أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

وقـف

موجز القواعد

  • وقـف
    • 1 - إيجار الوقف. ولايته للناظر وحده دون الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق. الاستثناء. أن يكون مأذوناً له في ذلك من الواقف أو الناظر أو القاضي. قبض الأجرة. للناظر أو لمن يأذن له في قبضها. م6 من الأمر السامي في 5/4/1951، م639 من القانوني المدني. - العين الموقفة للخيرات فيها نصيب. عدم اشتراط الواقف فيها النظارة لشخص أو جهة معينة. أثره. ثبوت النظارة لوزارة الأوقاف. مؤداه. عدم أحقية مؤجرة الوقف -غير المأذون لها- في التأجير. قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة. لا يعيبه.
    • 2 - جواز رجوع الواقف في وقفه كله أو بعضه خيرياً كان أو أهلياً وأن يغير مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك إلا في وقف المسجد ولو شرط ذلك. أساس ذلك. - قضاء الحكم بحل الوقف وإعادته إلى ملك المطعون ضده على سند من أن الأرض التي أوقفت لبنائها حسينية مازالت فضاء ولم يتم البناء عليها لرفض البلدية الترخيص بها وأن الواقف على قيد الحياة وأن الغرض من البناء هو إقامة الشعائر الإسلامية ومجالس الوعظ والإرشاد وتعليم القرآن وليس مسجداً أو وقفاً على مسجد. سائغاً.
    • 3 - الأوقاف الخيرية والتي للخيرات نصيب فيها. عدم اشتراط الواقف النظارة عليها لشخص معين. مؤداه. أن تكون النظارة للأوقاف العامة. اشتراط النظارة لشخص ما. حق الأوقاف في الاشتراك منضمة لناظر معين. شرطه. وجود مصلحة تقتضي ذلك.
    • 4 - الأوقاف الخيرية والتي للخيرات نصيب فيها. عدم تعيين الواقف لناظر عليها. مؤداه. تكون النظارة لدائرة الأوقاف العامة. الاستثناء: وجود مصلحة لاشتراك دائرة الأوقاف مع الناظر المعين. تقدير هذه المصلحة. مسألة واقع. يستقل قاضي الموضوع بها. شرطه.
    • 5 - الوقف على وجوه الخير والوقف على غير وجوه الخير. مناط التفرقة بينهما. - الوقف الخيري. ماهيته. عدم جواز التصرف في الأموال الموقوفة بأي تصرف. جواز استبدالها بما هو أنفع منها. اختلاف الوقف عن الوصية. موت الموصى مصراً على وصيته. أثره. تطبيق أحكام الوقف عليها. م 262 ق51/1984.
    • 6 - محكمة الموضوع. لها السلطة في تفسير حجة الوقف لاستنباط ما ابتغاه الواقف منها.شرطه.عدم الخروج عن المعنى الظاهر لها. لا عبرة بالدلالة في مواجهة التصريح. كلام الواقف. ماهيته. مجموع ما أفصح عنه في كتاب وقفه. علة ذلك. مثال.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت