1 -
تأجير المؤجر بنفسه أو بنائب عنه عيناً بذاتها إلى عدة مستأجرين. الأولوية لمن سبق إلى وضع يده عليها. لا عبرة بسبق تاريخ الإجارة أو إثبات تاريخها.
- تحصيل وضع اليد ومظاهره وركنيه وبدايته واستمراره وتقدير ثبوته أو انتفاؤه وأدلة الدعوى. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 580 من القانون المدني على أنه "إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد، فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حُسن النية." مفاده أن القاعدة العامة في المفاضلة بين المستأجرين، متى أجر مؤجر سواء بنفسه أو بنائب عنه عيناً بذاتها إلى عدة مستأجرين، جعلت الأولوية لمن سبق منهم في وضع يده عليها دون اعتداد بسبق تاريـخ الإجارة أو إثبات تاريخها، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن افتراض حُسن النية أمر مقرر وعلى من يدعى العكس إقامة الدليل على ما يدعيه، وأن تقدير توافر أو عدم توافر حُسن النية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ومن المقرر أن تحصيل وضع اليد ومظاهره وتوافر ركنيه المادي والمعنوي أو انتفائهما، وتحديد بدايته واستمراره، وتقدير أدلة الدعوى وما توافر فيها من قرائن ووقائع التي تثبت أو تنفي وضع اليد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولي في الانتفاع بالعين محل النزاع وبإلزام الطاعنة بعدم التعرض لها في انتفاعها بها على قوله " أن الثابت بالأوراق- وبما لإخلاف عليه بين الطرفين - أن المستأنفة - المطعون ضدها الأولي - هي واضعة اليد حالياً على العين المؤجرة محل النزاع مستندة في ذلك إلى عقد الإيجار الصادر لها من المستأنف عليها الثانية - المطعون ضدها الثانية - في 9/10/2000 وقد حفلت حافظتها المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 1/10/2000 بالعديد من المستندات الدالة على وضع يدها الفعلي على تلك العين ومباشرة نشاطها فيها بعد استصدارها التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط ودفع مقابل التأمين عليها وأجور حراستها، ولما لم تقدم المستأنف عليها الأولي دليلاً على أسبقيتها للمستأنفة في وضع اليد على العين وضعاً فعلياً وأن الأخيرة انتزعتها منها، وكان محضر التسليم الصادر لها من مركز خدمة العملاء التابع للمستأنف عليها الثانية في 8/10/2000 أو قيامها بدفع مبلغ للأخيرة كضمان لتنفيذ العقد، وإن كان يفيد تسلمها العين تسليماً حكمياً، إلا أنه لا يدل بذاته على وضع يدها على العين فعلاً وسيطرتها عليها سيطرة مادية على وجه يعتبر استيفاء لحقها كمستأجرة، بل إنها قررت، وعلى ما يبين من الحكم رقم 3115/2000 تجاري، أنها ذهبت يوم 9/10/2000 إلى مقر العين بصحبة المهندس لعمل المخططات اللازمة لأعمال الديكور وإعداد العين للانتفاع بها، إلا أن المستأنف عليها الثانية منعتها من الدخول، وهو ما يؤكد أنها لم تضع يدها على العين فعلاً، ولا يجديها التمسك بما ورد في الحكم المشار إليه والحكم الاستئنافي رقم 112/2001 المؤيد له من أنه تم تسليم العين لها بموجب محضر التسليم المؤرخ 8/10/2000 ودفع قيمة ضمان التنفيذ، إذ أنها عبارات زائدة غير لازمة للقضاء للمستأنف عليها الأولي بتمكينها من العين في مواجهة المستأنف عليها الثانية... بل إن تلك العبارات لا تفيد حيازة المستأنف عليها للعين حيازة مادية وفعلية، هذا فضلاً عن عدم جواز الاحتجاج بذلك الحكم على المستأنفة التي لم تكن طرفاً فيه. لما كان ذلك، فإن الأفضلية تثبت للمستأنفة واضعة اليد على العين محل النزاع والحائزة لها حيازة فعلية، وإذ لم يقم دليل في الأوراق على سوء نيتها، أي علمها بصدور عقد إيجار سابق للمستأنف عليها الأولي، بل إن الثابت من دفاع المستأنف عليها الثانية أن المستأنفة كانت حسنة النية عند وضع يدها على العين، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، وقضى برفض الدعوى، تأسيساً على أن المستأنف عليها الأولي الأسبق في وضع يدها على العين، على خلاف الثابت بالأوراق، فإنه يكون قد حاد عن الصواب مما يتعين القضاء بإلغائه والحكم بأحقية المستأنفة في الانتفاع بالعين وبإلزام المستأنف عليها الأولي بعدم التعرض لها في ذلك". وهذا الذي حصله الحكم المطعون فيه وخلص إليه سائغاً، وله أصله الثابت في الأوراق، وكاف لحمل قضائه ويتضمن الرد الكافي المسقط لما أثارته الشركة الطاعنة بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون ذلك جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يضحى النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 349/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
2 -
المفاضلة بين مستأجرين لعين واحدة من المؤجر. معيارها. أولوية وضع اليد مع حُسن النية. العبرة في حُسن النية بوقت وضع اليد. سوء النية اللاحق بعلم المستأجر بعد وضع يده بأن هناك مستأجراً آخر للعين سابق في تاريخ عقده عليه. لا أثر له.
- العبرة في وضع اليد. بوضع اليد الفعلي دون الحكمي. ماهيته.
القواعد القانونية
معيار المفاضلة بين المستأجرين لعين واحدة من المؤجر هو الأولوية لمن سبق منهم في وضع يده على العين المؤجرة هو حُسن النية، ووقت حُسن النية ينظر إليه وقت وضع يده على العين دون اعتداد بسوء نيته بعد ذلك، بأن يعلم بعد وضع يده بأن هناك مستأجر آخر للعين سابق في تاريخ عقده عليه، وأن العبرة في ذلك هي بوضع اليد الفعلي على العين المؤجرة وهي السيطرة المادية على الشيء بركنيها المادي والمعنوي، وليس بوضع اليد الحكمي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولي قد وضعت يدها على عين النزاع وهي حسنة النية في ذلك عند وضع يدها على العين، وقد خلت الأوراق مما يفيد تواطئها مع الشركة المؤجرة - المطعون ضدها الثابت -على الإضرار بالطاعنة، ومن ثم فإن علم المطعون ضدها الأولي في تاريخ لاحق لوضع يدها بحصول الطاعنة على الحكم رقم 3115/2000 تجاري ومن ثم أقامتها إشكالاً على هذا الحكم أو اعتراضها اعتراض الخارج عن الخصومة على النحو السالف بيانه كل ذلك لا يؤثر من أنها كانت حسنة النية عند وضع يدها على العين وحيازتها لها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي هذا النعي على غير أساس.
(الطعن 349/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
3 -
طلب تثبيت الملكية بوضع اليد. مقصوده الحصول على حكم مقرر لثبوت الملكية عن طريق الحيازة. مثال لما يعد طلباً جديداً في الاستئناف.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لأحكام المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، ويعد الطلب جديداً إذا اختلف عن الطلبات التي أبديت أمام محكمة أول درجة من حيث موضوعها أو الخصوم الذين يتنازعونها. لما كان ذلك، وكان المقصود من طلب صحة ونفاذ عقد البيع على ما سلف القول هو تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فإن منعي هذا الطلب أن ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشتري الذي يستند إلى عقد البيع غير المسجل بينما المقصود من طلب تثبيت الملكية بوضع اليد المكسب للملكية متى استوفى شرائطه القانونية هو الحصول على حكم مقرر لثبوت الملكية عن طريق الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية يختلف عن العقد ومن ثم فإن الطلبين يختلفان موضوعاً وسبباً، ولما كانت الطاعنة قد قصرت طلباتها أمام محكمة أول درجة على طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد التنازل الصادر من المطعون ضده الأول لصالحها عن العقار المبين بالصحيفة فلا يقبل منها أن تطلب أمام محكمة الاستئناف الحكم بثبوت ملكيتها لهذا العقار بوضع اليد المكسب للملكية لاختلاف هذا الطلب عن الطلب الأول من حيث موضوعه وسببه ويصح طلبه بدعوى مبتدأ دون أن يكون للحكم الصادر في الطلب المذكور حجية في هذا الخصوص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 535/2002 مدني جلسة 5/1/2004)
4 -
صدور قرار نزع الملكية ونشره وتقدير التعويض نهائياً. أثره. دخول العقار المستملك في المال العام رصداً على مشروع للمنفعة العامة وخروجه عن دائرة التعامل. عدم جواز تملكه بأي سبيل. انتقال حق ذوى الشأن ممن لهم حقوق عينية على العقار إلى التعويض المقابل له. تمسك من نزع منه بوضع اليد عليه. غير جائز. علة ذلك: صيرورة يده يداً عارضة لا ترتب حقاً على المال العام مهما طالت المدة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مقتضى صدور قرار نزع الملكية ونشره وتقدير التعويض نهائياً دخول العقار المستملك في المال العام رصداً على مشروع للمنفعة العامة وخروجه عن دائرة التعامل ولا يجوز لأحد أن يتملكه بأي سبيل وينقل حق ذوى الشأن ممن لهم حقوق عينية على العقار إلى قيمة التعويض المقابل له ولا يصح لمن نزع منه أن يتمسك موضع اليد عليه لأن هذه المدة -مهما طالت- تظل يداً عارضة لا ترتب لصاحبها حقاً على هذا المال العام.
(الطعن 91/2003 مدني جلسة 17/1/2005)
5 -
انتهاء العقد بانتهاء المدة المحددة فيه. الاستثناء. الاتفاق على امتداده لمدة أخرى عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين. التنبيه الموجه من أحد طرفي العقد للطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد وعدم تجديده. تنفصم به العلاقة الايجارية من تاريخ إعلانه. مؤدى ذلك. وضع اليد على عين النزاع بعد انتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في تجديدها. غصب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق هذا القانون العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي، فإذا استبعدت المحكمة عقد الإيجار من نطاق تطبيق القانون المذكور فإنه يخضع للقواعد العامة في القانون المدني التي تعتبر العقد منتهياً بانتهاء المدة المحددة فيه ما لم يكن هناك اتفاق على امتداده لمده أخرى عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين، ومن المقرر أن التنبيه الموجه من أحد طرفي عقد الإيجار للطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد بانتهاء مدته وعدم تجديده لمدة أخرى، يؤتى التنبيه أثره وتنفصم به العلاقة الايجارية من تاريخ إعلانه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخضع صحيحاً عقد الإيجار محل النزاع للقواعد العامة في القانون المدني في شأن انتهاء مدته دون إعماله قانون إيجار العقارات عليه وذلك على ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني من أسباب الطعن ورتب على ذلك قضاءه بطرد الطاعن من عين النزاع على سند مما خلص من الأوراق انتهاء عقد إيجار عين النزاع بانتهاء مدته بإبداء المطعون ضده عدم رغبته في تجديدها بإنذار الطاعن بإنذار رسمي معلن إليه خلال المدة المحددة بالعقد وباعتباره صاحب الصفة في طلب الإخلاء على نحو ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول من أسباب الطعن وبالتالي يكون وضع يد الطاعن على عين النزاع وضع يد غاصب بعد انتهاء مده العقد وعدم الرغبة في تجديدها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويتفق وصحيح القانون ويكفى لحمل قضائه.
(الطعن 210/2004 مدني جلسة 14/3/2005)
6 -
دعوى منع التعرض. قصرها على الحائز بمعناه القانوني. وجوب استمرار حيازته ثلاث سنوات كاملة لمنع التعرض له. العمل المادي أو التصرف القانوني الذي يتضمن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معارضة لحيازة الحائز. وجوب رفع الدعوى بمنعه خلال الثلاث سنوات التالية لحصول التعرض.
- تحصيل وضع اليد وتقدير الأدلة على توافر الحيازة أو انتفائها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 927 من القانون المدني على أن "لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاثة سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته، أن يرفع خلال الثلاث سنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض "يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن دعوى منع التعرض لاتكون إلا للحائز بمعناه القانوني، ويشترط أن تكون الحيازة قد استمرت ثلاث سنوات كاملة، وذلك حتى تكون قد استمرت على نحو يستحق معه الحماية في التعرض الذي ترفع الدعوى بمنعه، فكل عمل مادي أو تصرف قانوني يتضمن مباشرة أو بطريق غير مباشرة، معارضة لحيازة الحائز، ويجب أن ترفع الدعوى خلال ثلاث السنوات التالية لحصول التعرض، ومن المقرر أن تحصيل وضع اليد وتقدير الأدلة التي تؤدى إلى توافر الحيازة أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها في سبيل تكوين عقيدتها في هذا الخصوص أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها، وأخذها به محمولاً على أسبابه، ما يفيد إنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بمنع تعرض الطاعن للمطعون ضده في حيازته لعقار التداعي على سند مما استخلصه من الأوراق ومن تقرير الخبير الذي اطمأن إليه من أن المطعون ضده هو واضع اليد والحائز لأرض النزاع منذ تاريخ شرائه لها في 28/1/1995 من المدعو خالد..... وحتى وضع التقرير في 6/3/2004 وقد تخلل هذه المدة قيام الطاعن بتنفيذ الحكم الصادر له رقم 1396 لسنة 1996 مدني ضد المطعون ضده والتالي في تاريخ صدوره لتاريخ شراء الأخير أرض النزاع ووضع يده عليها ودون اختصامه فيه بما تكون معه قد تحققت لدعوى منع التعرض شروطها من وضع يد مده تزيد على الثلاث سنوات وإقامتها خلال الثلاث سنوات التالية من حصول التعرض والمتمثل في تنفيذ الحكم سالف البيان والذي يعتبر المطعون ضده من الغير بالنسبة له، وكان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافية لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بسببي الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 560/2004 مدني جلسة 11/4/2005)
7 -
استئثار أحد الشركاء بوضع يده على كل أو بعض أجزاء العقار الشائع والريع المستحق لمن حرموا من ثمار أنصبتهم. تقديره. موضوعي. للمحكمة الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه.
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير استئثار أحد الشركاء بوضع يده على كامل أو بعض أجزاء العقار الشائع وتقدير الريع المستحق لبعض الشركاء كتعويض لهم مقابل ما حرموا من ثمار أنصبتهم هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها في سبيل تكوين عقيدتها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وأن محكمة الموضوع تفصل في النزاع المطروح على هدي الأدلة والمستندات المقدمة إليها دون إلزام عليها بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدها في الريع المستحق عن نصيبها في القسائم الكائنة بالشويخ المخلفة عن المورث على سند مما خلص إليه تقرير الخبرة من ثبوت استحقاقها لريع حصتها في تلك القسائم عن الفترة من 1/5/89 وحتى 30/4/2000 وأن الطاعن هو الملزم بأدائه لها اعتباراً بأنه المسئول عن إدارتها وتحصيل ريعها وإيجاراتها وقد استأثر بحصتها في تلك القسائم ولم يثبت بالأوراق أنه قد سلم المطعون ضدها أو والدها قيمة الريع المستحق لها ولم يطلب تمكينه من إثبات ذلك، وقد عرض الحكم لما تذرع به الطاعن للحيلولة دون حصول المطعون ضدها لحصتها في ريع القسائم من أن تركة المورث ما زالت محملة بالديون بما لازمه أن لا تركة إلا بعد سداد تلك الديون واطرح هذا الدفاع على نظر صحيح وصائب منه أن المطعون ضدها قد حددت طلباتها في الدعوى في طلب إلزام الطاعن بأداء ريع حصتها في القسائم المخلفة عن المورث اعتباراً بأنه يضع يده على نصيبها فيها وبالتالي فإن الدعوى المطروحة في حدود نطاق تلك الطلبات تكون ولا شأن لها بقاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدين التي يركن إليها الطاعن ذلك أن تلك القاعدة ليس من شأنها أن تحول دون رجوع الشريك المشتاع بريع حصته على من يثبت من باقي الشركاء أنه يضع اليد على حصة الشريك في المال الشائع، ثم رتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بالريع المقضي به وإذ كان هذا الذي أورده الحكم سند لقضائه هي تقديرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه وتواجه دفاع الطاعن فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 336/2004 مدني جلسة 2/1/2006)
8 -
حيازة العقار مستوفاة لشرائطها خمسة عشر عاماً. قرينة على ملكية الحائز. للخلف ضم مدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة.
- استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حيازة العقار مستوفاة لشرائطها القانونية لمدة خمسة عشر عاماً تعتبر قرينة على ملكية الحائز، وأن للخلف أن يضم مدة وضع يده على العقار لمدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة قانوناً. وأن استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها، ومتى استندت المحكمة إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم، ولا تكون المحكمة ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على ما يوجه إليه من مطاعن لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما أنه لا تثريب على محكمة الموضوع أن تتخذ مما يرد في الخرائط المساحية قرينة على الحيازة إلى جانب أدلة أخرى، لأن هذه المحررات وإن كان لا حجية لها في بيان الملكية إلا أنه من الجائز أن تكون قرينة على الواقع المادي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من تقرير الخبير - التي اطمأنت إليه المحكمة- والمستندات المقدمة من البلدية وإدارة التسجيل العقاري أن أرض القسيمتين محل النزاع ليست ملكاً للدولة، وأن مورث المطعون ضدهم يضع يده عليها منذ عام 1958، وقبل الترخيص بالبناء عليها عام 1960، وهم من بعده، وضع يد هادئ ومستمر تزيد مدته على خمسة عشر عاماً وباشروا عليها كافة حقوق المالك على ملكه، ودون منازعة من أحد، وتأيد ذلك بما ثبت من وثيقتي تملك الدولة لجزء من المخطط الكائن به قسيمتي النزاع رقمي 2845/61، 6648/59، بطريق الشراء من المورث، بما يعد قرينة على ملكيته لها، وأنه كان يحوزها بصفته مالكاً. وقضى ترتيباً على ذلك، بثبوت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله مأخذه الصحيح من الواقع والثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه بغير مخالفة للقانون وفيه الرد الكافي على ما ساقه الطاعنون من أوجه دفاع -فإن النعي عليه في هذا الخصوص- ينحل إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وبالتالي يكون على غير أساس.
(الطعنان 798، 838/2004 مدني جلسة 4/1/2006)
9 -
الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. وروده على دعوى الملك. شرطه: ترك المالك لها مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضاها من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها. م1660 من مجلة الأحكام العدلية.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المواد 3، 5، 438 من القانون المدني- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يكتمل وأن يحكم القانون القديم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب الانقطاع أو الوقف على أن يحكم القانون الجديد المدة التي تسرى في ظله من هذه المناحي ولقد ارتأى المشرع أنه من الملائمة أن تكون المدة اللازمة لمنع سماع الدعوى كأصل عام هي خمسة عشر سنة أخذاً بالمقرر في هذا الشأن منذ عهد مجلة الأحكام العدلية، وأن مفاد المادة 1660 من هذه المجلة التي تحكم واقعة الدعوى أن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان كما يرد على دعوى الدين يرد على دعوى الملك متى تركها المالك مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضى الدعوى من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها، كما أن من المقرر أن العذر المانع من سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمان هو ما كان من قبيل الأعذار الشرعية كفقد الأهلية أو نقصها أو الموانع الواقعية التي يشق على صاحب الحق بسببها الادعاء به قضاءً وأما ما دون ذلك مما قد يعلل به صاحب الحق من أعذار لا تبلغ تلك المرتبة من المشقة لا يصح لاعتباره عذراً مانعاً من سريان مدة التقادم وأن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولها في هذا النطاق تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم ولا معقب عليها في ذلك مادام تحصيلها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لطلب تثبيت ملكية أرض النزاع على ما خلص إليه من الأوراق من أنه تحقق للطاعن علمه اليقيني بوضع يد البلدية على أرض النزاع وإنكار حقه عليها اعتباراً من9/5/1967 والذي فيه وافقت اللجنة المركزية بالبلدية بقرارها رقم ب/ل م/120/8/1967 بتثبيت ملكية الطاعن للقسيمتين رقمي 2، 3 بعد تنازله عن القسيمة رقم 1 موضوع النزاع ولم يقم دعواه الراهنة إلا في 11/7/2001 وذلك بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر سنة سابقة على إقامة الدعوى مع انتفاء العذر المانع من سماعها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون وأما يثيره من القول أنه يضع يده على أرض النزاع ولم يعترضه أو ينازعه أحد فيها فهو قول مرسل عار عن دليله ولم يقدم ما يفيد مظاهر وضع يده حسبما هو ثابت بتقرير الخبير ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 226/2005 مدني جلسة 29/5/2006)
10 -
الأراضي الواقعة ضمن القطع السبع أو المشابهة لها المحددة بالبند (ج) من الفقرة الأولي من المادة الأولي القانون 18 لسنة 1969 المعدل بالقانون 78 لسنة 1986. بقاؤها على ملك أصحابها رغم وقوعها خارج خط التنظيم. شرطه: إثبات ذوى الشأن ملكيتهم لتلك الأراضي بأحد طرق الإثبات المعتبرة. تخلف ذلك. أثره: عدم جواز تملكها بعد ذلك بوضع اليد.
القواعد القانونية
يشترط لاعتبار الأراضي الواقعة ضمن القطع السبع أو المشابهة لها باقية على ملك أصحابها- رغم وقوعها خارج خط التنظيم- أن يثبت ذوو الشأن ملكيتهم لتلك الأراضي بأحد طرق الإثبات المعتبرة فإذا لم تثبت ملكيتهم عاد الحكم العام بشأنها وأصبحت من الأراضي التي تقع خارج خط التنظيم ولايجوز تملكها بعد ذلك بوضع اليد.