أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

نيـابة

موجز القواعد

  • نيابة قانونية
    • 1 - الأحكام والقواعد المتعلقة بتحصيل الديون المشتراة. ماهيتها والهدف منها. ق 41 لسنة 1993. - قيام البنك النائب عن الدولة بمطالبة المدين بأقساط الدين واتخاذ إجراءات التنفيذ على أمواله. الإدعاء بأن هذا يعد تعسفا في استعمال الحق استناداً إلى مرور البلاد بحالة ركود اقتصادي أو توافر نظرية الظروف الطارئة. غير سائغ. طلب المدين أجلاً للسداد إعمالاً للرخصة المخولة للقاضي في المادة 410/2 مدني. تجافي ذلك والمقاصد والغايات الواردة بالقانون 41ق 1993.
    • 2 - تصفية معاملات الأسهم بالأجل وديا والتي سجلت وفقاً للمرسوم بق 57/1982. اختصاص مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل بها وله تقييم مجودات المحالين إليه بسبب هذه المعاملات وإدارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والتفليسات بموجب نيابة قانونية عن الدائنين بعد كل تسوية أو صُلح واق من الإفلاس.
    • 3 - المديونيات التي أذن القانون 41 لسنة 1993 لبنك الكويت المركزي بشرائها نيابة عن الدولة. ماهيتها: المديونيات الممنوحة من الجهات المبينة به للعملاء الكويتيين والأشخاص الطبيعيين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كون العميل من غير هاتين الفئتين. أثره. ألاّ تُشتري مديونيته ولو كان كفيله كويتي الجنسية. علة ذلك.
    • 4 - المساهم في الشركة المساهمة. حقه من قبيل حق الملكية. جواز سداده خمس ثمن الأسهم عند الاكتتاب بها وسداد الباقي خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس. للشركة بموجب نيابة قانونية عنه الحق في بيع أسهمه إذا تأخر في سداد باقي قيمة الأسهم بعد إنذاره ودون التقيد باتباع إجراءات التنفيذ الجبري القضائي وذلك لاستيفاء الثمن والفوائد والنفقات وترد إليه ما تبقى من حصيلة البيع.
    • 5 - مدة التقادم فيما بين الأصيل والنائب. لا تسري طالما ظلت النيابة قائمة. علة ذلك. أن حيازة النائب لمال الأصيل هي حيازة عارضة ولحساب الأصيل نفسه. - إتمام الوكيل - أو النائب - تنفيذ الوكالة أو النيابة. أثره. وجوب أن يقدم حساباً مفصلاً للأصيل مدعماً بالمستندات. عدم سقوط هذا الالتزام إلا إذا أعفاه الأصيل منه إعفاءً واضحاً جلياً أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقتضي هذا الإعفاء. عبء إثبات تلك الظروف. وقوعه على عاتق الوكيل أو النائب. - إقامة الحكم قضاءه بقبول الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من عشر سنوات من تاريخ بيع الأسهم وحتى إقامة الدعوى استناداً إلى نفي وكالة الشركة عن الطاعن في بيع الأسهم على الرغم من ثبوت تلك النيابة وبما كان لازمه عدم سريان مدة التقادم إعمالاً للمادة 446/1 مدني واستمرارها بعدم ثبوت تقديمها كشف حساب مدعماً بالمستندات وهو ما يقع عبء إثباته عليها واستمرت حيازتها لأمواله حيازة عارضة ولحسابه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 6 - انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة أو عن التركة. شرطه. إذا كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بحق لها أو مطلوباً في مواجهته الحكم عن التركة بحق عليها. - دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة. لا يقبل التجزئة. مؤدى ذلك. كفاية أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر إذ يعد مبديه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه. مثال: استئناف أحد الورثة دون الباقين فيعد كأنه مرفوعاً منهم أيضاً.
    • 7 - توقيع رئيس مجلس الإدارة كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير. لنائب رئيس مجلس الإدارة أن يحل محله والتوقيع عن الشركة. شرط ذلك: غياب رئيس مجلس الإدارة الذي ينوب عن الشركة نيابة قانونية. أثره. عبء إثبات صحة نيابة نائب رئيس مجلس الإدارة. وقوعه على عاتق من يحتج بآثار عقد أبرمه النائب دون أن تقره الشركة. م 147 من ق 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية.
    • 8 - فرض الحراسة. أثره: اعتبار الحارس نائباً عن صاحب الشأن بحكم القانون. ثبوت صفة الحارس بمجرد صدور الحكم. - مهمة الحارس. قصرها على أعمال الإدارة والحفظ. ثبوت صفة الحارس في جميع الدعاوى التي تنشأ عن الحراسة في نطاق المهمة الموكلة إليه بموجب الحكم الذي يقيمه. عدم مساسه بحق صاحب المال المفروض عليه الحراسة في اتخاذ كافة الأعمال المتصلة به والتي لا تدخل في مهمة الحارس إذ لا أثر لها على الأهلية المدنية له. علة ذلك. مثال.
    • 9 - الخصومة في الاستئناف. تعتبر مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنظر إلى رفعها والسير فيها. أثره: زوال صفة النائب عن أحد الخصوم بعد تاريخ الحكم الابتدائي. ليس له أثر رجعي على إجراءات الخصومة التي تمت صحيحة أمام أول درجة. قصر زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خصومة الطعن بالاستئناف.مثال بشأن زوال صفة الهيئة العامة لشئون القُصَّر بعد صدور الحكم الابتدائي.
  • نيابة اتفاقية
    • 1 - إنابة الأصيل شخصاً آخر في إبرام العقد لحسابه. أثره. إنصراف آثار العقد إليه لا إلى نائبه. إلا إذا تعامل الأخير باسم نفسه فتنصرف آثار العقد إليه دون الأصيل. - استخلاص النيابة في التعاقد أو نفيها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - الأحكام الجزائية في الدعاوى المدنية. خضوعها لأحكام قانون الإثبات في شأن حجيتها. أثره. اقتصار حجيتها على الخصوم أنفسهم. العبرة باتحادهم قانوناً لا طبيعة. مؤداه. الحكم الصادر على النائب بصفته حجة على الأصيل دون النائب. - إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالتعويض المؤقت باعتباره المسئول عن تطبيق أحكام سلامة اللاعبين. زوال تمثيله للنادي وحلول الطاعن محله. مؤداه. التزام الأخير عن التعويض. علة ذلك. الالتزام بحجية الحكم الجزائي في خصوص ثبوت خطأ النادي الذي يمثله.
    • 3 - إبرام النائب للعقد دون أن تثبت له صفة النيابة عن الأصيل. عدم انصراف آثار العقد إلى الأصيل إلا إذا أقره. م 61 مدني. - عدم جواز تعاقد النائب مع نفسه باسم من ينوب عنه ما لم يؤذن له في ذلك. مخالفة ذلك. تجاوز لحدود النيابة. أثره. عدم نفاذ التصرف في حق الأصيل ما لم يقره. م62 مدني. مثال.
    • 4 - تأجير المال الشائع. حق لأغلبية الشركاء. صدور إيجار العين كلها أو جزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة. صحيح ونافذ بينه وبين المستأجر منه دون باقي الشركاء ما لم يقره الأغلبية صراحة أو ضمناً. تحقق ذلك بعدم اعتراضهم على ما قام به شريكهم. اعتباره في هذه الحالة نائباً عنهم. - العقد العرفي. حجة ملزمة على طرفيه بما دون فيه من بيانات. شرط ذلك: أن يكون موقعاً عليه توقيعاً غير منكور. علة ذلك. - ثبوت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن كمستأجر والمطعون ضده كمؤجر. تضمين العقد إنابة الأخير في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة. صحيح.
    • 5 - توالى التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه. انصراف آثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء إلى الموكل الأصلي. - عقد الوكالة. ترخيص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه. عدم مسئولية الوكيل إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات أو في إهماله في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة. مسئوليته على أساس هذا الخطأ مصدرها القانون لا المسئولية العقدية عن الغير. للموكل الأصلي ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما على الآخر بدعوى مباشرة يطالبه فيها بالتزاماته نحو الوكيل. مصدر التزام كل منهما قبل الآخر هو الدعوى المباشرة. خروج المشرع عن الأصل في هاتين الحالتين. أساس ذلك. م 710 مدني. مثال.
    • 6 - إجازة الموكل الأصلي لوكيله في أن يبيع العقار لنفسه وأن يوكل غيره في ذلك. اعتبار الوكالة في حكم الوكالة المأجورة ولمصلحة الوكيل. تضمين عقد الوكالة شرطاً يلزم الوكيل بالبيع بالسعر المناسب وهو سعر السوق وقت التصرف. بيع نائب الوكيل العقار لنفسه بسعر يقل عن سعر السوق وقبض الوكيل الثمن. أثره. قيام مسئولية النائب قبل الموكل الأصلي مسئولية مصدرها الدعوى المباشرة. مسئولية الوكيل عن خطئه الشخصي لإهماله في رقابة نائبه وتوجيهه. مؤدى ذلك. التزامهما بالتعويض قبل الموكل الأصلي.
    • 7 - استخلاص قيام النيابة في التعاقد. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 8 - تعاقد الوكيل دون نيابة. أثره: عدم انصرافه إلى الموكل. إقرار الموكل صراحة أو ضمناً للتصرف. مؤداه. عدم جواز الرجوع فيه وانصراف أثره إليه من يوم التعاقد. علة ذلك.
  • نيابة ظاهرة
    • 1 - حُسن نية الغير وعدم علمه بالعيب الذي يعتور التصرف الذي أُجرى معه وعدم مقدرته على العلم. من أهم الشروط الواجب توافرها لإعمال أحكام النيابة الظاهرة. عبء إثبات حُسن النية. يقع على هذا الغير. - استخلاص حُسن النية وتوافر شروط النيابة الظاهرة أو نفيها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت