1 -
المدين المحال إلى مؤسسة تسوية المعاملات. وجوب أن يقدم لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إحالته بياناً بأسماء دائنيه ومدينيه وتقوم المؤسسة بتقديم نسخة من هذا البيان لهيئة التحكيم مع صورة من تقريرها عن المركز المالي له وتنشر بياناً بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل.
- إجراء المؤسسة تسوية ودية بين المحال ودائنيه. وجوبي على أن تخطر هيئة التحكيم بها بعد تمامها للتصديق عليها.
- تقرير المؤسسة عن المركز المالي والتسوية الودية التي تُجرى على هديه ويصدق عليها. من الأوراق الرسمية التي لا يجوز الطعن عليها إلا بطريق التزوير.
- التسوية التي تتم ويُصدق عليها. اكتسابها الحجية بالنسبة للكافة. إهدار الحكم لتلك الحجية. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 75/1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل-وقبل تعديله بالمرسوم بقانون رقم 42/1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل-وقد ألزمت المحال إلى مؤسسة تسوية المعاملات أن يقدم لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إحالته إليها: 1-.... 2- بياناً بأسماء دائنيه ومدينيه وموطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.، وعلى أن تقوم المؤسسة بتقديم نسخة من هذا البيان إلى هيئة التحكيم، وكانت المادة السادسة من ذات القانون قد كلفت المؤسسة وضع تقرير عن المركز المالي للمدين المحال إليها يتضمن على الأخص تقديراً لقيمة ما له من ديون وقيمة ما يتوقع تحصيله منها وتقديم نسخة منه إلى هيئة التحكيم، ونشر بيان بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل. وكانت المادة الثامنة من القانون سالف الذكر قد ألزمت المؤسسة أن تسعى لإجراء تسوية ودية بين المحال إليها ودائنيه، وإذا تمت التسوية أخطرت هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل للتصديق عليها ونفاذها، - وتصبح التسوية نافذة بمجرد التصديق عليها ما لم يطرأ بعد ذلك ما يغير من المركز المالي للمدين-وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 75 لسنة 1983 المشار إليه قد أوردت أن تقرير المركز المالي للمدين هو الذي تتم على هديه التسوية الودية ويستعاض به عن قائمة تحقيق الديون التي يودعها مدير التفليسة إدارة كتاب المحكمة المنصوص عليها في المادة 658 من قانون التجارة والتي تعد ورقة رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير وبالتالي فإن تقرير المؤسسة عن المركز المالي للمدين والتسوية الودية التي تجرى على هديه ويتم التصديق عليها يعدان ورقتان رسميتان لا يجوز للمحال إلى المؤسسة أو أحد دائنيه أو مدينيه أن يطعن فيهما إلا بطريق التزوير. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الدعوى أن هيئة التحكيم أحالت يوسف... إلى مؤسسة تسوية معاملات الأسهم بالأجل والتي حل محلها مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل-وقد أخطر المحال المذكور المؤسسة إعمالاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 75 لسنة 1983 بأنه يداين شركة... العقارية -المطعون ضدها- بمبلغ 191211 دينار تبين -بعد ذلك- أن حقيقة هذه المديونية هى مبلغ 254625 دينار رصيد حسابه الدائن لديها عندما كان شريكاً فيها وهو ما أقر به محاسب الشركة المطعون ضدها -باعتباره الوكيل الظاهر عنها- في التحقيقات التي أجرتها المؤسسة بتاريخ 23/2/1988 للتحقق من صحة المديونية وقد أٌدرج هذا المبلغ ضمن عناصر المركز المالي للمحال الذي أعدته المؤسسة، وأٌقر المحال بموجب الإقرار الموثق برقم 84 جلد 64 في 11/9/1988 بتنازله للمؤسسة عن كافة حقوقه لدى الغير ومن بينها المبلغ محل المطالبة، وإذ قامت المؤسسة المذكورة بإجراء تسوية ودية بين المحال ودائنيه، وتم التصديق عليها من قبل هيئة التحكيم بتاريخ 27/12/1987 ومن ثم أصبحت هذه التسوية والمتضمنة المبلغ المطالب به نافذة منذ هذا التاريخ، بما لا يجوز بعد ذلك للشركة المطعون ضدها أن تتنصل من مديونيتها بهذا المبلغ وذلك إعمالاً للحجية التي اكتسبتها التسوية بالنسبة للكافة، بعد أن تم التصديق عليها من هيئة التحكيم وأصبحت نافذة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن إلزام الشركة المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به تأسيساً على أن المحال لم يعد يملك شيئاً لدى الشركة المطعون ضدها حتى يمكن إلزامها بأدائه، وخلو الإقرار بالتنازل الموثق برقم 84 جلد بتاريخ 11/9/1988 من الإشارة لهذا الدين، وأخذا منه بتقرير لجنة الخبراء وهى أسباب غير سائغة لا تواجه دفاع الطاعن ومستنداته إذ أهدر بذلك الحجية التي اكتسبتها التسوية المشار إليها قبل الكافة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.