1 -
الهيئة العامة للاستثمار والمدين المطلوب شهر إفلاسه. جواز عرضهما علي المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحات بشأن الصُلح الواقي منه. للمحكمة أن ترفضه أو أن توافق عليه. شرط ذلك. أن يثبت لها ملاءمة شروطه وموافقة ربع الدائنين الحائزين علي نصف الديون. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
1من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفيه تحصيلها المعدل على أن " وتخصص بالمحكمة الكلية دائرة خاصة أو أكثر بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون... وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الباب الرابع من قانون التجارة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون..." وفى المادة 17(*)من ذات القانون على أن "استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس، وبعد سماع أقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه تقضى المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على طلب الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون... وتسرى الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصُلح الواقي على باقي إجراءات الصُلح الذي توقعه المحكمة" يدل على أن طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين للهيئة العامة للاستثمار يتعين عرضه ابتداء على دائرة المحكمة الكلية المخصصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون لنظره طبقاً للإجراءات والأحكام التي قررها المشرع استثناء من إجراءات وأحكام الصُلح الواقي من الإفلاس الواردة في قانون التجارة، يؤيد هذا النظر أن من بين هذه الإجراءات المستثناة سماع أقوال من يرغب من الدائنين ووجوب موافقة ربع الحائزين منهم على نصف الديون كشرط لتصديق المحكمة على الصُلح الواقي من الإفلاس مما لازمه وجوب اختصام هؤلاء الدائنين أمام المحكمة التي تنظر طلب شهر الإفلاس لتقضى إما بالاستمرار فيه أو بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة، وهذا الاختصام الذي يستهدف مصلحة ذاتية للدائنين يتأبى على الأحكام المتعلقة بالخصوم ونطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف وفقاً لما تقضى به المادة 144 من قانون المرافعات من عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وعدم جواز أن يختصم فيه من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف أو أن يتدخل فيه إلا لمن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجه عليه ويجوز له الاعتراض عليه وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن. وبناء على ذلك، فإن محكمة الاستئناف ليست لها ولاية نظر طلب الموافقة على الصُلح من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة وإنما تقتصر ولايتها بشأن هذا الطلب باعتبارها محكمة طعن في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الموافقة عليه تطبيقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 780 من قانون التجارة.
2 -
العملاء الخاضعون لأحكام القانون 41 لسنة 1993. وجوب عرض الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم منهم للهيئة العامة للاستثمار على الدائرة المخصصة لذلك بالمحكمة الكلية استثناءً من إجراءات وأحكام الصُلح الواقي من الإفلاس الواردة في قانون التجارة. لازم ذلك. وجوب اختصام الدائنين أمام تلك المحكمة. علة ذلك.
- محكمة الاستئناف. ولايتها بالنسبة لطلب الصُلح الواقي من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة. ماهيتها.
القواعد القانونية
1من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفيه تحصيلها المعدل على أن " وتخصص بالمحكمة الكلية دائرة خاصة أو أكثر بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون... وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الباب الرابع من قانون التجارة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون..." وفى المادة 17(*)من ذات القانون على أن "استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس، وبعد سماع أقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه تقضى المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على طلب الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون... وتسرى الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصُلح الواقي على باقي إجراءات الصُلح الذي توقعه المحكمة" يدل على أن طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين للهيئة العامة للاستثمار يتعين عرضه ابتداء على دائرة المحكمة الكلية المخصصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون لنظره طبقاً للإجراءات والأحكام التي قررها المشرع استثناء من إجراءات وأحكام الصُلح الواقي من الإفلاس الواردة في قانون التجارة، يؤيد هذا النظر أن من بين هذه الإجراءات المستثناة سماع أقوال من يرغب من الدائنين ووجوب موافقة ربع الحائزين منهم على نصف الديون كشرط لتصديق المحكمة على الصُلح الواقي من الإفلاس مما لازمه وجوب اختصام هؤلاء الدائنين أمام المحكمة التي تنظر طلب شهر الإفلاس لتقضى إما بالاستمرار فيه أو بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة، وهذا الاختصام الذي يستهدف مصلحة ذاتية للدائنين يتأبى على الأحكام المتعلقة بالخصوم ونطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف وفقاً لما تقضى به المادة 144 من قانون المرافعات من عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وعدم جواز أن يختصم فيه من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف أو أن يتدخل فيه إلا لمن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجه عليه ويجوز له الاعتراض عليه وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن. وبناء على ذلك، فإن محكمة الاستئناف ليست لها ولاية نظر طلب الموافقة على الصُلح من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة وإنما تقتصر ولايتها بشأن هذا الطلب باعتبارها محكمة طعن في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الموافقة عليه تطبيقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 780 من قانون التجارة.
3 -
إصدار القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها. هدفه: وضع قواعد تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة حفاظاً على المال العام وإعطاء العملاء الجادين في سداد ديونهم التيسيرات المناسبة لسرعة أداء ما عليهم من ديون وفق الطرق والمواعيد المحددة بهذا القانون. شرط ذلك. توثيق العميل إقراراً بمديونيته وإبدائه رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المواعيد المقررة. عدم إبداء تلك الرغبة أو إخلاله بمواعيد السداد. أثره. حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد وليس للهيئة العامة للاستثمار إجراء الصُلح الواقي من الإفلاس ولها فقط عرض اقتراحها بشأنه على المحكمة.
- إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي بإشهار إفلاس الشركة وكفيلها المتضامن وبالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس بالنسبة للكفيل على سند من أن سداد الشركة ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري مع عدم ممانعة الهيئة العامة للاستثمار في إبرام الصُلح الواقي مع الكفيل وإلى أن مصلحة الهيئة في شهر إفلاس الشركة لا تتكافأ مع مصلحة الأخيرة. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك. أنه أتى بمعنى للتوقف عن الدفع يغاير ما قرره القانون 41 لسنة 1993 وبالمخالفة لما قضت نصوصه من أن الهيئة العامة للاستثمار ليس لها إجراء عمليات للسداد النقدي للمديونيات أو جدولتها خارج نطاق أحكام ذلك القانون. القول بغير ذلك يجعل من شأن المدين الذي يتوقف عن الدفع إلى ما بعد المواعيد المقررة أفضل حالاً من الذي يتأخر مدة محدودة يسمح بها القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 8 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل بالقوانين أرقام 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995، 63 لسنة 1998 على أنه (يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في جدولة مديونيته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون، أن يوثق شخصياً أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 31/3/1994 إقراراً رسمياً يكون بمثابة سند تنفيذي على النحو المرفق بهذا القانون، يلتزم فيه بما يلي: (1) سداد مديونية وفقاً لأحكام هذا القانون.....) وفي المادة 13 منه على أنه "يحل الدين ويلتزم العميل بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد وذلك في الحالات الآتية :- (1) إذا لم يبد العميل رغبة في اختيار طريقة سداد دينه خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكررأ من هذا القانون0 (2) إذا أخل العميل بأي من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. (3) إذا تأخر العميل في سداد الدفعات المستحقة بالنسبة لأقساط الجدولة، وعلى العميل الذي يتأخر عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق عليه سواء كان قد أبدى رغبته في اختيار طريق السداد النقدي الفوري أو الجدولة، أن يقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الدفعة أو القسط كتاباً إلى البنك المدير يشرح فيه بالتفصيل مبررات تأخره في السداد، ولا يجوز أن تزيد مدة التأخير عن السداد على أربعة أشهر يتم حسابها من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط المستحق، علاوة على غرامة تأخير بواقع 15% سنوياً عن فترة التأخير، وإذ تأخر العميل في سداد الدفعة أو القسط في نهاية هذه المدة حل أجل الدين وتوابعه وما قد أسقط منه) والنص في المادة 14 من ذات القانون على أنه (للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون..... ويقدم طلب شهر الإفلاس بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية.....) وفي المادة 17 على أنه (استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس. وبعد سماع أقواله وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه، تقضي المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون.....) يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع هدف من إصدار القانون سالف البيان وضع القواعد التي تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة وفقاً لضوابط تضمن المحافظة على المال العام، وتعطي في الوقت ذاته العملاء الجادين في سداد ديونهم المشتراة من قبـل الدولة القدر المناسب من التيسيرات بحيث يتم ذلك بأقل كلفة ممكنة على المال العام، وبما يمكّن المواطنين المدينين من سرعة أداء ما عليهم من ديون وفق الطرق والمواعيد المحددة في القانون، مع التشديد في الوقت ذاته على كل من تسوّل له نفسه التخلف عن الوفاء بما عليه من ديون، وأن شرط استفادة المدين من أحكام هذا القانون أن يلتزم بما فرضه عليه من أحكام أهمها أن يوثق الإقرار المنصوص عليه في القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته، فإذا لم يبد العميل رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المواعيد المبينة بالقانون، أو أخل بمواعيد هذا السداد، حلّ أجل الدين فيلتزم من ثم بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد، وأنه ليس للهيئة العامة للاستثمار إجراء الصُلح الواقي من الإفلاس، وإنما يحق لها فقط عرض مقترحاتها بشأنه على المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق من مدونات الحكم الابتدائي أن كتاب بنك برقان الموجه إلى جهاز حماية المديونيات العامة بتاريخ 24/1/2001 تضمن أن الشركة المطلوب شهر إفلاسها لم تلتزم بالسداد في المواعيد المقرر، ومن ثم حل أجل الدين وفوائده وما سقط منه وأن رصيد المديونية كان في 15/1/2001 مبلغ 2.215085.484 د.ك تسدد منها حتى 16/1/2001 مبلغ 237.073.173 د.ك عبارة عن 48246.371 د.ك تسديدات من الشركة، 29474.292 د.ك تسديدات من كفيلها، 159352.510 د.ك تسديدات من كفيل آخر للشركة، وأن الهيئة العامة للتعويضات صرفت للشركة مبلغ 1.44226. دولار أمريكي إلى المصفى الأستاذ..... حيث أودعه بحسابه الشخصي لدى بنك الخليج وبمطالبته بتوريده قام بسداد مبلغ 155605 د.ك باعتباره يعادل مبلغ السداد النقدي للمديونية شاملاً الفوائد والغرامات كما لو كان ملتزماً بأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وأملاً في الحصول على حكم بقبول الصُلح الواقي، وأن الشركة لازالت مدينة للدولة بمبلغ 822407.111 د.ك يمثل الفرق بين إجمالي مبلغ المديونية المترصدة على الشركة بما عليها من فوائد وغرامات وبين مجموع المبالغ المسددة من قبل المصفى والشركة وكفيليها، ومن ثم فإنه يترتب على هذا التأخير حلول أجل الدين وتوابعه وما يكون قد أسقط منه، ولا تنتفي حالة التوقف عن الدفع هذه إلاّ بالوفاء بجميع هذه المستحقات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بشهر إفلاس الشركة وكفيلها المتضامن المطعون ضدهما في كلا الطعنين وبرفض الدعوى بالنسبة للشركة وبالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس بالنسبة للكفيل المشار إليه مستنداً في ذلك إلى ما أورده من سداد الشركة ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري مع عدم ممانعة الهيئة العامة للاستثمار في إبرام الصُلح الواقي مع الكفيل المطعون ضده وإلى أن مصلحة الهيئة في شهر إفلاس الشركة لا تتكافأ مع مصلحة الأخيرة -فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أتى بمعنى للتوقف عن الدفع يغاير ما قرره القانون رقم 41 لسنة 1993 في هذا الشأن وبالمخالفة لما قضت به نصوصه من أن الهيئة العامة للاستثمار ليس لها إجراء عمليات للسداد بغير ذلك يجعل من شأن المدين الذي يتوقف عن الدفع إلى ما بعد المواعيد المقررة أفضل حالاً من المدين الذي يتأخر مدة محدودة يسمح بها القانون وعلى ما تقضى به المادة 13 من ذات القانون، الأمر الذي يتعين معه تمييز الحكم المطعون فيه.
(الطعن 273، 279/2002 تجاري جلسة 24/3/2003)
4 -
التسوية التي تجريها الهيئة العامة للاستثمار بوصفها مديراً للتفليسة. مقترحاتها بشأن الصُلح. وجوب عرضها على المحكمة. عدم جواز إجرائها عمليات السداد الفوري النقدي للدين أو جدولته خارج نطاق مواد القانون أو أن تجري صلحاً واقياً من الإفلاس.
القواعد القانونية
النص في المادة 8/2 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها بأن "وعلى أنه بالنسبة للعميل الذي يرغب في السداد النقدي الفوري وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون أن يوثق شخصياً أمام كاتب العدل خلال ميعاد لا يجاوز 31/3/1994 إقراراً رسمياً مذيلاً بالصيغة التنفيذية على النموذج المرفق بهذا القانون، يلتزم فيه بما يلى - ما لم يكن قد قام بهذا السداد خلال هذه المدة - 1- السداد النقدي الفوري للمديونية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق به "، والنص في المادة 10 من القانون على أن " يتولى المدير، نائباً عن الدولة نيابة قانونية، بغير أجر القيام بالأعمال الآتية : 1-.. 2-.. 3- إجراء عمليات السداد النقدي الفوري للمديونيات أو جدولتها طبقاً لأحكام هذا القانون"، والنص في المادة 13 من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 8/1995 على أن "يحل أجل الدين ويلتزم العميل بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد، وذلك في الحالات التالية : 1- إذا لم يبد العميل رغبته في طريقة سداد دينه خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكرراً من هذا القانون "، وقضت المادة 14 من القانون ذاته على "أن للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون.."، ونصت المادة 17 من ذات القانون على أنه "استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس، وبعد سماع أقواله وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه، تقضى المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس، أو بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس، إذا ثبت لها أنها شروط ملائمة، على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون.. "، ويبين من استقراء مواد القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها والتعديلات اللاحقة عليه، أن المشرع هدف من إصداره وضع القواعد التي تمكن تحصيل الدولة للديون المشتراة وفقاً لضوابط تضمن المحافظة على المال العام وتعطى في الوقت ذاته العملاء الجادين في سداد مديونياتهم المشتراة من قبل الدولة القدر المناسب من التيسيرات بحيث يتم ذلك بأقل كلفة ممكنة على المال العام، وبما يمكن المواطنين المدينين من سرعة أداء ما عليهم من ديون وفق الطرق والمواعيد المحددة في القانون، مع التشديد في الوقت ذاته على كل من تسول له نفسه التخلف عن الوفاء بما عليه من ديون، وأن شرط استفادة المدين من أحكام هذا القانون أن يلتزم بما فرضه عليه من أحكام ومن أهمها أن يوثق الإقرار المنصوص عليه في القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته اللاحقة عليه فإذا لم يبد العميل رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المواعيد المبينة بالقانون المذكور حل أجل الدين ويلتزم المدين بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من المدينين الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993، وأن مديونيته التي اشترتها الدولة بلغ رصيدها في 1/8/1990 مبلغ 800 دينار، وقد ثبت من الأوراق أن المذكور لم يوف بالتزاماته طبقاً لهذه الأحكام، مما يترتب عليه حلول أجل الدين والتزاماته بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد عملاً بنص المادة 13 من هذا القانون، وإذ ثبت أنه لم يقم بسداد كامل المديونية على نحو ما سلف بيانه ومن ثم فإن حالة التوقف عن الدفع التي تسوغ شهر إفلاس المطعون ضده طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 ويكون بالتالي طلب رئيس حماية المديونيات العامة بطلب شهر إفلاسه قائم على أساس صحيح من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على أن حالة التوقف عن الدفع غير قائمة لأن الهيئة العامة للاستثمار - المطعون ضدها الثانية - قد وافقت على عمل تسوية لمديونية المطعون ضده الأول وفقاً للقواعد التي تتبعها مع كافة العملاء المتخلفين عن السداد بطريقة السداد النقدي الفوري، على الرغم من أن الحكم المطعون فيه قد أورد في حيثياته بأن الصُلح الذي وافقت عليه الهيئة العامة للاستثمار مفتقراً لشروطه ولا يصدق عليه وصف الصُلح الواقي من الإفلاس، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أن الهيئة العامة للاستثمار بوصفها مديراً للتفليسة طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993، ليس لها أن تجرى عمليات السداد النقدي الفوري للمديونيات أو جدولتها خارج نطاق مواد القانون نزولاً لحكم المادة 10 من قانون المديونيات، كما أنه ليس لها إجراء الصُلح الواقي من الإفلاس، إنما يحق لها فقط عرض مقترحاتها بشأن الصُلح على المحكمة طبقاً للمادة 17 من القانون ذاته وعلى ما سلف بيانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 262/2002 تجاري جلسة 5/4/2003)
5 -
الهيئة العامة للاستثمار. انتهاء خدمة الموظف بها بالاستقالة خلال مدة سريان العقد أو إبداء رغبته أو الهيئة في عدم تجديد العقد في المواعيد المتفق عليها. استحقاق الموظف غير الكويتي في حالة الاستقالة ثلاثة أرباع مكافأة نهاية الخدمة إذا جاوزت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات. ويستحق مكافأة كاملة في حالة إبداء الرغبة من الموظف أو الهيئة في عدم تجديد العقد. شرط ذلك. مراعاة مدة الإعلان بعدم الرغبة المبينة في العقد. مؤدى ذلك. أن الإخطار بالرغبة بعد تجديد العقد تلقائياً يعد استقالة. مخالفة الحكم ذلك خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الإدارة لا تملك منح الموظف العام حقوقاً أكثر مما يخوله نظام الوظيفة العامة، وإن فعلت ذلك يجوز لها التصحيح وتطبيق حكم القانون في أي وقت، إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به، وأنه وإن كان من سلطة محكمة الموضوع تفسير العقود والمحررات للتعرف على حقيقة القصد منها، فإن ذلك مشروط بألا يكون في التفسير خروج عما تحتمله عبارات العقد أو المحرر أو تشويه لحقيقة معناها. لما كان ذلك، وكان الثابت من العقد المؤرخ 15/8/1992 والذي ينظم العلاقة بين طرفي التداعي أنه قد تضمن في البند الخامس منه النص على أنه "إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة بعدم رغبته في تجديد هذا العقد قبل انتهائه بثلاثة أشهر على الأقل، اعتبر العقد مجدداً بصورة تلقائية سنة فسنة...، فإذا مارس أي من الطرفين حقه في عدم تجديد العقد على هذا النحو فإنه يحق للطرف الثاني مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في البند 4 أعلاه كاملة عن المدة التي قضاها في العمل" وما تضمنه البند السادس من العقد السالف البيان في شأن الاستقالة أو التسريح من الخدمة أنه "يحق لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد في أي وقت خلال مدة سريانه بدون إبداء الأسباب وذلك بعد إعطاء الطرف الآخر إنذاراً كتابياً لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر يبلغه فيه بعزمه على إنهاء هذا العقد، فإذا تم ذلك بقرار من الطرف الثاني (المطعون ضده) اعتبر الطرف الثاني مستقيلا وتجرى تسوية مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للأحكام المترتبة على الاستقالة..." وكانت المادة 1/د من الباب الثامن من لائحة شئون الموظفين بالهيئة العامة للاستثمار تنص على أن " تنتهي خدمة الموظف في الهيئة في إحدى الحالات الآتية: أ -... د - الاستقالة: يجوز للموظف أن يستقيل خلال مدة العقد بعد إعلان الهيئة كتابياً بذلك وتحدد مدة الإعلان وفقاً لدرجة الموظف... أو وفقاً لما هو منصوص عليه في عقد العمل في حالة العقود الخاصة... ولا يحق للموظف المستقيل خلال مدة العقد مكافأة نهاية الخدمة إذا لم تبلغ مدة خدمته سنتين ويستحق نصف المكافأة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا الباب إذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات ويستحق ثلاثة أرباعها إذا تجاوزت هذه المدة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات..." ومؤدى هذه النصوص أن خدمة الموظف بالهيئة الطاعنة تنتهي بعدة أسباب منها الاستقالة خلال مدة سريان العقد أو إبداء رغبته أو الهيئة في عدم تجديد العقد في المواعيد المتفق عليها، وفى حالة الاستقالة يستحق الموظف غير الكويتي ثلاثة أرباع مكافأة نهاية الخدمة إذا جاوزت مدة خدمته الخمس سنوات ولم تبلغ العشر سنوات، أما إذا كان إنهاء الخدمة بسبب إبداء الرغبة سواء من الموظف أو الهيئة في عدم تجديد العقد استحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة كاملة بشرط مراعاة مدة الإعلان المبينة بالعقد المبرم بينهما، ومن ثم فإن عدم مراعاة ما نص عليه العقد في بنده الثامن سالف البيان يترتب عليه تجدد العقد من تلقاء نفسه سنة فأخرى تبدأ من نهاية المدة السابقة، أما إذا تم الإخطار بعد تجديد العقد فإنه يعد استقالة، وكان الثابت بالأوراق أن العقد المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده المؤرخ 15/8/1992 والذي ظل سارياً لتجدده تلقائياً لعدم إخطاره الهيئة الطاعنة بعدم التجديد إلى أن قدم طلبه بتاريخ 27/8/1998 والمتضمن رغبته في عدم التجديد ودون مراعاة مهلة الثلاثة أشهر فإن العقد يكون قد تجدد من تلقاء نفسه ويكون الطلب المقدم من المطعون ضده هو الاستقالة بما يترتب عليها من مستحقات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل أحكام الاستقالة واعتبر أن إعطاء جهة الإدارة للمطعون ضده قيمة المكافأة كاملة تنازلاً منها عن التمسك بمدة الإخطار وتغاضياً عنه، في حين أنها يجوز لها التصحيح والاسترداد وتطبيق حكم القانون في أي وقت، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته لنظام موظفي الهيئة قد خرج عما تحتمله عبارات العقد المبرم بين الطرفين مما يعيبه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 723/2002 إداري جلسة 19/5/2003)
6 -
الصُلح الواقي من إفلاس عملاء المديونيات المشتراة بموجب القانون 41 لسنة 1993. شرطه. تقديم العميل مديناً أو كفيلاً أو الهيئة العامة للاستثمار طلباً بذلك إلى دائرة المحكمة الكلية المختصة ولها أن تقضي إما بالاستمرار في نظر طلب شهر الإفلاس أو بالموافقة على الصُلح حال توافر شروطه والتصديق عليه. أثر ذلك. انصراف أثر هذا الحكم إلى من كان طرفاً في الصُلح من المدينين أو الكفلاء دون غيرهم ممن لم يكن طرفاً فيه وتطبيق قاعدة عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالتصديق على الصُلح. م870 من قانون التجارة. مجاوزة المحكمة نطاق هذا الصُلح وصرف آثاره إلى من لم يكن طرفاً فيه. مؤداه. إن ما تجاوزت فيه يكون بمنأي عن تطبيق القاعدة السابقة ويجوز الطعن على حكمها بطرق الطعن المقررة قانوناً.
القواعد القانونية
النص في المادة 17(*)من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل على أن " استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس. وبعد سماع أقواله وقول الهيئة العامة للاستثمار وقول من يرغب من دائنيه، تقضى المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس، أو - بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون. ويعتبر هذا الحكم بمثابة توقيع من جميع الدائنين على محضر الصُلح وتصديق من المحكمة عليه. وتسرى الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصُلح الواقي على باقي إجراءات الصُلح الذي توقعه المحكمة" وفي الفقرة الأولى من المادة 780 من قانون التجارة على أن " 1- لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصُلح" يدل على أنه يشترط في الصُلح الواقي من إفلاس عملاء المديونيات المشتراة بموجب القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل أن يقدم طلب الصُلح الواقي من الإفلاس من العميل الخاضع لأحكام هذا القانون مديناً كان أو كفيلاً أو من الهيئة العامة للاستثمار إلى دائرة المحكمة الكلية المخصصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين له لنظره طبقاً للإجراءات والأحكام الاستثنائية التي قررها المشرع في المادة 17 سالفة البيان، فإذا ما ثبت للمحكمة أن شروط الصُلح الواقي من الإفلاس بناء على هذا الطلب ملائمة وصدقت عليه فإن حكمها في هذه الحالة يسرى عليه نص الفقرة الأولى من المادة 780 من قانون التجارة وما تقضى به من عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصُلح، وينبنى على ذلك إنه إذا لم يقدم العميل طلب الصُلح الواقي من الإفلاس إلى المحكمة لنظره على النحو المتقدم فإنه لا يفيد من طلب الصُلح المقدم من أحد العملاء المدينين الآخرين أو الكفلاء الملتزمين معه بالدين، وبالتالي فلا تنصرف آثار حكم المحكمة بالتصديق على الصُلح الواقي من الإفلاس بناء على طلب هؤلاء إلى ذلك المدين الذي لم يكن طرفاً في الصُلح، وفي هذا المعنى فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 782 من قانون التجارة على أن " 1 - لا يفيد من الصُلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين.... ". ومؤدي ذلك أنه إذا جاوز حكم المحكمة نطاق الصُلح الواقي من الإفلاس الذي صدقت عليه تطبيقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وصرفت أثاره إلى أحد العملاء الخاضعين له دون أن يكون طرفاً فيه ففي هذه الحالة فإن ما تجاوزه حكم التصديق على الصُلح يكون بمنآي عن نطاق تطبيق القاعدة الخاصة بعدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصُلح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 780 من قانون التجارة ويضحى غير حصين بهذه القاعدة، ولا معصوم من الطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانوناً.
(الطعون 44، 47، 48/2002 تجاري جلسة 4/6/2003)
(*)قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 2004 - راجع هامش القاعدة رقم (1).
7 -
محكمة التفليسة. اختصاصها بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة وإيداع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين بعد خصم المبالغ التي تقررها المحكمة للمصروفات. م21 ق41 لسنة 1993 المعدل ولائحته التنفيذية.
- ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية. جواز الطعن فيه دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام.
- القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م127 مرافعات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة التفليسة عملاً بالبند ثامناً من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن القواعد والإجراءات المتعلقة بدور الهيئة العامة للاستثمار في تنفيذ أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها- هي المختصة بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة بالكيفية التي تراها مناسبة، وتودع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته، وذلك بعد خصم المبالغ التي تخصصها المحكمة للمصروفات. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه أن الهيئة العامة للاستثمار المطعون ضدها الثالثة التي عينت مديراً لتفليسات الطاعنين بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 54، 55، 56، 119 لسنة 2000 إفلاس مديونيات عامة والمؤيد استئنافياً- قد استصدرت من محكمة الإفلاس القرار المستأنف متضمناً الإذن لها ببيع "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة المطعون ضدها الثالثة مناسبة وإيداع حصيلة البيع- بعد خصم مصروفات البيع- بالبنك المدير لاتخاذ ما توجبه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993، وكان مفاد نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الطعن لا يكون إلا فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام، ولما كان القرار المستأنف قد صدر من محكمة الإفلاس بناء على الطلب المقدم إليها من الهيئة المطعون ضدها الثالثة في 28/10/2001، وبمجرد الإطلاع على الأوراق وبغير مرافعة -وفقاً لما هو ثابت بمدوناته- لم يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني فيعد عملاً ولائياً صادراً من المحكمة بموجب سلطتها الولائية باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة هذا إلى أن الصيدلية الصادر بشأنها القرار المستأنف هي في حيازة الهيئة المطعون ضدها الثالثة ومسلمة إليها لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانوناً ومن ثم فإنه لا حاجة لتنفيذه جبراً، وبالتالي لا يجوز الطعن بالاستئناف على هذا القرار، ولا ينال من ذلك تصدير القرار المذكور بكلمة " حكم " إذ لا يجب الوقوف عند المعنى الحرفي للكلمة لأن العبرة بالمعنى وحقيقة الأمر دون اللفظ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وبفرض اعتبار القرار المستأنف في حكم قرارات التفليسة فإن الطعن عليه بالاستئناف غير جائز قانوناً لما هو مقرر من أن الأصل أنه لا يجوز الطعن في هذه القرارات إلا إذا أجاز القانون هذا الطعن، وأن القرارات التي يصدرها قاضى التفليسة- ولا تكون قابلة للطعن وفقاً لنص المادة 639/1 من قانون التجارة- هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون، فإذا كان القرار صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه كان قابلاً للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار، وإذ كان القرار موضوع التداعي قد صدر من قاضى التفليسة بالإذن للهيئة المطعون ضدها الثالثة ببيع منشأة الطاعنين "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة مناسبة، فإن هذا القرار يكون قد صدر من قاضى التفليسة في حدود اختصاصه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف في هذا القرار فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
8 -
8- صدور حكم بشهر إفلاس المدين. أثره: عدم جواز مطالبة الدائنين العاديين أو أصحاب حقوق الامتياز العادية المفلس أو التفليسة بحقوقهم بإجراءات فردية أو السير في دعوى سبق رفعها قبل صدور الحكم. وجوب التقدم بطلباتهم لمدير التفليسة ليقوم بإجراء تسوية جماعية عادلة. م597 ق التجارة.
- اختصاص الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليسة بتحقيق الدين ثم ترفع الأمر إلى محكمة التفليسة للفصل في الديون المتنازع عليها. اختصاص هذه المحكمة نوعي من النظام العام.
- إقامة العامل دعواه بطلب مكافأة نهاية خدمته بعد صدور حكم بشهر إفلاس صاحب العمل- دون التقدم به لمأمور التفليسة- رغم أنه دائن عادي. أثره: وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى. مخالفة ذلك: مخالفة للقانون تُوجب تمييز الحكم.
الجهة الحكومية في مفهوم الخدمة المدنية. المقصود بها. هي كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها. مؤدى ذلك. أن الهيئة العامة للاستثمار هي وحدة إدارية من وحدات الدولة الملحقة بوزارة المالية وأن ميزانيتها ملحقة بميزانية الدولة وتعتبر إحدى الجهات الحكومية في مفهوم القانون رقم 21 لسنة 1992 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي ولزوجات الموظفين العاملين بأحد مكاتبها بالخارج الحصول على إجازة بنصف راتب لمرافقتهم.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 21/ 1964 في شأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي معدلاً بالقانونين رقمي 73/1983و6 لسنة 1985 على أنه "يعامل موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي فيما يتعلق بالإجازات بالأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية والقرارات الصادرة لهما واستثناء من الأحكام المقررة في شأن الإجازات تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الحكومية الأخرى في البعثات التمثيلية أو توفدهم الهيئة العامة للجنوب والخليج.. إجازة خاصة بنصف مرتب لمرافقة الزوج طيلة مدة عمله بالخارج وتحسب فترة الإجازة مدة خدمة لها.. "يدل أن مناط الاستفادة من حكم هذا النص أن تكون الموظفة متزوجة بأحد العاملين بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الحكومية الأخرى للعمل في البعثات التمثيلية لها في الخارج، فلم يقتصر سريان حكم هذه المادة على العاملين بوزارة الخارجية وحدها وإنما يمتد سريانه ليشمل الجهات الحكومية التي لها مكاتب دائمة خارج الكويت وكان مفاد نص المادة "3 "من المرسوم بقانون رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية هو سريان أحكامه على الجهات الحكومية والجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين، فيما عدا العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني، وكان المقصود بالجهة الحكومية في مفهوم الخدمة المدنية وعلى ما ورد في المادة "2 "من ذات القانون هو كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقه بها، وإذ كان مفاد المواد 1، 2، 10 من القانون رقم 47/1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار هو أن تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للاستثمار وتلحق بوزارة المالية ويكون مقرها دولة الكويت ويجوز لها أن تنشئ مكاتب في خارج دولة الكويت، وتتولى الهيئة باسم حكومة الكويت ولحسابها إدارة استثمار المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة وغير ذلك من الأموال التي يعهد بها وزير المالية إلى الهيئة لإدارتها، ويكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة فإن مؤدى ذلك أن الهيئة العامة للاستثمار هى وحدة إدارية من وحدات الدولة الملحقة بوزير المالية وأن ميزانيتها ملحقة بميزانية الدولة وبذلك تعتبر إحدى الجهات الحكومية في مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي سالفة البيان ويسري حكمها على الموظفين العاملين بأحد مكاتبها بالخارج وبذلك يكون لزوجاتهم الحق في الحصول من جهات عملهم على إجازة خاصة بنصف مرتب لمرافقتهم بمقر عملهم طوال مدة عملهم بالخارج. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن زوج المطعون ضدها كان يعمل خلال فترة الإجازة الخاصة محل النزاع- بمكتب الهيئة العامة للاستثمار بلندن، وهى إحدى الجهات الحكومية على ماسبق ويعتبر هذا المكتب من مكاتب الوفود الدائمة للكويت بالخارج ويدخل في عداد بعثات التمثيل الدبلوماسي وفقاً لحكم المادة "1 "من القانون رقم 21/1962، بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي الذي اعتبر هذه المكاتب ضمن بعثات التمثيل الدبلوماسي كما أن وزارة الخارجية وعلى ما ورد بكتابها المؤرخ في 24/1/1996 المرفق بالأوراق اعتبرت مكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن ملحقية دبلوماسية تابعة لسفارة دولة الكويت في المملكة المتحدة الذي يعمل به زوج المطعون ضدها بوظيفة ملحق مالي وحصل هو وأسرته على جوازات سفر دبلوماسية وأدرج اسمه ضمن قائمة الدبلوماسيين الكويتيين العاملين بلندن، فإنها تكون من المخاطبين بحكم الفقرة الثانية من المادة "28 "من القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار إليه ويكون لها الحق في الحصول من جهة عملها على إجازة خاصة بنصف مرتب لمرافقة زوجها وأن تحسب هذه الإجازة ضمن مدة خدمتها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بأحقيتها في ضم مدة إجازتها الخاصة لمرافقة زوجها من 15/3/1994 وحتى 31/8/1996 ضمن مدة خدمتها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
(الطعن 397/1999 إداري جلسة 22/11/2005)
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
1 -
ترتيب القرار الإداري أعباء مالية على عاتق الخزانة العامة. مؤداه. أن أثره لا يتولد حالاً ومباشرة إلا إذا كان ممكناً وجائزاً قانوناً بوجود الاعتماد المالي الذي يستلزمه تنفيذه وإلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانوناً. عدم كافية الاعتماد. أثره. وجوب التزام حدوده وعدم مجاوزتها. مثال بشأن عدم توافر الاعتماد المالي لتنفيذ قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 38 لسنة 1990 بتعويض أصحاب المزارع عن الأبقار والعجول المصابة بالسل والالتهاب البللوري والإجهاض المعدي.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أن القرار الإداري إذا كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فإن أثره لايتولد حالاً ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً، أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالي الذي يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الأعباء، فإن لم يوجد الاعتماد أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانوناً أما إذا وجد وكان غير كاف فإنه يتعين التزام حدوده وعدم مجاوزتها. لما كان ذلك، وإن كان قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 38 سنة 1990 بشأن تعويض أصحاب المزارع عن الأبقار والعجول المصابة بالسل والالتهاب البللورى والإجهاض المعدي والصادر في 2 من يونيو سنة 1990 قد نص في مادته الأولى على تعويض أصحاب الأبقار والعجول المصابة بأحد الأمراض الثلاثة آنفة البيان بالنسب والشروط وفى الحدود المبينة في تلك المادة إلا أنه قد تضمن الإشارة في ديباجته إلى الاطلاع على كتاب وزارة المالية رقم م/51/6ـ30046 المؤرخ 19/3/1989 والمتضمن توزيع مخصصات مكافحة الأمراض الثلاثة للأبقار ضمن اعتمادات أبواب مشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية 89/1990 وإذ كان الغزو العراقي للبلاد قد وقع في 2/8/1990 وترتب عليه توقف أجهزة الدولة ومرافقها الشرعية عن مباشرة مهامها المنوطة بها إلى حين التحرير، ومن ثم فإنه نفاذاً للقرار سالف البيان يكون موقوفاً طوال تلك الفترة والتي تم تخصيص الاعتماد خلالها. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تدبير اعتماد مالي لمواجهة الأعباء التي يرتبها هذا القرار فضلا عن دعم الألبان الطازجة خلال باقي المدة المنسوب إلى جهة الإدارة الامتناع عن صرف التعويض خلالها، بل أن الثابت من صورة التوصية المنسوب صدورها من مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن صرف مبالغ دعم الحليب الطازج- والمودعة ضمن حافظة مستندات الطاعن أمام محكمة أول درجة أنها قد تضمنت النص صراحة على الآتي: " مع الطلب من مجلس الوزراء الموقر توفير المبالغ اللازمة ". الأمر الذي مفاده أن قرارات الدعم والتعويض لأصحاب المزارع عن الأمراض المشار إليها لم يقم دليل في الأوراق على توفير الاعتماد المالي الذي يستلزمه تنفيذها خلال الفترة محل النزاع وبالتالي لا يترتب عليها من أثر خلال تلك الفترة ويكون من غير الثابت وجوب اتخاذ الهيئة المطعون ضدها لقرار صرف التعويض المقرر في تلك القرارات غير النافذة ولا يعد بالتالي امتناع المطعون ضدها عن إصدار قرار بصرف التعويض قراراً سلبياً وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما أورده من أسباب مبناها خلو القانون رقم 94 سنه 1983 بإنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من أي نص يلزم جهة الإدارة بإصدار قرار تنظيم مسألة تعويض أصحاب المزارع عن نفوق الأبقار والعجول بسبب إصابتها بأحد الأمراض المنوه عنها بصحيفة افتتاح الدعوى وعدم وجود أي تشريع يقضى بتعويض أصحاب المزارع عن الأضرار التي تسببها الأمراض سالفة الذكر ذلك أن لمحكمة التمييز أن تصحح تلك الأسباب على الوجه آنف البيان دون أن تقض بتمييزه.
(الطعن 416/2001 إداري جلسة 15/4/2002)
2 -
أملاك الدولة. حق مجلس الوزراء والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في تأجيرها بغير طريق المزاد العلني. للجهة الإدارية مطلق الحرية في الموافقة على الترخيص. سكوتها لا يعتبر قراراً سلبياً منها يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
القواعد القانونية
مفاد المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1982 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة اتخاذه في حكم القرار الإداري، أما سكوت تلك السلطة عن اتخاذ قرار يترك القانون اتخاذه لمحض تقديرها فلا يعتبر قراراً إدارياً سلبياً منها يجوز لذوي الشأن الطعن فيه بالإلغاء. ولما كان ذلك، وكان النص في المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 في شأن نظام أملاك الدولة على أن: "يتم التأجير عن طريق المزايدة العامة......" وفي المادة 15 من ذات القانون على أن: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها بناء على اقتراح الوزير المختص إذا وجدت أسباب خاصة لذلك "وفي المادة 19 على أنه: "لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك سواء بقصد تملكها وغير ذلك...... " وفي البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 88 على أن: "الإدعاءات الظاهرة بالمصورات الجوية غير المستغلة في الوقت الحاضر في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين وعددها 179 إدعاء: 1 - تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بإعادة دراسة هذه الحالات معتمدة البيانات الواردة بكتب بلدية الكويت والمتضمنة مدى ظهورها بالمصورات الجوية. 2 - منح الحالات التي تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة تراخيص إدارية مؤقتة لمدة (سنة) تعقبها عقود إيجار لمن يثبت أنه باشر في استغلالها استغلالاً جاداً خلال مدة الترخيص "، وفي البند ثالثاً علـى أن: "عدم النظر في أي إدعاء باستغلال زراعي - وقفل باب الإدعاءات نهائياً ومعاملة أي إدعاء كطلب جديد وذلك ما لم يرد ضمن الإدعاءات المنصوص عليها في البند ثانياً ". وكان قرار مجلس الوزراء رقم 626/89 قد تضمن الموافقة على توصيات لجنة التجاوزات على أراضي الدولة في اجتماعها رقم 26/89 ومن بين هذه التوصيات ما ورد بالبنــد "1 " مــن أن: "تطبق على حالات التجاوزات التي نشأت بعد تاريخ 12/10/86 والتي تمت إزالتها في الفترة من 28/2/89 حتى 12/3/89 وهى (18) حالة في الوفــرة و (9) في العبدلي (مرفق كشف) القواعد والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر بجلسته رقم 12 لسنة 1988..... " وفي البند رقم 4 على أن: "إزالة التجاوزات الجديدة التي استحدثت بعد تاريخ 12/3/1989 " وخلت الكشوف المرفقة بهذه التوصيات من أسماء الطاعنيـن أو سلفهم. لما كان ذلك، وكان مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع ترك حق مجلس الوزراء والهيئة المطعون ضدها في تأجير أملاك الدولة بغير طريق المزاد العلني لمطلق تقدير الجهة الإدارية إن شاءت وافقت على الترخيص وإن سكتت لم يكن ذلك عن أمر واجب عليها، ومن ثم لا يعتبر هذا السكوت بمثابة قرار سلبي منها يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
(الطعن 424/2002 إداري جلسة 6/1/2003)
3 -
التنازل عن حق استغلال القسائم الزراعية للغير. من شروطه: توقيع كل من المتنازل والمتنازل إليه بحضور شاهدين كويتيين على إقرار بالتنازل أمام الجهة المختصة بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من الهيئة.
القواعد القانونية
إذ كان البين من القرار رقم 574 لسنة 1996 بإصدار لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم أنه تضمن من بين الشروط التي استعرضها لصحة التنازل عن حق استغلال القسائم الزراعية للغير أن يوقع كل من المتنازل والمتنازل إليه بحضور شاهدين كويتيين على إقرار التنازل الخاص بتلك الحالات أمام الجهة المختصة بالهيئة ولا يعتبر هذا القرار ساري المفعول إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة بالهيئة وهو الإجراء الذي تفصح به الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية موافقتها على التنازل والذي بموجبه يجوز للجهة مصدرة ترخيص القسيمة تحويل حق تأجيرها إلى المتنازل إليه.
(الطعن 482/2001 مدني جلسة 10/3/2003)
الهيئة العامة للإسكان
1 -
حظر المشرع -في حالة وفاة المستفيد من إعفاء أقساط البيوت الحكومية- التصرف في البيت الحكومي أو القسيمة السكنية قبل أن يبلغ أصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان. م4 ق20 لسنة 1992.
القواعد القانونية
النص في المادة الرابعة من القانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية على أنه "في حالة وفاة المستفيد من الإعفاء المقرر في المادة الأولى من هذا القانون لا يجوز التصرف في البيوت والقسائم الحكومية قبل أن يبلغ أصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان " يدل -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أنه حماية للقُصّر في حالة وفاة المستفيد من إعفاء أقساط البيوت الحكومية، حظر المشرع التصرف في البيت الحكومي أو القسيمة السكنية قبل أن يبلغ أصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان، وأن مفاد نص المادتين 323، 326 من القانون المدني أن الالتزام إذا كان معلقاً على شرط واقف، فلا يجوز للدائن أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه مادام لم يتحقق الشرط. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببيع البيت موضوع النزاع بالمزاد العلني باعتباره بيتاً حكومياً مملوكاً للمورث تم إعفائه من سداد ثمنه إعمالاً لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1992 المشار إليه ويخضع للحظر الوارد بنص المادة الرابعة منه بعدم جواز التصرف فيه لوجود قُصَّر بين الورثة إلا بموافقة الهيئة العامة للرعاية السكنية وأن الهيئة المذكورة قد أبدت موافقتها بتاريخ 5/10/99 ببيع بيت النزاع وكان البين من هذه الموافقة أنها معلقة على شرط واقف مؤداه موافقة أرملتي المورث.... بعدم مطالبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأية رعاية سكنية للأسرة مستقبلاً وقد خلت الأوراق من هذه الموافقة بما يترتب عليه عدم تحقق شرط موافقة الهيئة المذكورة على البيع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعون 88، 95، 97/2000 مدني جلسة 3/11/2003)
2 -
الأثر المباشر للقانون 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية. أنه بدءاً من تاريخ صدوره لا يجوز التصرف في البيوت الحكومية بدون موافقة الهيئة العامة للإسكان إذا كان بين أبناء المورث قُصّر. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة الثالثة من القانون المدني على أنه: " 1- يسرى القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ما لم ينص القانون على خلافه. 2- ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه، ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسرى على ما يترتب منها بعد نفاذه. " مفاده أن الأصل أن القانون يطبق فور العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها لآثارها أو في انقضائها، كما يطبق منذ نفاذه على الآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة، ولا يستثنى من ذلك إلا آثار التصرفات المبرمة تحت سلطان القانون القديم إذ تبقى خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا ينازعون فيما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن البيت موضوع الدعوى كان من البيوت الحكومية، وأن مورث الطرفين عدا الطاعنة الأولى كان قد خصص له نصف هذا البيت وللطاعنة الأولى النصف الآخر، وقد استفادا من الإعفاء من أقساط القرض العقاري المقدم لهما من بنك التسليف والادخار، وإذ كانت المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية المعمول به من تاريخ صدوره في 14/4/1992 تنص على أنه: "في حالة وفاة المستفيد من الإعفاء المقرر في المادة الأولى من هذا القانون لا يجوز التصرف في البيوت والقسائم الحكومية قبل أن يبلغ أصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان."، وكان مقتضى إعمال الأثر المباشر لهذا القانون أنه منذ تاريخ صدوره أصبح التصرف في البيت موضوع الدعوى غير جائز دون موافقة الهيئة العامة للإسكان طالما من بين أولاد المورث من لم يبلغ سن الرشد، ولا عبرة في هذا الشأن بانتقال ملكية البيت إلى الطاعنة الأولى وشريكها المورث وإقامتها الدعوى عليه قبل وفاته إذ العبرة هى بتاريخ التصرف الذي يكون بصدور الحكم بالبيع، فإذا كان ذلك حال حياة الشريك كان جائزاً بغير حاجة إلى الموافقة المنصوص عليها في المادة المشار إليها، أما إذا كان بعد وفاته وكان من أبنائه من لم يبلغ سن الرشد يصبح غير جائز إلا بعد تلك الموافقة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن الطاعنة الأولى لم تقدم ما يفيد موافقة الهيئة العامة للإسكان (المؤسسة العامة للرعاية السكنية)، على بيع عقـار التداعـي بالمزاد العلني رغم عدم بلوغ أصغر أبناء شريكها المتوفى سن الرشد -وهو ما ليس محل منازعة من الطاعنين- فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 59/2002 مدني جلسة 27/1/2003)
3 -
استفادة من حصل على بيت حكومي عن طريق نظام الرعاية السكنية من الإعفاء من ثمنه. التصرف فيه بعد وفاته إذا كان من بين ورثته أبناء لم يبلغوا سن الرشد.شرطه. موافقة الهيئة العامة للإسكان. لا يغير من ذلك انتقال ملكية البيت إلى المورث قبل وفاته. القضاء ببطلان البيع دون اعتداد بقرار أغلبية ملاك البيت ببيعه لعدم الحصول على الموافقة المذكورة. لا عيب. المادتان 1 و4 من المرسوم بق 20/1992.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20/1992 سالف البيان على إعفاء المستفيدين من نظام الرعاية السكنية من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية، وفي المادة الرابعة على أن" في حالة وفاة المستفيد من الإعفاء المقرر في المادة الأولى من هذا القانون لايجوز التصرف في البيوت والقسائم الحكومية قبل أن يبلغ أصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان" يدل على أنه في حالة استفادة من حصل على بيت حكومي عن طريق نظام الرعاية السكنية من الإعفاء من ثمنه فإن التصرف فيه بعد وفاته إذا كان من بين ورثته أبناء لم يبلغوا سن الرشد لايجوز إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان، وذلك وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون حماية للقصر. ولا يغير من ذلك الحكم انتقال ملكية البيت إلى المورث قبل وفاته. إذ جاء النص في المادة الرابعة المذكورة عاماً مطلقاً شاملاً لهذا الفرض باستخدام المشرع لعبارة "لايجوز التصرف" -وهو أحد عناصر الملكية- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يعتد بقرار أغلبية ملاك البيت الحكومي موضوع النزاع ببيعه لعدم حصولهم على موافقة الهيئة العامة للإسكان فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاًَ صحيحاً. ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 510/2005 مدني جلسة 16/10/2006)
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
1 -
مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. اختصاصه بوضع اللوائح المالية وأحكام التعيين ونظم المرتبات للعاملين بها. شرطه. الالتزام بالقواعد التي يضعها مجلس الخدمة المدنية والمختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين وفي إقرار وتعديل نظم المرتبات المعمول بها.
- خلو قرار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من النص على وظيفة الطاعن ضمن الوظائف المستحق شاغلوها البدل الذي قرره مجلس الخدمة المدنية. أثره. عدم الاعتداد به. علة ذلك. أن قرار مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن ملزم لها. عدم التزام الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة الرابعة من القانون 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب " المطعون ضدها الأولى" قد أناطت بمجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح المالية وأحكام التعيين ونظم المرتبات للعاملين بها إلا أن ذلك مشروط بعدم الإخلال بأحكام المادتين 25، 38 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، وإذ كان مقتضى هاتين المادتين والمادة 19 من القانون الأخير-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين وفى إقرار أو تعديل نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة فإن ما تصدره الهيئة المطعون ضدها الأولى من قرارات في هذه الأمور يتعين أن تأتى مطابقة أساساً لما تفرضه القواعد الملزمة التي يضعها مجلس الخدمة المدنية في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الهيئة المطعون ضدها الأولى طلبت من ديوان الخدمة المدنية الرأي في زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس والتدريب بها فأفادها بكتابه رقم م خ م/503/19/97 وتاريخ 9/8/1997 أنه بعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية وافق على الزيادة وعلى منح المذكورين بدل سكن وفقاً للجدول رقم "3" من الجداول المرفقة. وقد حدد هذا الجدول الوظائف التي يمنح لشاغليها من هؤلاء بصفة عامة دون النص على قصره على الكويتيين وحدهم. وهذه الوظائف هى وظيفة أستاذ مشارك، أستاذ مساعد بفئة 350 د.ك شهرياً للأعزب، 450 د.ك شهرياً للمتزوج وكـــذا باقي أعضاء الهيئة التدريسية- فيما عدا معيد بعثة (جامعي) ومدرب متخصص (أ، ب، ج)-بفئة 250د.ك شهرياً للأعزب، 350 د.ك شهرياً للمتزوج. ومفاد ذلك أن وظيفة الطاعن تندرج تحت الوظائف التي وافق مجلس الخدمة المدنية على منحها بدل سكن بالفئة الأخيرة دون اعتداد بخلو قرار الهيئة المطعون ضدها الأولى رقم 1434 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من 1/7/1998 من النص على هذه الوظيفة ضمن الوظائف المستحق شاغلوها هذا البدل وذلك لمخالفته في هذا الشأن ما قرره مجلس الخدمة المدنية من توصية ملزمة رغم تضمنه الإشارة إليها في ديباجته. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 598/2000 إداري جلسة 18/11/2002)
الهيئة العامة لشئون القُصَّرْ
1 -
الولاية على مال الصغير. ترتيبها في القانون على سبيل الحصر. عدم وجود ولي قانوني. أثره. للمحكمة أن تعين وصياً. الوصاية للهيئة العامة لشئون القُصَّر إذا كان الصغير كويتي الجنسية. جواز تعيين وصي آخر بدلاً منها. شرطه: مراعاة مصلحة القاصر. تقدير توافر هذه المصلحة. من سلطة محكمة الموضوع. المادتان 110، 112 من القانون المدني.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون المدني على أن (ولاية مال الصغير لأبيه، ثم للوصي المختار من الأب ثـم للجد لأب، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة 112.) والنص في المادة 112 من ذات القانون على أن (إذا كان الصغير كويتياً، ولم تثبت الولاية على ماله لأبيه أو للوصي المختار من أبيه أو لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القُصَّر وفقاً لما يقضى به القانون، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصياً آخر بدلاً من إدارة شئون القُصَّر، إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر) يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن الأصل في الولاية على مال الصغير لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب فإن لم يوجد أي منهم على الترتيب السابق عينت المحكمة وصياً، وأن المشرع أورد حكماً خاصاً بأن جعل الوصاية على مال الصغير إذا كان من الكويتيين لإدارة شئون القُصَّر إذا لم يكن له أب ولا وصى مختار من الأب ولا جد صحيح. وأجاز للمحكمة في أي وقت بناء على طلب ذي شأن تعيين وصى آخر بدلاً من إدارة شئون القُصَّر متى رأت في ذلك مصلحة القُصَّر. ولما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير مدى توافر مصلحة القاصر في استبدال وصى آخر بإدارة شئون القُصَّر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من الاطمئنان لبينة المطعون ضده الشرعية والتي تضمنت توافر شروط صلاحيته للوصاية على القُصَّر أولاد أخيه وأنه أقرب الناس إليهم باعتباره عمهم والمسئول عنهم بعد وفاة والديهم وجدهم، وأن أموال القُصَّر لا تحتاج إلى دراية خاصة أو خبرة في إدارتها ورعايتها وأن في قدرة المطعون ضده إدارتها ورعايتها، وأن المزايا التي ذكرها الطاعن بصفته بصحيفة الاستئناف فإن مجالها بالتركات الكبيرة والمتنوعة وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم ولها سندها من الأوراق ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير مدى توافر مصلحة القاصر في استبدال وصى آخر بإدارة شئون القُصَّر ولا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 128/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
2 -
الهيئة العامة لشئون القُصَّر. يمثلها مديرها العام أمام القضاء. جواز توكيله محامياً أهلياً في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها أما الدعاوى الإدارية التي تكون الهيئة طرفاً فيها. وجوب توقيع صحيفة الاستئناف من أحد المحامين أو أحد أعضاء الفتوى والتشريع. توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من الطاعنة بصفتها وصية خصومة. ثبوت أنها باحثة قانونية بالهيئة المذكورة وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة. أثره. بطلان الطعن.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين، ..... وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" يدل على أن المشرع قد أوجب -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز موقعه من محام وهو إجراء جوهري قصد به المشرع ضمان مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الصحيفة، ويترتب على إغفال هذه الإجراء بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، وإذ كان هذا النص عاماً فإن حكمه يسرى على كافة صحف الطعن بالتمييز المرفوعة سواء من الأفراد أو من الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذ كان مفاد المادتين 1/1، 8/2 من القانون رقم 17 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القُصَّر أن المشرع خول مدير عام الهيئة تمثيلها أمام القضاء، وله بهذه المثابة أن يوكل محامياً أهلياً في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها، وذلك بخلاف الدعاوى الإدارية التي تكون طرفاً بها إذ أورد المشرع بشأنها نصاً مغايراً هو نص المادة 14/2 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، الذي استوجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. لما كان ذلك، وإذ كانت الدعوى المعروضة ليست من الدعاوى الإدارية، مما كان يتعين معه توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من محام كونه إجراءً جوهرياً متعلقاً بالنظام العام، مما يترتب عليه بطلان الطعن، ولا يشفع في ذلك توقيع الصحيفة من الطاعنة بصفتها وصية خصومة بموجب الحكم رقم 663 لسنة 2001 أحوال شخصية أو بتفويضها بذلك، إذ أن البين من الأوراق أنها تعمل باحثة قانونية بالهيئة العامة لشئون القُصَّر وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة، ومن ثم فإن الطعن يضحي باطلاً.
(الطعن 334/2004 مدني جلسة 3/1/2005)
3 -
الأصل في الولاية على مال الصغير أنها لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب. عدم وجود أي منهم. مؤداه. تعيين المحكمة لوصي. الصغير الكويتي الجنسية. الوصاية على أمواله في الحالات السابقة للهيئة العامة لشئون القُصَّر. شرط ذلك.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون المدني على أن "ولاية مال الصغير لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب ثم للوصي الذي تعينه المحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112" وفي المادة 112 من ذات القانون على أنه "إذا كان الصغير كويتياً ولم تثبت الوصاية على ماله لأبيه أو الوصي المختار من أبيه أو لجده، فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القُصَّر وفقاً لما يقضي به القانون وذلك ما لم تعين له المحكمة وصياً آخر، ويجوز للمحكمة في أي وقت وبناء على طلب ذي شأن أن تعيين وصياً آخر بدلاً من إدارة شئون القُصَّر إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر" يدل- وعلى ماورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن الأصل في الولاية على مال الصغير لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب فإن لم يوجد أي منهم على الترتيب السابق عينت المحكمة وصياً. وإن المشرع خرج على هذا الأصل وأفرد حكماً خاصاً إذا كان الصغير كويتياً فجعل الوصاية على ماله لإدارة شئون القُصَّر إذا لم يكن له أب ولا وصي مختار من الأب أو الجد وذلك ما لم تر المحكمة في أي وقت وبناء على طلب ذي شأن تعين وصي آخر بدلاً من إدارة شئون القُصَّر متى رأت في ذلك مصلحة القاصر، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى ووزن أدلتها وتقدير ما يتحقق به مصلحة القاصر مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعيين المطعون ضدها الأولى وصية على ابنها القاصر (....) على سند مما شهد به شاهدا المطعون ضدها سالفة الذكر أمام المحكمة الاستئنافية من أنها أهل لتلك الوصاية وأن إدارة مال هذا القاصر لا تحتاج لدراية معينة وأن في وجود رابطة الأمومة فيما بينها وبين القاصر المذكور مصلحة للقاصر وإدارة شئونه لحين زوال سبب وقف ولاية أبيه، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد المسقط لما ساقه الطاعنان من حجج مخالفة، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز ولا على الحكم إذ لم يتقيد برأي النيابة العامة في الدعوى إذ أن رأيها غير ملزم للمحكمة، وكان تقدير ما يقدم في الدعوى من دلائل ومستندات واستخلاص ما يتفق وواقع الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع، أما ما يثيره الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلبهما بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهودهما على توافر الأهلية اللازمة للوصاية في حق الطاعن الثاني وانحسارها عن المطعون ضدها الأولى فإنه غير صحيح إذ الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين في هذا الخصوص.
(الطعن 321/2004 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
4 -
الخصومة في الاستئناف. تعتبر مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنظر إلى رفعها والسير فيها. أثره: زوال صفة النائب عن أحد الخصوم بعد تاريخ الحكم الابتدائي. ليس له أثر رجعي على إجراءات الخصومة التي تمت صحيحة أمام أول درجة. قصر زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خصومة الطعن بالاستئناف.مثال بشأن زوال صفة الهيئة العامة لشئون القُصَّر بعد صدور الحكم الابتدائي.
القواعد القانونية
الخصومة في الاستئناف تعتبر بالنظر إلى رفعها والسير فيها مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة. ومن ثم فإن زوال صفة النائب عن أحد الخصوم بعد تاريخ الحكم الابتدائي ليس له أثر رجعى على إجراءات الخصومة التي تمت صحيحة أمام محكمة أول درجة، ويقتصر أثره على زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خصومة الطعن بالاستئناف. وإذ كان الثابت في الأوراق أن صفة الهيئة المطعون ضدها الأولى كوصية على القاصرة كانت قائمة وقت رفع الدعوى وحتى صدور الحكم الابتدائي فيها. فإن ذلك كان كافياً لقبول رفع الدعوى منها ابتداءً والحكم في موضوعها. وإن زالت صفتها تلك بعد الحكم الابتدائي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 510/2005 مدني جلسة 16/10/2006)
الهيئة العامة لتقدير التعويضات
1 -
الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي. مهمتها. حصر وتقدير خسائر المضرورين جراء الأعمال التي قام بها المعتدي على البلاد خلال الفترة الزمنية المحددة والتزامه بالتعويض عنها. عدم منحها اختصاصاً قضائياً للفصل في دعاوى التعويضات. اختصاص جهة القضاء العادي بالتعويض عن الأفعال التي قام بها المعتدي خلال فترة عدوانه والأضرار الناجمة عنها والتي تراخى ظهورها حتى انتهاء العدوان. م1 من المرسوم بقانون 6 لسنة 1991.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من مرسوم بالقانون رقم 6 سنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي على أنه: "تنشأ هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء تسمى "الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي" وتتولى دون غيرها حصر الأضرار وتقدير الخسائر للمتضررين نتيجة للأعمال التي قام بها المعتدي والتي وقعت في 2/8/90 حتى 26/2/91 وتنتهي الهيئة من مهمتها في موعد لا يجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها بمرسوم. "وهذا النص حدد في وضوح لا لبس فيه المأمورية التي ناط بها الهيئة المشار إليها فيه وهي حصر وتقدير خسائر المضرورين جراء الأعمال التي قام بها العدو المعتدي على البلاد في الفترة من 2/8/1990 حتى 26/2/1991 والتزامه بالتعويض عنها، وبالتالي فإن المرسوم بقانون آنف الذكر لم يمنح تلك الهيئة اختصاصاً قضائياً للفصل في دعاوى التعويض- التي ظل الاختصاص بنظرها لجهة القضاء العادي- وذلك عن الأضرار التي حاقت بالمواطنين نتيجة الأفعال التي قام بها المعتدي خلال فترة عدوانه على البلاد وأيضا الأضرار الناجمة عن هذه الأفعال والتي تراخي ظهورها حتى انتهاء العدوان. كما هو الشأن بالنسبة لموضوع الخصومة الراهنة- بدلاله تمديده مدة سنتين لتلك الهيئة للقيام بمهمتها. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه برفض دفع الطاعنة واختصاصه بنظر الدعوى باعتبار المحاكم هي الجهة ذات الاختصاص العام فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 450/2002 مدني جلسة 14/6/2004)
2 -
الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي اختصاصها بحصر الأضرار الناتجة عنه وتقدير الخسائر للمضرورين نتيجة للأعمال التي قام بها المعتدى خلال فترة غزو البلاد وتقدير التعويض الجابر لها وتقديمه إلى الجهات المختصة بالدولة للمطالبة بها تمهيداً لتحصيلها من المعتدى وصرفها للمتضررين ذلك دون اختصاص المحاكم بنظر دعاوى التعويض المؤسسة على أي مصدر آخر من مصادر الالتزام.
- اختصاص الهيئة العامة لتقدير التعويضات لا يحجب المحاكم عن نظر دعاوى التعويض المؤسسة على أي من مصادر الالتزام المحددة قانوناً. مثال بشأن اختصاص الدائرة بنظر دعاوى العقود الإدارية والتعويض عنها.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، وإن ناط بهذه الهيئة حصر الأضرار التي تسبب فيها العدوان العراقي وتقدير الخسائر للمضرورين نتيجة للأعمال التي قام بها المعتدي خلال فترة غزوه للبلاد، وتقدير التعويض الجابر لها وتقديمها إلى الجهات المختصة في الدولة للمطالبة بها تمهيداً لتحصيلها من المعتدي وصرفها للمتضررين إلا أن اختصاص هذه الهيئة في هذا المجال ليس من شأنه أن يحجب المحاكم عن نظر دعاوي التعويض المؤسسة على أي من مصادر الالتزام المحددة قانوناً لاقتضاء الحقوق المدعى بها، باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في تلك المنازعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن الاختصاص الذي قرره المشرع للهيئة العامة للتعويضات لا يحول دون اختصاص الدائرة الإدارية بنظر دعاوي العقود الإدارية والتعويض عنها فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.