أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

وصيـة

موجز القواعد

  • وصيـة
    • 1 - اعتبار التصرف مضافاً لما بعد الموت أو ساتراً لوصية. شرطه. ثبوت اتجاه نية المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته. - التمسك ببطلان العقد المبرم بين الممثل السابق للشركة الطاعنة وبين المطعون ضده استناداً إلى صدوره في مرض الموت. ثبوت أن العلاقة بينهما رابطة عمل تعاقدية منجزة دون أن تتجه إرادة الأول بصفته صاحب العمل إلى إبرام تصرف في أملاكه الخاصة مضافاً إلى ما بعد الموت. أثره.
    • 2 - نصوص القانون 5 لسنة 1971 في شأن الوصية الواجبة. عامة. انطباق أحكامه على الكويتيين دون استثناء أو تفرقة بين المنتمين إلى أي من المذاهب الفقهية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. يعيبه. مثال.
    • 3 - إصدار الموصي لوصيتين إحداهما في تاريخ لاحق للأخرى. لا يدل بذاته على رجوعه عن الوصية الأولى إلا إذا كانتا متعارضتين وانصبتا على محل واحد. - تزاحم الوصايا وتعددها وانتفاء التعارض بينها والرجوع عنها وعدم اتساع ثلث التركة لها وعدم إجازة الورثة للزيادة. أثره: تقسيم ثلث التركة بين الوصايا بالمقاصة بنسبة السهام التي ذكرها الموصي. المادة 285 ق51/1984م.
    • 4 - إنكار أحد شاهدي الوصية لتوقيعه على ورقة الوصية. مؤداه. عدم نفى صحة توقيع الموصي عليها. عدم التزام المحكمة بالالتجاء إلى تحقيق أقوال الشاهد بطريق المضاهاة أو سماع الشهود. شرطه. كفاية الأوراق لتكوين عقيدتها. مثال.
    • 5 - الوقف الخيري. ماهيته. عدم جواز التصرف في الأموال الموقوفة بأي تصرف. جواز استبدالها بما هو أنفع منها. اختلاف الوقف عن الوصية. موت الموصى مصراً على وصيته. أثره. تطبيق أحكام الوقف عليها. م 262 ق51/1984.
    • 6 - اختصاص دائرة الأحوال الشخصية يتحدد بالمادة 34 ق 51/1984 وليس من بينها التصرفات المنجزة المدعى بأنها تستر وصايا مضافة إلى ما بعد الموت.
    • 7 - احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها لأحد ورثته وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. قرينة قانونية على أنه تصرف مضاف إلى ما بعد الموت فتسري عليه أحكام الوصية. شرط ذلك: أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف وأن يحتفظ المتصرف بحيازة العين بأية طريقة مدى حياته وأن يستند انتفاعه بالعين إلى حق قانوني. مجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون أن يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك أو دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها. لا تتوافر به القرينة القانونية. وقوع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على عاتق من يدعى به.
    • 8 - الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم. من أملاك الدولة. عدم جواز الإدعاء بأي ملكية فردية عليها. الاستثناء. حالاته. م2/5 ق 5 لسنة 1975. قصر أثر الادعاء على منح صاحبه مقابل الأرض المدعى بملكيتها وبحد أقصى. - الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم. عدم جواز وضع اليد عليها بقصد تملكها أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الوصية أو بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية. حيازتها أو الانتفاع بها. وجوب أن يكون بإذن سابق من الجهة الإدارية المختصة. حق الدولة في إزالة التعرض بالطريق الإداري دون تعويض.
    • 9 - إيراد الحكم المطعون فيه بأسبابه عدم تقصير الطاعنة في إدارة أموال القاصرين طبقاً لتقرير الخبير. مفاده. صلاحيتها للقيام بأعمال الوصاية بمفردها. قضاء الحكم بعد ذلك بإشراك الهيئة العامة لشئون القُصَّر معها في الوصاية. تناقض يُوجب تمييز الحكم.
    • 10 - الوصية لغير المحصورين. صرفها للمحتاجين منهم فقط. علة ذلك. أن الوصية عمل معروف يتعذر فيها الصرف لجميع المحتاجين. عدم اشتراط التسوية بينهم. تقدير ذلك. من سلطة من له تنفيذ الوصية. - تقدير مدى صلاحية منفذ الوصية. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - للقاضي باعتباره صاحب الولاية العامة مراقبة أصحاب الولايات الخاصة. مؤدى ذلك. إذا قام الوصي المختار بتنفيذ الوصية وفق مقتضى الشرع أبقاه قائماً على تنفيذ الوصية. مثال.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت