1 -
الهبة. عدم جواز الرجوع فيها في غير هبة الوالدين لولدهما. الاستثناء. جواز الرجوع فيها بترخيص من القضاء إذا استند الواهب إلى عذر مقبول. شرطه. عدم توافر مانع من موانع الرجوع المحددة على سبيل الحصر بالمادة 539 من القانون المدني.
- الهبة من أحد الزوجين للآخر. امتناع الرجوع فيها مادامت الزوجية قائمة.
- تقدير ما يعد إخلالاً من الموهوب له في أعماله وتصرفاته بما يجب عليه نحو الواهب وعجز الواهب عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة اللائقة به أو الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة للغير. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
- استخلاص الحكم المطعون فيه في حدود سلطته التقديرية عدم جحود المطعون ضدها الأولى أو نكرانها الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته إليها وعدم عجزه عن الإنفاق على نفسه وعلي من تلزمه نفقتهم أو أن يوفر مسكناً خاصاً به وانتهاؤه إلى عدم توافر أي من الحالات التي تجيز الرجوع في الهبة. النعي عليه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
النص في المادة 537 من القانون المدني على أنه "1- لا يجوز للواهب الرجوع في هبته إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما. 2- ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول"، كما بينت المادة 538 من ذات القانون الحالات التي تعتبر على وجه الخصوص أعذاراً مقبولة للرجوع في الهبة باعتبارها الأعذار الغالبة ومنها حالة ما إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب إخلالاً يعتبر جحوداً كبيراً من جانبه، وحالة ما إذا أصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير، بما مفاد ذلك أن المشرع وإن جعل الأصل عدم جواز الرجوع في الهبة في غير هبة الوالدين لولدهما إلا أنه آثر أن يجيز الرجوع فيها استثناء من هذا الأصل بقيدين هما أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر مقبول وأن يصدر إذن من القضاء بالرجوع وذلك بشرط عدم توافر مانع من موانع الرجوع التي أوردتها المادة 539 من القانون المدني على سبيل الحصر ومنها ما ورد بالفقرة (ب) التي تنص على أن يمتنع الرجوع إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة، وكان تقدير ما يعد إخلالاً من الموهوب له في أعماله وتصرفاته بما يجب عليه نحو الواهب من الاعتراف بالجميل وينطوي على جحود كبير من جانبه وتقدير عجز الواهب عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة اللائقة به أو عجزه عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة على الغير من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب عليها في تقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب لها معينها الصحيح في الأوراق، كما أن لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب ذلك أو الرد على ما يثيره الخصوم في هذا الشأن متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، كما أن إجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق أو رفضه هو أيضاً من إطلاقات محكمة الموضوع متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكانت الأسباب التي أوردتها سائغة وتؤدي إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض وقائع النزاع ومستندات الطرفين وأورد دفاعهما قد أقام قضاءه برفض دعوي الطاعن بالرجوع في الهبة الصادرة منه للمطعون ضدها الأولى على ما خلص إليه من الحكم الصادر في الدعوى رقم 80 لسنة 1999 أحوال من أن الطاعن هو الذي أوقع الطلاق بالمطعون ضدها الأولى ثم أقام هذه الدعوى لإثباته واستخلص من ذلك عدم جحود المطعون ضدها الأولى أو نكرانها الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته إليها كما خلص الحكم من المستندات المقدمة في الأوراق من أن الطاعن يتقاضي معاشاً شهرياً مقداره 664 دينار بما لا يتحقق معه عجزه عن الإنفاق على نفسه وعلي من تلزمه نفقتهم أو عجزه عن أن يوفر مسكناً خاصاً به، ثم انتهى الحكم إلى عدم توافر أي من الحالات التي تجيز الرجوع في الهبة في دعوي الطاعن بما تضحي دعواه فاقده لسندها وكان ما خلص إليه الحكم فيما تقدم في حدود سلطته التقديرية قائماً على أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه فإن النعي بسبب الطعن ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وفي تقدير ما يعد من أعمال الموهوب له إخلالاً بما يجب عليه نحو الواهب أو في تقدير عجز هذا الأخير عن أن يوفر لنفسه أسباب معيشته أو عن الوفاء بما يفرض عليه من نفقة للغير- مما لا يجوز إثارته لدي محكمة التمييز. وكان لا تثريب على المحكمة إن هي رفضت طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاع الطاعن ما دامت قد رأت في ظروف الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 91/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
توفير الرعاية السكنية لمستحقيها. الغاية منه. تحقيق المصلحة العامة. أثره. لبنك التسليف والادخار وضع الشروط التي تضمن تحقيق هذه الغاية. جواز اشتراطه منع المقترض من تأجير العقار كلياً أو جزئياً أو التصرف فيه دون موافقة مسبقة من البنك أو استعمال القرض في غير الغرض المخصص له. عدم جواز الاحتجاج قبل البنك بالتصرف المخالف لهذه الشروط ما لم يتم سداد القرض أو الباقي منه.
- إقامة المطعون ضده دعواه قبل البنك الطاعن استعمالاً لحقوق مدينه قبل البنك. ثبوت أن حقوق المدين قبل البنك لا تخول له بغير موافقة البنك التصرف في العقار المشتري بأموال القرض والمرهون لصالح البنك الطاعن قبل سداد كامل القرض. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في تسجيل الحكم الذي يترتب عليه نقل ملكية العقار إليه قبل أن يسدد للبنك كامل الرصيد المتبقي من القرض. خطأ. لايغير منه سبق موافقة البنك على هبة المقترض لنصف العقار إلى زوجته. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان الدستور -وعلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لكل من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه- أسند إلى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة، بما يفرض على المشرع مسئولية كاملة في تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية، وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإزالة أهم العقبات المادية التي تعوق ذلك كله، وتحقيقاً لذلك أنشئ بنك التسليف والادخار بالقانون رقم30 لسنة 1965 الذي أصبح من بين أغراضه تقديم القروض العقارية، وألزمت المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبناء المساكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها، وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد، وأعيد الاختصاص بتقديم هذه القروض إلى بنك التسليف والادخار بالقانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993، ومفاد ذلك أن الهدف من منح قروض الرعاية السكنية هو حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وتبني المشرع لقضاياها واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإزالة أهم العقبات التي تعوقها، وقد رصدت الدولة في هذا السبيل بالمادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1995 مبلغ خمسمائة مليون دينار، ومؤدي ذلك أن الدولة إنما تنفق مئات الملايين من ميزانيتها تحقيقاً للمصلحة العامة التي تغيتها من توفير الرعاية السكنية لمستحقيها، ولهذا حق لبنك التسليف والادخار أن يضع من الشروط ما يضمن تحقيق هذه الغاية المقصودة بهذا الإنفاق الضخم، كأن يشترط منع المقترض من تأجير العقار كلياً أو جزئياً أو التصرف فيه أو في أي جزء منه دون موافقة مسبقة من البنك أو استعمال القرض لغير الغرض المخصص له، فإذا خرج المقترض عن هذه الشروط وقام بالتصرف في العقار لا يحاج البنك بهذا التصرف ما لم يتم سداد القرض أو الباقي منه للبنك، لأنه بغير ذلك يصبح القرض مجرد قرض عادي ولكن بدون فائدة، وتضيع هدراً أموال الدولة التي رصدتها في هذا السبيل. لما كان ذلك، وكان الثابت بعقد القرض وترتيب رهن رسمي لصالح بنك التسليف والادخار بين البنك وبين البائع للمطعون ضده أنه قد نص في المادة العاشرة منه على أنه: " في حالة قيام المقترض بتأجير العقار كلياً أو جزئياً أو التصرف فيه أو في أي جزء منه دون موافقة مسبقة من البنك... يصبح كامل الدين واجب الأداء وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائي... "، وكان المطعون ضده في إقامته دعواه على البنك الطاعن لا يستعمل حقاً شخصياً له قبل البنك لانتفاء أي علاقة مباشرة بينهما، وإنما هو بدعواه إنما يستعمل حقوق مدينه قبل ذلك البنك، وكانت حقوق الأخير قبل البنك الطاعن لا تخول له بغير موافقة البنك التصرف في العقار المشتري بأموال القرض والمرهون لصالح البنك الطاعن قبل سداد كامل القرض الذي يكون واجب الأداء عندئذ، فإن دعوي المطعون ضده قبل البنك الطاعن تكون مفتقدة للأساس القانوني أو الواقعي الذي يحملها، ولا يغير من ذلك سبق موافقة البنك على هبة المقترض لنصف عقار التداعي لزوجته، لأن هذه الهبة لا تتنافي مع أهداف المشرع بل تؤكدها لأن الزوجة إنما تقيم مع زوجها، كما أن الثابت بعقد القرض والرهن أنها تعهدت مع زوجها بسداد القرض في مدة 824 شهراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ضد الطاعنين بأحقية المطعون ضده في تسجيل الحكم رقم 97/2000 مدني مستأنف/2 بما يترتب عليه من نقل ملكية عقار الوثيقة رقم 5119 المؤرخة 5/5/98 إليه قبل أن يسدد للبنك كامل الرصيد المتبقي من القرض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 70/2002 مدني جلسة 20/5/2002)
2- مجرد كبر سن الواهب بالنسبة لزوجته الموهوب لها ليس معناه وبمجرده أن هبته كانت نتيجة استغلال ضعف ظاهر أو هوى جامح خاصة أن هبته جاءت بعد الزواج والدخول بأكثر من ثلاث سنوات، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، وإذ يدور النعي بسببي الطعن حول تعييب الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من نفى التدليس والاستغلال فإنه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 225/2000 مدني جلسة 18/11/2002)
3- من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الهبة في فقه الإمام مالك هى تمليك ذات بلا عوض لوجه المعطى الموهوب له وحده ويشترط في الموهوب أن يكون مملوكاً للواهب وأن يقبل النقل شرعاً من ملك إلى ملك وأن حوز الموهوب له للذات الموهوبة شرط لتمام عقد الهبة. وأن تقدير حيازة العقار الموهوب ووضع اليد عليه أو نفي ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 400/2000 مدني جلسة 17/3/2003)
4- ابتناء الحكم على واقعة مستخلصة من مصدر لا وجود له وافترض الحكم وجودها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل وأن نص المادة 857 من مجلة الأحكام العدلية التي تحكم واقعة الدعوى تقضي لصحة الهبة أن يكون الواهب مالكاً للموهوب.
(الطعن 86/2003 مدني جلسة 8/3/2004)
5- النص في المادة 525/1 من القانون المدني على أنه "لا تنعقد الهبة إلا إذا اقترنت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي....."يدل -وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون- أن قبض الموهوب له المال الموهوب عقاراً كان أو منقولاً أو توثيق الهبة بإفراغها في محرر رسمي قسيمان متساويان تنعقد الهبة بتوافر أي منهما، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب الطاعنة إدراج اسمها في عقد الهبة المسجل برقم 329 تأسيساً على أن ذلك العقد انعقد صحيحاً بين طرفيه بالإيجاب والقبول وقبض الموهوب وانتقلت الملكية للموهوب لهم بتسجيل العقد بما لا يحق للطاعنة طلب إدخالها فيه فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
3 -
كبر سن الواهب بالنسبة لزوجته الموهوب لها. لا يدل بمعناه وبمجرده أن هبته كانت نتيجة للاستغلال.
القواعد القانونية
مجرد كبر سن الواهب بالنسبة لزوجته الموهوب لها ليس معناه وبمجرده أن هبته كانت نتيجة استغلال ضعف ظاهر أو هوى جامح خاصة أن هبته جاءت بعد الزواج والدخول بأكثر من ثلاث سنوات، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، وإذ يدور النعي بسببي الطعن حول تعييب الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من نفى التدليس والاستغلال فإنه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 225/2000 مدني جلسة 18/11/2002)
4 -
الهبة في فقه الإمام مالك. ماهيتها. شروطها: أن يكون الموهوب مملوكاً للواهب وأن يقبل النقل شرعاً من ملك إلى ملك. حوز الموهوب له للذات الموهوبة شـرط لتمام الهبة. تقدير حيازة العقار الموهوب ووضع اليد عليه أو نفي ذلك. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
مجرد كبر سن الواهب بالنسبة لزوجته الموهوب لها ليس معناه وبمجرده أن هبته كانت نتيجة استغلال ضعف ظاهر أو هوى جامح خاصة أن هبته جاءت بعد الزواج والدخول بأكثر من ثلاث سنوات، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، وإذ يدور النعي بسببي الطعن حول تعييب الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من نفى التدليس والاستغلال فإنه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 225/2000 مدني جلسة 18/11/2002)
5 -
الهبة في مجلة الأحكام العدلية. شرط صحتها: ملكية الواهب للموهب.
القواعد القانونية
1بتناء الحكم على واقعة مستخلصة من مصدر لا وجود له وافترض الحكم وجودها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل وأن نص المادة 857 من مجلة الأحكام العدلية التي تحكم واقعة الدعوى تقضي لصحة الهبة أن يكون الواهب مالكاً للموهوب.
(الطعن 86/2003 مدني جلسة 8/3/2004)
6 -
الهبة تنعقد بقبض الموهوب عقاراً كان أو منقولاً أو بتوثيقة في محرر رسمي. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 525/1 من القانون المدني على أنه "لا تنعقد الهبة إلا إذا اقترنت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي....."يدل -وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون- أن قبض الموهوب له المال الموهوب عقاراً كان أو منقولاً أو توثيق الهبة بإفراغها في محرر رسمي قسيمان متساويان تنعقد الهبة بتوافر أي منهما، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب الطاعنة إدراج اسمها في عقد الهبة المسجل برقم 329 تأسيساً على أن ذلك العقد انعقد صحيحاً بين طرفيه بالإيجاب والقبول وقبض الموهوب وانتقلت الملكية للموهوب لهم بتسجيل العقد بما لا يحق للطاعنة طلب إدخالها فيه فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 118/2002 مدني جلسة 22/3/2004)
7 -
الاتفاق الذي يتم بين المشترط والمستفيد هو الذي يحكم العلاقة بينهما في الاشتراط لمصلحة الغير، فإذا كان الاتفاق هبة لم يلتزم المستفيد بأداء شيء للمشترط، أما إذا كان معاوضة التزم بأداء العوض المتفق عليه إليه. مثال لاتفاق الطرفين على سداد المستفيد ثمن السيارة للمشترط فتكون السيارة معاوضة وليست هبة.
القواعد القانونية
الاشتراط لمصلحة الغير يحكم العلاقة بين المشترط والمستفيد الاتفاق الذي يتم بينهما، فإذا كان هبة لم يلتزم المستفيد بأداء شيء للمشترط، أما إذا كان معاوضة التزم بأداء العوض المتفق عليه إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها في كتابها المؤرخ 29/6/96 إلى مدير الائتمان ببيت التمويل الكويتي بشأن طلب شراء السيارة موضوع الدعوى وتسجيلها باسم الطاعن وتسليمها إليه ذكرت فيه أن ذلك بكفالتها، كما أن وكيل الطاعن قرر في محضر أعمال الخبير بتاريخ 26/8/2000 أن الطاعن قام بسداد ثمن السيارة وطلب أجلاً لتقديم المستندات الدالة على ذلك، وهو ما مفاده اتفاق الطرفين على سداد المستفيد (الطاعن) ثمن السيارة للمشترط (المطعون ضدها)، فلا يقبل منه بعـد أن عجز عن تقديم هذا الدليل أن يعود فيدعي أن السيارة كانت هبة وليس معاوضة، ومن ثم فيلتزم بسداد ثمنها للمطعون ضدها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإنه لا يعيبه ما استند إليه خلافاً لذلك من أن الطاعن يلتزم بسداد الثمن لعجزه عن إثبات الهبة إذ لمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم دون أن تميزه.
(الطعن 139/2003 مدني جلسة 5/4/2004)
8 -
الرجوع في الهبة في حالة عدم رضاء الموهوب له. شرطه. ألا يوجد مانع من موانع الرجوع فيها. لا يغير من ذلك. وجود المانع منذ صدور الهبة بتحقق غرض الواهب منها أو طرأ بعد صدورها. م 537 مدني.
- قيام المانع من الرجوع في الهبة. أثره. جعل الهبة لازمة. لا يجوز للواهب وحده طلب فسخها. حتى لو قام عذر من أعذار الرجوع المنصوص عليها قانوناً.
- تحقق المانع من الرجوع في الهبة. أثره. أنها تكون لازمه.
- حصول تغير في ذات الشيء الموهوب أو زيادة متصلة فيه موجبة لزيادة قيمته. أثره. تغلب حق الموهوب له على حق الواهب فحق الملك أقوى من حق الرجوع. مثال.
القواعد القانونية
يشترط للقضاء بالرجوع في الهبة وفقاً لنص المادة 537 من القانون المدني، في حالة عدم رضا الموهوب له ألا يوجد مانع من موانع الرجوع في الهبة، سواء وجد هذا المانع منذ صدور الهبة بتحقق غرض الواهب منها بمجرد صدورها بالنظر إلى طبيعة الهبة ذاتها أو طرأ بعد صدورها. إذ أن قيام هذا المانع يجعل الهبة لازمة، فلا يجوز للواهب، وحده طلب فسخها، حتى لو قام عذر من أعذار الرجوع الواردة بهذا النص. وإذ كان النص في المادة 539 من ذات القانون على أن يمتنع الرجوع في الهبة..... (هـ) إذا حصل تغير في ذات الشيء الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته"يدل على أنه إذا حصل تغير في ذات الشيء الموهوب، أو حصلت زيادة متصلة فيه، موجبة لزيادة قيمته، أصبحت الهبة لازمة ويمتنع على الواهب الرجوع فيها. ذلك أن الزيادة المتصلة سواء كانت متولدة عن الشيء الموهوب كالثمار، أو غير متولدة كالبناء أو الغراس في الأرض الموهوبة، هى ملك خالص للموهوب له، فيتعارض حق الأخير في الزيادة مع حق الواهب في الرجوع، وحقيقة الملك أقوى من حق الرجوع كما أنه في الزيادة المتصلة الغير متولدة يتعذر فصلها عن الأصل الموهوب، إذ أن فصلها لا يتم إلا بضرر للموهوب له، فيتغلب حق الموهوب له على حق الواهب فتصير الهبة لازمة. لما كان ذلك. وكان الثابت من تقريري الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة رقم 421 لسنة 98 تجاري ومدني كلي حكومة والمودع صورته بالأوراق، أن قيمة الأرض الموهوبة مبلغ ثمانمائة ألـف دينار، وأن المطعون ضده الأول أقام عليها مبان قيمتها مليون ومائة ألف دينار. فإن هذه المباني تمثل زيادة متصلة بالأرض الموهوبة، وهى ملك خاص للمطعون ضده الأول، ويترتب عليها- بالقطع زيادة في قيمة الأرض، كما أن من شأن فصل البناء وقوع ضرر كبير للمطعون ضده الأول. ومن ثم أصبحت الهبة لازمة بقيام المانع من الرجوع فيها. لا يغير من ذلك ما أورده تقرير الخبير المشار إليه من أن هذه المباني سببت نقصاً في قيمة الأرض، اعتباراً بأن هدمها وبيع الأرض مجزأة يزيد من قيمتها، إذ بنى ذلك على افتراض يخالف الواقع القائم. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة لقيام المانع من الرجوع في الهبة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
(الطعن 351/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
9 -
تسجيل عقد الهبة. رجوع المورث الواهب فيه دون إتمام إجراءات التسجيل. أثره. بقاء ملكية العقار الموهوب للموهوب له ولا تعود للواهب.
القواعد القانونية
- إذ كانت المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 تنص على أن "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن " ومفاد هذا النص أن الملكية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قامت بتسجيل عقد الهبة الصادر إليها من المورث برقم 2361 بتاريخ 3/3/1998 وأن المورث وإن تقدم إلى إدارة التسجيل العقاري بالطلب رقم 3867/1998 المؤرخ 3/6/1998 بالرجوع في الهبة إلا أنه لم يستكمل إجراءات التسجيل وتقدم بطلب مؤرخ 8/8/1998 بالعدول عن هذا الرجوع ومن ثم فإن ملكية العقار الموهوب تظل للموهوب لها بمقتضى الوثيقة المسجلة برقم 2361 بتاريخ 3/3/1998 ولا تعود إلى الواهب بطلب الرجوع الذي لم يستكمل إجراءات تسجيله وعدل عنه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعول على طلب الرجوع غير المسجل فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 423/2003 مدني جلسة 8/11/2004)
10 -
الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم. عدم جواز وضع اليد عليها بقصد تملكها أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الوصية أو بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية. حيازتها أو الانتفاع بها. وجوب أن يكون بإذن سابق من الجهة الإدارية المختصة. حق الدولة في إزالة التعرض بالطريق الإداري دون تعويض.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم على أنه "تعتمد خطوط التحديد العامة للأراضي الأميرية (خط التنظيم العام)، وفقاً للمبين بالأمر الأميري الصادر في 23/1/1956 ووفق المخططات الآتية المرافقة للقانون.. وتكون جميع الأراضي الواقعة خارج هذه الخطوط من أملاك الدولة" وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1980 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها على أن "يعتبر إخلال بما هو مقرر وفق أحكام هذا القانون لا يعتد بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها، ولا يجوز التصرف فيها من جانب الأفراد والهيئات الخاصة بالبيع أو الهبة أو الوصية أو أي نوع من التصرفات القانونية الأخرى، كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم ولا يجوز للأفراد أو الهيئات بغير إذن سابق من الجهات الحكومية المختصة حيازتها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال وللدولة الحق بالطرق الإدارية في منع أي تعرض لأملاكها وإزالته دون تعويض المعترض" والنص في المادة الثانية على أن "استثناء من أحكام المادة السابقة والقانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم لا يعتد بأي ادعاء بملكية أرض خارج خط التنظيم إلا في حالتين أ-.... وب -.... فإذا توافرت في الادعاء الشروط المطلوبة في إحدى هاتين الحالتين منح صاحب الادعاء ما يوازي قيمة الأرض بحد أقصى قدره 10000 قدم عن كل ادعاء." يدل على أن المشرع قد اعتبر جميع الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم من أملاك الدولة ولا يجوز الادعاء بأي ملكية فردية عليها إلا في الحالتين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1975 وبشروط معينة على أن يكون أثر هذا الادعاء قاصراً على منح صاحبه مقابل الأرض المدعى بملكيتها وبحد أقصى كما أنه لا يجوز كأصل عام وضع اليد على تلك الأراضي بقصد تملكها أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الوصية أو بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية الأخرى ولا يجوز حيازتها أو الانتفاع بها بغير إذن سابق من الجهة الإدارية المختصة وأن للدولة الحق بالطرق الإدارية في منع أي تعرض لأملاكها وإزالته دون تعويض صاحبه.
(الطعن 347/2003 مدني جلسة 6/12/2004)
11 -
تقدير ما يعد من أعمال الموهوب له وتصرفاته إخلالاً بما يجب عليه من الاعتراف نحو الواهب بالجميل وينطوي على جحود كبير من جانبه. يستقل به قاضى الموضوع. شرط ذلك. الجدل في ذلك. موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. مثال لعذر مقبول للرجوع في الهبة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير ما يعد من أعمال الموهوب له وتصرفاته إخلالاً بما يجب عليه نحو الواهب من الاعتراف بالجميل وينطوى على جحود كبير من جانبه من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضى الموضوع حسبما يتبينه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب عليه في تقديره متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للطاعنة بطلباتها على ما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن الطاعن قد أضر بها قولاً وفعلاً لاعتدائه عليها بالضرب والاستيلاء على طرادها ومصوغاتها مما يعد جحوداً من جانبه يعد عذراً مقبولاً لرجوعها في الهبة وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم بغير مخالفة للقانون فيكون ما يثيره الطاعن بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 305/2004 مدني جلسة 27/12/2004)
12 -
رجوع الواهب في الهبة. التزام الموهوب له قبله هو إعادة الشيء الموهوب إليه من تاريخ الحكم الصادر بذلك دون أية التزامات أخري. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم جزئياً. المادتان 541، 542 مدني.
القواعد القانونية
النص في المادة 541 من القانون المدني على أن " يترتب على الرجوع إعادة الموهوب إلى ملك الواهب من حين تمامه ذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل" وفي المادة 542 من ذات القانون على أن "نفقات الهبة على الموهوب له، ونفقات الرجوع على الواهب ما لم يتفق على غير ذلك" يدل على أن ما يلتزم به الموهوب له قبل الواهب هو إعادة الشيء الموهوب إلى الواهب من تاريخ الحكم الصادر له بذلك دون أية التزامات أخرى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون ضدها مبلغ 5236 ديناراً مقابل انتفاعه بالسيارة ومبلغ 169 ديناراً شهرياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تسليم السيارة فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 305/2004 مدني جلسة 27/12/2004)
13 -
قاعدة عدم جواز الحجز على بعض أموال المدين لا تتعلق بالنظام العام. الاستثناء. نص القانون أو ما قرره القضاء. م216/ج مرافعات.مثال بشأن عدم جواز الحجز على المال الموهوب كنفقة مدى الحياة.
القواعد القانونية
إذ كان القانون المدني- الصادر بالمرسوم بالقانون 67 لسنة 1980 الذي عمل به طبقاً لنص المادة الرابعة من مواد مرسوم إصداره اعتباراً من 25 فبراير لسنة 1981 وهو تاريخ سابق لعقد الهبة مثار النزاع- نظم عقد الهبة في المواد من 524 إلى 542 منه وقررت مذكرته الإيضاحية في هذا الخصوص أن "الهبة عقد مالي كسائر العقود المالية فينبغى أن ينظم التقنين المدني أحكامها سواء في الشكل أو في الموضوع، وأن تأخذ مكانها الطبيعي بين العقود المسماة، واتفاقاً مع ذلك يتعين تعديل المادة الخامسة من قانون تنظيم القضاء التي تدرجها ضمن مسائل الأحوال الشخصية، وقد استمد المشروع الأحكام الموضوعية في الهبة من الفقه الإسلامي دون التقيد بمذهب معين.." فكشفت المذكرة الإيضاحية بذلك عن استبعاد الأحكام الخاصة بعقد الهبة من مسائل الأحوال الشخصية بعد أن نظمت أحكامها في القانون المدني سواء في الشكل أو في الموضوع، وبالتالي أصبح الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالهبة منعقداً للدوائر المدنية في جميع درجات التقاضي دون دوائر الأحوال الشخصية ويكون الحكم المطعون فيه قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ومن ثم يكون نعى الطاعنة عليه بالبطلان على غير أساس.