أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

نظرة ميسرة

موجز القواعد

  • نظرة ميسرة
    • 1 - الدين المؤجل لحين ميسرة المدين أو قدرته على الوفاء. للمحكمة تعيين الموعد المناسب للوفاء به. شرط ذلك: مراعاة ظروفه وموارده الحالية والمستقبلة وحرص الشخص العادي على الوفاء. المادة 334 مدني. - للقاضي أن يقسط الدين على المدين. شرطه. إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم. المادة 410 مدني. مثال.
    • 2 - الشرط الفاسخ الضمني لا يستوجب الفسخ حتماً. للقاضي أن يُنظر المدين إلى أجل وللمدين تفاديه بتنفيذ التزامه قبل صدور حكم بالفسخ.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت