف ضدها الأولى في إنهاء العقد، وهو انخفاض حجم المبيعات في عام 1994، لم يكن بسبب تقصير من الشركة المستأنفة وإنما كان بسبب قرارات وإجراءات اتخذتها المستأنف ضدها الأولى تمثلت في تغيير غلاف المنتج محل الوكالة وتخفيض مدة صلاحيته ومصاريف الدعاية والإعلان، كما أن ثمة أضراراً قد لحقت بالمستأنفة من جراء إنهاء العقد وذلك على النحو المبين بهذين التقريرين، ومن ثم يحق لها الحصول على تعويض عن ذلك من المستأنف ضدها الأولى عملاً بالمادتين 281/1، 286 من قانون التجارة، وكان ما تشير إليه الأوراق بشأن التعويض يتجاوز التعويض المؤقت الذي طلبت المستأنفة الحكم به، ومن ثم فالمحكمة تجيبها إلى طلبها بالنسبة للمستأنف ضدها الأولى.
(الطعن 119/1999 تجارى جلسة 7/12/2005)
9 -
استبدال الموكل بوكيل العقود- أو من في حكمه- وكيلاً جديداً. أثره. مسئولية الأخير بالتضامن مع الموكل في الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق إذا ثبت أن عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بينهما.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للمادة 284 من قانون التجارة أنه إذا استبدل الموكل بوكيل العقود- أو ما في حكمه- وكيلاً جديداً، كان الأخير مسئولاً بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وفقاً للمادة 281 من ذلك القانون إذا ثبت أن عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد، وكانت الأوراق خلوا مما يشير إلى وجود هذا التواطؤ، فإنه يتعين رفض طلب المستأنفة قبل المستأنف ضدها الثانية.
(الطعن 119/1999 تجارى جلسة 7/12/2005)
10 -
وكالة العقود. ماهيتها ونطاقها. مثال
القواعد القانونية
من المقرر أن مؤدى المادة 271 من قانون التجارة أن وكالة العقود - كصورة من صور الوكالة التجارية - عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينة إلى إبرام عقود لمصلحة المتعاقد الآخر مقابل أجر، وأن العمل موضوع الوكالة قد يقتصر على مجرد الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل وقد يمتد ليشمل إبرام هذه الصفقات وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه - هذا وقد أجرت المادة 286 من ذات القانون ذات الضمانات المقررة "لوكلاء العقود" على عقد التوزيع وهو الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها. ومن المقرر كذلك أن المناط في تكييف العقود وإعطائها الوصف القانوني الصحيح هو القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرام الاتفاق ويدخل التعرف على هذا القصد في سلطة محكمة الموضوع التي يكون لها استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما بشرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لهذه المحررات وهي في تكييفها للعلاقة بين الطرفين وإنزال حكم القانون عليها تخضع لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان العقد المؤرخ 23/12/1998 المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول ومن ثم إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواها، على ما أورده مدوناته من أن (... الثابت أن المستأنفة - شركة...... - "الطاعنة" ومقرها بفرنسا - باريس - شركة أجنبية باشرت عملاً تجارياً في الكويت وقامت بإبرام عقد مقاولة من الباطن مع المستأنف ضده الأول - صاحب مؤسسة..... للتجارة العامة (المطعون ضده الأول) ودليل ذلك إقرارها بصحيفة الدعوى المستأنفة أنها مقاول من الباطن وأن المستأنف ضده الأول المقاول الأصلي، وكتاب وزارة التجارة والصناعة بأنه لا يوجد بسجلات قسم الوكالات التجارية أي قيد وكالة باسم الشركتين -......، ...... - وثابت أيضاً بالبند ثانياً من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بأنه "بالإشارة إلى البند العاشر من العقد تؤكد الخالدية بموجب هذه الاتفاقية بأنها مفوضة أصلاً من قبل العميل بالتعاقد مع ساجيم من الباطن فيما يتعلق بالعقد، ومن ثم فإن الشركة المستأنفة ليس لها وكيل كويتي الجنسية في الكويت...... ولم تستصدر ترخيص تجاري لمباشرة نشاطها التجاري بدولة الكويت، ومن ثم فإن العقد المبرم بينها وبين المستأنف عليه الأول المؤرخ 23/12/1998 يكون عقداً باطلاً متعلقاً بالنظام العام وهو بذلك لا يصلح سنداً لها في المطالبة بمستحقاتها طبقاً للعقد...) وكان ما أورده الحكم - على ما سلف - سنداً لقضائه سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد المؤرخ 23/12/1998 سند الدعوى ويتفق وصحيح القانون ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه، ويتضمن الرد الكافي على دفاع الطاعنة، ولا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً لتدعيم ما انتهى إليه صحيحاً، في خصوص عدم تسجيل الوكالة بفرض وجودها وعدم وجود محل تجاري، إذ يستقيم قضاؤه بدونه، ويضحي ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد -وأياً ما كان وجه الرأي فيه- غير منتج، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 1013/2003 تجاري جلسة 29/1/2006)
11 -
وكالة العقود التجارية. قيامها على فكرة النيابة. الوكيل فيها ممثل للموكل في إبرام الصفقة. التزامه حدودها. أثره: قيام علاقة بكافة آثارها بين الموكل والغير المتعاقد معه ولا يربط الوكيل بالأخير أية علاقة قانونية ولا تترتب في ذمته أية حقوق أو التزامات.
- مباشرة الشركة الأجنبية بنفسها العمل التجاري بعيداً عن وكيلها التجاري. أثره: لا يعتبر الوكيل ممثلاً لها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. مثال.
- الوكيل التجاري لا يسأل بحسب الأصل في ماله الخاص عن آثار التصرفات التي يجريها لحساب الموكل.
القواعد القانونية
النص في البند 1 من المادة 201 من القانون المدني على أن "تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بأحكام الميراث" وفي المادة 203 من ذات القانون على أن "العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما وذلك كله ما لم يقض القانون بغيره" يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه، وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وكالة العقود التجارية تعتبر من ضروب الوكالة العادية التي تقوم على فكرة النيابة حيث الوكيل مجرد ممثل للموكل في إبرام الصفقة ومتى أبرمت في حدود الوكالة قامت العلاقة بكافة آثارها مباشرة بين الموكل والغير الذي تم التعاقد معه فيكون لكل منهما حق الرجوع على الآخر إذا ما أخل بالتزاماته أما الوكيل فلا تربطه بالغير أي علاقة قانونية ولا تترتب في ذمته أية حقوق أو التزامات بسبب إبرام الصفقة ولا يعتبر ضامناً إلا إذا ألزم نفسه بذلك، كما أن النص في البند الثاني من المادة 276 من قانون التجارة على أن "ويجوز لوكيل العقود أن يتلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه وكذلك الشكاوي الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوي المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل" فقد دل بمفهوم المخالفة أنه متى باشرت الشركة الأجنبية بنفسها العمل التجاري بعيداً عن وكيلها التجاري فإن هذا الوكيل لا يعتبر ممثلاً لها في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها. لما كان ذلك، ولئن كان الطاعن لا يماري في أنه وكيل تجاري عن الشركة الأجنبية المطعون ضدها الثانية بدولة الكويت إلا أن البين من الكتب المتبادلة بين هذه الشركة والمطعون ضدها الأولى والمودعة حافظة المستندات المقدمة من الأخيرة أمام محكمة أول درجة بجلسة 12/9/2000 أن المطعون ضدها الثانية تعاقدت بذاتها مع المطعون ضدها الأولى ودون تدخل من وكيلها التجاري الطاعن على أعمال إصلاح مسلات بحرية وأصدرت لها "شهادة بإنجاز عملية الإصلاح ومفاد ذلك أن الطاعن لم يكن طرفاً في هذا التعاقد ولا يمثل المطعون ضدها الثانية فيه باعتباره وكيل تجاري عنها وبما مؤداه أنه لايجوز للمطعون ضدها الأولى أن تطالبه بمستحقاتها الناشئة عن تعاقدها مع المطعون ضدها الثانية باعتبار أن آثار العقد حقاً أم التزاماً لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه، هذا إلى أن الوكيل التجاري لا يسأل بحسب الأصل في ماله الخاص عن آثار التصرفات التي تجرى عن طريقه لحساب الموكل، ولا يغير من ذلك أن الطاعن بصفته وكيل تجاري عن المطعون ضدها الثانية لم ينفذ أوامرها الصادرة إليه بأن يسدد مستحقات المطعون ضدها الأولى قبلها والناشئة عن عقد مقاولة الإصلاح القائم بينهما وذلك خصماً من حساب المطعون ضدها الثانية لديه إذ أن ذلك إن كان من شأنه أن يرتب مسئولية الطاعن كوكيل قبل موكلته عن إخلاله بواجبات الوكالة متى كان لذلك وجه إلا أنه لا يجعله مديناً بالتزام مترتب على عقد لم يكن طرفاً فيه ولا ينشئ للمطعون ضدها الأولى دعوى مباشرة قبله بالدين الذي لها في ذمة المطعون ضدها الثانية المتعاقدة معها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 736/2003 تجاري جلسة 18/3/2006)
12 -
وكالة العقود صورة من صور الوكالة التجارية. ماهيتها. هى عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينة إلى إبرام عقود لمصلحة المتعاقد الآخر مقابل أجر. وهو قد يكون مفوضاً من الموكل في إبرام العقود أو تقتصر مهمته على تلقى العروض وإرسالها إلى الموكل ليتعاقد الأخير مع العميل مباشرة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن وكالة العقود -كصورة من صور الوكالة التجارية- هي عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينة إلى إبرام عقود لمصلحة المتعاقد الآخر مقابل أجر وهو إما أن يكون مفوضاً من الموكل في إبرام العقود باسمه ولحسابه أو أن تكون مهمته مقصورة على تلقي العروض وإرسالها إلى الموكل الذي يمثله فيتم العقد بين هذا الأخير وبين العميل مباشرة، ولما كان البين من الاطلاع على حوافظ المستندات المقدمة من الشركة المستأنفة - المطعون ضدها الأولى - سواء أمام محكمة أول درجة بتاريخ 12/9/2000 أو أمام الخبراء المنتدبين في الدعوى بتاريخ 16/1/2001، 6/1/2002 أن المستأنف ضده الثاني - الطاعن - هو الوكيل التجاري بدولة الكويت للشركة الأجنبية المستأنف ضدها الأولى - المطعون ضدها الثانية - وأنه بهذه الصفة طلب منها تصنيع مسلات بحرية صدر بها أمر شراء من العميل وبناء على ذلك قامت هذه الشركة بتوريد المسلات وتدبير العمالة اللازمة لعملية التركيب وعندما أصاب المسلات بعض الأضرار سواء في الدهانات أو الهيكل أثناء قيام مندوب العميل بنقلها من ميناء الوصول إلى موقع العمل تعاقدت بذاتها مع الشركة المستأنفة على تنفيذ أعمال الإصلاح كما أن المستأنف ضده الثاني بموجب وكالته عنها كان يقوم بتحصيل مستحقاتها لدى العميل عن عملية تصنيع وتوريد المسلات ويرسلها إليها وأنه كان يستحق عمولة عن عمله وذلك على النحو الثابت بكتاب المستأنف ضدها الأولى الموجه إليه في 2/2/99 تحثه على صرف الدفعات المعلقة لها وتشير إلى الدفعات التي وردها إليها وتُعلمه بعدد العمالة المرشح إرسالها وبمذكرتها المقدمة إلى سفارة الهند رداً على الشكوى التي تقدمت بها المستأنفة تتضرر فيها من عدم قيامها بسداد مستحقاتها عن عملية الإصلاح والتي أشارت فيها إلى استحقاقه عمولة عن وكالته عنها 6% وهذا ما أفادت به أيضاً المكاتبات المتبادلة بين المستأنف ضده الثاني - الطاعن - وممثلي العميل وأن هذه المكاتبات اقترن فيها اسم المستأنف ضده الثاني بالاسم التجاري للشركة الأجنبية المستأنف ضدها الأولى وهو ما مفاده أنه يتعامل باعتباره وكيل تجاري وليس كأصيل يعمل لحسابه سيما وأن جميع الأعمال المتعلقة بالمشروع يعود تنفيذها إلى الشركة الأجنبية المستأنف ضدها الأولى سواء فيما يتعلق بتصنيع وتوريد المسلات وإرسال العمالة اللازمة لتركيبها وتعاقدها مع المستأنفة لإصلاح التلفيات التي لحقت بالمسلات، ولم يثبت قيام المستأنف ضده الثاني بأي عمل من أعمال تنفيذ المشروع مستقلاً عن الشركة الأجنبية، ولذا فإن المحكمة تستخلص مما تقدم أن المستأنف ضده الثاني لم يكن يتعامل مع الشركة الأجنبية - المستأنف ضدها الأولى - باعتباره مقاول أصلي وإنما بصفته وكيلها المحلي بدولة الكويت بما لا مجال لانطباق حكم المادة 682 من القانون المدني التي تركن إليها المستأنفة في دعواها ويكون الاستئناف أقيم على غير أساس جديراً بالرفض، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر ورفض إلزام المستأنف ضده الثاني بمستحقات المستأنفة التي في ذمة المستأنف ضدها الأولى عن عملية إصلاح المسلات البحرية فإن المحكمة تقضي بتأييده.
(الطعن 736/2003 تجاري جلسة 18/3/2006)
- وكالة السفن
1 -
وكيل السفينة هو الممثل للناقل البحري في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل. انتفاء مسئولية الناقل البحري. مؤداه. انتفاء مسئولية وكيل السفينة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو مسئولية الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو تلفها إلا أن المادة 138 من قانون التجارة البحرية نصت على أن "يعتبر وكيل السفينة ممثلاً للناقل البحري في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل" واكتفى باختصامه في تلك الدعاوى دون حاجة لاختصام الناقل تيسيراً على أصحاب المصلحة في البضاعة من الوطنيين في مقاضاة خصومهم من الناقلين الأجانب وعدم تحملهم مشقة اتخاذ إجراءات التداعي قبلهم في مواطنهم بالخارج كما تتطلب القواعد العامة وترتيباً على ما تقدم فإنه إذا انتفت مسئولية الناقل البحري لم يعد هناك محل لمسئولية ممثلة لأن مسئولية الأخير تدور وجوداً وعدماً مع مسئولية الناقل.
(الطعن 394/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
2 -
وكيل السفينة. هو ممثل الناقل البحري في الدعاوي الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل. كفاية اختصامه لاعتبار الدعوى مقامه ضد صاحب الصفة. علة ذلك. التيسير على أصحاب المصلحة في مقاضاة خصومهم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 138 من المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية على أنه " يعتبر وكيل السفينة ممثلاً للناقل البحري في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون على أن المشرع تبسيطاً لإجراءات التقاضي وتيسيراً على أصحاب المصلحة في البضاعة من المواطنين في مقاضاة خصومهم من الناقلين الأجانب وعدم تحملهم مشقة اتخاذ إجراءات التداعي قبلهم في مواطنهم بالخارج وتمكيناً لهؤلاء من تنفيذ ما يصدر لهم من أحكام قضائية على خصومهم الناقلين الأجانب، رأى اعتبار وكيل السفينة ممثلاً للناقل البحري في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل ومن ثم يكفى اختصام هذا الوكيل في تلك الدعاوى حتى تعتبر مقامة ضد صاحب الصفة ودون حاجة إلى اختصام الناقل فيها، وأنه يكفى أن تثبت وكالة الوكيل البحري للسفينة طبقاً للقواعد العامة حتى يكون لأصحاب الشأن في البضاعة الحق في اختصامه باعتباره ممثلاً للناقل.
(الطعن 639/1998 تجاري جلسة 23/6/2003)
- الوكالة في مسائل الأحول الشخصية
1 -
توكيل الزوج للزوجة أو الغير في التطليق. جوازه في المذهب الجعفري. لا يغير من ذلك أن يكون الشرط قيداًً على الموكل.التنجيز ليس شرطاً في الوكالة. أثره. جواز تعليقها على شيء ما.الطلاق يتعين أن يكون منجزاُ. مثال.
- ادعاء الزوج عدم علمه بالطلاق الذي أوقعه من وكله في تطليق زوجته. لا أثر له في وقوع الطلاق ونفاذه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر - في فقه المذهب الجعفري- الذي يحكم واقعه الدعوى -باعتبار أن طرفيها جعفرياً المذهب- أنه يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته - سواءً كان حاضرا أو غائبا بل له كذلك أن يوكل الزوجة نفسها في تطليق نفسها بنفسها..... ولا يغير منها أن يكون الشرط قيدا على الموكل - بل يجوز أن يكون تعليقا لأصل الوكالة - دون الطلاق - لعدم اعتبار التنجيز فيها شرطا. إذ انه لا يعتبر التنجيز في الوكالة فيجوز تعليقها على شيء ما. لكن الطلاق يتعين أن يكون منجزاً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده وكل عبد الرحيم... بتطليق زوجته إذا تعذر الإصلاح بينهما - وكان ذلك جائزاً في المذهب الجعفري - وإذ تبين للوكيل تعذر الإصلاح بين الزوجين وأن الشقاق بينهما قائم قام بتطليق الطاعنة واشهد على ذلك جمع من المصلين في المسجد. ومن ثم فقد وقع الطلاق صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية. ولا يغير من ذلك ما يدعيه المطعون ضده من عدم علمه بالطلاق الذي أوقعه وكيله إذ كان يتعين عليه وقد وكل غيره في تطليق زوجته أن يتابعه في ذلك للوقوف على ما انتهى الأمر عنده. وأنه حتى وإن قيل أنه قد وقع خطأ أو عمدا من الوكيل في عدم إخباره فإن ذلك لا ينال من وقوع الطلاق ونفاذه - إذ وقع مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين تمييزه.
(الطعن 228/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
إنتهاء الوكالة
1 -
انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام.
(الطعن 33/2002 مدني جلسة 11/11/2002)
2 -
توالي التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وُكل هو فيه. أثره: انصراف آثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء للموكل الأصلي وبقاء الوكيل الأخير بمنجاة من انتهاء وكالة سابقه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة التعرف على مدى سعة الوكالة، وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها، وذلك بالرجوع إلى عبارات التوكيل وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل، باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها بغير معقب مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل بغير مسخ، ومن المقرر أيضاً أنه في حالة توالي التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه تنصرف آثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء للموكل الأصلي وبهذه المثابة يبقى الوكيل الأخير بمنجاة من انتهاء وكالة سابقة، وكذلك إذا صدرت الوكالة لصالح الوكيل أو لصالح شخص من الغير فإنه لا يجوز للموكل في هذه الحالة، وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 717 من القانون المدني أن يعزل الوكيل أو يقيد وكالته دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه مما هو ثابت لديه بأوراق الدعوى ومستنداتها من أن مورث الطاعنين استأجر من الدولة القسيمتين محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 26/1/1966 وأقام ما عليهما من منشآت وأصدر للمطعون ضده الرابع الوكالة رقم 1185/د جلد/3 بتاريخ 17/11/1974 التي خولت الأخير الحق في إدارة أملاكه وفي شراء وبيع ما يراه من العقارات والأعيان الثابت منها والمنقول وله أن يوكل من يشاء فيما وكل فيه كله أو بعضه، وقد أصدر الأخير بصفته وكيلاً عن المورث إلى المطعون ضده الأول توكيلا خاصا برقم 2378 ب جلد/2 بتاريخ 26/11/74 يبيح له التصرف المطلق بشأن المنشآت المقامة على القسيمتين موضوع النزاع وإدارتهما وإضافة منشآت جديدة واستغلالها وقبض الناتج عنها والتنازل عن استغلالها لنفسه أو لغيره وبالبدل الذي يراه مناسبا والتوقيع على العقود لدى الجهات ذات العلاقة، وهو ما يعد في حقيقته تنازلا من المطعون ضده الرابع بصفته وكيلاً عن المورث للمطعون ضده الأول عن حقوق المورث والتزاماته الناشئة عن عقد استئجار القسيمتين المؤرخ 26/1/66 قد صدر في حدود نطاق الوكالة الصادرة له من المورث ولم يتجاوزها وفي خلال فترة سريانها وبالتالي ينصرف أثر التصرف بموجبها إلى المورث، وينفذ في حقه وورثته من بعده، ولا تثريب من بعد على المطعون ضده الأول أن هو حرر- بناء على الوكالة الصادرة إليه من المطعون ضده الرابع- عقد إيجار القسيمتين مع الدولة باسمه في 1/4/1987 وإذ كانت هذه الأسباب، هى تقريرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ويواجه دفاع الطاعنين فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 142/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
3 -
الأصل أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته. علة ذلك: أن اختيار الوكيل يراعى فيه الاعتبار الشخصي.
- التصرفات القانونية التي باشرها الوكيل قبل وفاته تبقى قائمة منتجة لآثارها وفقاً لقواعد الوكالة.
- وجوب مبادرة ورثة الوكيل بإخطار الموكل بوفاة مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما يقتضيه الحال لصالح الموكل. شرطه: أن تتوافر لهم الأهلية وعلمهم بالوكالة.
- انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها. لا يعتبر من النظام العام. أثره: جواز الاتفاق على مخالفة ذلك سواء في عقد الوكالة أو في اتفاق لاحق.
- عقد الوكالة لا يورث ولا يعتبر جزءاً من التركة. أثر ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر عملاً بالمادة 716 من القانون المدني أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو بموت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته، وهو حكم يتفق مع ما للوكالة من طابع خاص يغلب عليه الاعتبار الشخصي الذي يجعل من شخصية كل متعاقد اعتباراً في نظر المتعاقد الآخر، فالأصل أن الوكالة تنتهي بموت الوكيل لأن اختيار الموكل له كان ملحوظا فيه الاعتبار الشخصي فلا يحل ورثته محله بعد موته، وإذ كانت التصرفات القانونية التي باشرها الوكيل قبل موته تبقى قائمة منتجة لكل آثارها وفقاً لقواعد الوكالة فقد أوجب القانون المدني في المادة 719/2 منه على الورثة إذا توافرت لهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا بإخطار الموكل بوفاة مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما يقتضيه الحال لصالح الموكل، وهذه التدابير لا تعني حلولهم محل المورث في وكالته، وإنما قصد بها المحافظة على مصالح الموكل، وإذ كان من المقرر أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام، ويجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك، فيجوز الاتفاق في عقد الوكالة ذاته، أو بمقتضى اتفاق لاحق على أن يحل الورثة محل الوكيل في حالة وفاته، ومفهوم ذلك أن عقد الوكالة لا يورث ولا يعتبر جزءاً من التركة أو عنصراً من عناصرها، ومن ثم فإذا مات الوكيل ولم يكن بالعقد ولا في أي اتفاق لاحق ما يفيد استمرار الوكالة بالنسبة للورثة فإن العقد ينتهي بهذه الوفاة، ولو أراد الموكل استمرار الوكالة مع الورثة أو مع بعضهم لاعتبارات شخصية بهم فإنه ينشأ عقد جديد بوكالة جديدة بين الموكل والورثة الذين قبلوا هذه الوكالة بغض النظر عن انعقادها بذات الشروط التي انعقد بها عقد مورثهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على ما حصله من أوراق الدعوى-بما لم ينازع فيه الطاعنان-من أن عقد الوكالة المبرم بين مورثهما وشركة (...) لم ينص فيه على انتقال الوكالة إلى ورثته في حالة موته ومن ثم فإن العقد يكون قد انتهى بوفاته الأمر الذي تأيد بكتاب الشركة الموكلة الموجه إلى الورثة في 22/6/89، وأن حصول اتفاق بين المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل وبين هذه الشركة على استمرارهم في الوكالة خلفا لمورثهم ليس من شأنه استمرار عقد الوكالة الذي كان قائماً بينهما وبين المورث وإنما هو منشئ لوكالة جديدة بين الموكل والمطعون ضدهم مما ينتفي به أي خطأ في جانب الأخيرين ولا ينطوي على إخلال بالتزاماتهم في عقد الوكالة المؤرخ 10/10/1988 وعدم استحقاق الطاعنين للتعويض المطالب به، وإذ كانت هذه التقريرات الموضوعية والقانونية صحيحة وسائغة ومستمدة من أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بغير مخالفة فيها للقانون أو خطأ في تطبيقه فإن النعي على الحكم بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
(الطعن 105/2003 مدني جلسة 12/1/2004)
4 -
مجلس إدارة الشركة. اختصاصه بإدارة الشركة. وأعضاؤه وكلاء عن الجمعية العامة للمساهمين للقيام بأعمال الإدارة. انتهاء الوكالة ببلوغ مدة مجلس الإدارة منتهاها أو التنحي أو العزل. لازمه. استمرار مجلس الإدارة القديم في أداء أعماله للمحافظة على أموال الشركة وصون مصالحها ومصالح المساهمين حتى لا تتعرض للخطر من جراء توقف وكلائها عن أعمالهم وترك الإدارة شاغرة.
- لمجلس الإدارة المنتهى توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة لانتخاب مجلس إدارة جديد. سند ذلك. المادة 719 مدني.
القواعد القانونية
النص في المادة 154 من قانون الشركات التجارية على أن "تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة. ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك، ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال.." وفي المادة 157 من هذا القانون على أن "يدخل في جدول الأعمال للجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية.... رابعاً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم خلال السنة المالية المقبلة ما لم يكن معيناً في نظام الشركة.." وفي الفقرة الثانية من المادة 178 من ذات القانون على أن ".. ويجوز للدائرة الحكومية المختصة إذا تبين لها أنه قد وقعت مخالفات لأحكام هذا القانون أو أن بعض القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو بمصالح المساهمين أو بعضهم أو تؤثر على الاقتصاد القومي أن تقدم تقريراً بذلك إلى الجمعية العامة، ولها أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات". يدل على أن المشرع عهد إلى مجلس إدارة الشركة المساهمة الحق في توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة، سواء من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب عدد معين من المساهمين وفقاً للإجراءات المبينة في القانون وذلك للنظر في جدول الأعمال للجمعية العامة والمسائل التي تدخل في اختصاصها وعلى رأسها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وأورد المشرع حالة خاصة بعينها أجاز فيها للدائرة الحكومية المختصة توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة للشركة إذا تبين لها وقوع مخالفات قانونية أو تصرفات من بعض القائمين على إدارتها أو مؤسسيها تضر بمصالحها أو تمس الاقتصاد القومي، وذلك للنظر في التقرير الذي أعدته الدائرة الحكومية لهذا الغرض واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بشأنه، وهذه الحالة تقدر بقدرها دون توسع، مما لا يسوغ معه القول بأنه يجوز للدائرة الحكومية الحلول محل مجلس الإدارة صاحب الحق في توجيه الدعوى للجمعية العامة لشركة المساهمة في حالات أخرى أو لانتخاب مجلس إدارة جديد لما في ذلك من إيراد حكم جديد لم يأت به النص واجتهاد في صريح ما ورد به مما لا يجوز، وإذ كان مجلس الإدارة هو المختص بإدارة الشركة وأعضاؤه هم وكلاء عن الجمعية العامة للمساهمين تنتخبهم للقيام بأعمال الإدارة مقابل الحصول على أجر، فلازم ذلك أنه في حالة انتهاء الوكالة ببلوغ مدة مجلس الإدارة منتهاها أو التنحي أو العزل فإنه يكون من واجب مجلس الإدارة القديم أن يستمر في أعمال الإدارة واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة للمحافظة على أموال الشركة وصون مصالحها ومصالح جماعة المساهمين حتى لا تتعرض للخطر من جراء توقف وكلائها عن أعمالهم وترك الإدارة شاغرة، ومن هذه الإجراءات الضرورية قيام مجلس الإدارة المنتهي بتوجيه الدعوى لانعقاد الجمعية العامة للشركة لانتخاب مجلس إدارة جديد، والسند القانوني في ذلك هو حكم الفقرة الأولى من المادة 719 من القانون المدني التي تنص على أن "1-إذا انتهت الوكالة قبل إتمام العمل الموكل فيه، وجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى مرحلة لا يخشى معها ضرر الموكل..".
(الطعنان 607، 622/2002 تجاري جلسة 2/6/2004)
5 -
انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها. لا يعتبر من النظام العام. الاتفاق في عقد الوكالة ذاته أو في عقد لاحق على حلول الورثة محل الوكيل في حالة وفاته. جائز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام، ويجوز الاتفاق سواء في عقد الوكالة ذاته أو بمقتضى عقد لاحق على أن يحل الورثة محل الوكيل في حالة وفاته، ومن المقرر أيضاً أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن يفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا أعتبر حكمها خالياً من الأسباب، وأنه وإن كان ندب خبير ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة، بل أمره متروك لتلك المحكمة التي لها أن ترفض الإجابة إليه على أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها في رفضه، إلا أن لمحكمة التمييز أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها لا تؤدي إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد الوكالة التجارية محل النزاع لم ينقض بوفاة الوكيل مورث الطرفين، وأن الوكالة قد استمرت لصالح الورثة جميعاً، وأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول يديرونها لصالح هؤلاء الورثة بمقتضى ذلك العقد والتوكيل الصادر لهم من باقي الورثة، وأن الوكالة ما زالت مقيدة في السجلات الرسمية بوزارة التجارة والصناعة باسم المورث، ويتعامل الورثة القائمون على إدارتها مع الغير بشأنها بهذا الاسم، إلا أنهم استولوا على ريعها لأنفسهم دون باقي الورثة، وقد طلب الطاعنون ندب خبير لتحقيق صحة هذا الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من أن الأوراق خلت مما يفيد قيام اتفاق على استمرار عقد الوكالة التجارية محل النزاع مع ورثة الوكيل بعد وفاته، أو ما يفيد قيام شركة واقع بين هؤلاء الورثة للاستمرار في أعمال تلك الوكالة ونشاطها، فيكون عقد الوكالة قد انقضى بوفاة مورثهم الوكيل، وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين في هذا الصدد، ولا يسوغ رفض طلب ندب خبير لتحقيقه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 407/2005 مدني جلسة 26/4/2006)
وراجع: القاعدة رقم 66.
عزل الوكيل
1 -
الوكالة. كيفية انتهائها: بإعلام الوكيل بسبب الانتهاء.
- عزل الوكيل أو تغييره. لا ينتج أثره إلا من وقت علمه. مؤدى ذلك. إن ما يباشره الوكيل قبل علمه بانتهاء الوكالة من أعمال قانونية باسم موكله ينصرف أثره إلى موكله فيكسب ما ينشأ عنها من حقوق ويتحمل ما يترتب عليه من التزامات.
- وجوب أن تستظهر المحكمة علم الوكيل بانتهاء الوكالة.
- الوكالة. لا تنتهي بأثر رجعي. مؤدى ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للقواعد العامة أن الوكالة لا تنتهي بمجرد تحقق سبب انتهائها بل يجب أن يعلم الوكيل بسبب الانتهاء فتنتهي من وقت ذلك العلم وتطبيقا لذلك نصت المادة 556 من قانون التجارة السابق على أنه وإن كان من حق الموكل أن يعزل الوكيل أو يغير من وكالته إلا أن هذا العزل أو التغيير لا ينتج آثاره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل أما قبل ذلك فتبقى الوكالة قائمة ومؤدى ذلك أن ما يباشره الوكيل قبل علمه بانتهاء الوكالة -أياً كان سبب هذا الانتهاء- من أعمال قانونية باسم موكله فإن أثرها ينصرف إلى موكلة فيكسب كل ما ينشأ عنها من حقوق ويتحمل ما يترتب عليه من التزامات بما يتعين معه على محكمة الموضوع قبل أن تقول كلمتها في انتهاء الوكالة أن تستظهر علم الوكيل بهذا الانتهاء ومن المقرر أيضاً أنه أياً كان السبب الذي تنتهي به الوكالة فإنها لا تنتهي بأثر رجعى فتبقى الآثار التي رتبتها وقت أن كانت قائمة ولا تزول هذه الآثار بزوالها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق-وبما لا خلاف عليه بين الخصوم-أن المطعون ضده- وقد كان زوجاً للطاعنة أصدر لها التوكيل العام رقم 448 جلد 13 حولي في 22/12/1987 ثم ألغى هذا التوكيل برقم 383 جلد ج بتاريخ 24/6/1995 إلا أن الثابت أن الطاعنة (الوكيل) لم تبلغ رسمياً بإلغاء هذه الوكالة إلا في 3/6/1997 وإذ قامت الطاعنة بصرف مبالغ من حساب المطعون ضده خلال العامين 95، 1996 وآخر مبلغ صرفته كان في 15/7/1996 مستعملة التوكيل الصادر إليها من المطعون ضده-وقبل علمها رسمياً بإلغائه وحال قيام الزوجية بينهما فإن هذه التصرفات تنصرف آثارها إلى المطعون ضده بدليل أن الأخير كان يعلم بصرف هذه المبالغ من حسابه من الكشوف التي كان يرسلها له البنك ولم يرفع دعواه إلا 2/6/1998 بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على إلغاء التوكيل وسنتين على آخر مبلغ صرفته من حسابه ومضى عام من إبلاغ الطاعنة بإلغاء التوكيل وطلاقها ومن ثم فإن قيام الطاعنة باستعمال هذا التوكيل قبل علمها رسمياً بإلغائه لا تكون قد تجاوزت حدود الوكالة.
(الطعن 531/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
2 -
عدم جواز عزل الوكيل أو تقييد الوكالة الصادرة لمصلحة الوكيل أو الغير. م717 مدني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة التعرف على مدى سعة الوكالة، وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها، وذلك بالرجوع إلى عبارات التوكيل وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل، باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها بغير معقب مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل بغير مسخ، ومن المقرر أيضاً أنه في حالة توالي التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه تنصرف آثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء للموكل الأصلي وبهذه المثابة يبقى الوكيل الأخير بمنجاة من انتهاء وكالة سابقة، وكذلك إذا صدرت الوكالة لصالح الوكيل أو لصالح شخص من الغير فإنه لا يجوز للموكل في هذه الحالة، وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 717 من القانون المدني أن يعزل الوكيل أو يقيد وكالته دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه مما هو ثابت لديه بأوراق الدعوى ومستنداتها من أن مورث الطاعنين استأجر من الدولة القسيمتين محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 26/1/1966 وأقام ما عليهما من منشآت وأصدر للمطعون ضده الرابع الوكالة رقم 1185/د جلد/3 بتاريخ 17/11/1974 التي خولت الأخير الحق في إدارة أملاكه وفي شراء وبيع ما يراه من العقارات والأعيان الثابت منها والمنقول وله أن يوكل من يشاء فيما وكل فيه كله أو بعضه، وقد أصدر الأخير بصفته وكيلاً عن المورث إلى المطعون ضده الأول توكيلا خاصا برقم 2378 ب جلد/2 بتاريخ 26/11/74 يبيح له التصرف المطلق بشأن المنشآت المقامة على القسيمتين موضوع النزاع وإدارتهما وإضافة منشآت جديدة واستغلالها وقبض الناتج عنها والتنازل عن استغلالها لنفسه أو لغيره وبالبدل الذي يراه مناسبا والتوقيع على العقود لدى الجهات ذات العلاقة، وهو ما يعد في حقيقته تنازلا من المطعون ضده الرابع بصفته وكيلاً عن المورث للمطعون ضده الأول عن حقوق المورث والتزاماته الناشئة عن عقد استئجار القسيمتين المؤرخ 26/1/66 قد صدر في حدود نطاق الوكالة الصادرة له من المورث ولم يتجاوزها وفي خلال فترة سريانها وبالتالي ينصرف أثر التصرف بموجبها إلى المورث، وينفذ في حقه وورثته من بعده، ولا تثريب من بعد على المطعون ضده الأول أن هو حرر- بناء على الوكالة الصادرة إليه من المطعون ضده الرابع- عقد إيجار القسيمتين مع الدولة باسمه في 1/4/1987 وإذ كانت هذه الأسباب، هى تقريرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ويواجه دفاع الطاعنين فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 142/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
3 -
الوكالة عقد غير لازم. مؤدى ذلك. للموكل أن يعزل وكيله في أي وقت أو يقيد وكالته ولو كانت محدده بأجل معين ما لم تكن الوكالة لصالح الوكيل. تعلق ذلك بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها. ولا تترتب مسئولية الموكل عن ذلك إلا إذا كان قد عزل وكيله بغير مبرر معقول أو في وقت غير مناسب. مخالفة الحكم ذلك واعتباره الوكالة عقداً لازماً إذا اتفق على مدة لها فلا يجوز عزل الوكيل قبل انتهاءها. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
الأصل أن المحامي وكيل تسري في شأن علاقته بموكله - فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم مهنة المحاماة - أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني. وكان مفاد نص المادة 717 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن الوكالة عقد غير لازم، فللموكل أن يعزل وكيله في أي وقت أو يقيد وكالتـه ولو كانت الوكالة محددة بأجل معين ما لم تكن الوكالة لصالح الوكيل، وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. ولا تترتب مسئوليـة الموكل عن ذلك إلا إذا كان عزله لوكيله بغير مبرر معقول أو في وقت غير مناسب. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد أخطرت المطعون ضده الأول بكتابها المؤرخ 16/7/2002 بفسخ العقد المبرم بينهما في 12/9/2001 واعتباره غير منتج لآثاره، فإن مؤدى ذلك عزل المذكور وانتهاء عقده وعدم استحقاقه أية أتعاب اعتباراً من تاريخ الإنهاء. وقد توافر المبرر المعقول لإنهاء الوكالة - والذي أفصحت عنه في كتابها سالف البيان - وهو الدعاوى التي أقامتها ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين الذين تربطهم بالمطعون ضده الأول علاقة قرابة وما قد يستتبعه ذلك من حرج وتعارض مصالح، فلا تنعقد مسئوليتها عن عزله ولا يستحق أي تعويض عن ذلك. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الوكالة عقداً لازماً إذا اتفق على مدة لها فلا يجوز عزل الوكيل قبل انتهاء هذه المدة، ورتــب علـى ذلك استحقـاق المطعون ضده الأول مبلغ 40000 د.ك (أربعين ألف دينار كويتي) تعويضاً عما لحقه من أضرار نتيجة إخلال الطاعنة بالتزامها العقدي وإنهاء عقده قبل نهاية مدته، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 993/2003 تجاري جلسة 24/1/2006)
4 -
حق الموكل في أن يعزل وكيله في أي وقت. عدم جواز الاتفاق على ما يخالفه. شرط ذلك: أن يكون العزل مبرراً.
القواعد القانونية
إذ كان الأصل أن مجرد إخلال أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للطرفين بالتزامه يُعد خطأ عقدياً إلا أنه لما كان النص في المادة 717 من القانون المدني على أن "للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. وفي كل حال يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر معقول"، فإن مؤدى ذلك أن عزل الوكيل من الوكالة حق للموكل ولايجوز الاتفاق على مخالفة ذلك على أن يكون العزل مبرراً. وإذ كان ذلك، وكان عزل الطاعن من الوكالة موضوع الدعوى من جانب المطعون ضده كان له ما يبرره حسب الثابت من الأوراق والمراسلات المتبادلة بين الطرفين والثابت منها عدم قيام الوكيل بما يلزم للحفاظ على حقوق الموكل لدى الغير ومن ثم انتفاء الخطأ العقدي الموجب للتعويض في جانب الأخير وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة مردودة لأصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 511/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
5 -
الوكالة عقد غير لازم. مؤدى ذلك. للموكل عزل وكيله في أي وقت وله أن يقيد وكالته ولو قبل إتمام العمل الموكل فيه أو قبل انقضاء الأجل المعين لها. تعلق ذلك بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه. الاستثناء. صدور الوكالة لصالح الوكيل أو شخص من الغير فلا يجوز في هذه الحالة عزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضاء من صدرت هذه الوكالة لصالحه.
- عزل الوكيل. أثره. انتهاء الوكالة. عدم مسئولية الموكل عن ذلك إلا إذا كان عزله للوكيل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير مناسب ويلتزم بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء عزله. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المحامى وكيل تسرى في شأن علاقته بموكله أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني، فيما عدا ما تضمنه القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل من أحكام خاصة. وإذ لم ينظم القانون الأخير طرق انقضاء عقد وكالة المحامى فإنه ينقضي بذات الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني. وكان مفاد نص المادة 717 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن الوكالة عقد غير لازم فللموكل أن يعزل وكيله في أي وقت أو يقيد وكالته ولو قبل إتمام العمل الموكل فيه أو قبل انقضاء الأجل المعين لها، وهى قاعدة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. ولا يستثنى من ذلك إلا أن تكون الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو شخص من الغير فلا يجوز في هذه الحالة عزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضاء من صدرت هذه الوكالة لصالحه. ويترتب على عزل الوكيل انتهاء الوكالة ولا تنعقد مسئولية الموكل عن ذلك إلا إذا كان عزله لوكيله بغير مبرر معقول أو في وقت غير مناسب فيلتزم بتعويض الوكيل عما لحقه من ضرر من جراء عزله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أخطرت المطعون ضده بموجب كتابها المؤرخ 10/10/2001 باتفاقها مع مكتب آخر للمحاماة لتمثيلها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وأكدت ذلك بكتابها المؤرخ 17/10/2001 وطلبت منه تسليمها التوكيل الصادر إليه، ولم ينازع المطعون ضده في وصول هذين الإخطارين إليه وعلمه بمضمونهما. فإن مؤدى ذلك انتهاء عقد الوكالة وعدم استحقاقه أية أتعاب.ولا يغير من ذلك الاتفاق في العقد على أن يكون الإخطار بعدم الرغبة في التجديد بكتاب رسمي، إذ أن القانون لم يستلزم شكلاً معيناً في تعبير الموكل عن إرادته في عزل وكيله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من أحقية المطعون ضده في الأتعاب عن الفترة من 7/10/2002 حتى 6/10/2004 رغم انتهاء الوكالة بعزله قبل ذلك فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.