أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

نكـول

موجز القواعد

  • نكـول
    • 1 - النكول عن اليمين المتممة. القضاء ضد من نكل. غير لازم. علة ذلك: جواز ظهور أدلة جديدة تكمل الأدلة الناقصة أو يعيد القاضي النظر فيما كان معروضاً عليه من أدلة فيرى كفايتها.
    • 2 - الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين الحاسمة. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. الاستثناء. حالاته.
    • 3 - اليمين الحاسمة. لمن وجهت إليه أن يردها على خصمه. نكول من ردت عليه. ينحسم به النزاع في شأن الواقعة التي تم النكول عن الحلف عليها. عدم جواز معاودة التصدي لإثبات أو نفي الوقائع التي انصبت عليها. - الحكم الصادر بناء على حلف اليمين أو ردها والنكول عن حلفها. يحوز قوة الشيء المقضي فيه. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. شرط ذلك. ألا يكون الطعن مبنياً على عدم جواز اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت