1 -
الأحكام والقواعد المتعلقة بتحصيل الديون المشتراة. ماهيتها والهدف منها. ق 41 لسنة 1993.
- قيام البنك النائب عن الدولة بمطالبة المدين بأقساط الدين واتخاذ إجراءات التنفيذ على أمواله. الإدعاء بأن هذا يعد تعسفا في استعمال الحق استناداً إلى مرور البلاد بحالة ركود اقتصادي أو توافر نظرية الظروف الطارئة. غير سائغ. طلب المدين أجلاً للسداد إعمالاً للرخصة المخولة للقاضي في المادة 410/2 مدني. تجافي ذلك والمقاصد والغايات الواردة بالقانون 41ق 1993.
القواعد القانونية
البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن من بين أهداف المشرع من إصداره وضع الأحكام والقواعد التي تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة وفقاً لضوابط تضمن المحافظة على المال العام وتعطي في الوقت ذاته للعملاء الجادين في سداد مديونياتهم المشتراة من الدولة القدر المناسب من التيسيرات حيث يتم كل ذلك بأقل تكلفة ممكنة على المال العام وبما يمكن المواطنين من سرعة أداء ما عليهم من ديون حتى تعود الأمور إلى نصابها في أقرب وقت ممكن ومع التشديد في الوقت ذاته على من تسول له نفسه التخلف عن الوفاء بما عليه من ديون ومن الأحكام الرئيسة التي وضعها المشرع لهذا الغرض : 1- تحصيل الديون المشتراة وفق آلية محكمة لا تخضع لأي اجتهادات في جدولة المديونية وسدادها مع منح المدين عدة طرق يختار من بينها طريقة سداد دينه بما يتناسب وظروفه ويضمن للدولة استرداد حقوقها. 2- منح العميل فترة سماح حتى تتاح له المهلة الكافية لترتيب أوضاعه وتحفيزه نحو اللجوء إلى السداد النقدي الفوري 3-.... 4-.... 5-.... ز 6- وضع إجراءات رادعة تكفل الالتزام بأحكام القانون 7- وضع إجراءات سريعة وحاسمة لشهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن دفع ديونه بما يكفل سرعة حصول الدولة على مستحقاتها وذلك حماية للدين الذي قامت بشرائه... وكان مفاد ما تقرر بالقانون سالف البيان من قواعد لوفاء المدين بالدين المستحق للدولة أنه وصولا لما تغياه المشرع بها من مقاصد وأهداف فقد جعلها قواعد ملزمة على نحو لا يجوز معه للمدين الإخلال أو المساس بها أو الانتقاص منها أو النكوص عن إعمال أحكامها وأنه إذا اختار المدين التمتع بما قرره هذا القانون من مزايا وتيسيرات لسداد دينه بما يرفع عنه العنت والمشقة فإنه يلتزم في مقابل ذلك بما شرعه من أحكام لتحصيل الدين بما يكفل المحافظة على حقوق الدولة فلا يسوغ له بعد ذلك الإدعاء بأن مطالبة البنك المطعون ضده له بصفته نائباً عن الدولة بأقساط الدين وشروعه في اتخاذ إجراءات التنفيذ على أمواله الضامنة له استيفاء حقوقها يعتبر تعسفا في استعمال الحق استناداً إلى مجرد القول بأن البلاد تمر بحالة من الركود الاقتصادي من شأنها الانحدار بقيمة هذه الأموال إلى مستوى يلحق به الضرر الجسيم أو التذرع بتوافر نظرية الظروف الطارئة وذلك سعياً إلى الحيلولة دون التنفيذ على أمواله الضامنة للدين وتوسله فيما يهدف إليه من طلب منحه أجلاً جديداً ملتجئاً إلى الرخصة التقديرية المخولة للقاضي في الفقرة الثانية من المادة 410 من القانون المدني مما يتجافى مع المقاصد والغايات التي هدف إليها المشرع من الأحكام والقواعد التي وردت في القانون رقم 41 لسنة 1993 في هذا الخصوص.
(الطعن 228/2001 تجاري جلسة 2/2/2002)
2 -
تصفية معاملات الأسهم بالأجل وديا والتي سجلت وفقاً للمرسوم بق 57/1982. اختصاص مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل بها وله تقييم مجودات المحالين إليه بسبب هذه المعاملات وإدارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والتفليسات بموجب نيابة قانونية عن الدائنين بعد كل تسوية أو صُلح واق من الإفلاس.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 75 لسنة 1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل علــى أن "تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ملحقة بوزارة المالية تسمى (مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل) وتتولى تسوية المعاملات التي سجلت وفقاً للمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه، وتقييم موجودات المحالين إليها بسبب هذه المعاملات، وإدارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والتفليسات والمصالحات التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون..." وفي المادة 3 من ذات القانون على أن " إذا تمت أي تسوية ودية أو صُلح وافي من الإفلاس وفقاً لأحكام هذا القانون، كانت المؤسسة نائبة قانونية عن الدائنين الناشئة ديونهم عن معاملات الأسهم بالأجل في هذه التسوية أو الصُلح...” وفي المادة 14 من ذات القانون على أن تقوم المؤسسة باستلام حقوق الدائنين بديون ناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل وفقاً للتسويات الودية أو وفقاً للصلح الواقي من الإفلاس وتجري توزيعها عليهم وفقاً للأقساط والمواعيد المقررة في التسوية أو الصُلح...” وفي المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على أن "ينشأ مكتب تكون له شخصية اعتبارية مستقلة يسمى " مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل يلحق بوزارة المالية ويحل محل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وتكون له جميع اختصاصاتها المبينة في القانون رقم 75 لسنة 1983 أو في قانون آخر..." يدل على أن مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل – الذي حل محل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل يتولى التسوية الودية للمعاملات التي سجلت وفقاً للمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 وتقييم موجودات الذين اضطربت أحوالهم المالية بسبب هذه المعاملات وإدارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والمصالحات التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يكون نائباً نيابة قانونية عن الدائنين الناشئة ديونهم عن معاملات الأسهم بالأجل بعد كل تسوية أو صُلح واق من الإفلاس إذا تم أي منهما وفقاً لأحكام هذا القانون، ومن ثم فإن مكتب تصفية المعاملات – المطعون ضده الأول – يكون نائباً نيابة قانونية عن الدائنين في مراقبة تنفيذ التسوية التي تمت بين الطاعن ودائنيه وفقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1982.
(الطعنان 12، 13/2001 تجاري جلسة 8/4/2002)
3 -
المديونيات التي أذن القانون 41 لسنة 1993 لبنك الكويت المركزي بشرائها نيابة عن الدولة. ماهيتها: المديونيات الممنوحة من الجهات المبينة به للعملاء الكويتيين والأشخاص الطبيعيين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كون العميل من غير هاتين الفئتين. أثره. ألاّ تُشتري مديونيته ولو كان كفيله كويتي الجنسية. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- ن النص في المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها بالباب التمهيدي منه على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد 1- بالمديونيات المشتراة أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي في 31/12/1991، وكذلك أرصدة التسهيلات غير النقدية القائمة في 1/8/1990 قبل العملاء الكويتيين..... 2-..... 3-..... 4-..... 5-..... 6- بالعميل المدين بالمديونيات المشتراة أو بديون المقاصة أو كفيلها. "، والنص في المادة الثانية من ذات القانون على أنه " بالإضافة إلى المديونيات التي تم شراؤها وفقاً لمرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1992 المشار إليه، يؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة بشراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي قبل 2/8/1990 إلى: 1- الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية..... 2- العملاء الكويتيين..... الخ" يدل على أن المديونيات التي أذن لبنك الكويت المركزي في شرائها والتي حددتها على سبيل الحصر المادة الثانية من القانون المشار إليه هى المديونيات الممنوحة من الجهات المبينة بالمادة المذكورة للعملاء الكويتيين والأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنه إذا كان العميل المدين بالمديونية غير كويتي الجنسية، ومن غير الأشخاص الطبيعيين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن مديونيته لاتخضع لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 ويمتنع على بنك الكويت المركزي شراءها نيابة عن الدولة، ولا يغير من ذلك أن يكون الكفيل طالب الشراء كويتي الجنسية طالما كان كفيلاً لعميل غير كويتي ومن غير الأشخاص الطبيعيين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقول بغير ذلك يخالف صريح نص المادة الثانية من القانون المذكور والذي سلف بيانه، ويجافى الحكمة التي تغياها المشرع من إصداره وهى التيسير على هاتين الفئتين دون غيرهما، والقول بخضوع الكفيل الكويتي لمديونية عميل غير كويتي ومن غير الأشخاص الطبيعيين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للقانون المذكور من شأنه أن يستفيد العميل من غير هاتين الفئتين بالتبعية من التيسيرات التي تضمنها ذلك القانون وهو ما لم ينصرف إليه قصد المشرع، ولو كان المشرع قد قصد إلى إخضاع مديونية الكفيل الكويتي لعميل من غير هاتين الفئتين لذلك القانون لنص على ذلك صراحةً على غرار ما جاء بنص المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1993 في شأن إعفاء المواطنين من أقساط السيارات الخاصة الذي تضمن النص صراحة على أن يشمل الإعفاء من أقساط السيارات الكفيل الكويتي ولو كان مشترى السيارة غير كويتي.
(الطعن 141/2000 تجاري جلسة 1/6/2002)
4 -
المساهم في الشركة المساهمة. حقه من قبيل حق الملكية. جواز سداده خمس ثمن الأسهم عند الاكتتاب بها وسداد الباقي خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس. للشركة بموجب نيابة قانونية عنه الحق في بيع أسهمه إذا تأخر في سداد باقي قيمة الأسهم بعد إنذاره ودون التقيد باتباع إجراءات التنفيذ الجبري القضائي وذلك لاستيفاء الثمن والفوائد والنفقات وترد إليه ما تبقى من حصيلة البيع.
القواعد القانونية
النص في المادة 102 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن (تدفع قيمة الأسهم نقداً، دفعة واحدةً أو أقساطاً، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن 20% بالمائة من قيمة السهم، ويجب في جميع الأحوال أن تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس) وفى المادة 104 على أنه (إذا تأخر المساهم عن سداد الأقساط في مواعيدها، جاز للشركة، بعد إنذاره، أن تعرض أسهمه للبيع بالمزاد العلني أو في البورصة إن وجدت، وتستوفى من ثمن البيع بالأولوية على جميع الدائنين الأقساط التي لم تسدد والفوائد والنفقات، ويرد الباقي للمساهم، فإذا لم يكف ثمن البيع، رجعت الشركة بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة) - مؤداه أن حق المساهم في الشركة المساهمة هو من قبيل حق الملكية، وأنه نظراً لأهمية هذه الشركة للادخار العام، وحتى تستوفى الشركة قدراً من رأسمالها لتبدأ به نشاطها ريثما يتم سداد كامل قيمة الأسهم، أجاز المشرع سداد خمس ثمن الأسهم عند الاكتتاب، على أن يستوفى باقي ثمنها خلال الأجل الوارد بالمادة 102، وفى ذات الوقت أعطى المشرع للشركة، بموجب نيابة قانونية أوردتها المادة 104 المشار إليها، الحق في أن تقوم بنفسها ببيع أسهم الشريك الذي يتأخر في سداد باقي قيمة الأسهم، بعد إنذاره دون التقيد باتباع إجراءات التنفيذ الجبري القضائي، فتستوفى باقي الأقساط التي لم يسددها المساهم والفوائد والنفقات، وترد للمساهم ما تبقى من حصيلة البيع.
(الطعن 142/2002 تجاري جلسة 21/4/2003)
5 -
مدة التقادم فيما بين الأصيل والنائب. لا تسري طالما ظلت النيابة قائمة. علة ذلك. أن حيازة النائب لمال الأصيل هي حيازة عارضة ولحساب الأصيل نفسه.
- إتمام الوكيل - أو النائب - تنفيذ الوكالة أو النيابة. أثره. وجوب أن يقدم حساباً مفصلاً للأصيل مدعماً بالمستندات. عدم سقوط هذا الالتزام إلا إذا أعفاه الأصيل منه إعفاءً واضحاً جلياً أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقتضي هذا الإعفاء. عبء إثبات تلك الظروف. وقوعه على عاتق الوكيل أو النائب.
- إقامة الحكم قضاءه بقبول الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من عشر سنوات من تاريخ بيع الأسهم وحتى إقامة الدعوى استناداً إلى نفي وكالة الشركة عن الطاعن في بيع الأسهم على الرغم من ثبوت تلك النيابة وبما كان لازمه عدم سريان مدة التقادم إعمالاً للمادة 446/1 مدني واستمرارها بعدم ثبوت تقديمها كشف حساب مدعماً بالمستندات وهو ما يقع عبء إثباته عليها واستمرت حيازتها لأمواله حيازة عارضة ولحسابه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 446/1 من القانون المدني على أنه (لا تسرى المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً، كما أنها لا تسرى كذلك فيما بين الأصيل والنائب) مؤداه -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - أن مدة التقادم فيما بين الأصيل والنائب لا تسرى طالما ظلت النيابة قائمة، اعتباراً بأن حيازة النائب لمال الأصيل هى حيازة عارضة ولحساب الأصيل نفسه، وكان من المقرر، وعلى ما تقضى به المادة 706 من القانون المدني وما أوردته مذكرته الإيضاحية، والمادة 265/1 من قانون التجارة أنه إذا أتم الوكيل - أو النائب - تنفيذ الوكالة أو النيابة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للأصيل، شاملاً جميع أعمال الوكالة أو النيابة، مدعماً بالمستندات، وأن تقديم هذا الحساب هو حق للأصيل والتزام في ذمة الوكيل أو النائب تستلزمه الوكالة نفسها ولا يسقط إلاّ إذا أعفاه الأصيل منه إعفاء واضحاً جلّياً، أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء، ويقع على عاتق الوكيل أو النائب عبء إثبات الظروف التي تفضي إلى ذلك الإعفاء. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن اشترى 15000 سهم من أسهم الشركة المطعون ضدها في 4/1/1977 سدد 50% من قيمتها الاسمية، وتخلف عن سداد باقي ثمنها، فقامت الشركة المطعون ضدها ببيعها بالمزاد العلني بتاريخ 19/1/1982 بغرفة التجارة والصناعة، وخلت الأوراق من دليل على تقديم المطعون ضدها للطاعن - الأصيل - حساباً مدعماً بالمستندات عن هذا البيع، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بقبول الدفع المبدي من الشركة المطعون ضدها بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من عشر سنوات منذ تاريخ البيع وحتى إقامة الدعوى في 28/2/2000 مستنداً إلى نفى وكالة الشركة عن الطاعن في بيع الأسهم رغم ثبوت نيابتها عنه عند إجراء البيع وبقاء حصيلة البيع تحت يدها، وبما لازمه عدم سريان مدة التقادم إعمالاً للمادة 446/1 من القانون المدني المشار إليها، طالما استمرت نيابتها عنه بعدم ثبوت تقديمها كشف حساب مدعماً بالمستندات، وهو ما يقع عبء إثباته عليها، واستمرت حيازتها لأمواله حيازة عارضة ولحسابه، فإن الحكم بهذه المثابة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 142/2002 تجاري جلسة 21/4/2003)
6 -
انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة أو عن التركة. شرطه. إذا كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بحق لها أو مطلوباً في مواجهته الحكم عن التركة بحق عليها.
- دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة. لا يقبل التجزئة. مؤدى ذلك. كفاية أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر إذ يعد مبديه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه. مثال: استئناف أحد الورثة دون الباقين فيعد كأنه مرفوعاً منهم أيضاً.
القواعد القانونية
من المقرر أن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة أو عن التركة إذ كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بحق لها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بحق عليها، وأن دفع المطالب الموجهة إلي التركة في شخص الورثة مما لا يقبل التجزئة، ويكفي أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر، فإن ورثة المدين باعتبارهم شركاء في تركة، كل منهم بحسب نصيبه، إذا ما أبدى أحدهم دفاعا مؤثراً في الحق المدعى به على التركة، كان في إبدائه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه، وذلك لأن التركة منفصلة شرعا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. ولما كان الاستئناف 825 لسنة 2000 مقاما من أحد الورثة، ومن ثم يُعَدُ استئنافه مرفوعاً منه بصفته نائباً عن باقي الورثة، ومنهم الطاعنين الذين لم يشتركوا في استئنافه، كما يعتبر استئنافهم الذي يدفعون به المطالب الموجهة إلي التركة، والذي لم يشترك فيه الأول كأنه مرفوعاً منه بحسبانه أحد ورثة المحكوم عليه كذلك، مرفوعاً منه أيضاً.
(الطعن 151/2002 تجاري جلسة 28/4/2003)
(والطعن 10/2005 مدني جلسة 12/12/2005)
7 -
توقيع رئيس مجلس الإدارة كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير. لنائب رئيس مجلس الإدارة أن يحل محله والتوقيع عن الشركة. شرط ذلك: غياب رئيس مجلس الإدارة الذي ينوب عن الشركة نيابة قانونية. أثره. عبء إثبات صحة نيابة نائب رئيس مجلس الإدارة. وقوعه على عاتق من يحتج بآثار عقد أبرمه النائب دون أن تقره الشركة. م 147 من ق 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية.
القواعد القانونية
النص في المادة 147 من القانون 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن "رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير.... ونائب الرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه "يدل على أن الأصل هو تمثيل رئيس مجلس الإدارة للشركة وأن توقيعه يعتبر كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وأجاز المشرع لنائب رئيس مجلس إدارة الشركة أن يحل محله في تمثيلها والتوقيع عنها في علاقتها بالغير واشترط لصحة نيابته عنها في هذا الحالة غياب رئيس مجلس الإدارة الذي ينوب عنها أصلا نيابة قانونيه- وينبنى على ذلك أنه على من يريد الاحتجاج على الشركة بآثار عقد أبرمه نائب رئيس مجلس إدارتها دون أن تقره عبء إثبات صحة نيابته عنها في هذه الحالة بتحقق شرط غياب رئيس مجلس إدارتها وقت إبرام العقد.
(الطعون 278، 287، 288/2003 مدني جلسة 16/6/2004)
8 -
فرض الحراسة. أثره: اعتبار الحارس نائباً عن صاحب الشأن بحكم القانون. ثبوت صفة الحارس بمجرد صدور الحكم.
- مهمة الحارس. قصرها على أعمال الإدارة والحفظ. ثبوت صفة الحارس في جميع الدعاوى التي تنشأ عن الحراسة في نطاق المهمة الموكلة إليه بموجب الحكم الذي يقيمه. عدم مساسه بحق صاحب المال المفروض عليه الحراسة في اتخاذ كافة الأعمال المتصلة به والتي لا تدخل في مهمة الحارس إذ لا أثر لها على الأهلية المدنية له. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 736 من القانون المدني أن "الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقاً فيه على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه". والنص في الفقرة الأولى من المادة (740) من ذات القانون على أن "يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته وبإدارته" وفي المادة (741) على أنه "لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء"، ومفاد هذه النصوص مجتمعة أنه إذا فرضت الحراسة على أموال الشخص فإن الحارس يعتبر نائباً عن صاحب الشأن بحكم القانون وتثبت للحارس القضائي صفته بمجرد صدور الحكم الذي يقيمه، وتقتصر مهمة الحارس القضائي على المحافظة على هذا المال وأعمال الإدارة وهو من أهم الالتزامات التي تتعلق بذمة الحارس ومن ثم فإن جميع الدعاوي التي تنشأ عن أعمال الحفظ والإدارة في نطاق المهمة الموكولة إليه بموجب الحكم الذي يقيمه يكون هو ذو الصفة إذا خاصم أو خوصم فيها وأن فرض الحراسة لا يمس بحق صاحب المال المفروض عليه الحراسة في اتخاذ كافة الأعمال المتصلة به والتي لا تدخل في مهمة الحارس وسلطته إذ لا أثر لها على الأهلية المدنية لصاحب المال باعتبار أنه صاحب المصلحة الأصيل في اتخاذ تلك الإجراءات والتي لا تدخل في مهمة الحارس. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن مورث الطاعنين -حال حياته -قد أقام الدعوى محل الطعنين بطلب إنهاء الشركة موضوع النزاع على سند من أنه أخطر المطعون ضده الأول برغبته في عدم تجديد مدة الشركة وإنهائها وكان هذا الطلب لا يدخل في مهمة الحارس المنوطة به بموجب الحكم الذي أقامه والقاصرة على أعمال الحفظ والإدارة ومن ثم فإن قيام الورثة بعد وفاته بالطعن على الحكم الصادر ضد مورثهم برفض دعواه، يكونوا أصحاب الصفة في الطعن على الحكم دون الحارس القضائي ويغدو الدفع بعدم قبول الطعنين على غير أساس.
(الطعنان 637، 677/2002 تجاري جلسة 18/12/2004)
9 -
الخصومة في الاستئناف. تعتبر مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنظر إلى رفعها والسير فيها. أثره: زوال صفة النائب عن أحد الخصوم بعد تاريخ الحكم الابتدائي. ليس له أثر رجعي على إجراءات الخصومة التي تمت صحيحة أمام أول درجة. قصر زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خصومة الطعن بالاستئناف.مثال بشأن زوال صفة الهيئة العامة لشئون القُصَّر بعد صدور الحكم الابتدائي.
القواعد القانونية
الخصومة في الاستئناف تعتبر بالنظر إلى رفعها والسير فيها مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة. ومن ثم فإن زوال صفة النائب عن أحد الخصوم بعد تاريخ الحكم الابتدائي ليس له أثر رجعى على إجراءات الخصومة التي تمت صحيحة أمام محكمة أول درجة، ويقتصر أثره على زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خصومة الطعن بالاستئناف. وإذ كان الثابت في الأوراق أن صفة الهيئة المطعون ضدها الأولى كوصية على القاصرة كانت قائمة وقت رفع الدعوى وحتى صدور الحكم الابتدائي فيها. فإن ذلك كان كافياً لقبول رفع الدعوى منها ابتداءً والحكم في موضوعها. وإن زالت صفتها تلك بعد الحكم الابتدائي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 510/2005 مدني جلسة 16/10/2006)
نيابة اتفاقية
1 -
إنابة الأصيل شخصاً آخر في إبرام العقد لحسابه. أثره. إنصراف آثار العقد إليه لا إلى نائبه. إلا إذا تعامل الأخير باسم نفسه فتنصرف آثار العقد إليه دون الأصيل.
- استخلاص النيابة في التعاقد أو نفيها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو قيام المتعاقد بنفسه بالتعبير عن إرادته في إبرام العقد، واستثناء من هذا الأصل يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة بأن ينيب الأصيل شخصاً آخر في إبرام العقد لحسابه، بحيث تنصرف آثاره إلى الأصيل مباشرة لا إلى النائب وذلك تطبيقاً لنص المادة 57 من القانون المدني، إذا ما تعامل النائب باسم نفسه وكانت هناك نيابة ومن ثم تنصرف آثار العقد إلى النائب دون الأصيل، واستخلاص النيابة في التعاقد أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 565/2001 تجاري جلسة 6/4/2002)
2 -
الأحكام الجزائية في الدعاوى المدنية. خضوعها لأحكام قانون الإثبات في شأن حجيتها. أثره. اقتصار حجيتها على الخصوم أنفسهم. العبرة باتحادهم قانوناً لا طبيعة. مؤداه. الحكم الصادر على النائب بصفته حجة على الأصيل دون النائب.
- إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالتعويض المؤقت باعتباره المسئول عن تطبيق أحكام سلامة اللاعبين. زوال تمثيله للنادي وحلول الطاعن محله. مؤداه. التزام الأخير عن التعويض. علة ذلك. الالتزام بحجية الحكم الجزائي في خصوص ثبوت خطأ النادي الذي يمثله.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأحكام التي تصدر من المحاكم الجزائية في الدعاوى المدنية تخضع بشأن حجيتها للقواعد المقررة في خصوص حجية الأحكام المدنية الواردة بقانون الإثبات ومنها أن الحكم لا يكون له حجية إلا بالنسبة إلى الخصوم أنفسهم، والعبرة في ذلك باتحادهم قانوناً لا طبيعة بحيث إذا كان لأحد الخصوم نائب يمثله في الدعوى فالحكم حجة على الأصيل لا على النائب. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 46 لسنة 1994 الفردوس أن الاتهام أسند إلى المطعون ضده الثاني بصفته المسئول عن تطبيق الشروط الواجب توافرها وإتباعها لسلامة اللاعبين ركاب البعير في السباق وقضي بتغريمه وإلزامه بتعويض مؤقت بوصفه رئيساً لمجلس إدارة النادي... لسباق الهجن، وكان تمثيله للنادي قد زال وحل محله الطاعن، فإن الأخير يكون هو المسئول عن التعويض المطالب به التزاماً بحجية الحكم الجزائي في خصوص ثبوت خطأ النادي الذي يمثله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعنان 315، 323/2000 مدني جلسة 20/5/2002)
3 -
إبرام النائب للعقد دون أن تثبت له صفة النيابة عن الأصيل. عدم انصراف آثار العقد إلى الأصيل إلا إذا أقره. م 61 مدني.
- عدم جواز تعاقد النائب مع نفسه باسم من ينوب عنه ما لم يؤذن له في ذلك. مخالفة ذلك. تجاوز لحدود النيابة. أثره. عدم نفاذ التصرف في حق الأصيل ما لم يقره. م62 مدني. مثال.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 61 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن إبرام النائب للعقد دون أن يثبت له صفة النيابة عن الأصيل- إما لانتفاء هذه النيابة أصلا أو لكونه قد أبرم العقد خارج حدود نيابته- يترتب عليه عدم انصراف آثار العقد إلى الأصيل إلاّ إذ أقره على نحو ما يقضى به القانون- ومؤدى نص المادة 62 من ذات القانون أنه "يحظر على النائب التعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ما لم يؤذن له في ذلك وألاّ كان متجاوزاً حدود النيابة ومن ثم لا ينفذ تصرفه في حق الأصيل ما لم يحصل إقراره وفقاً للقانون- وكان البين من الاطلاع على صورة اتفاقية المقايضة محل النزاع أن الطاعن الثاني في الطعن الثالث تعاقد فيها مع نفسه بصفته رئيس للشركة الطاعنة الأولى في هذا الطعن وبصفته نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى وذلك في شراء أسهم من الشركة الطاعنة في الطعن الثاني لصالح المطعون ضدها المذكورة، وكان قائماً على إدارة المحفظة المالية لكل من الشركتين "البائعة والمشترية "، متجاوزاً حدود النيابة المخولة له بموجب اتفاقيه الإدارة والمستشار المالي التي تخول له أعمال الإدارة دون التصرفات، كما أنه وقّع على اتفاقيه المقايضة بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها دون أن يثبت صحة نيابته عنها- في التوقيع- بتحقق شرط غياب رئيس مجلس إدارتها وقت إبرام العقد- وأثر ذلك هو عدم نفاذ اتفاقية المقايضة سالفة البيان في حق الأخيرة- طالما لم يثبت إنها أقرتها وكان ما أثاره الطاعنون في الطعون الثلاثة من أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد أقرت اتفاقيه المقايضة محل النزاع صراحة بموافقة مجلس إدارتها عليها بمحضر الجلسة المؤرخ 14/6/1999 غير صحيح إذ البين من الاطلاع على صورة هذا المحضر المقدمة في الدعوى خلوها من إقرار الاتفاقية سالفة البيان، وما أثاروه من إنها أقرتها ضمناً في دعوى رد المحكم المقامة منها والتي اقتصرت فيها على الاعتراض على شخص المحكم دون أن تعرض لهذه الاتفاقية في غير محله. ذلك أن تلك الدعوى يقتصر مجال البحث فيها على أسباب رد المحكم فقط دون التعرض للاتفاقية المذكورة والنزاع المردد بين الطرفين في شأنها. ولما كان دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي بشقيه وعلى ما تقدم ظاهر الفساد فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعن بالرد عليه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم نفاذ اتفاقيه المقايضة محل النزاع فإنه يكون صحيح النتيجة ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعون 278، 287، 288/2003 مدني جلسة 16/6/2004)
4 -
تأجير المال الشائع. حق لأغلبية الشركاء. صدور إيجار العين كلها أو جزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة. صحيح ونافذ بينه وبين المستأجر منه دون باقي الشركاء ما لم يقره الأغلبية صراحة أو ضمناً. تحقق ذلك بعدم اعتراضهم على ما قام به شريكهم. اعتباره في هذه الحالة نائباً عنهم.
- العقد العرفي. حجة ملزمة على طرفيه بما دون فيه من بيانات. شرط ذلك: أن يكون موقعاً عليه توقيعاً غير منكور. علة ذلك.
- ثبوت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن كمستأجر والمطعون ضده كمؤجر. تضمين العقد إنابة الأخير في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة. صحيح.
القواعد القانونية
مفاد المادتين 821، 823 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت لأغلبية الشركاء ومتى صدر الإيجار للعين كلها أو جزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار يقع صحيحاً ونافذا بينه وبين المستأجر منه، إلا أنه لا ينفذ في حق باقي الشركاء ما لم يقروه صراحة أو ضمناً أغلبية الشركاء، ويتحقق ذلك بعدم اعتراضهم على ما قام به شريكهم فإنه يعد في هذه الحالة نائباً عنهم. ومن المقرر أن العقد العرفي يعتبر حجه ملزمة على طرفيه بما دون فيه من بيانات إذا كان موقعا عليه منهما توقيعا غير منكور باعتبار أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها. لما كان ذلك، وكان عقد الإيجار محل النزاع محرر بين طرفيه الطاعن مستأجراً والمطعون ضده كمؤجر فإنه يكون نافذا بين طرفيه ويكون للأخير كامل الصفة في إقامة الدعوى الراهنة، سيما وأن البند السادس عشر من عقد الإيجار تضمن إنابة المطعون ضده في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن 210/2004 مدني جلسة 14/3/2005)
5 -
توالى التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه. انصراف آثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء إلى الموكل الأصلي.
- عقد الوكالة. ترخيص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه. عدم مسئولية الوكيل إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات أو في إهماله في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة. مسئوليته على أساس هذا الخطأ مصدرها القانون لا المسئولية العقدية عن الغير. للموكل الأصلي ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما على الآخر بدعوى مباشرة يطالبه فيها بالتزاماته نحو الوكيل. مصدر التزام كل منهما قبل الآخر هو الدعوى المباشرة. خروج المشرع عن الأصل في هاتين الحالتين. أساس ذلك. م 710 مدني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه في حالة توالى التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه تنصرف أثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء إلى الموكل الأصلي. وكان المقرر أن الأصل في عقد الوكالة، أنه إذا رخص الموكل لوكيله في تعيين نائب له في تنفيذ الوكالة دون تحديد لشخص هذا النائب، فإن الوكيل يكون مسئولاً عن أعمال نائبه تجاه الموكل، ومسئوليته في ذلك مسئولية عقدية عن الغير، فإذا ارتكب نائب الوكيل ثمة خطأ في تنفيذ الوكالة تحققت مسئوليته العقدية تجاه الوكيل، وتحققت مسئولية الأخير العقدية عن نائبه تجاه الموكل. بموجب عقد الوكالة الأصلي. وفى علاقة الموكل بنائب الوكيل، فمقتضى القاعدة العامة أيضاً ألا تكون بينهما علاقة مباشرة فلا يملك أيهما أن يرجع على الآخر إلا بطريق الدعوى غير المباشرة يستعملها باسم الوكيل، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل في هاتين الحالتين، فنص في الفقرة الثانية من المادة (710) من القانون المدني على أنه "فإذا رخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه، فإن الوكيل لا يكون مسئولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر"- مما مفاده أن المشرع قصر مسئولية الوكيل عن أعماله نائب المصرح له بتعيينه دون تحديد لشخصه، على خطئه في اختيار هذا النائب أو فيما أصدره له من تعليمات، ويدخل في ذلك أيضاً إهماله في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة وهو يعد خطأ شخصياً منه، وتقوم مسئوليته على أساس هذا الخطأ مسئولية مصدرها القانون، لا على المسئولية العقدية عن الغير. كما أجاز النص استثناء للموكل الأصلي والنائب الوكيل أن يرجع كل منهما على الآخر بدعوى مباشرة يطالبه فيها بالتزاماته نحو الوكيل وتكون هذه الدعوى المباشرة مصدر التزام كل منهما قبل الآخر. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق. أن المطعون ضده الأول أصدر للمطعون ضده الثاني توكيلاً بتاريخ 19/6/1996 يكلفه فيه ببيع عقاره محل النزاع لنفسه أو لغيره، وأجاز له أن يوكل غيره في ذلك، دون أن يحدد شخص هذا الغير فقام بدوره وبصفته هذه، بإصدار وكالة للطاعن في 30/6/1996 أنابه فيها في تنفيذ تلك الوكالة بذات الصلاحيات فقام الأخير ببيع العقار لنفسه بالعقد المسجل برقم 8369 في 20/7/1996 ووقع على هذا العقد باعتباره وكيلاً عن البائع- المطعون ضده الأول. فإن العلاقة فيما بين المطعون ضده الثاني وبين الطاعن لا تخرج عن كونها علاقة وكالة باعتبار أن الأخير نائبا عنه في تنفيذ الوكالة الصادرة من الموكل الأصلي. وبالتالي فهى ليست علاقة بيع. إذ لم يثبت شراء المطعون ضده الثاني العقار لنفسه قبل إصدار هذه الوكالة للطاعن، الذي حررها بصفته وكيلاً عن المالك لا بصفته مالكاً ومن ثم فإن المطعون ضده الثاني يكون ملتزما تجاه موكله- المطعون ضد الأول- بالالتزامات التي تقع على عاتق نائبه- الطاعن، إذ ما ثبت خطأه في اختيار هذا النائب أو فيما أصدر له من تعليمات أو قصر في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة وذلك وفق الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني آنفة البيان، ويكون الطاعن ملتزما نحو المذكور أيضاً وفق هذا النص، بطريق الدعوى المباشرة- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن والمطعون ضده معا بباقي من ثمن العقار، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولمحكمة التمييز أن تكمل أسبابه، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
6 -
إجازة الموكل الأصلي لوكيله في أن يبيع العقار لنفسه وأن يوكل غيره في ذلك. اعتبار الوكالة في حكم الوكالة المأجورة ولمصلحة الوكيل. تضمين عقد الوكالة شرطاً يلزم الوكيل بالبيع بالسعر المناسب وهو سعر السوق وقت التصرف. بيع نائب الوكيل العقار لنفسه بسعر يقل عن سعر السوق وقبض الوكيل الثمن. أثره. قيام مسئولية النائب قبل الموكل الأصلي مسئولية مصدرها الدعوى المباشرة. مسئولية الوكيل عن خطئه الشخصي لإهماله في رقابة نائبه وتوجيهه. مؤدى ذلك. التزامهما بالتعويض قبل الموكل الأصلي.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من عقد الوكالة الصادر إلى كل من المستأنف ضدهما، وعقد البيع محل النزاع. أن الوكالة الصادرة إلى المستأنف ضده الثاني تضمنت شرطا يلزمه بأن يتم البيع بالسعر المناسب وهو سعر السوق وقت التصرف. كما أن نص المادة (704) من القانون المدني في فقرتها الأولى أوجبت على الوكيل تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة، وإذ كانت هذه الوكالة في حكم المأجورة إذ عُقدت لمصلحة الوكيل أيضاً-حين أجازت له البيع لنفسه- فإنه يلتزم في تنفيذها، وفق نص الفقرة الثانية من المادة (705) من ذات القانون ببذل عناية الشخص العادي وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 490 لسنة 1999 مدني كلى، والذي ضُم ضمن أوراقها إلى أوراق هذه الدعوى، ومن الشهادة الصادرة من المجموعة الاستشارية العقارية المؤرخة 21/9/1996. أن ثمن العقار المبيع حسب الأسعار السائدة في سوق العقارات وقت البيع لا يقل عن مبلغ ثمانين ألف دينار، فيكون هو الثمن المناسب للعقار في هذا الوقت، وإذ كان المستأنف ضده الثاني قد باع العقار لنفسه بمبلغ خمسة وأربعين ألف دينار فقط، وهو بالنسبة لسعر العقار السائد وقت التصرف يُعد ثمنا بخسا، خرج فيه عن الحدود المرسومة له في عقد الوكالة، ولم يبذل في تقديره عناية الشخص العادي. مما يُعد خطأ منه في تنفيذ الوكالة يسأل عن جبر الأضرار المترتبة عليه نحو الموكل الأصلي- المستأنف- والمتمثل في الفرق بين السعر الحقيقي وبين الثمن المذكور بعقد البيع، وذلك بطريق الدعوى المباشرة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني. وكان الثابت أيضاً أن المستأنف ضده الأول- الوكيل الأصلي لم يعترض على هذا الثمن رغم أن ظاهر الحال يقطع بأنه ثمن بخس وفيه غبن فاحش للمستأنف، وقبضه منه مما يُعد إهمالا منه في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة خاصة وأنه التزم أيضاً في عقد وكالته بالبيع بالسعر المناسب، فيثبت في حقه الخطأ الشخصي، وفق النعي الأخير، ويلتزم قبل موكله- المستأنف- بجبر هذا الضرر كاملاً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمستأنف بالفرق من الثمن الوارد بعقد البيع، بعد خصم ستة آلاف وخمسمائة دينار التي أقر المذكور باستلامها، والذي بلغ (38500) دينار، فإن المحكمة تقضى له أيضاً بباقي الثمن الحقيقي ومقداره (35000) دينار ليكون المقضي له به كاملاً مبلغ (73500) دينار ثلاثة وسبعين ألف دينار وخمسمائة دينار.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
7 -
استخلاص قيام النيابة في التعاقد. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص قيام النيابة في التعاقد أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت في الأوراق، كما لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون نصاً في الحقيقة المراد إثباتها وبجميع تفاصيلها وإنما يكفى أن تؤدى إلى الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، ولم يجعل القانون القرابة بين الخصم والشاهد سبباً لرد الشهادة.
(الطعون 85، 185، 186/2005 مدني جلسة 5/12/2005)
8 -
تعاقد الوكيل دون نيابة. أثره: عدم انصرافه إلى الموكل. إقرار الموكل صراحة أو ضمناً للتصرف. مؤداه. عدم جواز الرجوع فيه وانصراف أثره إليه من يوم التعاقد. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان الأصل أن التصرف الذي يعقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل فإن هذا الأخير يكون مع ذلك بالخيار بين أن يقره أو لا يقره فإذا اختار أن يقره فليس لهذا الإقرار شكل خاص ويصح أن يكون صراحة أو ضمناً ويستخلص الإقرار الضمني من تنفيذ الموكل للالتزامات التي عقدها باسمه الوكيل، أو من تعهده بتنفيذها، أو من أي عمل آخر يستفاد منه الإقرار، وإذ أقر الموكل تصرف الوكيل فلا يجوز له الرجوع في هذا الإقرار، ويتم الإقرار بأثر رجعى مما يجعل التصرف نافذا في حق الموكل من يوم أن عقده الوكيل إذ أن الإقرار اللاحق في حكم التوكيل السابق، ومن المقرر أن من حق محكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة لتعلق ذلك بالتعبير عن الإدارة الذي يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود وهو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع في الدعوى بغير رقابة عليها من محكمة التمييز مادام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق.
(الطعن 225/2005 تجاري جلسة 29/4/2006)
نيابة ظاهرة
1 -
حُسن نية الغير وعدم علمه بالعيب الذي يعتور التصرف الذي أُجرى معه وعدم مقدرته على العلم. من أهم الشروط الواجب توافرها لإعمال أحكام النيابة الظاهرة. عبء إثبات حُسن النية. يقع على هذا الغير.
- استخلاص حُسن النية وتوافر شروط النيابة الظاهرة أو نفيها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من أهم الشروط الواجب توافرها لإعمال أحكام النيابة الظاهرة حماية للغير الذي يتعامل مع الشركة - حال توافر باقي شروط أعمالها - أن يكون هـذا الغير حُسن النية لا يعلم بالعيب الذي يعتور التصرف الذي أجرى معه، ولم يكن بمقدوره هذا العلم، ويقع عليه عبء إثبات حُسن النية، ومن المقرر أن استخلاص حُسن النية وتوافر شروط النيابة الظاهرة أو نفيهما من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولها في هذا النطاق السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وفى استنباط القرائن وتقديرها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان عقدي التداعي استناداً إلى ما أورده مدوناته (... وكان "الموكل "قد فقد صفته كرئيس لمجلس إدارة الشركة بموجب الحكم الصادر في الدعوى 1583 لسنة 2000 ت. ك بتاريخ 29/11/2000 والذي قضى في منطوقه ببطلان اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة...... المنعقدة بتاريخ 3/5/2000 وببطلان القرارات الصادرة منه وما ترتب عليها من آثار، وقد تأيد ذلك الحكم بالاستئناف 2383، 2443، 2451 لسنة 2000 ت وإذ طعن على الحكم الأخير بالطعن بالتمييز رقم 558، 561، 567/2001 قضى بجلسة 26/10/2001 برفض الطعون موضوعاً ثم ووجه ..... بإجراءات تنفيذ هذا الحكم من قبل إدارة التنفيذ والحكم الصادر في الدعوى 4549/2001 مستعجل والذي قضى برفع يد ...... عن حيازة مقر ومكاتب وإدارة شركة..... بما يشملها من سجلات وأوراق وأموال وتسليمها لـ...... ومثل المستأنف الأول (الطاعن الأول) أثناء التنفيذ بوكيل عنه حيث تم استلام المقر والموجودات على النحو الثابت بالمحضر المؤرخ 12/1/2002 وتواترت الأحكام النهائية والباتة على إسباغ صفة رئيس مجلس إدارة شركة........ حيث قضى ببطلان كافة الجمعيات العمومية للشركة التي تم فيها انتخاب الأول رئيساً لمجلس الإدارة وفقاً للثابت من المستندات وهو ما ليس محل خلاف بين طرفي التداعي ومن ثم فإن وكالة المستأنفين (الطاعنين) عن ..... بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة انتهت بزوال صفته وعلمهما اليقيني بذلك من واقع مثولهما إجراءات تنفيذ الحكم رقم 1583/2001 ت ك والإنذار المعلن لهما من الشركة المستأنف ضدها (المطعون ضدها) في 28/1/2002 والذي تضمن إلغاء التوكيل رقم 7754 جلد ج بتاريخ 7/5/2000 وتحذيرهما من تمثيل الشركة في أي من الجهات الحكومية أو القضائية وإذ كان عقدي التداعي مؤرخين 1/12/2001 و1/1/2003 فإنهما يكوناً قد صدرا من غير ذي صفة في تمثيل الشركة ومن ثم يكوناً باطلين بطلاناً يعدمهما منذ تاريخ نشأتهما وتأكد علم المستأنفين به على نحو ما تقدم...) وإذ كانت آثار بطلان رئاسة مجلس إدارة الشركة ترتد إلى الماضي وفقاً للقواعد العامة فلا تكون تصرفاته ملزمة للشركة إلا إذا أجازتها صراحة أو ضمناً وذلك في مواجهة الغير حُسن النية الذي لم يكن في مقدوره أن يعلم بذلك، كما أن الحكم بالبطلان كاشف لا منشئ له، وكانت الأسباب التي أوردها الحكم والمتضمنة تأكد علم الطاعنين بالظروف الملابسة لصدور عقدي التداعي ومن ثم انتفاء شروط النيابة الظاهرة، سائغة ولها معينها الصحيح من الأوراق وتكفي لحمل قضائه وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعنان بسبب النعي، ولا يعيبه التفاته عن المستندات المشار إليها حتى ولو كان لها دلالة مغايرة مادام قد أقام قضاءه على ما يبرره ويكفي لحمله ويضحي النعي على غير أساس.