1 -
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. التزامها بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم بقانون 69 لسنة 1980. تعلقه بالنظام العام. مطالبة العسكريين المؤسسة بمستحقاتهم. وجوب إتباعهم الإجراءات المنصوص عليها قانوناً قبل رفع الدعوى. م107 ق61 لسنة 1976.
القواعد القانونية
المادة الأولى من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين اختصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطبيق النظام الصادر به كما ألزمتها المادة 19 منه بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقاً لأحكامه لمستحقيها من صندوق المعاشات والمكافآت والتعويضات المنشأ بنص المادة الثالثة من ذات القانون لتتولي مؤسسة التأمينات الاجتماعية إدارته إضافة إلى الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1976 ونصت المادة 28 من القانون رقم 69 لسنة 1980 على "أنه تسري الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1976 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولا يتعارض مع أحكامه ومن ثم فإن الإجراءات التي أوجبت المادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 إتباعها قبل رفع الدعوى بمطالبة المؤسسة المذكورة بالتزاماتها المقررة بذلك القانون والتي تتعلق بالنظام العام يتوجب إتباعها في مطالبة العسكريين للمؤسسة بالمعاشات والمكافآت والتعويضات المقررة لهم بخصوص القانون رقم 69 لسنة 1980 طالما خلت أحكام هذا القانون الأخير من نص مغاير في شأن الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الخصوص. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل المادة 107 من قانون التأمينات سالف الذكر على الدعوى الماثلة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 81، 84/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
2 -
وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوي النسب وتصحيح الأسماء. من النظام العام. إغفال ذلك. بطلان الحكم. أثر ذلك: جواز التمسك بالبطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قد أوجب في المادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام والتي أوردتها المادة 338 من القانون المشار إليه ومن بينها دعاوي النسب وتصحيح الأسماء، وهو إجراء مقرر بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يترتب على إغفاله البطلان المطلق الذي يجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة هي من دعاوي النسب وتصحيح الأسماء التي تتعلق بالنظام العام بما يُوجب على المحكمة، أن تأمر بإبلاغ النيابة العامة عملاً بالمادة 340 من القانون سالف البيان للتدخل وإبداء الرأي فيها. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضي في الدعوى دون تمثيل النيابة العامة فيها فإن حكمها يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً. وكانت الدعوى من دعاوي النسب وتصحيح الأسماء ولم ترفع ضمن دعوي حق على نحو ما سلف بيانه فإنها تكون غير مقبولة.
(الطعن 13/2001 أحوال شخصية جلسة 13/1/2002)
3 -
تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية ومنها المتعلقة بفاقدي الأهلية وناقصيها. وجوبي. علة ذلك. أنه من النظام العام. مخالفة ذلك أثره: بطلان الحكم. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 337، 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 أنه يجب تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية ومنها الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية، وناقصيها، وهذا التدخل وجوبي مقرر بقاعدة أمرة متعلقة بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم، وكان من بين الطلبات المطروحة في الدعوى سلب ولاية الطاعن على ولديه القاصرين، فإن الدعوى تندرج في الدعاوى الخاصة بناقصي الأهلية، التي يجب أن تتدخل النيابة العامة فيها، وإذ لم تتدخل في الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإنه يترتب على ذلك بطلان الحكم الابتدائي المستأنف، وإذ التزم الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 28/1/2001 هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعنان 135، 138/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
4 -
وجوب قيام لجنة المواليد والوفيات بتحقيق الطلبات المتعلقة بالنسب أو تصحيح الاسم قبل رفع الدعاوى بهما. المواد 1، 3، 4 من المرسوم بقانون 1 لسنة 1988.
- طلب الطاعن إبطال توكيل صدر ممن يدعي أنها أمه. يرمي من وراء دعواه إثبات نسبه ممن يدعي أنه ابن لها. عدم عرض أمر النسب على اللجنة المختصة. أثره: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. وهو من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المواد 1، 3، 4 من المرسوم بقانون (1) لسنة 1988 بتنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، تدل على أن المشرع أوجب قبل رفع دعاوى النسب وتصحيح الأسماء على القضاء- فيما اقتصر عليه اختصاص لجنة المواليد والوفيات- قيام اللجنة التى نص عليها في المادة الأولى منه بتحقيق هذه الطلبات، وذلك سواء كان الطلب متعلقاً بالنسب أو تصحيح الإسم تبعاً له، أو كان الطلب منصباً على تصحيح الإسم وحده دون منازعة في النسب. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن قد تضمنت إبطال توكيل صدر ممن يدعى أنها أمه، إلا أنه يرمى من وراء دعواه إثبات نسبه ممن يدعى أنه ابن لها، ولما كان أمر النسب لم يعرض على اللجنة المختصة على النحو المتقدم، ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان، وهذا الدفع من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضى وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، بتأييده الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، في حين أنه يلزم لتحقيق صفة الطاعن باعتباره ابناً لمصدرة التوكيل اللجوء أولاً للجنة سالفة الذكر قبل رفع الدعوى، ومن ثم فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
(الطعن 125/1999 أحوال شخصية جلسة 24/3/2002)
5 -
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
- تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع. كيفيته. بتثمينها وفقاً لقيمتها في منشأها ووفقا للقوائم المقدمة عنها مضافاً إليها أجور الشحن والمصاريف أو دون التقيد بذلك.
- التظلم من التثمين. كيفيته. أمام اللجنة المختصة بكتاب موصى عليه خلال خمسة عشر يوماً من الإعلان بالتثمين. فوات هذا الميعاد أو رفض التظلم. أثره. صيرورة التثمين نهائياً. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام ولاستقرار المراكز القانونية لأصحاب الشأن.
القواعد القانونية
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها وعلى المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها وهى إجراءات ومواعيد حتمية أوجب المشرع على إدارة الجمارك التزامها وقرر وجهاً من المصلحة العامة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها وأن النص في المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك(*) على أن " تخضع للضريبة الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون جميع البضائع والمواد التي تدخل دولة الكويت إلا ما إستثنى منها بنص خاص في مرسوم " والمادة الرابعة من ذات القانون على أنه " يجوز لإدارة الجمارك تثمين البضائع دون تقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها ولصاحب البضاعة أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقيمة التي قدرتها إدارة الجمارك للبضاعة بكتاب موصي عليه ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً وفي المادة العاشرة على أن "دون إخلال بأية نسبة أكبر تنص عليها القوانين الأخرى والأنظمة السارية تستوفى الضريبة الجمركية عن جميع البضائع الواردة بنسبة 4% يصدر ببيانها قرار سلطة الجمارك.... " ومفاد هذه النصوص أنه يجوز لإدارة الجمارك تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع الواردة إلى دولة الكويت بإحدى طريقتين (1) بتثمين البضاعة وفقاً لقيمتها في منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك (2) وإما بتثمين البضاعة دون التقيد بقيمتها المثبتة في القوائم المقدمة عنها، فإن هى قدرت الضريبة الجمركية وفقاً لإحدى هاتين الطريقتين وأخطر صاحب البضاعة بهذا التقدير كان للأخير أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك بكتاب موصى عليه فإن لم يتظلم صاحب البضاعة من تثمين الجمارك للقيمة التي قدرتها الجمارك وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه من تثمين الجمارك للفئة التي قدرتها الجمارك للبضاعة أو تظلم ورفض تظلمه فإن تثمين إدارة الجمارك يصبح نهائياً ويتحصن هذا التقدير سواء بالنسبة لإدارة الجمارك أو بالنسبة لمستورد البضاعة وهو أمر يتعلق بالنظام العام وتقتضيه العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية استقرار المراكز القانونية المكتسبة لأصحاب الشأن بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك المساس بهذه الحقوق المكتسبة أو المساس بالتقدير الأول بمقتضى قرار آخر بإعادة تثمين البضاعة من جديد بعد سداد الرسوم الجمركية والإفراج عنها بمقولة أن تقديرها ابتداء كان متدنياً عن قيمة البضائع المماثلة المستوردة خلال تلك الفترة أو بإعادة تقدير قيمة البضاعة وفقاً للطريقة الأخرى التي لم تأخذ بها ابتداء إذ كان بإمكانها تقدير البضاعة وفقاً لقيمتها الحقيقية وقد خولها القانون هذا الحق عند تقديرها للرسوم الجمركية ابتداء خاصة ولم تدع إدارة الجمارك وقوع غش أو تدليس أو تزوير من الطاعن في تقديره لقيمة البضاعة حسب الفواتير التي قدمها، هذا لا يصادر حق إدارة الجمارك مستقبلاً في تدارك ما عسى أن تكون قد وقعت فيه من خطأ أو سهو في تقدير الرسوم الجمركية وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة وهو ما لا تدعيه إدارة الجمارك بوقوع خطأ أو سهو وقع منها في تقدير الضريبة الجمركية وإنما حقيقة الأمر هو عدول إدارة الجمارك في تقديرها لقيمة البضاعة من طريقة إلى أخرى وهو ما لا يجوز ولا محل للقول بأن صاحب البضاعة لم يتظلم من قرار إعادة تثمين البضاعة بعد إخطاره رسمياً أمام اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة من قانون الجمارك فصار التقدير الثاني نهائياً إذ إعادة تقدير قيمة البضائع بعد أن أصبح التقدير الأول نهائياً وسداد الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة غير جائز قانوناً ما لم يكن إعادة التقدير لتدارك خطأ أو سهو في تقدير الضريبة الجمركية على النحو السالف تبيانه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعن استورد بضاعة (زيوت سيارات) من الولايات المتحدة الأمريكية فقدرت إدارة الجمارك الرسوم الجمركية عليها بمبلغ 7183.680 د.ك بواقع 4% من قيمتها الثابتة بالفواتير المقدمة من المستورد الطاعن فسدد الأخير هذه الرسوم وأفرج عن البضاعة ثم قامت إدارة الجمارك في وقت لاحق بإعادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة لما تبين لها بعد إعادة التدقيق أن القيمة الواردة بالفواتير الخاصة بالبضاعة متدنية قياساً للبضائع المماثلة وقدرت رسوماً إضافية مقدارها 7058,730 د.ك أخطر بها الطاعن وعندما لم يسدد هذا المبلغ لها أقامت الدعوى بطلب إلزامه بهذه الرسوم الجديدة وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي الذي ألزم الطاعن بهذه الرسوم قد أقام قضاءه بأحقية إدارة الجمارك بعد تقدير الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة في إعادة تثمينها دون التقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها من الطاعن إذا ما ثبت أن هذه الأسعار والتي قدرت الرسوم الجمركية على أساسها تقل عن أسعار البضائع المماثلة المستوردة في ذات البلد خلال تلك الفترة وأن الطاعن أعلن بهذا القرار ولم يتظلم منه فصار التقدير الثاني نهائياً وأنه تظلم منه للمحكمة رغم عدم اختصاصها في حين أنه وإن كان يجوز لإدارة الجمارك الحق في تثمين البضاعة المستوردة ابتداء وفقاً لأي من الطريقتين سالفتي الإشارة إليها فإن هى اختارت تثمين البضاعة وفقاً لفواتير الشراء المقدمة من المستورد وأعلن صاحب الشأن بهذا القرار ولم يتظلم منه صار تقدير الرسوم نهائياً وتحصن هذا التقدير بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك إعادة تقدير الرسوم الجمركية وفقاً لقيمتها الحقيقية لأنه وإن كان هذا جائزاً لها ابتداء فهو غير جائز لها ذلك بعد تقدير الضريبة الجمركية وسدادها والإفراج عن البضاعة وتحصن هذا التقدير بعدم التظلم منه واستقرت المراكز القانونية على النحو السالف بيانه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
(الطعن 357/2000 تجاري جلسة 13/4/2002)
(*)تم إلغاء هذا القانون بقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003.
6 -
بيع الحصص الشائعة في أرض لم يصدر بها قرار تقسيم. شرطه. الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد. جواز التمسك به من ذوي الشأن وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادة الأولى من المرسوم بق 92 لسنة 1976.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أن "لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي، ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك، ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان، وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها " يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع استهدف بإصداره المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 منع المضاربة بعد أن عمد البعض إلى بيع حصص شائعة في أراضي شائعة غير مقسمة ثم تداولت تلك الحصص وفتتت ودخل فيها عنصر المضاربة مما أضر أبلغ الضرر بالاقتصاد الوطني والحركة العمرانية في البلاد ومن ثم نص هذا القانون في مادته الأولى على أن لا يجوز بيع حصص شائعة في أرض لم يصدر بها قرار التقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها". لما كان ذلك، وكان عقد البيع المؤرخ 4/10/1983 موضوع الدعوى لم ينصب على قسيمة كاملة وإنما انصب على حصة شائعة من قسيمة وكان الطاعن لا يماري في أنه لم يصدر قرار بالتقسيم فإن لازم ذلك هو بطلان عقد البيع المشار إليه وانعدام الآثار المترتبة عليه بما لا يجوز معه للطاعن الاستناد إليه في طلب الفرز والتجنيب وتضحي دعواه والحال هذه على غير سند من الواقع أو القانون جديرة برفضها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وأيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ولا جدوى بعد ذلك من تعييبه بما أثاره الطاعن بباقي أوجه الطعن ويضحي النعي بها غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 245/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
7 -
الطعن بالتمييز. وجوب أن يكون ممن كان طرفاً في الخصومة وأن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره. للمحكمة أن تقضي بعدم قبول الطعن من تلقاء نفسها.
القواعد القانونية
- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وإلا قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن بالنسبة له لتعلق ذلك بالنظام العام، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الرابع اختصم في الدعوى أمام محكمة الموضوع للحكم في مواجهته دون أن توجه إليه ثمة طلبات، وأنه قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً، فضلاً عن أنه لم يحكم عليه بشيء، ولم تتعلق أسباب الطاعن به، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
(الطعن 455/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
8 -
الأحكام الخاصة بضمان مقاول البناء أو المهندس المصمم له أو المشرف على تنفيذه. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك. عدم جواز الاتفاق مقدماً على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه.
القواعد القانونية
النص في المادة 692 من القانون المدني على أن "1-يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة، وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضى به المواد التالية.... 3- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها، ، وفي المادة 693 منه على أن "1- إذ اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه، كان مسئولاً عن العيوب التي ترجع إلى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ. 2- فإذا عهد إليه رب العمل بالإشراف على التنفيذ أو على جانب منه، كان مسئولاً أيضاً عن العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ الذي عهد إليه بالإشراف عليه" وفي 695 من هذا القانون على أن "إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيوب في العمل، كانا متضامنين في المسئولية، وفي المادة 696 من ذات القانون على أن "تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات من حصول التهدم أو انكشاف العيب، وفي المادة 697 من ذلك القانون على أن "كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلاً، ، يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع وضع أحكاماً خاصة في ضمان المقاول والمهندس لما يقيمان من مبان أو منشآت ثابتة وعد هذه الأحكام من النظام العام لا يجوز الاتفاق مقدماً على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه.
(الطعنان 143، 176/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
(والطعنان 41، 44/2001 تجاري جلسة 19/1/2003)
9 -
الأحكام الخاصة بضمان المقاول والمهندس لما يقيمانه من مبان. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك. عدم جواز الاتفاق مسبقاً على النزول عنها قبل تحققها. جواز النزول عنها بعد ثبوت الحق في الضمان سواء صراحة أو ضمناً.
القواعد القانونية
الأحكام الخاصة التي وضعها المشرع في ضمان المقاول والمهندس لما يقيمان من مبان أو منشآت ثابتة وإن كانت من النظام العام لا يجوز الاتفاق مقدماً على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه، إلا أن هذه الحماية الخاصة التي أولاها المشرع رب العمل اعتباراً بأنه لا يكون عادة ذا خبرة فنية فإنها تقتصر على الاتفاق مسبقاً قبل تحقق سبب الضمان، أما بعد تحقق سبب الضمان وتبيُّن رب العمل خطورة ما انكشف من العيوب، فيكون له وقد ثبت حقه في الضمان أن ينزل عن هذا الحق كله أو بعضه نزولاً صريحاً أو ضمنياً.
(الطعنان 143، 176/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
10 -
سعر الفائدة قانونية أو اتفاقية. عدم جواز زيادته عن 7% في الأولى وعن السعر المعلن من البنك المركزي في الثانية. المادتان 110، 111 ق التجارة. تعلق ذلك بالنظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر عملاً بنص المادتين 110، 111 من قانون التجارة الكويتي أن سعر الفائدة سواء كانت فائدة قانونية أو اتفاقية لا يجوز أن تزيد عن 7 % في الأولى وعن السعر المعلن من البنك المركزي في الثانية، وأنه إذا زاد أيهما عن الحد الأقصى المتقدم ذكره وجب تخفيضه إلى هذا الحد، وأن هذه الأحكام متعلقة بالنظام العام ويتعين على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها إذا توافرت شروط صحة هذا الحكم-إلا أن بنك الكويت المركزي قد أصدر في ظل المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1976 في شأن تعديل المادة 166 من قانون التجارة السابق الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 1961 والمعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1976-القرار رقم (1) لسنة 1977 في شأن تعيين الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية-المنشور بجريدة الكويت اليوم العدد (1125) السنة الثالثة والعشرون بتاريخ الأحد الموافق 2 ربيع الأول لسنة 1397 هـ، 20 فبراير (شباط) سنة 1977 م-ونصت المادة الأولى منه على "أن يكون الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية عن الدينار الكويتي 10 % سنوياً" ثم نصت المادة الثانية منه على أن "لا تخضع أسعار الفائدة عن العملات الأجنبية للحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة، ويتم تحديد أسعار الفائدة على العملات الأجنبية باتفاق الطرفين وعلى أساس أسعار الفائدة التي تكون سارية على هذه العملات في الأسواق المالية الدولية" كما نصت المادة الثالثة منه على أن تسري أحكام المادتين السابقتين على الاتفاقات والعقود التي تبرم أو تجدد بعد العمل بأحكام هذا القرار " يدل -وعلى ما أفصحت عنه بالمذكرة الإيضاحية للقرار- أن الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية على الدينار الكويتي 10 % سنوياً، وأن هذه النسبة هى الحد الأقصى العام لسعر الفائدة التي ينطبق على جميع معاملات الإقراض في الدولة والتي تحرر بالدينار الكويتي. وقد نص القرار في مادته الثانية على عدم خضوع أسعار الفائدة الاتفاقية على العملات الأجنبية للحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى، على أن يتم تحديد هذه الأسعار باتفاق الطرفين، وعلى أساس أسعار الفائدة التي تكون سارية على العملات الأجنبية في الأسواق المالية الدولية، كما نص القرار في مادته الثالثة على سريان الحد الأقصى الجديد لسعر الفائدة على الاتفاقات والعقود التي تبرم أو تجدد بعد العمل بأحكام القرار الحاصل في 20/2/1977.
(الطعن 39/2001 تجاري جلسة 15/6/2002)
11 -
استحقاق الفوائد التأخيرية عن الدين. مناطه. أن يكون الدين ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. كون الدين مدنياً. أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه باعتبارها من الربا المحرم شرعاً ويبطل كل اتفاق مخالف لذلك ويجوز التمسك بهذا البطلان في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. مخالفـة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر فإذا ما تخلف الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان مدنياً فيحظر المطالبة بالفوائد عنه سواء كانت اتفاقية أو قانونية باعتباره من الربا المحرم شرعاً وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني وقد قنن المشرع هذا الحظر ورتب على مخالفته البطلان بالنص في الفقرة الأولى من المادة 305 من القانون المدني على أن "يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء به "وهذا البطلان مطلق لكل ذي مصلحة التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها". لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها طلبت إلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 2400، 6568 د.ك وفوائدهما القانونية بواقع 7% سنوياً حتى تمام السداد على سند أن الطاعن صرف هذين المبلغين من حسابها لدى بنك الخليج بموجب الوكالة التي أصدرتها له ولم يقدم لها كشف حساب عن أعمال الوكالة فإن التزام الطاعن برد المبلغين سالفي الإشارة إليهما لا يعد التزاماً تجارياً أو عملاً تجارياً وإنما هو التزام مدني قوامه المطالبة بدين وسنده في القانون حكم المادة 706 من القانون المدني التي تنص على أن " على الوكيل أن يوافى موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق غير ذلك " وهو بهذا الوصف لا تجوز المطالبة بفوائد عن التأخير في الوفاء به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأداء الفوائد القانونية عن المبلغين سالفي الإشارة إليهما باعتباره ديناً تجارياً فإنه يتعين تمييزه في خصوص قضائه بإلزام الطاعن بهذه الفوائد.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
12 -
الفوائد التي يتقاضاها الدائن على دينه. لا يجوز تقاضي فوائد على متجمدها أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال. الاستثناء. الحالات التي يجيز فيها قانون التجارة تقاضي فوائد مركبة كالفوائد على الحسابات الجارية لدى البنوك والتي يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً. تعلق ذلك الحظر بالنظام العام. مؤداه. لمن دفع تلك الفوائد الحق في استرداد الزائد منها على الحد القانوني إعمالاً لنص المادة 264 من القانون المدني.
القواعد القانونية
النص في المادة 115 من قانون التجارة على أنه "لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ولما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل " وفي المادة 397/2 من ذات القانون على أنه..." في الحسابات الجارية لدى البنوك يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً ولا تحتسب هذه الفائدة قبل مضى ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب" مفاده -وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة-أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضى فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر الحالات التي يجيز فيها قانون التجارة تقاضى فوائد مركبة ومنها ما نص عليه في شأن الحسابات الجارية لدى البنوك إذ أجاز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً بشرط ألا تحتسب الفائدة قبل مضى ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب وذلك تمشياً مع ما يجرى عليه العرف المصرفي في هذا الشأن وأن الشارع قد حَرَّمَ أمرين أولهما تقاضى فوائد على متجمد الفوائد التي لم تسدد وهو ما يعرف بالفوائد المركبة وثانيهما تجاوز الفائدة رأس المال وحكم النص في الأمرين يتعلق بالنظام العام فلا يستثنى منه سوى ما تقضى به العادات التجارية وبذلك يكون الشارع قد حَرَّمَ زيادة فائدة الديون على حد أقصى معلوم ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وإلزامه برد ما قبضه منها وكان لمن دفع تلك الفوائد حق استرداد الزائد منها على الحد القانوني إعمالاً لنص المادة 264 من القانون المدني الذي تقضى بأن كل من تسلم ما ليس مستحقاً له التزم برده لا ينال من ذلك صدور حكم بالدين والفوائد وتنفيذ هذا الحكم بمعرفة إدارة التنفيذ ذلك أن خطاب الشارع بتحريم الأمرين سالفي الإشارة إليهما موجه إلى القاضي وإلى الدائن والمدين فيتعين على القاضي إعمال حكمها من تلقاء نفسه وأن يكف الدائن عن تقاضى الزيادة المشار إليها فإن قبضها التزم بردها إلى المدين وإذا دفع الأخير مبالغ تزيد عن الحد المقرر قانوناً أصبح من حقه استرداد ما دفعه منها.
(الطعن 83/2002 تجاري جلسة 12/10/2002)
13 -
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي. تنفيذها في الكويت. شرطه: أن يكون بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام الصادرة في الكويت أي بشرط المعاملة بالمثل وأن يصدر الحكم من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه وأن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً وأن يحوز الحكم قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته وأن يكون غير متعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم الكويت وغير مخالف للنظام العام والآداب بها. المادتان 29 من المرسوم بالقانون 76/1977 بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية و199 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 29 من المرسوم بالقانون رقم 76 لسنة 1977 بالتصديق على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية على أنه " أ – تكون الأحكام الصادرة من محاكم إحدى الدولتين والمعترف بها في الدولة الأخرى طبقاً لأحكام هذا الاتفاق قابلة للتنفيذ في تلك الدولة الأخرى متى كانت قابلة للتنفيذ في الدولة التابعة لها المحكمة التي أصدرتها. ب – تخضع الإجراءات الخاصة بالتنفيذ في الدولة المطلوب إليها، وذلك في الحدود التي لا يقضى فيها هذا الاتفاق بغير ذلك "، والنص في المادة 199 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي(*) على أن " الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت، ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي :-أ – أن الحكم صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه. ب – أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. جـ – أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته. د – أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت، ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام بالكويت.، مفادهما أن الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي لا يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت إلا بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام الصادرة في الكويت أي بشرط المعاملة بالمثل، وأن يكون الحكم أو الأمر المطلوب تنفيذه صادراً من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه، وأن يكون الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، ويكون الحكم أو الأمر حائزاً لقوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، وغير متعارض مع حكم آخر أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت، وغير مخالف للنظام العام أو الآداب بالكويت، لما كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على الصورة الرسمية للحكم رقم 1833/85 تجاري كلي جنوب القاهرة المطلوب وضع الصيغة التنفيذية عليه والقاضي بإلحاق محضر الصُلح المؤرخ 1/6/1986 – المبرم بين طرفي الخصومة في الدعوى – بمحضر الجلسة واثبات محتواه به وجعله في قوة السند التنفيذي أنه قد استوفى الشروط والأوضاع اللازمة قانوناً لتنفيذه بدولة الكويت إذ صدر من محكمة مختصة بإصداره وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه لأن الشركة المطلوب حلها وتصفيتها والتي تم التصالح بشأنها –وبإقرار الطرفين بمحضر الصُلح – مسجلة بالسجل التجاري بالقاهرة برقم 156505، كما ثبت من صورة الحكم المذكور أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد مثلوا تمثيلاً صحيحاً، وأنه حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته لعدم جواز الطعن فيه، ولم يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب بالكويت، كما خلت الأوراق من ثمة دليل على تعارضه مع حكم أو أمر سبق صدروه بالكويت، ومن ثم فإن طلب الطاعنين وضع الصيغة التنفيذية على الحكم رقم 1833/85 تجارى كلى جنوب القاهرة هو في حقيقته طلب بالأمر بتنفيذه داخل الكويت يكون قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين إلغائه والقضاء للمستأنفين بطلباتهم.
(الطعن 33/2002 تجاري جلسة 19/10/2002)
(*)بتاريخ 18/6/2007 صدر القانون رقم 38 لسنة 2007 بتعديل المادة 199 مرافعات ثم صدر استدراك بأن المقصود بالتعديل هو الفقرة الأولى فقط من المادة وليس المادة كلها – الكويت اليوم العدد 859 س 54 بتاريخ 24/2/2008.
14 -
قواعد تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بالاختصاص. تعلقها بالنظام العام ولا يعتد باتفاق الخصوم على خلافها ويتعين على القاضي بحثها من تلقاء نفسه. مثال لحكم لم يلتزم تلك القواعد مما يُوجب تمييزه للخطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 29 من قانون المرافعات تنص على أن: "تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار" وتنص المادة 34/1 منه على أن: " تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار" وكان مفاد المواد رقم 37 وحتى 43 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قواعد لتقدير قيمة الدعوى لكي يرجع إليها في تعيين المحكمة المختصة وفي تقدير نصاب الاستئناف ونص في المادة 44 من ذات القانون على أنه "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف دينار "والأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير وهى لا تعد كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قواعد تقدير قيمة الدعوى تتعلق بالنظام العام فلا يعتد باتفاق الخصوم على خلافها ويتعين على القاضي أن يبحثها من تلقاء نفسه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بصحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة بطلب ندب خبير لتقدير التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء احتجاز الطاعنة لجواز سفره تمهيداً لطلب الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وهي-بحالتها هذه-لا تخضع للتقدير بحسب القواعد التي أوردها قانون المرافعات في المواد من 37 حتى 43 منه وتعتبر غير مقدرة القيمة ومتجاوزة النصاب المقرر بالمادة 44 من ذلك القانون وتندرج في النصاب الابتدائي للمحكمة الكلية ولا يكون حكمها الصادر فيها انتهائياً وهو يقبل الطعن عليه بطريق الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فاعتد بقيمة المبالغ التي أوردها المطعون ضده الأول في صحيفة افتتاح دعواه ومقدارها 2597 دينار في تحديد نصاب الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بعدم جوازه لقلة النصاب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 215/2002 تجاري جلسة 26/10/2002)
15 -
الاختصاص النوعي. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. اعتباره مطروحاً على المحكمة ولو لم يدفع به أمامها وتقضي به من تلقاء نفسها.
- العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. هي بما يوجهه المدعي من طلبات.
- اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية في المنازعات العمالية. نوعي متعلق بالنظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر أن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملاً بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها، وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها وأن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. لما كان ذلك، وكان المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية قد نص على اختصاصها -دون غيرها- بالفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وطلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. ومن مقتضى قصر هذا الاختصاص على تلك الدائرة وتشكيلها تشكيلاً خاصاً مغايراً لتشكيل نظائرها من الدوائر الكلية الأخرى أن اختصاصها بالفصل في تلك المنازعات هو اختصاص نوعي ويتعلق بالنظام العام، وكان النص في المادة 60 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي المعدل على أن: " يمنح العامل شهادة نهاية خدمة.... ويرد إليه ما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق أو شهادات أو أدوات". مؤداه أن احتجاز صاحب العمل جواز سفر العامل بعد انتهاء علاقة العمل يعتبر إخلالاً من جانبه بالتزام ناشئ عن علاقة العمل وفرضته أحكام القانون ويكون طلب التعويض عن الضرر الناتج عن هذا الإخلال من المنازعات العمالية التي تختص بنظرها الدائرة العمالية. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطلب ندب خبير لتقدير التعويض عن احتجاز صاحب العمل جواز سفره استناداً إلى أن خطأ الطاعنة-صاحب العمل-المتمثل في حبسها لجوازه وقد سبب له أضراراً تتمثل في تعذر حصوله على عمل مناسب وما تكبده من نفقات لتخلفه عن تجديد إقامته وما ألم به من حزن وأسى لحالته هذه فإن دعواه بهذه المثابة تكون ناشئة عن عقد العمل الذي كان يربطه بالشركة الطاعنة ولا تستند إلى أحكام المسئولية التقصيرية وبالتالي يصدق عليها وصف المنازعة العمالية ومن ثم تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية والتي تثيره هذه المحكمة من تلقاء نفسها وقد كانت عناصر السبب تحت بصر المحكمة، فإن الحكم المستأنف إذ تصدى للفصل في الدعوى وقضى للمستأنف عليه الأول بالتعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية رغم أن دعواه بحسب الأساس الذي أقيمت عليه تعتبر منازعة عمالية مما تختص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية بنظره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يتعين إلغاءه.
(الطعن 215/2002 تجاري جلسة 26/10/2002)
16 -
القانون الجديد. سريانه على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاده. الاستثناء. آثار التصرفات المبرمة تحت سلطان القانون القديم. بقاؤها خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام. القاعدة القانونية التي تعتبر من النظام العام. ماهيتها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز الطعن بالتمييز ممن لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه أو بغير الصفة التي كان متصفاً بها في الخصومة التي انتهت به بحيث إذا تم الطعن على خلاف ذلك قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله شكلاً لرفعه من غير ذي صفة لتعلق هذه القاعدة بالنظام العام.
(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002)
17 -
الطعن بالتمييز. عدم جوازه ممن لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه أو بغير الصفة التي كان متصفاً بها في الخصومة التي انتهت. تعلق ذلك بالنظام العام.
القواعد القانونية
وكالة المحامى لا تعدو أن تكون نوعاً من الوكالة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما يتضمنه القانون رقم 42/1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وتعديلاته من أحكام خاصة بتلك الوكالة، وإذ لم ينظم القانون الأخير طرق انقضاء عقد وكالة المحامى فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني. ولما كان مؤدى نص المادتين 717، 718 من القانون المذكور وما ورد بمذكرته الإيضاحية أن الوكالة عقد غير لازم فللموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل إتمام العمل محل الوكالة فتنتهي الوكالة بعزله، سواء كانت الوكالة بأجر أو بغير أجر، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون له مصلحة في الأجر، ولذلك أوجب القانون في هذه الحالة أن يكون عزل الوكيل لعذر مقبول وفى وقت مناسب وإلا التزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله. وجواز عزل الموكل للوكيل قاعدة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، والنص صريح في هذا المعنى إذ جاء صدر الفقرة الأولى من المادة 717 سالفة الذكر أن "للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك " فلا يجوز للوكيل أن يشترط تقاضى تعويض إذا عزله الموكل، إذ أن في هذا تقييد لحرية الموكل في عزل الوكيل وقد أراد القانون الاحتفاظ للموكل بهذه الحرية كاملة. لما كان ذلك، فإن الطاعنة إذ أنهت وكالة المطعون ضدهم أولاً فإنها تكون قد استعملت حقاً خولها إياه القانون، إلا أنه لما كانت الوكالة مأجورة وكان للآخرين مصلحة فيها تتمثل في الأجرة فإنه يحق لهم الرجوع عليها بالتعويض، وإذ كان الثابت بلا خلاف أن الطاعنة لم تقدم على إنهاء وكالتهم إلا حفاظاً على كيان أسرتها وحرصاً منها على دوام العشرة والمودة بينها وبين زوجها ووالد أبنائها فإن المحكمة ترى مناسبة مبلغ خمسة آلاف دينار الذي قدره الحكم المستأنف تعويضاً لهم عما لحقهم من أضرار من جراء هذا العزل، ولما كان المطعون ضدهم سالفي الذكر لا يمارون في أنهم تسلموا من الطاعنة مبلغ عشرة آلاف دينار فإنهم يلزمون برد الفرق إليها. لا يغير من ذلك ما نص عليه في العقد المحرر بينهم وبينها من أن ما دفع من مقدم الأتعاب يعتبر حقاً مكتسباً لهم ولا يجوز استرداده لأي سبب وأنهم يستحقون كامل أتعابهم عليها في حالة إلغاء الطاعنة التوكيل الصادر منها إليهم لأنه يعتبر من قبيل الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي الذي للمحكمة سلطة الهيمنة عليه استحقاقاً وتقديراً ينطوي على مغالاة كبيرة في تقديره وتقييداً لحريتها في عزل من وكلته على خلاف أحكام القانون الذي أراد الاحتفاظ لها بهذه الحرية كاملة على ما سلف البيان.
(الطعن 477/2001 مدني جلسة 30/11/2002)
18 -
قاعدة جواز عزل الوكيل. من النظام العام. لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
- لا يجوز اشتراط الوكيل تقاضي تعويض إذا عزله الموكل حتى لا تتقيد حرية الموكل في عزل الوكيل. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الدفع بتخلف إجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات والتي لا تستنفد بها المحكمة ولايتها في موضوع الدعوى وإذ كانت محكمة أول درجة قد وقفت بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المستأنفين الطريق القانوني قبل رفعها فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها مما يتعين معه والحال كذلك إعادة الدعوى إليها لنظر الموضوع لتعلق ذلك بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز مخالفتها لتعلقها بالنظام العام.
(الطعن 636/2001 إداري جلسة 2/12/2002)
19 -
مبدأ التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم -كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة التمييز- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة، وأن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى هى من النظام العام عملاً بالمادة 78 من ذات القانون ولذا فإنها تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة تقضى فيها من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع بها من كل ذي مصلحة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز، وإذ كان النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن "تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض: أولاً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم. ثانياً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية. ثالثاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم. خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية...." وفى المادة الثانية من ذات القانون على أن "تختص الدائرة الإدارية وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام.... أو أي عقد إداري آخر...." وفى مادته الخامسة على أن "تكون للدائرة الإدارية وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية.... كما تكون لها وحدها ولاية الحكم في طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن تلك القرارات"، وفى المادة العاشرة على أن "عند إيداع الصحيفة تسلم إدارة الكتاب إلى المودع إيصالاً يثبت فيه تاريخ الإيداع وساعته ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة أيام التالية إعلان الخصوم.... ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة مع المستندات اللازمة خلال ثلاثين يوماً وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة الكتاب بتحديد جلسة لنظر الدعوى خلال شهرين على الأكثر وبإبلاغ جميع أطراف النزاع بتاريخ تلك الجلسة..."، وفى المادة 11 على أن "يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء..."، والمادة 12 على أن "تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائياً" والمادة 13 على أن "ترتب بمحكمة الاستئناف العليا غرفة خاصة أو أكثر للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية". يدل على أنه بموجب هذا القانون انشأ المشرع بالمحكمة الكلية دائرة معينة خصها دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها في تلك المواد وهى الأمور المتعلقة بشئون الموظفين المدنيين التي أوردتها والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية - عدا ما استثنى منها - والمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية وكذا طلبات التعويض الناشئة عن هذه المسائل جميعها. وقد راعى المشرع إفراد هذه الدائرة بنظام خاص لتحضير ما يرفع أمامها من دعاوى قبل طرحها عليها، وما يعقب ذلك من تحديد جلسة لنظر الدعوى اكتفى بإخطار الخصوم بها بموجب خطابات موصى عليها، وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها رتب لنظره -بعد تحضيره أيضاً- دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف العليا، وأوجب المشرع أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف في خلال الثلاثة أيام التالية لايداع الصحيفة، وكذا فرض رسماً ثابتاً على بعض من هذه الدعاوى. وهذه المواعيد وتلك الإجراءات تختلف عما هو مقرر لغير ذلك من الدعاوى التي تنظرها الدوائر ذات الاختصاص العام. ورائد المشرع في هذا التنظيم هو الحرص على إعمال مبدأ التخصص في مجال القضاء الإداري للطبيعة الخاصة لهذا القضاء فضلاً عن الرغبة في تبسيط الإجراءات بما يتناسب وما تتطلبه المنازعات الإدارية من قدر أكبر من المرونة وسرعة الحسم. ولازم ذلك ومقتضاه أن اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية ومن بعدها محكمة الاستئناف العليا لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعات المعروضة من بين المنازعات الإدارية المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر ويعد هذا الاختصاص اختصاصاً نوعياً أما ما عداها من أقضية فلا تختص بها تلك الدائرة. لا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الاختصاص النوعي نسبته إلى المحكمة الكلية لا إلى دوائرها والتي لا تخرج الدائرة الإدارية عن أن تكون واحدة منها لأن هذا الأصل ينحسر حكمه إذا ما أفرد المشرع بنص خاص ولاعتبارات قدرها دائرة بعينها لنظر نوع بعينه من الأنزعة والقول بغير ذلك يتجافى وما استهدفه من هذا الإفراد والتخصيص. لما كان ذلك وكانت الدعوى مدار الطعن الماثل لا تتعلق بمنازعة إدارية مما سبق بيانه إذ هى لا تعدو إلا أن تكون مطالبة بآداء مبلغ نقدي تطالب به الطاعنة كضريبة دخل مستحقة في ذمة المطعون ضدها الأولى ومن ثم فهى لا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، وإذ لم تلتزم محكمة الاستئناف بدائرتها الإدارية هذا النظر وقضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الإدارية والفاصل في الموضوع بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصها حالة كونها غير مختصة، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 584/2001 تجاري جلسة 3/2/2003)
20 -
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة.
- الاختصاص بسبب نوع الدعوى. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة التي لها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به من كل ذي مصلحة في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر أن للمحكمة سلطة تفسير المحررات والمستندات المقدمة إليها بما تراه أوفى بمقصود محرريها مادام قضاؤها في هذا الخصوص يقوم على أسباب سائغة، وأنه إذا كانت عبارات المخالصة الصادرة من العامل قد جاءت بصيغة جامعة تفيد تخالصه عن كافة حقوقه بذمة صاحب العمل ومانعة من رجوعه عليه بأي حق منها، فإن هذه المخالصة تكون حجة عليه بما ورد فيها، ويرتبط العامل بها تمام الارتباط في علاقته بصاحب العمل، فلا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها، ذلك أن حق العامل وإن كان ينشأ له إعمالاً لقواعد آمرة تتصل بالنظام العام إلا أنه بعد انتهاء علاقة العمل وثبوت حقه له بالفعل فإنه يملك النزول عنه والتصالح عليه بوصفه حقاً مالياً خالصاً به، مادامت إرادته حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضاء. لما كان ذلك، وكانت عبارة المخالصة المقدمة من الشركة المستأنف عليها صريحة وواضحة على أن المبلغ الذي تقاضاه المستأنف منها يمثل كافة مستحقاته لديها وأنه تخالص معها عن كافة حقوقه قبلها وأبرأ ذمتها وانقضى بذلك التزامها قبله سواء ذكر في تلك المخالصة أو لم يذكر، ومن ثم يرتبط بها المستأنف تمام الارتباط في علاقته بالشركة المستأنف عليها، خاصة وقد وقع عليها بعد انتهاء علاقة العمل بينهما وزوال سلطانها عليه كرب عمل، ولم يقدم دليلاً على أن إرادته وقت التوقيع عليها كانت معيبة بعيب من عيوب الرضاء التي تفسد التزامه بها، ومن ثم فلا يقبل منه نقض هذه الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على المستأنف عليها بما يدعيه في هذه الدعوى وهو ما سبق وأقر بتخالصه منها، مما يتعين رفض الاستئناف ورفض الدعوى.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
(والطعن 25/2004 عمالي جلسة 11/10/2004)
(والطعن 104/2005 عمالي جلسة 2/10/2006)
21 -
حق العامل ينشأ إعمالاً لقواعد آمرة تتعلق بالنظام العام. تنازله عنه أو تصالحه عليه. شرطه: انتهاء علاقة العمل وثبوت حقه بالفعل وانتفاء عيوب الرضاء
القواعد القانونية
من المقرر أن المشرع حدد طرق الطعن في الأحكام وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده وترك للمحكوم عليه اختيار الطريق المناسب، ومن المقرر أيضاً أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، لتعلق ذلك بالنظام العام.
(الطعن 326/2002 تجاري جلسة 10/3/2003)
22 -
عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام. أثره. سقوط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام.
القواعد القانونية
مكافأة نهاية الخدمة هي حق قائم بذاته نظم القانون شروط استحقاقه على وجه آمر لا تجوز مخالفته وأوجبه على صاحب العمل عند انتهاء عقد العامل لديه، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها وبدء قيام أو انتهاء علاقة العمل هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في مكافأة نهاية الخدمة عن سنوات عمله لدي الطاعنة على أن عقد العمل المبرم بين الطرفين قد انتهي نهاية طبيعية بفوات مدته وانتهي أثره بإخطار المطعون ضده الطاعنة بعدم رغبته في تجديده في الموعد المتفق عليه في العقد سند الدعوى، وخلص من ذلك إلى أن المطعون ضده لم يترك العمل إلا بعد انتهاء مدة العقد ورتب على ذلك استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة المقررة قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم يكون قد سوغ قضاءه بما يحمله وله أصله الثابت في الأوراق بغير مخالفة لصحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 125/2002 عمالي جلسة 7/4/2003)
23 -
مكافأة نهاية الخدمة. حق قائم بذاته نظم القانون شروط استحقاقه على وجه آمر. وجوبه على صاحب العمل عند انتهاء عقد العامل لديه.
القواعد القانونية
من المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن، وكان من المقرر أيضاً أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية وفقاً لنصوص المواد 110، 111، 113 من قانون التجارة أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء بـه ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري، وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان ديناً مدنياً، فتحظر المطالبة بالفوائد عنه أياً كانت، لكونها من الربا المحرم شرعاً كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون المدني. وقد قنن المشرع هذا الحظر ورتب على مخالفته البطلان بنصه في الفقرة الأولى من المادة 305 من القانون المدني على أن ”يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بـه“ وهذا البطلان مطلق متعلق بالنظام العام لكل ذي مصلحة التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وللمحكمة أن تقضي به - من تلقاء نفسها - وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول قد أقامها على الطاعن بطلب استرداد مبلغ 22500 دينار يمثل حصته المدفوعة في شركة ذات مسئولية محدودة اتفق على تأسيسها مع الأخير وشخص آخر ولم تتم إجراءات التأسيس، وبالفوائد التأخيرية عن هذا المبلغ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم بالمطعون فيه وعلى ما يبين مما سلف قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن برد المبلغ المطالب به على أن عقد الشركة محل النزاع قد وقع باطلاً لعدم إفراغه في الشكل الرسمي الذي أوجبه المشرع بنص المادة 192 من قانون الشركات التجارية مما من شأنه إعدام هذا العقد إعداماً يرتد إلى وقت إبرامه فلا ينتج أثراً وأن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد، وهو ما يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله وقت التعاقد واسترداد كل متعاقد ما أعطاه، فإن التزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده الأول لايعد التزاما تجارياً أو عملاً تجارياً وإنما هو التزام مدني قوامه رد ما دفع بغير حق وسنده من القانون حكم المادة 264 من القانون المدني التي تنص على أن " كل من تسلم ما ليس مستحقاً له التزم برده“ وهو بهذا الوصف لا تجوز المطالبة بالفوائد القانونية عن التأخر في الوفاء به - لما سلف بيانه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده قضاء الحكم الابتدائي بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به على الطاعن للمطعون ضده الأول باعتباره ديناً تجارياً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص لهذا السبب.
(الطعن 403/2002 تجاري جلسة 13/4/2003)
24 -
استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية أو اتفاقية. مناطه. أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام أو عمل تجاري. تخلف ذلك. أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه لكونها من الربا المحرم. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام ويكون لكل ذي مصلحة التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. مثال بشأن مطالبة على أساس المادة 264 مدني بعد بطلان العقد.
القواعد القانونية
النص في المادة 24 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه "لايجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ولا يجوز أن تباشر أعمالاً تجارية في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي" يدل على أن المشرع لم يجز للشركة الأجنبية أن تنشئ فرعاً لها في الكويت أو تباشر التجارة فيها إلا من خلال وكيل كويتي وقصد المشرع من ذلك هو حماية التجارة المحلية وصون النشاط التجاري من الأضرار التي تلحقه من جراء مزاحمة العنصر الأجنبي وتغلغله في مختلف وجوهه، وهو حظر يعد من النظام العام لتعلقه بمصلحة اقتصادية تعلو على الصالح الخاص ومن ثم فيشترط أن تكون مباشرة الشركة الأجنبية للعمل التجاري في الكويت عن طريق وكيل بها كويتي ولا يجوز لها القيام بذلك العمل بذاتها مباشرة وإلا انتفت الحكمة من وجود ذلك النص، وكان المشرع قد اكتفى بالحظر الوارد بالمادة 23 من ذات القانون والتي تستلزم على غير الكويتي الذي يمارس عملاً تجارياً بالكويت أن يكون له شريك أو شركاء كويتيون بنسبة 51% على الأقل من رأس المال وترتيباً على ما تقدم فلا يكفى أن يكون للشركة الأجنبية وكيل كويتي فقط بل يجب أن يكون مباشرة الشركة الأجنبية للعمل التجاري في الكويت عن طريق الوكيل الكويتي فإذا ثبت أنها باشرت العمل التجاري بنفسها كان تصرفها باطلاً بطلاناً مطلقاً، لما كـان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة -وهى شركة أجنبية - (مصرية) قد اتفقت كمقاول من الباطن مع المطعون ضدها الأولى (المقاول الأصلي) بموجب العقد المؤرخ 16/1/1995 وملاحقه المؤرخة 31/3/1995، 18/4/1995، 11/6/1995 على تنفيذ المشروع الذي رسى على المطعون ضدها الأولى والعائد للمطعون ضده الثاني وقد أبرمت هذه العقود باسمها دون وكيلها الكويتي كما أنها باشرت العمل التجاري داخل الكويت بنفسها وليس من خلال وكيلها الكويتي وبذلك تكون هذه العقود ومباشرتها للعمل التجاري باطلاً بطلاناً مطلقاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم الابتدائي الذي قضى ببطلان هذه العقود لمخالفتها لنص المادة 24 من قانون التجارة على مجرد القول أن للشركة الطاعنة - وكيل كويتي - دون أن يثبت أن الطاعنة قد باشرت العمل التجاري من خلاله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 190/2002 تجاري جلسة 19/4/2003)
25 -
إنشاء فرع لشركة أجنبية بالكويت أو مباشرتها عملاً تجارياً. شرطه. أن يكون لها وكيل كويتي وأن تمارس العمل من خلاله. ثبوت مباشرتها العمل بنفسها. أثره. بطلانه. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المستقر عليه في قضاء التمييز، أن النص في الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات على أنه (لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليـه....) مؤداه، أنه لا يكفي لقبول الطعن في الأحكام أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً لقبول الطعن منه أن يكون قد قضى عليه بشيء في الحكم الذي يطعن عليه، وإلا كان طعنه غير مقبول، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها باعتبار أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام. متى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - في الحقيقة والواقع - لم يتضمن قضاءً على الطاعنين ولم يلزمهم بشيء، باعتباره قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف الذي لم يصدر ضدهم وإنما صدر بإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة التي كان يعمل بها مورث المطعون ضدهم بالمبلغ المحكوم به، وبالتالي فإن الطاعنين لا يكونون محكوماً عليهم في معنى الفقرة الأولى من المادة 127 السالف ذكرها، باعتبار أن الشركة المحكوم عليها لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن الشركاء فيها. لما كان ذلك، وكان من مقتضى أن الطاعنين ليس محكوم عليهم في الحكم المطعون فيه، فلا تكون لهم أي مصلحة في الطعن، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
26 -
استحقاق الفوائد التأخيرية عن الدين. مناطه. أن يكون الدين ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. كون الدين مدنياً. أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه باعتبارها من الربا المحرم شرعاً ويبطل كل اتفاق مخالف لذلك ويجوز التمسك بهذا البطلان في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. مخالفـة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر فإذا ما تخلف الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان مدنياً فيحظر المطالبة بالفوائد عنه سواء كانت اتفاقية أو قانونية باعتباره من الربا المحرم شرعاً وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني وقد قنن المشرع هذا الحظر ورتب على مخالفته البطلان بالنص في الفقرة الأولى من المادة 305 من القانون المدني على أن "يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء به "وهذا البطلان مطلق لكل ذي مصلحة التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها". لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها طلبت إلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 2400، 6568 د.ك وفوائدهما القانونية بواقع 7% سنوياً حتى تمام السداد على سند أن الطاعن صرف هذين المبلغين من حسابها لدى بنك الخليج بموجب الوكالة التي أصدرتها له ولم يقدم لها كشف حساب عن أعمال الوكالة فإن التزام الطاعن برد المبلغين سالفي الإشارة إليهما لا يعد التزاماً تجارياً أو عملاً تجارياً وإنما هو التزام مدني قوامه المطالبة بدين وسنده في القانون حكم المادة 706 من القانون المدني التي تنص على أن " على الوكيل أن يوافى موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق غير ذلك " وهو بهذا الوصف لا تجوز المطالبة بفوائد عن التأخير في الوفاء به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأداء الفوائد القانونية عن المبلغين سالفي الإشارة إليهما باعتباره ديناً تجارياً فإنه يتعين تمييزه في خصوص قضائه بإلزام الطاعن بهذه الفوائد.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
27 -
الفوائد التي يتقاضاها الدائن على دينه. لا يجوز تقاضي فوائد على متجمدها أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال. الاستثناء. الحالات التي يجيز فيها قانون التجارة تقاضي فوائد مركبة كالفوائد على الحسابات الجارية لدى البنوك والتي يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً. تعلق ذلك الحظر بالنظام العام. مؤداه. لمن دفع تلك الفوائد الحق في استرداد الزائد منها على الحد القانوني إعمالاً لنص المادة 264 من القانون المدني.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " ولا يجـوز التمسـك بسبـب مـن أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المتعلقة بالنظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها، وكان من المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين يتعلق بالنظام العام، وأنه وإن كان الأصل هو عدم جواز الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية، وأن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة، وأنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى البطلان الأصلية، إلا أن المشرع استثناء من هذا الأصل العام أجاز الدفع بانعدام الحكم أو رفع دعوى أصلية بذلك في حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه ابتداء أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بانعدام الحكم الاستئنافي رقم 891، 887/94 تجاري، وانعدام الحكم رقم 2918/88 تجاري كلي المؤيد به في حين أنه كان يتعين أن يرفع دعواه ابتداء أمام المحكمة الكلية حتى لا يفوت على الخصوم درجة من درجتي التقاضي، وإذ تنكب الطاعن الطريق في رفع دعواه وأقامها ابتداء أمام محكمة الاستئناف فإن دعواه تكون غير مقبولة، ولما كان مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للتقاضي ويتعلق بالنظام العام على نحو ما سلف بيانه، وكانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع فإنه كان يتعين عليها أن تثيره من تلقاء نفسها وأن تقضى بعدم قبول الدعوى، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه فإنه يكون قد أخل بمبدأ التقاضي على درجتين، وفوت على الخصوم درجة من درجتي التقاضي بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب تمييزه، دون حاجة لبحث سببي الطعن، وتقف المحكمة عند هذا الحد والطاعن وشأنه في رفع دعواه بالطريق الذي رسمه القانون.
(الطعن 156/2002 تجاري جلسة 13/12/2003)
33 -
عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى. أسبابها. صدور حكم رغم عدم صلاحية القاضي الذي أصدره أو اشتراكه في إصداره. أثره. بطلان هذا الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. جواز التمسك به في أية حالة كانت عليه الدعوى. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 102 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم... إذا... كان قد سبق له نظرها قاضياً " والنص في المادة 103 من ذات القانون على أن "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة..." يدل على أن المشرع صوناً لمكانة القضاء وعلو كلمته بين الناس واستيفاءً لمظهر الحيدة التي يجب أن يتسم بها القاضي ونأياً عن مظنة التشبث بما يكون قد أبداه من آراء جعل من أسباب عدم صلاحيته لنظر الدعوى - ولو لم يرده أحد الخصوم - سبق إبدائه رأياً في ذات النزاع المعروض عليه أو في خصومة سابقة ترددت بين نفس الخصوم بحيث تعد القضية المطروحة استمراراً لها أو عوداً إليها إذا كان الفصل فيها يستدعي الإدلاء برأي في ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في القضية الأولى - وأن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى على هذا الأساس أن يكون سبق له أن أصدر حكماً فاصلاً أو حكماً فرعياً في جزء منها وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الذي يصدر في الدعوى رغم عدم صلاحية القاضي الذي أصدره أو اشترك في إصداره يقع باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حال كانت عليها الدعوى وإن كان يشترط للتمسك به أمام محكمة التمييز - لأول مرة - أن تكون عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عناصر الدفع كانت مطروحة على محكمة الموضوع إذ أن الحكم السابق الذي أصدره القاضي والخاص بدعوى التطليق كان مطروحاً على المحكمة وقد أبدى فيه الرأي فإنه يمتنع عليه بالتالي نظر الدعوى الحالية ويجوز للطاعن التمسك بذلك ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز باعتبار أن عناصر النعي كانت مطروحة على محكمة الموضوع التي كان عليها أن تقضي به من غير دفع لتعلقه بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن طرفي الخصومة الماثلة سبق أن ترددت بينهما خصومة في الدعويين رقمي 79، 405 لسنة 2000 أحوال شخصية الجهراء وموضوعها طلب الطاعنة تطليقها من المطعون ضده، وكانت الدعوى الماثلة استمراراً لها وعوداً إليها وموضوعها طلب الحكم بإلزام الطاعنة برد ما قبضته من مهر وسقوط حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق وإذ كان السيد القاضي/.... هو الذي أصدر الحكم في الدعوى المشار إليها بتطليق الطاعنة طلقة بائنة للضرر وإلزامها برد ما قبضته من مهر وسقوط حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق والذي ألغى الشق المتعلق بالحقوق المالية بالحكم في الاستئناف رقم 1356 لسنة 2001 أحوال شخصية، وكانت الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإلزامها برد ما قبضته من مهر وبسقوط حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق فإنه يكون غير صالح لنظرها لسبق إبدائه الرأي في موضوعها، ويمتنع عليه الفصل فيها ومن ثم فإن الحكم الذي أصدره في تلك الدعوى يكون باطلاً. وإذ أيد الحكم المطعون فيه ذلك الحكم على الرغم من بطلانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه دونما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 196/2002 أحوال شخصية جلسة 14/12/2003)
34 -
عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام. أثره. سقوط الحق في الطعن فيها. تعلق ذلك بالنظام العام. م129 مرافعات. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 129 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل الأصل العام في بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ النطق به، ثم استثنى من هذا الأصل بعض حالات جعل ميعاد الطعن فيها يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه ومنها الحالات التي يتخلف المحكوم عليه فيها عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أو في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرا متسلسلاً لأي سبب من الأسباب ولم يقدم مذكرة بدفاعه، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له أجره عن جهده الذي أسفر عن شراء الأخير العقار موضوع العقد المؤرخ 30/8/1999 مقابل ثمن مقداره 105000 دينار وأجره عن جهده الذي أسفر عن شرائه عقارين آخرين بالعقد المؤرخ 6/5/2000 مقابل ثمن مقداره 550000 دينار وكان الحكم الصادر بتاريخ 14/5/2002 قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 1050 ديناراً قيمة أجره عن السمسرة عن الصفقة المحرر بشأنها العقد المؤرخ 30/8/1999 وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق وكان هذا الحكم قابلاً بطبيعته للتنفيذ الجبري باعتباره صادراً من محكمة الاستئناف ويتضمن إلزام المحكوم عليه بآداء معين ومن ثم فهو يقبل الطعن فيه على استقلال، وكان الثابت بمحضر جلسة 2/4/2002 والتي حجز فيها الاستئناف للحكم أن الطاعن حضر بها وقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن على هذا الحكم يبدأ من تاريخ صدوره في 14/5/2002 وينتهي في 13/6/2002 ولما كانت صحيفة الطعن عليه قد أودعت بتاريخ 17/7/2002 فإنه يتعين القضاء بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد.
(الطعن 653/2002 تجاري جلسة 3/1/2004)
35 -
التأمين من الأضرار. وجوب استناده إلى مصلحة اقتصادية مشروعة بأن يكون الخطر المؤمن منه متولداً عن نشاط غير مخالف للنظام العام والآداب. علة ذلك. عدم جواز التأمين على المخاطر المترتبة على أعمال لا يقرها القانون. مخالفة ذلك. أثره. بطلان التأمين.
- اشتغال غير الكويتي بالتجارة منفرداً. حظره القانون حظراً متعلقاً بالنظام العام. مؤدى ذلك. بطلان جميع العقود التي يبرمها والمتصلة بهذا النشاط بطلاناً مطلقاً ومنها عقد التأمين. الاستثناء. مزاولة غير الكويتي حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة.
القواعد القانونية
النص في المادة 776 من القانون المدني على أن "يقع التأمين من الأضرار باطلاً إذا لم يستند إلى مصلحة اقتصادية مشروعة"- يدل- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون على أن المشرع أوجب أن يستند التأمين من الأضرار إلى مصلحة- اقتصادية مشروعة وهو ما يستلزم أن يكون الخطر المؤمن منه متولداً عن نشاط غير مخالف للنظام العام والآداب. فلا يجوز التأمين من المخاطر المترتبة على أعمال لايقرها القانون، والنص في المادة 23(*) من قانون التجارة المعدل على أنه "(1) لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط ألاّ يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك فيه عن 51% من مجموع رأس مال المتجر (2) ويستثنى من الأحكام السابقة ما يلى: أ- الأشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة 17 فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك كويتي...." مؤداه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع لم يجز لغير الكويتي الجنسية الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا عن طريق شريك أو شركاء كويتيون يكون لهم 51% على الأقل من مجموع رأس المال، وحظر بذلك على غير الكويتي الاشتغال منفرداً بالتجارة في الكويت وأن هذا الحظر متعلق بالنظام العام، ويترتب على ذلك بطلان جميع العقود التي يبرمها المتصلة بهذا النشاط بطلاناً مطلقاً ومنها على سبيل المثال لا الحصر عقد شرائه للبضاعة التي يتجر فيها، وعقد التأمين الذي يبرمه للتأمين عليها من مخاطر السرقة أو الحريق وغيرها من المخاطر باعتبار أن هذه العقود مرتبطة بمباشرة التاجر الأجنبي لتجارته، فتلحق بها ذات الحكم وهو البطلان لإتحاد العلة- ويستثنى من هذا الحظر طبقاً للنص سالف البيان- مزاولة غير الكويتي حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة على النحو المشار إليه في المادة 17 من ذات القانون مما يعتمد فيها الأفراد على عملهم للحصول على أرباح قليله لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي كالباعة الطوافين وأصحاب الحوانيت الصغيرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى " من أن الطاعن " سوري الجنسية " ويستثمر محلاً لبيع العطور والهدايا بمفرده بدولة الكويت دون شريك كويتي، وأن هذا النشاط لا يعتبر من الحرف البسيطة أو التجارة الصغيرة المستثناة من الحظر بالنظر إلى حجم النشاط وديكورات المحل- ومن ثم فإن نشاطه في هذا الخصوص يُعد عملاً تجارياً محظوراً عليه ممارسته، وأنه قد أبرم مع الشركة المطعون ضدها العقد محل التداعي للتأمين على هذه البضائع ضد الحريق- وكان الحظر المؤمن منه غير مشروع لأنه متولد عن نشاط تجارى محظور على الطاعن ممارسته ومخالف للنظام العام فإن هذا العقد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً باعتباره من الأعمال المرتبطة بعمله التجاري غير المشروع، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويكفي لحمل قضاء الحكم وله مأخذه الصحيح من الأوراق ويتفق وصحيح القانون- فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعن 79/2003 تجاري جلسة 7/1/2004)
(*) وفقاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الصادرة بالقانون 5 لسنة 2003 خولت مواطني دول المجلس مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية – الكويت اليوم العدد 49 بتاريخ 24/2/2003.
36 -
الأصل حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية. شرط ذلك. التزام حدود القانون وقواعد النظام العام.
القواعد القانونية
الأصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما الحرة وذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام.
(الطعن 238/2003 تجاري جلسة 24/1/2004)
37 -
دعوى الحراسة. المحكمة المختصة بها. محكمة الأمور المستعجلة.
- إقامة دعوى الحراسة مستقلة أمام محكمة الموضوع. غير جائز. مخالفة ذلك. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي التي تتعلق بالنظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادتين 31، 32 من قانون المرافعات أن الاختصاص بفرض الحراسة أو إنهائها مقرر بصفة أصلية لمحكمة الأمور المستعجلة إذا توافرت شروط اختصاصها، ولمحكمة الموضوع إذا طرح تابعاً لدعوى الحراسة القضائية التابعة للطلب الموضوعي، فإذا ما رفعت دعوى الحراسة على استقلال أمام محكمة الموضوع التي لا تختص-بحسب الأصل-بنظر المسائل المستعجلة بصفة مستقلة، فإن ذلك يشكل مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر دعوى الحراسة التي رفعت إليها استقلالاً عن الدعوى الموضوعية بطلب قسمة العقار المرفوعة من الطاعنة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 112/2003 مدني جلسة 9/2/2004)
38 -
إغفال الحكم بيان أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم. أثره. بطلان الحكم.
- القضاة الذين اشتركوا في المداولة. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. حدوث مانع لأحدهم. أثره. وجوب أن يوقع على مسودة الحكم وأن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته. مخالفة ذلك.أثره. بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. لايكفى إثبات ذلك في محضر الجلسة.
القواعد القانونية
إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات تُوجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها، من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم، ورتبت على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما تُوجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم، ومن ثم فإنه يتعين أن يبيّن في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته، وإلا كان باطلاً، وهذا البطلان مرده إغفال بيان جوهري جعل الحكم لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته، وشاهد هذا البيان ودليل ثبوته هو نسخة الحكم الأصلية، ولا يكفي في إثباته محضر الجلسة، والبطلان المترتب على إغفال هذا البيان إذ يتصل بأساس النظام القضائي فهو متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته من الخصوم أو من النيابة أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة محكمة الاستئناف بتاريخ 16/10/2002 أن الهيئة التي سمعت المرافعة كانت مشكلة برئاسة المستشار صلاح حسين المسعد وعضوية المستشارين أنور سلطان ومحمود منصور وفيها تقرر تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 17/12/2002 ثم تداول نظره عدة جلسات إلى أن نظر بالهيئة السابقة بتاريخ 8/4/2003 وفيها قررت حجزه للحكم لجلسة14/5/2003 ثم مد أجل النطق بالحكم ليصدر بتاريخ 21 من مايو 2003، وإذ كان الثابت من نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي نطقت به بتاريخ 21 من مايو 2003 كانت مشكلة برئاسة المستشار صلاح حسين المسعود وعضوية المستشارين/أنور سلطان وعلي رسلان بما مفاده أن المستشار محمود منصور الذي كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم لم يحضر جلسة تلاوته، وإذ لم يثبت في نسخة الحكم الأصلية أنه اشترك في المداولة ووقع على مسودته فإن الحكم يكون قد خلا من بيان جوهري جعل الحكم لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته بما يبطله بطلاناً مطلقاً لتعلق ذلك بالنظام العام ويُوجب تمييزه.
(الطعن 557/2003 تجاري جلسة 3/5/2004)
39 -
صدور حكم بشهر الإفلاس. أثره. عدم جواز رفع دعوى من المفلس أو عليه. الاستثناء. دعاوى الأحوال الشخصية إلا إذا انطوت على طلبات مالية فحينئذٍ يتعين إدخال مدير التفليسة. علة ذلك. أن يكون الحكم حجة عليه. عدم إدخاله في الدعوى. مؤداه. عدم قبولها. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك: أن قواعد الإفلاس من النظام العام. المواد 577، 578، 582 ق 68 لسنة 1980. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل أنه لا يجوز بعد صدور حكم بشهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها، إلا أنه يستثني من ذلك بعض الدعاوى ومنها دعاوى الأحوال الشخصية، بيد أنه إذا انطوت هذه الدعاوى على طلبات مالية، فإنه يجب إدخال مدير التفليسة في الدعوى، حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليه باعتباره قائماً على إدارة أموال المفلس، ويترتب على عدم إدخاله عدم قبول الدعوى، ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى، وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، إذ أنه من المقرر –في قضاء محكمة التمييز– أن قواعد الإفلاس من النظام العام ويندرج في ذلك اختصام مدير التفليسة في كل الدعاوى المتعلقة بما للمفلس أو عليه من حقوق مالية باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين، لما كان ذلك، وإذ لم يُختصم مدير التفليسة في الدعوى، فإنها تكون غير مقبولة، ولا يجوز إدخاله في الاستئناف لما في ذلك من تفويت لدرجة من درجتي التقاضي.
(الطعن 327/2002 أحوال شخصية جلسة 9/5/2004)
40 -
دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية. لا ينعقد اختصاصها إلا بالمنازعات الداخلة في نطاق تطبيق أحكام المرسوم بالقانون 35 لسنة 1978. تعلق ذلك بالنظام العام. عدم جواز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في هذا الشأن. صدور الحكم من هذه الدائرة في غير ما تختص به. جواز الطعن فيه بطريق التمييز. أثره. تطبيقها أحكام القانون المدني دون أحكام المرسوم بقانون المذكور. الطعن فيه بطريق التمييز. مقبول.
القواعد القانونية
النص في المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 35/1978 في شأن إيجار العقارات على أن "تنشأ دائرة إيجارات لدى المحكمة الكلية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالإيجار والتعويضات الناشئة عنه...". يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن هذا الاختصاص لا ينعقد لهذه الدائرة إلا حيث تكون المنازعة أمامها داخلة في نطاق تطبيق أحكام المرسوم بقانون المشار إليه، وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام، وإذا ما صدر الحكم في منازعة مما تختص به دائرة الإيجارات، فإن الطعن فيه بطريق التمييز يكون غير جائز عملاً بالمادة 26/4 من المرسوم المشار إليه، أما إذا صدر الحكم من هذه الدائرة في غير ما تختص به، فإنه يجوز الطعن فيه بطريق التمييز. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه، أنه وإن كان قد صدر من محكمة الإيجارات إلا أنه طبق على واقعة النزاع أحكام القانون المدني دون أحكام قانون إيجارات العقارات، ومن ثم يجوز الطعن عليه بطريق التمييز، ويكون بالتالي الطعن مقبول شكلاً.
(الطعن 641/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
41 -
فرض المشرع شكلاً معيناً لعقد من العقود. صحته تكون رهناً باستيفائه. إدخال تعديل عليه. وجوب استيفاءه ذلك الشكل. علة ذلك: أنها من النظام العام. مخالفة ذلك. انعدام العقد أو تعديله. التمسك ببطلانه. جائز لكل ذي مصلحة.
- وجوب تأسيس الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها في اكتتاب عام. بمحرر صادر عن جميع المؤسسين. م94 ق الشركات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداثه لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل وأنه لا محل للبحث في حكمة التشريع ودواعيه إلا عند غموض النص مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل التعرف على الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه النص والهدف الذي أملاه، وكان النص في المادة/217 من قانون الشركات التجارية على أنه "يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانون إلى أخر..."والنص في المادة/218 من ذات القانون على أن "يكون التحول بقرار يصدر طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي ولا يعتبر هذا القرار نافذاً إلا بعد مضي ستين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين على الأقل واستيفاء إجراءات التأسيس المقرر للشكل الذي ستتحول إليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري "يدل أن المشرع استلزم لصيرورة قرار تحول الشركة من شكل قانوني إلى آخر نافذاً نشره في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين وانقضاء ستين يوماً على تاريخ النشر واتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجبها القانون لتأسيس هذا النوع من الشركات التي ستتحول إليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وإذ كانت عبارة هذا النص واضحة جلية حددت فيه الشروط والإجراءات اللازم توافرها واتخاذها لإتمام تحول الشركة من شكل قانوني إلى آخر وكانت الشركة الطاعنة قد أسست كشركة ذات مسئولية محدودة وترغب في التحول إلى شركة مساهمة مقفلة فإنه يتعين عليها لإتمام هذا التحول استيفاء إجراءات التأسيس المقررة لهذا النوع من شركـات المساهمة. إذ كان ما تقدم، وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذا فرض شكلاً معيناً لعقد من العقود فإنه لايكون صحيحاً إلا باستيفاء هذا الشكل وأن أي تعديل يدخل على هذا العقد يجب أن يكون مستوفياً لذلك الشكل لأن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام، اعتباراً بأنه حين يستلزمها يستهدف تحقيق مصلحة عامة، بما مقتضاه أنه إذا تخلف انعدم العقد أو التعديل الذي أدخل عليه ولا يكون له بالتالي أي وجود قانوني ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى به. وأن النص في المادة 94 من قانون الشركات على أنه "استثناء من الأحكام السابقة، وفى غير الشركات ذوات الامتياز أو الاحتكار، يجوز دون حاجة إلى استصدار مرسوم، تأسيس شركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام بموجب محرر رسمي يصدر من جميع المؤسسين ويجب إلا يقل عددهم عن خمسة ويشتمل هذا المحرر على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي..... مفاده أن المشرع أوجب لتأسيس الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام أن يتم بموجب محرر رسمي يصدر عن جميع المؤسسين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضده بتسليم الشركة الطاعنة نسخه موثقة من عقد تعديل الشركة بتأسيس شركة..... للمقاولات الإنشائية شركة مساهمة مقفلة ونظامها الأساسي لما يستلزمه القانون لتحول عقد الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة أن يكون بمحرر رسمي يوقع عليه جميع المؤسسين أمام الموثق مهما كان مقدار حصة كل منهم وأن صدور قرار التحويل من الشركاء المالكين لثلاثة أرباع رأس المال لا يغنى عن صدور المحرر الرسمي من جميع المؤسسين ومنهم الشريكة..... أياً كان مقدار حصتها في رأس المال والتي لم تحضر أمام الموثق لتوثيق عقد التحول فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 547/2003 تجاري جلسة 12/6/2004)
42 -
الاتفاق على فوائد عن دين مدني. أثره. البطلان المتعلق بالنظام العام والذي لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 110، 113 من قانون التجارة -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أم اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان الدين مدنياً يحظر المطالبة بالفوائد عنه سواء كانت اتفاقية أو قانونية باعتبارها من الربا المحرم شرعاً وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني، وقد قنن المشرع هذا الحظر ورتب على مخالفته البطلان بالنص في الفقرة الأولى من المادة 305 من ذات القانون المدني على أن يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء عنه " وهذا البطلان مطلق لمخالفته للنظام العام ولكل ذي مصلحة التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة بعد أن قضى ببطلان العقد المبرم بينها وبين المطعون ضدهما استناداً إلى أن المطعون ضده الأول غير كويتي طالبتهما بأداء المبلغ المطالب به على أساس الأداء المعادل، فإن التزام المذكورين بالمبلغ المطالب به لا يعد التزاماً تجارياً إنما هو التزام مدني مؤسس على قواعد الإثراء بلا سبب، وهو بهذا الوصف لا تجوز المطالبة بفوائد عن التأخير في الوفاء به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعنان 566، 577/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
43 -
صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب توقيعها من محام. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. سريان ذلك على كافة صحف الطعن بالتمييز سواء المرفوعة من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
- الهيئة العامة لشئون القُصَّر. يمثلها مديرها العام أمام القضاء. جواز توكيله محامياً أهلياً في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها أما الدعاوى الإدارية التي تكون الهيئة طرفاً فيها. وجوب توقيع صحيفة الاستئناف من أحد المحامين أو أحد أعضاء الفتوى والتشريع. توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من الطاعنة بصفتها وصية خصومة. ثبوت أنها باحثة قانونية بالهيئة المذكورة وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة. أثره. بطلان الطعن.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين، ..... وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" يدل على أن المشرع قد أوجب -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز موقعة من محام وهو إجراء جوهري قصد به المشرع ضمان مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الصحيفة، ويترتب على إغفال هذه الإجراء بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، وإذ كان هذا النص عاماً فإن حكمه يسرى على كافة صحف الطعن بالتمييز المرفوعة سواء من الأفراد أو من الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذ كان مفاد المادتين 1/1، 8/2 من القانون رقم 17 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القُصَّر أن المشرع خول مدير عام الهيئة تمثيلها أمام القضاء، وله بهذه المثابة أن يوكل محامياً أهلياً في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها، وذلك بخلاف الدعاوى الإدارية التي تكون طرفاً بها إذ أورد المشرع بشأنها نصاً مغايراً هو نص المادة 14/2 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، الذي استوجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. لما كان ذلك، وإذ كانت الدعوى المعروضة ليست من الدعاوى الإدارية، مما كان يتعين معه توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من محام كونه إجراءً جوهرياً متعلقاً بالنظام العام، مما يترتب عليه بطلان الطعن، ولا يشفع في ذلك توقيع الصحيفة من الطاعنة بصفتها وصية خصومة بموجب الحكم رقم 663 لسنة 2001 أحوال شخصية أو بتفويضها بذلك، إذ أن البين من الأوراق أنها تعمل باحثة قانونية بالهيئة العامة لشئون القُصَّر وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة، ومن ثم فإن الطعن يضحي باطلاً.
(الطعن 334/2004 مدني جلسة 3/1/2005)
44 -
الاختصاص النوعي. يعتبر قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة ولو لم يُدفع به أمامها ولا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى مع سبق تنازل الخصوم عنه وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. علة ذلك. تعلقه بأسس التنظيم القضائي.
- الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر الموضوعات المبينة بقانون إنشائها.
- الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً لتحضير الدعاوى قبل طرحها عليها وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها وأوجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف خلال ثلاثة أيام التالية لإيداع الصحيفة وفرض رسماً ثابتاً على بعض هذه الدعاوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة (153) من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز، يجوز للخصوم- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والمحكمة ذاتها- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق، وأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو من النظام العام عملاً بالمادة (78) من قانون المرافعات، ولذا فإن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها فلا يسقط الحق في إبداء هذا الدفع والتمسك به حتى مع سبق تنازل الخصوم عنه، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها، لتعلق ذلك بأسس التنظيم القضائي وما قدره المشرع من اعتبارات في تحديد اختصاص المحاكم، فلا يرد عليها القبول أو التنازل ويجوز الدفع بشأنها لأول مرة أمام محكمة التمييز، وإذ كان مؤدى نصوص المواد 1، 2، 5، 10، 11، 12، 13 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع أنشأ الدائرة المذكورة وخصها دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها بتلك المواد، وراعى المشرع إفراد هذه الدائرة بنظام خاص لتحضير الدعاوى قبل طرحها عليها، وما يعقب ذلك من إجراءات خاصة بتحديد الجلسات وإخطار الخصوم، وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها، رتب لنظره- بعد تحضيره- دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف، وأوجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف في خلال الثلاثة أيام التالية لإيداع الصحيفة، وفرض رسماً ثابتاً على بعض هذه الدعاوى، والبين من ذلك أن تلك المواعيد والإجراءات تختلف عما هو مقرر لغير هذه الدعاوى التي تختص بنظرها الدوائر ذات الاختصاص العام، مراعاة من المشرع لمبدأ التخصص في مجال القضاء الإداري. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة الأولى والرابعة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه يدل على أن المشرع اعتبر امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار يستلزم القانون أو اللائحة اتخاذه في حكم القرار الإداري، وأن الحكم المطعون فيه استخلص من وقائع النزاع أن طلبات المطعون ضده تنطوي على المطالبة بإلغاء القرار الإداري السلبي للطاعنة بالامتناع عن استخراج شهادة ميلاد ابنه، على سند من أنه لم يقدم ما يثبت جنسيته، فإن ذلك النهج من الحكم المطعون فيه، يكون موافقاً لأحكام القانون، ويضحي النعي عليه، غير قائم على سند سليم، خليقاً بالرفض.
(الطعن 907/2003 إداري جلسة 14/2/2005)
45 -
أحكام وقواعد الإفلاس. تعلقها بالنظام العام.
- الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. عدم صدوره لصالح الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين. خلو قانون التجارة من بيان من يوجه إليه الطعن. أثره. الرجوع إلى القواعد العامة في المرافعات. وجوب توجيه الطعن إلى الدائن طالب شهر الإفلاس وإلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. عدم اختصام الأخير. أثره. بطلان الطعن. علة ذلك.
- وجوب اختصام من لم يُختصم في الطعن ولو بعد فوات ميعاده. م134 مرافعات. تقييد هذا النص فيما يتعلق بالطعن بالتمييز بما أوردته المادة 153/2 من وجوب اشتمال الصحيفة على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وإلاّ كان الطعن باطلاً. مثال. بشأن توجيه الطعن بالتمييز إلى الدائن طالب شهر الإفلاس دون وكيل الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه بالتمييز لمصلحتهم.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام وقواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام، وأن الحكم الذي يصدر بإشهار الإفلاس لا يصدر لمصلحة الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين، وكانت نصوص قانون التجارة قد خلت من وضع أحكام في بيان من يوجه إليه الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس، بما يُوجب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات في هذا الخصوص، وهى تُوجب توجيه الطعن إلى المحكوم له، ولازم ذلك أن الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب شهر الإفلاس لأنه من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم، كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين ممثلاً في مدير التفليسة باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. لما كان ذلك، وكان الطاعنان- في الطعون الثلاثة- قد اقتصرا على توجيه طعونهم إلى الدائن طالب إشهار الإفلاس وحده ولم يختصما وكيل الدائنين الذي يمثل جماعة الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه لمصلحتهم فإن الطعون الثلاثة تكون باطلة- ولا ينال من ذلك خلو الحكم المطعون فيه من تحديد إسم مدير التفليسة بعد أن عين المحاسب صاحب الدور مديراً لها وهو ما يكفى لتحديده، إذ كان يتعين على الطاعنين الاستعلام عن اسم صاحب الدور من إدارة كتاب المحكمة وفقاً للجدول المعد لذلك وتوجيه الطعون إليه حتى يستقيم شكلها، ولا يغير مما سبق ما نصت عليه المادة 134/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم، ذلك بأن حكم هذا النص مقيد في الطعن بطريق التمييز بما أوجبته المادة 153/2 من ذات القانون من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها.
(الطعون 792، 817، 818/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)
(والطعن 507/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
46 -
إغفال الطلبات في الدعوى. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لاستدراك ما فاتها الفصل فيه. لازم ذلك. عدم قبول الطعن إلا عن الطلبات التي قضى فيها الحكم صراحة أو ضمناً حتى لو طلب من محكمة الاستئناف الفصل فيما أُغفل من طلبات. علة ذلك. عدم الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من النظام العام الذي لا تجوز مخالفته أو اتفاق الخصوم على ما يخالفه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أغفلت محكمة أول درجة عن سهو الفصل في أحد الطلبات فسبيل تدارك ذلك ليس الطعن في الحكم -لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً -وإنما طبقاً لما تنص عليه المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لتستدرك مافاتها الفصل فيه، ولا يغير من ذلك طلب الطاعن من محكمة الاستئناف التصدي للفصل فيما أغفل الفصل فيه لما في ذلك من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي لتعلقه بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة مخالفته، كما لا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفته. ولما كان البين من حكم محكمة أول درجة أنها قد أغفلت سهواً الفصل في طلب الطاعن التعويض عن الفصل التعسفي، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الفصل فيه استناداً إلى ذلك فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون ويكون النعي على حكمها بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 110، 121/2003 عمالي جلسة 14/3/2005)
47 -
رئيس التحرير مسئول عن ما تقوم الجريدة بنشره. وجوب موافقته الكتابية على إصدار الجريدة. علة ذلك. إعمال الرقابة الفعلية على كل ما ينشر بالجريدة حتى يمكن مساءلته عما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم باعتباره المشرف وحده على عملية النشر. وجوب تحققه من عدم مخالفة القانون قبل الإذن به.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 10، 14، 26، 28 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر(*) أن المشرع قد أوجب تعيين رئيس تحرير مسئول للجريدة يتولى الإشراف الفعلي على ما تقوم الجريدة بنشره، كما استلزم موافقته الكتابية المرفقة بطلب إصدار الجريدة حتى يتم التأكد من أنه على بينه من الالتزام الملقى على عاتقه، وهو إعمال الرقابة الفعلية على كل ما ينشر بالجريدة حتى يمكن مساءلته عما يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم باعتباره هو المشرف وحده على عمليه النشر فلا يأذن به إلا بعد أن يتحقق تماماً من خلوه من أية مخالفه للقانون، حتى لا تتخذ الصحف أداة للعداون. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع على هذا الأساس. فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعنان 400، 402/2004 مدني جلسة 11/4/2005)
(*) صدر القانون 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والمنشور في الكويت اليوم العدد 762 السنة الثانية والخمسون والذي ألغى القانون 3 لسنة 1961.
48 -
استصدار أمر على عريضة. شرطه: تقديمه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي تختص بنظر النزاع الذي يتعلق به الأمر. رفض إصدار الأمر. أثره. للطالب الحق في التظلم أمام المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة. للصادر ضده الأمر التظلم منه أمام المحكمة الكلية أو أمام القاضي الآمر.
- تقدم الطالب الذي رفض طلبه بالتظلم أمام دائرة التظلمات بالمحكمة الكلية والمشكلة من قاض فرد -دون المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة- وصدور حكم في التظلم. مؤداه. صدوره من محكمة غير مختصة بما يخالف قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم والمتعلقة بالنظام العام ويعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 163 من قانون المرافعات على أن "في الأحوال التي يجيز فيها القانون استصدار أمر على عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة.... "والمقصود بالمحكمة المختصة في هذا النص المحكمة التي تختص بنظر النزاع الذي يتعلق به الأمر أي الذي قدم هذا الأمر تمهيداً له أو بمناسبته أو المحكمة التي يتبعها القاضي الآمر وفى المادة 164 منه على أن "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر.... "وفى الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على أن "تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة وتصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد..." يدل على أن للطالب الذي تقدم لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة ورفض طلبه أن يتظلم من أمر الرفض أمام المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة، أما من صدر ضده الأمر فله الخيار في أن يتظلم أمام هذه المحكمة أو أمام القاضي الآمر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالتأشير في السجل التجاري بما قضى به الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 611، 641 لسنة 2002 تجارى وتسليمه شهادة بما يفيد التأشير فرُفض طلبه فتظلم من أمر الرفض أمام دائرة التظلمات بالمحكمة الكلية والمشكلة من قاض فرد رغم أن الاختصاص بنظره -وعلى ما سلف بيانه- ينعقد للمحكمة الكلية بتشكيلها الثلاثي، فإن الحكم الصادر في التظلم يكون قد صدر من محكمة غير مختصة بنظره. لما كان ذلك، وكان الاختصاص النوعي للمحاكم يتعلق بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 196/2004 تجاري جلسة 27/4/2005)
49 -
القانون الجديد. سريانه فور العمل به على المراكز التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها لآثارها أو في انقضائها. سريانه على الآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة. الاستثناء. آثار التصرفات المبرمة في ظل القانون القديم. بقاؤها خاضعة له. شرط ذلك. أن لا تكون أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام.
القواعد القانونية
النص في المادة الثالثة من القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67/1980 المعمول به اعتباراً من 25/2/1981 على أن: "1- يسرى القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم ينـص على خلافه. 2- ومع ذلك تبقى أثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه" مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن يطبق القانون فور العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها لآثارها أو في انقضائها، كما يسـرى بما له من أثر مباشر على الآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة. وتستثنى من ذلك آثار التصرفات المبرمة تحت سلطان القانون القديم إذ تبقى خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام.
50 -
الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محل النزاع. دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق. اقتصار الحكم المطعون فيه على قبول هذا الدفع. تمييزه لعدم تطلب القانون تسجيل هذا العقد. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها في نظر الموضوع إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
القواعد القانونية
قضاء الحكم المستأنف بعدم سماع دعوى المستأنفة تأسيساً على عدم تسجيلها لعقد التوزيع المؤرخ أول أبريل 1977 موضوع النزاع في حين أن القانون لا يتطلب تسجيل هذا العقد الأمر الذي يتعين القضاء بإلغائه، ولما كان هذا الحكم قد اقتصر في قضائه على قبول الدفع بعدم سماع دعوى المستأنفة وهو دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع وإذ انتهت المحكمة إلى إلغاء ذلك الحكم فإنها تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع حتى لا يحرم الخصوم من التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005)
51 -
التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العقارية التبعية أو المقررة لها والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. وجوب تسجيلها بطريق القيد. كيفية ذلك. المادتان 9، 18 من المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري.
- هدف المشرع من إصدار المرسوم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري: تنظيم شهر التصرفات العقارية حماية للائتمان العقاري. تعلق ذلك بالنظام العام فلا يجوز مخالفته.
القواعد القانونية
المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري بعد أن نص في المادة التاسعة منه على أن "جميع التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العقارية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق القيد" نظم الأحكام الخاصة بطريقة القيد وإجراءاته فنص في المادة 18 منه على وجوب إجراء هذا القيد بموجب قائمة تتضمن بيانات عديدة منها ما يتعلق بالعقار ومنها ما يتعلق بالدين ومصدره وقيمته وتاريخ استحقاقه ويتعين أن يرفق بهذه القائمة سند رسمي بالتصرفات التي تمت والمبالغ المستحقة عنها وكان من المقرر أن هدف المشرع من هذه الأحكام التي تناولها المرسوم رقم 5/1959 المشار إليه هو تنظيم شهر التصرفات العقارية حماية للائتمان العقاري ومن ثم فهي أحكام متعلقة بالنظام العام وبالتالي واجبة التطبيق ولا يسوغ مخالفتها.
(الطعن 195/2004 إداري جلسة 18/10/2005)
52 -
دعوى الزواج. الأصل عدم سماعها عند الإنكار. الاستثناء. ثبوتها بوثيقة رسمية أو الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية. ما لم تكن الدعوى سبباً لدعوى نسب مستقل أو نسب يتوصل به إلى حق آخر. عدم تحقق ذلك. مؤداه. اعتبار دعوى الزوجية غير مقبولة والقضاء بعدم سماع الدعوى. مفاد ذلك. أن هذا الدفع من النظام العام. علة ذلك. إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 92 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية أو سبق الإنكار إقرار بالزوجية في أوراق رسمية ما لم تكن الدعوى سبباً لدعوى نسب مستقل أو نسب يُتَوصَّل به إلى حق آخر كالنفقة أو الإرث أو الاستحقاق في وقف، فإذا لم يتحقق ذلك كانت دعوى الزوجية غير مقبولة، ويتعين القضاء بعدم سماعها، ويجوز إبداء هذا الدفع -على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلقه بالنظام العام، عملاً بنص المادة 81 من قانون المرافعات، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن الهدف من هذا الدفع إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود ومنعاً لمفاسد جمة وذلك من باب تخصيص القضاء. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى قد طلبت الحكم بإثبات زواجها من الطاعن رغم عدم ثبوته بوثيقة زواج رسمية ولم يسبق إقرار الطاعن به في أوراق رسمية، دون أن تتضمن دعواها إثبات نسب مستقل أو نسب يمكن أن يتوصل به إلى حق آخر، وقد أنكر الطاعن هذا الزواج المدعى به، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، فكان يتعين القضاء بعدم سماعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 427/2004 أحوال شخصية جلسة 23/10/2005)
53 -
التمسك بالدفوع القانونية لأول مرة أمام محكمة التمييز ولو تعلقت بالنظام العام. شرطه. ثبوت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر الواقعية التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم على موجبه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أن الدفوع القانونية وإن كان يصح التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التمييز إلا أنه يشترط لذلك- ولو تعلقت بالنظام العام- أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر الواقعية التي تتمكن بها من تلقاء ذاتها من الإلمام بهذا السبب والحكم على موجبه فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تعوزها فلا سبيل إلى الدفع بهذا السبب ولا لإثارته من محكمة التمييز من تلقاء ذاتها، وإذ كانت هذه المحكمة -وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول- قد انتهت إلى صحة إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف في مواجهة النيابة العامة، فإنه كان بمقدوره قانوناً المثول أمام محكمة الاستئناف ليبدى ما يثيره من دفوع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لإتمام الإعلان بفرض صحته بعد الميعاد، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبعدم سماع الدعوى بمضي المدة إذ أنها جميعها دفوع تقوم على عناصر واقعية- سواء ما تعلق بما إذا كان عدم إتمام الإعلان صحيحاً في الميعاد راجعاً إلى فعل المطعون ضده من عدمه أو ما اتصل منها بعناصر حجية الحكم السابق من وحدة الموضوع والسبب والخصوم أو ببدء التقادم واكتمال مدته- وإذ لم يحصل وخلت الأوراق من توافرها لدى محكمة الموضوع وأنها كانت بمكنتها الإلمام بها والحكم على موجبها، وكذا الشأن بالنسبة لدفاعه الموضوعي الذي ينازع به في مقدار الأجرة المستحقة لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإن النعي برمته يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
(الطعن 760/2004 تجاري جلسة 15/11/2005)
(والطعن 19/2004 تجاري جلسة 22/11/2005)
54 -
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المطالبة بملكية الأرض وقت التنظيم. تعلقه بالنظام العام. جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة التمييز وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها. شرط ذلك. م1/3 ق 33 لسنة 2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة
القواعد القانونية
إذ كان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المطعون ضدهم مطالباتهم بملكية أرض القسيمتين وقت تنظيمها، وفقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000، من النظام العام فيجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة التمييز، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. إلا أن هذا الدفع تعلق بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، ولم تتناوله في قضائها. وبالتالي فلا يقبل التحدي به أمام هذه المحكمة. ويكون النعي في هذا الشق غير مقبول.
(الطعنان 798، 838/2004 مدني جلسة 4/1/2006)
55 -
الشركات الأجنبية. حظر إنشاء فروع لها في الكويت أو مباشرة أعمال تجارية فيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة. شرطا إصدار الترخيص. ماهيتهما. أن يكون لها وكيل كويتي تاجر بالكويت وأن يصدر الترخيص باسم الوكيل الكويتي وينتهي بانتهاء العمل المحدد في الترخيص. تخلف أحد الشرطين. أثره. أن الاتفاق أو التعاقد عن العمل التجاري في الكويت غير مشروع ولا يعتد به قانوناً ولو كان قد حرر أمام مرجع رسمي. الاستثناء. شركات النفط. التي تخضع لأوضاعها الخاصة وفقاً لعقود امتيازها. تعلق هذا الحظر بالنظام العام ويترتب على مخالفته البطلان المطلق.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى ما نصت عليه المادة 24 من قانون التجارة والمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 32 لسنة 1999 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية أن المشرع حظر على الشركات الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت أو مباشرة أعمال تجارية فيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة، ولصدور هذا الترخيص للشركة الأجنبية يجب توافر شرطين أولهما أن يكون لها وكيل كويتي تاجر في الكويت والثاني أن يصدر الترخيص باسم الوكيل الكويتي وينتهي بانتهاء العمل المحدد في الترخيص، ولا يغني توافر أحد الشرطين عن الآخر فتخلف أحدهما يجعل الاتفاق أو التعاقد عن العمل التجاري في الكويت غير مشروع ولا يعتد به قانوناً بأي وجه من الوجوه ولو كان قد حرر أمام مرجع رسمي، ولم يستثن المشرع من هذا الحظر وهذه الشروط سوى شركات النفط التي تخضع لأوضاعها الخاصة وفقاً لعقود امتيازها، وقد هدف المشرع من هذا الحظر وتلك الشروط إلى حماية التجارة المحلية وصون النشاط التجاري الوطني مما يلحقه من أضرار من جراء مزاحمة العنصر الأجنبي وتغلغله في مختلف وجوهه، ومن ثم يعتبر الحظر والشروط المطلوبة قاعدة آمرة من النظام العام لتعلقها بمصلحة اقتصادية عامة تعلو على الصالح الخاص، بما يُوجب على الشركات الأجنبية عدم مناهضتها باتفاقات ولو حققت لها مصالح خاصة، ويكون جزاء مخالفتها البطلان المطلق، ولا تصلح سبباً للمطالبة بموجبها بأي التزامات مترتبة عليها.
(الطعن 1013/2003 تجاري جلسة 29/1/2006)
56 -
الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً للمرسوم بقانون 57/1982 والمراسيم 59/1982، 75/1983، 100/1983. اختصاصها نوعياً بالفصل فيما كانت تفصل فيه هيئة التحكيم وهي المنازعات المتعلقة بمعاملات الأسهم التي تمت بالأجل والمطالبات المترتبة عليها. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤدى ذلك. انتهائية الأحكام الصادرة منها في حدود هذا الاختصاص. التزام الحكم ذلك وقضاؤه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها. صحيح.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على أن "تتولى دائرة بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاث قضاة اختصاصات هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 57/1982 والمراسيم بقوانين أرقام 59/1982، 75/1983، 100 لسنة 1983 "والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية من ذات المرسوم على أن "تكون الأحكام الصادرة من هذه الدائرة نهائية" مؤداه أن الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً لهذا المرسوم بقانون لا تختص إلاّ بما كانت تختص به هيئة التحكيم وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام، ومن ثم فإن انتهائية الأحكام الصادرة منها لا تلحق إلا تلك الأحكام التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص والذي حددته المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 إذ تُوجب المادة الأولى "تسجيل جميع المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل قبل العمل بهذا المرسوم بقانون وصدرت عنها شيكات بتواريخ لاحقة أو سندات أو وسائل دفع أخرى ولم يتم استيفاء قيمتها - ونصت المادة الثانية على "تشكيل هيئة تحكيم بقرار من مجلس الوزراء على أن تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات المنصوص عليها في المادة الأولى والمطالبات المترتبة عليها "وعلى ذلك فإن اختصاص الدائرة سالفة البيان التي حلت محل هيئة التحكيم ينحصر في الفصل في منازعات المعاملات المتعلقة بالأسهم التي تمت بالأجل والمطالبات المترتبة عليها فقط دون غيرها وحكمها في هذه الحالة يكون نهائياً. لما كان ذلك، وكانت المنازعة محل التداعي هى من منازعات الأسهم بالأجل صدر عنها شيك بتاريخ لاحق وتم تسجيلها - مما تختص بنظرها دائرة الإفلاس ومنازعات الأسهم بالأجل وحكمها في هذا الشأن نهائي لايجوز الطعن فيه - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 20/2000 تجاري جلسة 1/2/2006)
57 -
أهلية التقاضي. من النظام العام. الدفع بانعدامها يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع. علة ذلك.
القواعد القانونية
أهلية التقاضي من المسائل المتعلقة بالنظام العام إلا أن الدفع بانعدامها يقوم على واقع يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه وتحقيقه وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد اختصمت بوصفها مجموعة...... للنقليات دون ذكر اسم صاحبها ومثلت في الدعوى بكافة مراحلها بهذه الصفة دون أن تتمسك بانعدام أهليتها للاختصام وتقيم الدليل على أنها مؤسسة فردية وبالتالي فلم تكن عناصره مطروحة عليها فإن نعيها على الحكم بهذا السبب لأول مرة أمام هذه المحكمة يكون غير مقبول.
(الطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
58 -
القضاة الذين اشتركوا في المداولة في الحكم. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. عدم بيان أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به. مؤداه. بطلان الحكم. حدوث مانع لأحد القضاة منعه من حضور جلسة النطق بالحكم. وجوب إثبات ذلك بالحكم. خلو الحكم من هذا البيان. مؤداه: بطلان الحكم. تعلق هذا البطلان بالنظام العام.
- عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم. المقصود منها: القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضورا تلاوته. المناط في ذلك. البيانات المثبتة بالحكم ومحضر الجلسة.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه "ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم"، كما أن مفاد المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به، وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه، وإذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع، فإنه يجب إثبات ذلك بالحكم، وأنه وقع مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه وأنه حضر النطق به غيره محله، وخلو الحكم من هذا البيان يترتب عليه البطلان، ويتعلق هذا البطلان بالنظام العام، والمقصود بالقضاة الذين أصدروا الحكم هم الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوته، والمناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم تكملها البيانات الواردة بمحضر الجلسة. لما كان ذلك، وكان الثابت من جلسة محكمة الاستئناف بتاريخ 27/9/2004 التي حجزت الدعوى فيها للحكم أنها برئاسة المستشار/علي الدريع وعضوية المستشارين/حازم طه ومحمد ميرغني، والثابت من النسخة الأصلية للحكم أن الهيئة التي نطقت به مشكلة برئاسة المستشار/جواد العبدالله وعضوية المستشارين/علي محمد الدريع ومحمد ميرغني صادق، بما مؤداه أن المستشار/حازم طه الذي سمع المرافعة وحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم لم يحضر الجلسة التي تلي فيها، إلا أنه لم يثبت من ديباجة الحكم أنه اشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم، فإن الحكم يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ومن ثم فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه لبطلانه.
(الطعن 536/2004 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)
59 -
الحكم بشهر إفلاس التاجر. أثره. نشوء حالة قانونية هي اعتباره في حالة إفلاس وما يترتب عليها من آثار منها نشوء جماعة الدائنين من الدائنين العاديين وأصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل صدور الحكم. حظر مباشرتهم الدعاوى الفردية منذ تاريخ ذلك الحكم. إلغاء الحكم. مؤداه. زوال آثار الإفلاس جميعها واعتبارها كأن لم تكن منذ نشأتها. للخصوم التمسك أمام محكمة التمييز بأثر هذا الإلغاء وللمحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها. علة ذلك. تعلق قواعد الإفلاس بالنظام العام. مخالفة ذلك وعدم قبول الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف طلب تقدير أتعاب المحاماة. يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
يترتب على صدور الحكم بشهر إفلاس التاجر نشوء حالة قانونية هى اعتباره في حالة إفلاس مع ما يترتب على ذلك من آثار نظمها المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بشأن قانون التجارة ومنها نشوء جماعة الدائنين من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ومنعهم منذ تاريخ ذلك الحكم من مباشرة الدعاوى الانفرادية. فإن من شأن إلغاء ذلك الحكم زوال آثار الإفلاس جميعها واعتبارها كأن لم تكن منذ نشأتها. وإذ كانت أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان. فإن للخصوم التمسك أمام محكمة التمييز في أي وقت بأثر إلغاء الحكم الصادر بشهر إفلاس أحدهم. وللمحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة التمييز قد قضت في الطعنين رقمي 158، 160 لسنة 2004 تجاري بتاريخ 26/10/2005 بإلغاء الحكم الصادر بشهر إفلاس المطعون ضده الأول ورفض الدعوى بإفلاسه. وهو ما من شأنه زوال آثار الإفلاس جميعها التي ترتبت على ذلك الحكم واعتبارها كأن لم تكن منذ نشأتها ومنها زوال جماعة الدائنين، وصفة مدير التفليسة - المطعون ضده الثاني بصفته - مما يكون معه طلب الطاعن إلى الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعابه مقبولاً. ويصير الحكم المطعون فيـه الصادر بعدم قبول الطلب - أياً كان وجه الرأي فيه- حرياً بتمييزه دون حاجة لبحث سبب الطعن.
(الطعن 130/2005 مدني جلسة 20/3/2006)
60 -
صحيفة الطعن بالاستئناف في النزاع الذي تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار. وجوب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف. القصد من ذلك. مراعاة أحكام القانون في تحريرها. إغفال ذلك. أثره: البطلان المتعلق بالنظام العام. تضمن هامش الصحيفة لتوقيع غير مقروء إلا أنه لم يقرن باسم صاحبه أو صفته وخلو الصحيفة وصورها من أي إشارة إلى أنه لمحامٍ وعدم تقديم الطاعنة دليلاً على ذلك. قضاء الحكم ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام. لا عيب.
القواعد القانونية
النص في المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة64 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والمعدلة بالقانون رقم 62 لسنة1996 على أنه "فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها." يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أنه لايجوز تقديم صحيفة الطعن بالاستئناف في النزاع الذي يزيد قيمته عن خمسة آلاف دينار إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، ذلك أن قصد المشرع من وجوب توقيع محام على صحيفة الاستئناف هو مراعاة أحكام القانون في تحريرها، وينبنى على إغفال هذا الإجراء بطلانها بطلاناً متعلقاً بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الاستئناف المقام من الطاعنة أنها خلت من التوقيع عليها من محام مقبول أمامها رغم تجاوز قيمة الدعوى لمبلغ خمسة آلاف دينار، ومن ثم فإن هذه الصحيفة تكون باطلة ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة بسببي الطعن من أن صحيفة الاستئناف ممهورة بتوقيع محام مقيد بجدول جمعية المحامين وأنه كان يتعين على المحكمة تحرى صحة هذا الادعاء، إذ أن البين من الصحيفة أنه وإن كان هامش الصفحة الأولى منها قد تضمن توقيعا غير مقروء إلا أنه لم يقرن باسم صاحبه وصفته كما خلت الصحيفة وصورها من أي إشارة إلى أنه لمحام، كما أن الطاعنة لم تقدم الدليل على ما ادعته، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على هذا الأساس ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام لا يكون قد خالف القانون، ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 871/2002 تجاري جلسة 9/4/2006)
61 -
ميعاد طلب رد المحكم. مدته وكيفية حسابه. فوات هذا الميعاد. أثره. سقوط الحق فيه. للمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراء من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام.
القواعد القانونية
النص في المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن "تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم ويرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تالياً لذلك..." يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أنه عملاً على عدم إطالة الإجراءات في منازعات التحكيم من جهة وعلى سرعة الفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها في هذا القانون مع توفير الضمانات الضرورية لذلك في ذات الوقت من جهة أخرى جعل المشرع الفصل في طلب الرد من اختصاص محكمة التمييز وحدد ميعاداً لإبداء هذا الطلب هو خمسة أيام تحسب من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تالياً وبفوات هذا الميعاد يسقط الحق في طلب الرد وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراء من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق- حسبما أوردته طالبة الرد بصحيفة دعواها السابقة رقم 3963/2001 تجاري كلى المرفوعة منها أنها علمت بسبب الرد بتاريخ 13/11/2001 عند نظر هيئة التحكيم للنزاع وكانت طالبة الرد لم تودع طلب رد المحكم إدارة كتاب محكمة التمييز إلا في 22/6/2002 فإن حقها يكون قد سقط للتقرير به بعد الميعاد وليس صحيحاً ما تقول به طالبة الرد أن دعواها سالفة الذكر برد المحكم وقد رفعت إلى محكمة غير مختصة تعتبر منتجة لأثارها في خصوص تقديم طلب الرد، ذلك أن مناط اعتبار طلب الرد مرفوعاً من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى إلى المحكمة غير المختصة هو أن تتم الإحالة إلى المحكمة المختصة على النحو الذي رسمه القانون وهو ما لم يتم، ذلك أن المحكمة في دعواها السابقة قد رفضت إحالتها إلى محكمة التمييز باعتبار أنه لايجوز إحالة الدعوى من محكمة أدنى درجة إلى محكمة أعلى درجة وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق في طلب الرد للتقرير به بعد الميعاد.
(الطعن 517/2002 تجاري جلسة 13/5/2006)
62 -
الاستفادة من القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات. شرطها. توثيق العميل إقراراً بقيمة المديونية طبقاً للرصيد القائم في 1/8/1990 في ميعاد غايته 31/3/1994. عدم جواز الاتفاق على مخالفة هذا الميعاد. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام فلا يجوز تعديله أو مده إلا بموجب تشريع لاحق.
القواعد القانونية
البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل ومذكرته الإيضاحية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن كان قد اشترط على العميل الذي يرغب في الاستفادة من التيسيرات التي قررها للخاضعين لأحكامه لسداد مديونيته أن يوثق أمام كاتب العدل إقراراً رسمياً على النموذج المرفق بالقانون يقر فيه بقيمة مديونيته للدولة طبقاً للرصيد القائم في 1/8/1990 والتزامه بسدادها وفق أحكام هذا القانون، وحدد بنص المادة الثامنة منه لتوثيق هذا الإقرار ميعاداً غايته 31/3/1994، لايجوز الاتفاق على مخالفته باعتباره ميعاداً حتمياً متعلقاً بالنظام العام، وإنما يعدل هذا الميعاد أو يُمد بموجب نص تشريعي لاحق، كما حدث بصدور القوانين أرقام 108، 80 لسنة 1995، 63 لسنة 1998، ومع ذلك فقد خول المشرع للبنك المدير للمديونيات المشتراة سلطة القيام بالأعمال التي تستلزمها إدارة هذه المديونيات طبقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون آنف الإشارة ومنها حساب أرصدة العملاء من المديونيات ومراجعتها، وكان مؤدى ذلك أن تحديد ميعاد حتمي يقدم فيه العميل إقراراً موثقاً بمديونيته المشتراة ليس من شأنه أن يمنع البنك المدير من حساب ومراجعة رصيد مديونيته القائم في 1/8/1990 لدى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي التي باعت للدولة هذه الديون وذلك طوال مرحلة إدارته وخضوع المديونية لأحكام هذا القانون، فإذا ما تبين له من المراجعة في أي وقت عدم مطابقة الرصيد للقيمة الحقيقية للمديونية زيادة أو نقصاً رد الأمر إلى نصابه الصحيح بما يستوجب تعديل قيمة المديونية المشتراة إضافة أو حذفاً، وهذا التصحيح يرتد أثره إلى رصيد المديونية القائم في ذلك التاريخ ويصبح جزءاً لا يتجزأ منه وإن تم في تاريخ لاحق على توثيق المدين إقراره برصيد المديونية قبل التصحيح، ودون اشتراط أن يتم التصحيح أو توثيق إقرار المدين به خلال ميعاد محدد طالما خلت نصوص القانون من مثل هذا الشرط.
(الطعن 378/2003 تجاري جلسة 13/5/2006)
63 -
انعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها. استلزام إفراغه في محرر رسمي. علة ذلك: أنه من النظام العام. مخالفة ذلك. انعدام العقد. أثره. التمسك ببطلانه جائز لكل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. مؤدى ذلك. وجوب توافر الشكل الرسمي في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- فإن النص في المادة 197 من القانون رقم 51 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجـارية والواردة تحت بنـد "الحصص وانتقالها في هذه الشركات "على أنه "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي..." يدل على أن المشرع استلزم لانعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها أن يفرغ في محرر رسمي وإلا بطل بطلاناً مطلقاً باعتبار أن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام لأن المشرع حين يتطلبها يستهدف بها مصلحة عامة فإذا تخلفت انعدم العقد ولا يكون له وجود ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها بما مفاده أن الرسمية في هذا الصدد واجبة لضمان سلامة التصرف ولحماية المتعاقدين وتبصيرهم بعواقب تصرفاتهم ومن ثم وجب أن يتوافر في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة ذات الشكل الرسمي تبعاً للتصرف محل الوكالة للاعتبارات ذاتها، وإذ كان نزول الشريك عن حصته في تلك الشركة يترتب عليه تعديل عقد تأسيسها فإن هذا التعديل يتعين أن يفرغ في محرر رسمي وأن يقيد في السجل التجاري حتى يتحقق إعلام الأغيار به بالطريق الذي رسمه القانون، وكان المقرر أن المحرر الرسمي في مفهوم نص المادتين 192، 197 من قانون الشركات المشار إليه هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطلب المؤرخ 1/5/1998 والمقدم إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب إجراء تعديلات في الشركة المطعون ضدها الأولى وهى شركة ذات مسئولية محدودة- برفع رأسمالها وخروج المطعون ضده الثاني منها ودخول آخرين مع تعديل حصص الشركاء فيها وتضمن الإقرار المؤرخ 1/2/1999 المنسوب إلى المطعون ضده الثاني إقراره بخروجه من الشركة بما كان لازمه أن يكون هذا التعديل وما تضمنه من تنازل المطعون ضده عن حصته في الشركة ودخول آخرين- قد أفرغ في محرر رسمي وتم قيده في دفتر الشركة والسجل التجاري حتى يتحقق إعلام الغير به، وإذ خلت الأوراق من دليل على حصول هذا الإجراء فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ولا يصلح أن يكون أساساً للمطالبة طالما أن الإجراءات الشكلية للتعديل لم تتم ولا يحول دون ذلك أن تكون الشركة قد قامت فعلاً ببعض منها ولم يتم استكمالها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ طلب تعديل الشركة والإقرار المتضمن تنازل المطعون ضده الثاني عن حصته فيها رغم عدم استبقاء هذين التصرفين للشكل المتطلب قانوناً فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 211/2002 تجاري جلسة 17/6/2006)
64 -
تنظيم طرح أسهم الشركات للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات واستقرار النظام الاقتصادي. مؤداه. اعتبار ذلك التنظيم متعلقاً بالنظام العام. مخالفة ذلك التنظيم. أثره. بطلان التصرفات بطلاناً مطلقاً. المواد 77، 82، 83، 84، 86 ق 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية. مثال لبطلان اكتتاب شركة مساهمة بالمخالفة لتنظيم طرح الأسهم للاكتتاب.
القواعد القانونية
النص في المادة 77 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية على أنه "يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب ويقيد ما دفع في حساب يُفتح باسم الشركة ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر... ويبطل كل اكتتاب مخالف لذلك، وفي المادة 82 منه أنه "إذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة... جاز مد الميعاد مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد الجديد وجب... إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس مالها" وفي المواد 83، 84، 86 منه على أنه "في حالة الرجوع عن التأسيس يرد المؤسسون المبالغ المدفوعة من المكتتبين إلى أصحابها كاملة..." وفي حالة إنقاص رأس المال يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى... "وأن كل اكتتاب تم خلافاً للأحكام المتقدمة يجوز لكل ذي شأن طلب الحكم ببطلانه..." يدل على حرص المشرع على تنظيم طرح أسهم الشركات للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات واستقرار النظام الاقتصادي في البلاد مما مؤداه اعتبار هذا التنظيم متعلقاً بالنظام العام وهو ما يستتبع بطلان التصرفات التي تمت بالمخالفة له لما هو مقرر من أن جزاء مخالفة القاعدة المتعلقة بالنظام العام هو البطلان المطلق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببطلان الاكتتاب إلى أنه تم خلافاً للأحكام المتقدمة بتجاوز مدة الاكتتاب المدة المنصوص عليها قانوناً دون إتمام تغطيته وعدم إنقاص رأس المال للحد الذي تم الاكتتاب به ودون إجرائه لدى أحد البنوك ولتقديم حصص عينية دون ندب خبير من المحكمة المختصة لتقدير هذه الحصص وبغير عرض الأمر على جماعة المكتتبين لإقراره بالأغلبية العددية الحائزة لثلثي الأسهم النقدية، وكانت تلك النصوص قد خلت من قصرها على شركة مساهمة دون غيرها- ومن ثم فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعنان 716، 811/2005 تجاري جلسة 26/11/2006)
65 -
الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً للمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة من معاملات الأسهم بالأجل. لا تختص إلا بما كانت تختص به هيئة التحكيم وهو اختصاص نوعى متعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك. انتهائية الأحكام الصادرة فيها لا تلحق إلا تلك التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص. تجاوز هذا النطاق. أثره. قابلية حكمها للاستئناف.
القواعد القانونية
مؤدي نص المادتين الأولي والثانية من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل أن الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً لهذا المرسوم بقانون لا تختص إلا بما كانت تختص به هيئة التحكيم وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام ومن ثم فإن انتهائية الأحكام الصادرة منها لا تلحق إلا تلك التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص فإن جاوزت هذا النطاق كان حكمها قابلاً للاستئناف. وإذ كان المقصود بالمنازعات المتعلقة بمعاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل هو المطالبات بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه المعاملات وتسوية الأنزعة بشأنها والتي يقتضي الفصل فيها تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والقوانين المتعاقبة عليه، وكانت الدعوى التي يقيمها الخاضع للحراسة يطالب الحارس بتقديم كشف حساب عن أعماله لا تعتبر من قبيل المطالبات المترتبة علي المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل بالمعني الوارد في المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 إذ هي منازعة غير ناشئة عن المعاملة ذاتها ولم يفرد لها المشرع في القوانين الصادرة بشأن المنازعات المتعلقة بمعاملات الأسهم بالأجل أحكاماً خاصة استثناءً من القواعد العامة ولم يخرجها من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بل إن المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 88 جاءت واضحة الدلالة علي أنه عندما يعين مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل حارساً قضائياً علي المدين في هذه المعاملات يجب عليه أن يلتزم بواجبات الحارس المنصوص عليها في القانون المدني أو تلك التي قررها الحكم بفرض الحراسة، ولذا فإن دعوي الطاعن أمام دائرة المديونيات العامة بمطالبة مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل المعين حارساً قضائياً علي أمواله بتقديم كشف حساب عن أعماله تخرج عن الاختصاص النوعي لدائرة منازعات الأسهم أو لدائرة الإفلاس التي اختصها القانون رقم 57 لسنة 82 بقضايا الإفلاس عن منازعات الأسهم بالأجل وإذ تصدت محكمة أول درجة للفصل في الدعوى فإنها تكون قد جاوزت حدود اختصاصها الاستثنائي الذي رسمه القانون ويكون الحكم الصادر منها جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في مدوناته إلى أن الدعوى تندرج في المنازعات المتعلقة بمعاملات الأسهم التي تمت بالأجل ورتب علي ذلك القضاء بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1159/2005 تجاري جلسة 28/11/2006)
66 -
الحكم أو الأمر الأجنبي. يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذه في الكويت ألا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام. العبرة في ذلك هي بالقانون الكويتي. علة ذلك.
- الفوائد سواء كانت اتفاقية أو قانونية في مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود أو جزاء التأخير في الوفاء بالالتزام به. لا تجوز. علة ذلك. م305 مدني. مثال بشأن دين مدني لا تجوز فيه الفوائد.
- صدور الحكم الأجنبي في منازعة مدنية وقضاؤه بفوائد ربوية بالمخالفة للنظام العام بدولة الكويت. أثره. عدم جواز تنفيذه في خصوص القضاء بالفوائد في الكويت. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بأن ما تضمنه ذلك الحكم من قضاء بالفوائد ليس فيه مساس باعتبارات النظام العام في المجتمع الكويتي. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحاً جلي المعني قاطع الدلالة علي المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان مفاد نص المادة 199 من قانون المرافعات أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي ألا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت وأن العبرة في تقدير اعتبارات النظام العام هي بالقانون الكويتي بحسبانه قانون البلد المراد تنفيذ الحكم الأجنبي بها حتى لا يقع التنفيذ متعارضاً مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الكويتي، كما أن المقرر -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع استبعد في المادة 305 من القانون المدني نظام الفوائد سواء أكانت اتفاقية أو قانونية في مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود أو جزاء التأخير في الوفاء بالالتزام به. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة بداية حقوق عمّان أن المطعون ضده سلم الطاعنة مبلغ 49000 دولار أمريكي من أجل استصدار جواز سفر بريطاني لشخص آخر وأنها استولت علي المبلغ لنفسها وأن الحكم صدر بإلزامها بأن تدفع المبلغ للمطعون ضده أو ما يعادله بالدينار الأردني مع الفوائد القانونية 9% من تاريخ المطالبة، وهو ما مفاده أن الحكم صدر في منازعة مدنية إذ الأصل مدنية الدين وقد خلت الأوراق مما يفيد تجاريته ويكون بالتالي قضاؤه قد انطوي علي فوائد ربوية بالمخالفة للنظام العام بدولة الكويت بما لايجوز معه تنفيذه في خصوص هذا القضاء بالفوائد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن ما تضمنه الحكم الأجنبي من قضاء بالفوائد ليس فيه مساس باعتبارات النظام العام في المجتمع الكويتي وأنه لم يثبت أنه صدر في دين مدني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
67 -
تنظيم طرح أسهم الشركات للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات واستقرار النظام الاقتصادي. مؤداه. اعتبار ذلك التنظيم متعلقاً بالنظام العام. مخالفة ذلك التنظيم. أثره. بطلان التصرفات بطلاناً مطلقاً. المواد 77، 82، 83، 84، 86 ق 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية. مثال لبطلان اكتتاب شركة مساهمة بالمخالفة لتنظيم طرح الأسهم للاكتتاب.
القواعد القانونية
النص في المادة 77 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية على أنه "يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب ويقيد ما دفع في حساب يُفتح باسم الشركة ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر... ويبطل كل اكتتاب مخالف لذلك، وفي المادة 82 منه أنه "إذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة... جاز مد الميعاد مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد الجديد وجب... إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس مالها" وفي المواد 83، 84، 86 منه على أنه "في حالة الرجوع عن التأسيس يرد المؤسسون المبالغ المدفوعة من المكتتبين إلى أصحابها كاملة..." وفي حالة إنقاص رأس المال يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى... "وأن كل اكتتاب تم خلافاً للأحكام المتقدمة يجوز لكل ذي شأن طلب الحكم ببطلانه..." يدل على حرص المشرع على تنظيم طرح أسهم الشركات للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات واستقرار النظام الاقتصادي في البلاد مما مؤداه اعتبار هذا التنظيم متعلقاً بالنظام العام وهو ما يستتبع بطلان التصرفات التي تمت بالمخالفة له لما هو مقرر من أن جزاء مخالفة القاعدة المتعلقة بالنظام العام هو البطلان المطلق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببطلان الاكتتاب إلى أنه تم خلافاً للأحكام المتقدمة بتجاوز مدة الاكتتاب المدة المنصوص عليها قانوناً دون إتمام تغطيته وعدم إنقاص رأس المال للحد الذي تم الاكتتاب به ودون إجرائه لدى أحد البنوك ولتقديم حصص عينية دون ندب خبير من المحكمة المختصة لتقدير هذه الحصص وبغير عرض الأمر على جماعة المكتتبين لإقراره بالأغلبية العددية الحائزة لثلثي الأسهم النقدية، وكانت تلك النصوص قد خلت من قصرها على شركة مساهمة دون غيرها- ومن ثم فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعنان 716، 811/2005 تجاري جلسة 26/11/2006)
68 -
الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً للمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة من معاملات الأسهم بالأجل. لا تختص إلا بما كانت تختص به هيئة التحكيم وهو اختصاص نوعى متعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك. انتهائية الأحكام الصادرة فيها لا تلحق إلا تلك التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص. تجاوز هذا النطاق. أثره. قابلية حكمها للاستئناف.
القواعد القانونية
مؤدي نص المادتين الأولي والثانية من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل أن الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً لهذا المرسوم بقانون لا تختص إلا بما كانت تختص به هيئة التحكيم وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام ومن ثم فإن انتهائية الأحكام الصادرة منها لا تلحق إلا تلك التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص فإن جاوزت هذا النطاق كان حكمها قابلاً للاستئناف. وإذ كان المقصود بالمنازعات المتعلقة بمعاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل هو المطالبات بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه المعاملات وتسوية الأنزعة بشأنها والتي يقتضي الفصل فيها تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والقوانين المتعاقبة عليه، وكانت الدعوى التي يقيمها الخاضع للحراسة يطالب الحارس بتقديم كشف حساب عن أعماله لا تعتبر من قبيل المطالبات المترتبة علي المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل بالمعني الوارد في المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 إذ هي منازعة غير ناشئة عن المعاملة ذاتها ولم يفرد لها المشرع في القوانين الصادرة بشأن المنازعات المتعلقة بمعاملات الأسهم بالأجل أحكاماً خاصة استثناءً من القواعد العامة ولم يخرجها من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بل إن المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 88 جاءت واضحة الدلالة علي أنه عندما يعين مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل حارساً قضائياً علي المدين في هذه المعاملات يجب عليه أن يلتزم بواجبات الحارس المنصوص عليها في القانون المدني أو تلك التي قررها الحكم بفرض الحراسة، ولذا فإن دعوي الطاعن أمام دائرة المديونيات العامة بمطالبة مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل المعين حارساً قضائياً علي أمواله بتقديم كشف حساب عن أعماله تخرج عن الاختصاص النوعي لدائرة منازعات الأسهم أو لدائرة الإفلاس التي اختصها القانون رقم 57 لسنة 82 بقضايا الإفلاس عن منازعات الأسهم بالأجل وإذ تصدت محكمة أول درجة للفصل في الدعوى فإنها تكون قد جاوزت حدود اختصاصها الاستثنائي الذي رسمه القانون ويكون الحكم الصادر منها جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في مدوناته إلى أن الدعوى تندرج في المنازعات المتعلقة بمعاملات الأسهم التي تمت بالأجل ورتب علي ذلك القضاء بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1159/2005 تجاري جلسة 28/11/2006)
69 -
الحكم أو الأمر الأجنبي. يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذه في الكويت ألا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام. العبرة في ذلك هي بالقانون الكويتي. علة ذلك.
- الفوائد سواء كانت اتفاقية أو قانونية في مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود أو جزاء التأخير في الوفاء بالالتزام به. لا تجوز. علة ذلك. م305 مدني. مثال بشأن دين مدني لا تجوز فيه الفوائد.
- صدور الحكم الأجنبي في منازعة مدنية وقضاؤه بفوائد ربوية بالمخالفة للنظام العام بدولة الكويت. أثره. عدم جواز تنفيذه في خصوص القضاء بالفوائد في الكويت. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بأن ما تضمنه ذلك الحكم من قضاء بالفوائد ليس فيه مساس باعتبارات النظام العام في المجتمع الكويتي. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحاً جلي المعني قاطع الدلالة علي المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان مفاد نص المادة 199 من قانون المرافعات أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي ألا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت وأن العبرة في تقدير اعتبارات النظام العام هي بالقانون الكويتي بحسبانه قانون البلد المراد تنفيذ الحكم الأجنبي بها حتى لا يقع التنفيذ متعارضاً مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الكويتي، كما أن المقرر -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع استبعد في المادة 305 من القانون المدني نظام الفوائد سواء أكانت اتفاقية أو قانونية في مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود أو جزاء التأخير في الوفاء بالالتزام به. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة بداية حقوق عمّان أن المطعون ضده سلم الطاعنة مبلغ 49000 دولار أمريكي من أجل استصدار جواز سفر بريطاني لشخص آخر وأنها استولت علي المبلغ لنفسها وأن الحكم صدر بإلزامها بأن تدفع المبلغ للمطعون ضده أو ما يعادله بالدينار الأردني مع الفوائد القانونية 9% من تاريخ المطالبة، وهو ما مفاده أن الحكم صدر في منازعة مدنية إذ الأصل مدنية الدين وقد خلت الأوراق مما يفيد تجاريته ويكون بالتالي قضاؤه قد انطوي علي فوائد ربوية بالمخالفة للنظام العام بدولة الكويت بما لايجوز معه تنفيذه في خصوص هذا القضاء بالفوائد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن ما تضمنه الحكم الأجنبي من قضاء بالفوائد ليس فيه مساس باعتبارات النظام العام في المجتمع الكويتي وأنه لم يثبت أنه صدر في دين مدني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
1 -
تنازل الكويتي عن ترخيص محله التجاري إلى كويتي آخر. أثره. لا بطلان ولا مخالفة للنظام العام ويلغي الترخيص وللمتنازل له طلب تجديده باسمه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تنازل الكويتي للترخيص الممنوح له لأخر كويتي لا يترتب عليه بطلان الاتفاق المبرم بينهما في هذا الشأن وإنما يترتب عليه إلغاء الترخيص إعمالاً لما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1969 وهو إجراء إداري تقوم به الجهة الإدارية المختصة ويكون للكويتي المتنازل له عن الترخيص أن يتقدم لوزارة التجارة والصناعة لتجديد الترخيص باسمه وهو ما نصت عليه المادة 19 من القانون سالف الذكر من أن " يعتبر الترخيص الممنوح وفقاً لأحكام هذا القانون شخصياً يسقط بوفاة صاحبه أو انقضاء الشركة الممنوح لها ويجوز لوزارة التجارة والصناعة منح من يحل محل صاحب الترخيص مهلة مناسبة لتجديده باسمه " وأن القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تراخيص المحلات التجارية قد أفصح عما تعتبره من صور استغلال تراخيص تلك المحلات مخالفاً للنظام العام ورتب على تحققها البطلان المطلق جزاء حتمياً وليس من بينها صورة تنازل صاحب الترخيص الأصلي إلى آخر كويتي الجنسية وبالتالي فليس في هذا التنازل ما يخالف النظام العام مما يكون معه بمنأى عن البطلان ومن المقرر كذلك أن العقد ينصرف إلى عاقديه وخلفائهم ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير.
(الطعنان 841، 850/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
2 -
التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي. عدم تعلق ذلك بالنظام العام.
- الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام. سقوط الحق فيه إذا أبدى بعد التكلم في الموضوع. استخلاص توافر شروط هذا السقوط أو نفيها. لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
مفاد المادة 173 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن رأى من التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها مايفيد مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة إلا أنه خرج عن الأصل العام المقرر في شأن هذا الاختصاص، واعتبره في هذا المنحى غير متعلق بالنظام العام نظراً للطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها التحكيم بما يترتب على الدفع به كافة آثار الدفع بعد الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام ومنها سقوط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع، ومن المقرر في حكم المادة 77 من ذات القانون أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي المتعلق بالإجراءات والغير متصل بالنظام العام يكون بإبداء الخصم أي طلب أو دفاع في الدعوى بمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة واستخلاص توافر شروط هذا السقوط أو نفيه هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاض الموضوع ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعن 449/2001 تجاري جلسة 4/2/2002)
(والطعن 668/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
3 -
عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة. عدم تعلقه بالنظام العام. أثره. جواز التنازل عن التمسك بالدفع به صراحة أو ضمناً.
القواعد القانونية
لا يفوت المحكمة أن تشير إلى أنه لا ينال مما انتهت إليه ما دفع به المستأنف في صحيفة استئنافه من عدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بشهادة الشهود، ذلك أن عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة، هي قاعدة غير متعلقة بالنظام العام، وبالتالي يجوز لصاحب المصلحة في هذا الدفع أن يتنازل عنها صراحة أو ضمناً.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
4 -
التحكيم والقضاء. تشابههما في وظيفة الفصل في المنازعات واختلافهما في قيام الأول على أساس اختيار الخصوم للمحكم وثقتهم فيه وقيام الثاني على التجائهم إلى محاكم مشكلة من قضاة لا يختاروهم ولا تربطهم بهم أي روابط. مؤدى ذلك: أن علم الخصم بقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية الخاصة بالقضاة بالمحكم وعدم رده له قبل إبداء أي دفع أو دفاع في موضوع التحكيم يسقط حقه في التمسك بهذا العيب ولا يبطل قضاء المحكمة لعدم تعلق ذلك بالنظام العام خلافاً لبطلان قضاء القاضي الغير صالح لنظر الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولإن كان هناك أوجه تشابه بين التحكيم وبين القضاء من حيث الوظيفة التي نيطت بكل منهما وهى الفصل في المنازعات بأحكام لها قوة الإلزام بما يبرر ما اتجه إليه الرأي من خضوع المحكم للقواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن عدم صلاحية القضاة وردهم، إلا أنه لامراء في أن بين التحكيم والقضاء فوارق أساسية مستمدة من طبيعة كل منهما، إذ أنه بينما يقوم التحكيم على أساس اختيار شخصي للمحكم والثقة فيه من جانب الخصوم أو أحدهم والنأي عن المغالاة في التمسك بالمظاهر والشكليات، يقوم القضاء على أساس الالتجاء إلى محاكم مشكلة من قضاة لادخل للخصوم في اختيارهم تتوافر فيهم مظاهر الحيدة وعدم الارتباط بأحد من الخصوم بأي رباط قد يؤثر في هذا المظهر، وهو ما توخاه المشرع من وضع نظام عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ونظام رده، ومؤدى ذلك أنه لا يؤثر في صحة اختيار المحكم قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 102 من قانون المرافعات، ومن بينها كونه وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ما دام أن هذا السبب كان معلوماً للخصم وقت اختيار المحكم، إذ أن علم الخصم بعدم صلاحية المحكم وعدم رده قبل إبداء أي دفع أو دفاع في موضوع طلب التحكيم يسقط حقه في التمسك بهذا العيب، وترتيباً على ذلك لا يقع باطلاً قضاء المحكم في هذه الحالة، إذ لا يعتبر البطلان فيها متعلقاً بالنظام العام خلافاً لبطلان قضاء القاضي غير الصالح لنظر الدعوى والمنصوص عليه في المادة 103 من قانون المرافعات.
(الطعن 518/2001 تجاري جلسة 23/3/2002)
5 -
المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود. اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذه بنظرها. للخصوم الاتفاق في العقد على التحكيم.
- الدفع بعدم اختصاص المحكمة في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. سقوط الحق فيه لو أثير بعد التكلم في الموضوع. عدم تعلق ذلك بالنظام العام.
القواعد القانونية
النص في المادة 285 من قانون التجارة على أنه " استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد " يدل- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أنه تيسيراً على وكلاء العقود في المطالبة بحقوقهم وعدم تحملهم مشقة اللجوء للتقاضي خارج البلاد حيث يقيم في الغالب موطن المنشآت التي يمثلونها فتختص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ عقد وكالة العقود بنظر جميع المنازعات المتعلقة بها وهو ما أخذت به القوانين الحديثة، واختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد جاء استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات، وهذا الاستثناء لا يمنع من أن يتفق الخصوم في العقد المبرم بينهم على اللجوء إلى التحكيم إعمالاً لحكم المادة 173 من قانون المرافعات التي تقضى بجواز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين أو في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين بدلاً من المحكمة المختصة، وكان يترتب على الدفع بعدم اختصاص المحكمة في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها كافة آثار الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام ومنها سقوط الحق فيه فيما لو أُثير متأخراً بعد التكلم في الموضوع.
(الطعن 157/2001 تجاري جلسة 1/4/2002)
6 -
إصدار الحكم المنهي للخصومة. أثره. وجوب أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه ودون طلب.
- الالتزام بمصروفات الدعوى. لا يتعلق بالنظام العام. أثر ذلك. جواز الاتفاق بين الخصوم على تحمل كاسبها مصروفاتها وتلتزم المحكمة بذلك. مخالفتها لذلك يعيب حكمها ويُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
النص في المادة 119 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضى من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ويحكم بها في ذلك مقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى. وهو ما يدل على أنه لا يحكم بمصروفات الدعوى إلا على خاسرها وهو من رفعها أو دفعها بغير حق وإن هذا الحكم يصدر من تلقاء ذات المحكمة عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة ودون طلب إلا أنه لما كان الالتزام بمصروفات الدعوى غير متعلق بالنظام العام فإنه يجوز الاتفاق بين الخصوم على أن يتحمل الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات أو أن يلزم الخصم نفسه بها رغم القضاء لصالحه فيها ففي هذه الحالات يتعين على المحكمة أن تلتزم بهذه الطلبات طالما أن ذلك جائز قانوناً. لما كان ذلك، وكان المستأنف في الاستئناف رقم 2230 لسنة 1999 تجارى (المطعون ضده الثاني) طلب في صحيفة استئنافه إلغاء الحكم المستأنف والذي قضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به لأنه ليس وكيلاً ظاهر بالنسبة للمطعون ضده الأول وطلب إلزام نفسه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقد ردًد ذلك الطلب في المذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف بجلسة 3/4/2000 (المعلاة تحت رقم (13 دوسيه) وكان الحكم المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف في شقه الخاص بإلزام المستأنف في الاستئناف المشار إليه وألزم المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة باعتبارها خسرت الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وعلى خلاف ما طلبه الأخير وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه بإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
(الطعن 489/2000 تجاري جلسة 11/5/2002)
7 -
شطب الدعوى. أثره. استبعادها من جدول القضايا ووقف السير فيها حتى تجدد واعتبارها كأن لم تكن إذا لم تجدد في الميعاد بناء على طلب ذو الشأن والمبدي قبل التعرض للموضوع. علة ذلك: أنه مقرر لمصلحة المدعي عليه وحده ولا يتعلق بالنظام العام فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
القواعد القانونية
من المقرر أن قرار الشطب لا يلغي الدعوى أو يزيل إجراءاتها أو أثارها الموضوعية أو الإجرائية وإنما يقتصر أثره على استبعاد القضية من جدول القضايا ووقف السير فيها إلى أن يتم تجديدها، ويترتب على عدم تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 59/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون متى تمسك بذلك ذو الشأن قبل التعرض للموضوع في حالة تجديدها بعد الميعاد أو في أي حالة كانت عليها الدعوى الجديدة إذا أقامها المدعى بذات الحق بدلاً من تجديد دعواه السابقة، ذلك بأن جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 59/2 من قانون المرافعات وإن كان يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ شطب الدعوى وبغير حاجة إلى صدور حكم به، بيد أنه مقرر لمصلحة المدعى عليه وحده ولا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من غير طلب، إلا أنه إذا طلبه المدعى عليه تعين القضاء به بغير مكنة تقدير للمحكمة.
(الطعن 668/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
مالا يتعلق بالنظام العام
1 -
تنازل الكويتي عن ترخيص محله التجاري إلى كويتي آخر. أثره. لا بطلان ولا مخالفة للنظام العام ويلغي الترخيص وللمتنازل له طلب تجديده باسمه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تنازل الكويتي للترخيص الممنوح له لأخر كويتي لا يترتب عليه بطلان الاتفاق المبرم بينهما في هذا الشأن وإنما يترتب عليه إلغاء الترخيص إعمالاً لما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1969 وهو إجراء إداري تقوم به الجهة الإدارية المختصة ويكون للكويتي المتنازل له عن الترخيص أن يتقدم لوزارة التجارة والصناعة لتجديد الترخيص باسمه وهو ما نصت عليه المادة 19 من القانون سالف الذكر من أن " يعتبر الترخيص الممنوح وفقاً لأحكام هذا القانون شخصياً يسقط بوفاة صاحبه أو انقضاء الشركة الممنوح لها ويجوز لوزارة التجارة والصناعة منح من يحل محل صاحب الترخيص مهلة مناسبة لتجديده باسمه " وأن القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تراخيص المحلات التجارية قد أفصح عما تعتبره من صور استغلال تراخيص تلك المحلات مخالفاً للنظام العام ورتب على تحققها البطلان المطلق جزاء حتمياً وليس من بينها صورة تنازل صاحب الترخيص الأصلي إلى آخر كويتي الجنسية وبالتالي فليس في هذا التنازل ما يخالف النظام العام مما يكون معه بمنأى عن البطلان ومن المقرر كذلك أن العقد ينصرف إلى عاقديه وخلفائهم ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير.
(الطعنان 841، 850/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
2 -
التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي. عدم تعلق ذلك بالنظام العام.
- الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام. سقوط الحق فيه إذا أبدى بعد التكلم في الموضوع. استخلاص توافر شروط هذا السقوط أو نفيها. لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
مفاد المادة 173 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن رأى من التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها مايفيد مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة إلا أنه خرج عن الأصل العام المقرر في شأن هذا الاختصاص، واعتبره في هذا المنحى غير متعلق بالنظام العام نظراً للطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها التحكيم بما يترتب على الدفع به كافة آثار الدفع بعد الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام ومنها سقوط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع، ومن المقرر في حكم المادة 77 من ذات القانون أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي المتعلق بالإجراءات والغير متصل بالنظام العام يكون بإبداء الخصم أي طلب أو دفاع في الدعوى بمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة واستخلاص توافر شروط هذا السقوط أو نفيه هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاض الموضوع ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعن 449/2001 تجاري جلسة 4/2/2002)
(والطعن 668/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
3 -
عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة. عدم تعلقه بالنظام العام. أثره. جواز التنازل عن التمسك بالدفع به صراحة أو ضمناً.
القواعد القانونية
لا يفوت المحكمة أن تشير إلى أنه لا ينال مما انتهت إليه ما دفع به المستأنف في صحيفة استئنافه من عدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بشهادة الشهود، ذلك أن عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة، هي قاعدة غير متعلقة بالنظام العام، وبالتالي يجوز لصاحب المصلحة في هذا الدفع أن يتنازل عنها صراحة أو ضمناً.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
4 -
التحكيم والقضاء. تشابههما في وظيفة الفصل في المنازعات واختلافهما في قيام الأول على أساس اختيار الخصوم للمحكم وثقتهم فيه وقيام الثاني على التجائهم إلى محاكم مشكلة من قضاة لا يختاروهم ولا تربطهم بهم أي روابط. مؤدى ذلك: أن علم الخصم بقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية الخاصة بالقضاة بالمحكم وعدم رده له قبل إبداء أي دفع أو دفاع في موضوع التحكيم يسقط حقه في التمسك بهذا العيب ولا يبطل قضاء المحكمة لعدم تعلق ذلك بالنظام العام خلافاً لبطلان قضاء القاضي الغير صالح لنظر الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولإن كان هناك أوجه تشابه بين التحكيم وبين القضاء من حيث الوظيفة التي نيطت بكل منهما وهى الفصل في المنازعات بأحكام لها قوة الإلزام بما يبرر ما اتجه إليه الرأي من خضوع المحكم للقواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن عدم صلاحية القضاة وردهم، إلا أنه لامراء في أن بين التحكيم والقضاء فوارق أساسية مستمدة من طبيعة كل منهما، إذ أنه بينما يقوم التحكيم على أساس اختيار شخصي للمحكم والثقة فيه من جانب الخصوم أو أحدهم والنأي عن المغالاة في التمسك بالمظاهر والشكليات، يقوم القضاء على أساس الالتجاء إلى محاكم مشكلة من قضاة لادخل للخصوم في اختيارهم تتوافر فيهم مظاهر الحيدة وعدم الارتباط بأحد من الخصوم بأي رباط قد يؤثر في هذا المظهر، وهو ما توخاه المشرع من وضع نظام عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ونظام رده، ومؤدى ذلك أنه لا يؤثر في صحة اختيار المحكم قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 102 من قانون المرافعات، ومن بينها كونه وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ما دام أن هذا السبب كان معلوماً للخصم وقت اختيار المحكم، إذ أن علم الخصم بعدم صلاحية المحكم وعدم رده قبل إبداء أي دفع أو دفاع في موضوع طلب التحكيم يسقط حقه في التمسك بهذا العيب، وترتيباً على ذلك لا يقع باطلاً قضاء المحكم في هذه الحالة، إذ لا يعتبر البطلان فيها متعلقاً بالنظام العام خلافاً لبطلان قضاء القاضي غير الصالح لنظر الدعوى والمنصوص عليه في المادة 103 من قانون المرافعات.
(الطعن 518/2001 تجاري جلسة 23/3/2002)
5 -
المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود. اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذه بنظرها. للخصوم الاتفاق في العقد على التحكيم.
- الدفع بعدم اختصاص المحكمة في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. سقوط الحق فيه لو أثير بعد التكلم في الموضوع. عدم تعلق ذلك بالنظام العام.
القواعد القانونية
النص في المادة 285 من قانون التجارة على أنه " استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد " يدل- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أنه تيسيراً على وكلاء العقود في المطالبة بحقوقهم وعدم تحملهم مشقة اللجوء للتقاضي خارج البلاد حيث يقيم في الغالب موطن المنشآت التي يمثلونها فتختص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ عقد وكالة العقود بنظر جميع المنازعات المتعلقة بها وهو ما أخذت به القوانين الحديثة، واختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد جاء استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات، وهذا الاستثناء لا يمنع من أن يتفق الخصوم في العقد المبرم بينهم على اللجوء إلى التحكيم إعمالاً لحكم المادة 173 من قانون المرافعات التي تقضى بجواز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين أو في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين بدلاً من المحكمة المختصة، وكان يترتب على الدفع بعدم اختصاص المحكمة في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها كافة آثار الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام ومنها سقوط الحق فيه فيما لو أُثير متأخراً بعد التكلم في الموضوع.
(الطعن 157/2001 تجاري جلسة 1/4/2002)
6 -
إصدار الحكم المنهي للخصومة. أثره. وجوب أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه ودون طلب.
- الالتزام بمصروفات الدعوى. لا يتعلق بالنظام العام. أثر ذلك. جواز الاتفاق بين الخصوم على تحمل كاسبها مصروفاتها وتلتزم المحكمة بذلك. مخالفتها لذلك يعيب حكمها ويُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
النص في المادة 119 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضى من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ويحكم بها في ذلك مقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى. وهو ما يدل على أنه لا يحكم بمصروفات الدعوى إلا على خاسرها وهو من رفعها أو دفعها بغير حق وإن هذا الحكم يصدر من تلقاء ذات المحكمة عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة ودون طلب إلا أنه لما كان الالتزام بمصروفات الدعوى غير متعلق بالنظام العام فإنه يجوز الاتفاق بين الخصوم على أن يتحمل الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات أو أن يلزم الخصم نفسه بها رغم القضاء لصالحه فيها ففي هذه الحالات يتعين على المحكمة أن تلتزم بهذه الطلبات طالما أن ذلك جائز قانوناً. لما كان ذلك، وكان المستأنف في الاستئناف رقم 2230 لسنة 1999 تجارى (المطعون ضده الثاني) طلب في صحيفة استئنافه إلغاء الحكم المستأنف والذي قضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به لأنه ليس وكيلاً ظاهر بالنسبة للمطعون ضده الأول وطلب إلزام نفسه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقد ردًد ذلك الطلب في المذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف بجلسة 3/4/2000 (المعلاة تحت رقم (13 دوسيه) وكان الحكم المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف في شقه الخاص بإلزام المستأنف في الاستئناف المشار إليه وألزم المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة باعتبارها خسرت الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وعلى خلاف ما طلبه الأخير وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه بإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
(الطعن 489/2000 تجاري جلسة 11/5/2002)
7 -
شطب الدعوى. أثره. استبعادها من جدول القضايا ووقف السير فيها حتى تجدد واعتبارها كأن لم تكن إذا لم تجدد في الميعاد بناء على طلب ذو الشأن والمبدي قبل التعرض للموضوع. علة ذلك: أنه مقرر لمصلحة المدعي عليه وحده ولا يتعلق بالنظام العام فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
القواعد القانونية
من المقرر أن قرار الشطب لا يلغي الدعوى أو يزيل إجراءاتها أو أثارها الموضوعية أو الإجرائية وإنما يقتصر أثره على استبعاد القضية من جدول القضايا ووقف السير فيها إلى أن يتم تجديدها، ويترتب على عدم تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 59/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون متى تمسك بذلك ذو الشأن قبل التعرض للموضوع في حالة تجديدها بعد الميعاد أو في أي حالة كانت عليها الدعوى الجديدة إذا أقامها المدعى بذات الحق بدلاً من تجديد دعواه السابقة، ذلك بأن جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 59/2 من قانون المرافعات وإن كان يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ شطب الدعوى وبغير حاجة إلى صدور حكم به، بيد أنه مقرر لمصلحة المدعى عليه وحده ولا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من غير طلب، إلا أنه إذا طلبه المدعى عليه تعين القضاء به بغير مكنة تقدير للمحكمة.
(الطعن 668/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
8 -
قواعد الإثبات ومنها ما يتعلق بعبء الإثبات. ليست من النظام العام. أثر ذلك. جواز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها ولصاحب الحق في التمسك بها التنازل عنها.
القواعد القانونية
من المقرر أن الشيك وإن كان بحسب الأصل هو أداة وفاء، فإذا ادعى الساحب غير ذلك، فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، إلا أنه لما كان المقرر أن قواعد الإثبات، ومنها ما يتعلق بعبء الإثبات، ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها، وكان البيّن أن الطاعن لم يعترض أمام محكمة الموضوع على إلقاء عبء إثبات سبب سحب الشيك عليه دون المطعون ضده الساحب في حينه وحتى تنفيذ حكم التحقيق، بل أن الثابت حضوره بالجلسة التالية في 23/10/2001 وطلب أجلاً لإحضار شهوده، وبما مفاده موافقته على نقل عبء الإثبات عليه، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن أمام محكمة التمييز يعد سببـاً جديداً لاتجوز إثارته أمامها لأول مرة.
(الطعن 13/2002 تجاري جلسة 17/6/2002)
9 -
مهمة محكمة التمييز. حدودها. التحدي أمامها بسبب جديد متعلق بالواقع ولا يتصل بالنظام العام. لا يقبل.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن مهمة محكمة التمييز وهي بصدد مراقبة قضاء محكمة الموضوع إنما يتحدد بما كان معروضاً على هذه المحكمة فحسب ومن ثم فلا يقبل التحدي أمام محكمة التمييز لأول مرة بدفاع جديد يقوم على واقع لم يطرح على محكمة الموضوع ولا يتصل بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنين المشار إليه بوجهي النعي لا يتصل بالنظام العام، وقد خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه لا يقبل منهما التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز، ويضحي النعي في هذا الخصوص غير مقبول.
(الطعنان 777، 793/2001 تجاري جلسة 29/6/2002)
10 -
انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام.
(الطعن 33/2002 مدني جلسة 11/11/2002)
11 -
بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف. بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام. التحدي به لأول مرة أمام التمييز. مناطه أن يشوبه بطلان حال دون الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك ببطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف وإن كان مقرراً لمصلحة الخصم وهو بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام ويحق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن مناط التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز أن يكون هذا الإعلان قد شابه بطلان حال دون الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلم يكن بمقدوره إبداؤه فإنه يجوز له التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز واتخاذه سبباً لطلب تمييز الحكم دون أن يعد ذلك تمسكاً بسبب جديد أمام محكمة التمييز.
(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002)
12 -
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب الإثبات بالكتابة فيها. ليست من النظام العام. أثر ذلك. جواز الاتفاق على مخالفتها ويعتبر السكوت عن التمسك بها تنازلاً عن هذا الحق.
القواعد القانونية
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب الإثبات بالكتابة فيها ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها وعلى من يريد التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع، فإذا سكت اعتبر سكوته تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.
(الطعن 272/2002 تجاري جلسة 5/1/2003)
13 -
انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها. لا يعتبر من النظام العام. أثره: جواز الاتفاق على مخالفة ذلك سواء في عقد الوكالة أو في اتفاق لاحق.
القواعد القانونية
من المقرر عملاً بالمادة 716 من القانون المدني أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو بموت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته، وهو حكم يتفق مع ما للوكالة من طابع خاص يغلب عليه الاعتبار الشخصي الذي يجعل من شخصية كل متعاقد اعتباراً في نظر المتعاقد الآخر، فالأصل أن الوكالة تنتهي بموت الوكيل لأن اختيار الموكل له كان ملحوظاً فيه الاعتبار الشخصي فلا يحل ورثته محله بعد موته، وإذ كانت التصرفات القانونية التي باشرها الوكيل قبل موته تبقى قائمة منتجة لكل آثارها وفقاً لقواعد الوكالة فقد أوجب القانون المدني في المادة 719/2 منه على الورثة إذا توافرت لهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا بإخطار الموكل بوفاة مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما يقتضيه الحال لصالح الموكل، وهذه التدابير لا تعني حلولهم محل المورث في وكالته، وإنما قصد بها المحافظة على مصالح الموكل، وإذ كان من المقرر أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام، ويجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك، فيجوز الاتفاق في عقد الوكالة ذاته، أو بمقتضى اتفاق لاحق على أن يحل الورثة محل الوكيل في حالة وفاته، ومفهوم ذلك أن عقد الوكالة لا يورث ولا يعتبر جزءاً من التركة أو عنصراً من عناصرها، ومن ثم فإذا مات الوكيل ولم يكن بالعقد ولا في أي اتفاق لاحق ما يفيد استمرار الوكالة بالنسبة للورثة فإن العقد ينتهي بهذه الوفاة، ولو أراد الموكل استمرار الوكالة مع الورثة أو مع بعضهم لاعتبارات شخصية بهم فإنه ينشأ عقد جديد بوكالة جديدة بين الموكل والورثة الذين قبلوا هذه الوكالة بغض النظر عن انعقادها بذات الشروط التي انعقد بها عقد مورثهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على ما حصله من أوراق الدعوى-بما لم ينازع فيه الطاعنان-من أن عقد الوكالة المبرم بين مورثهما وشركة (...) لم ينص فيه على انتقال الوكالة إلى ورثته في حالة موته ومن ثم فإن العقد يكون قد انتهى بوفاته الأمر الذي تأيد بكتاب الشركة الموكلة الموجه إلى الورثة في 22/6/89، وأن حصول اتفاق بين المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل وبين هذه الشركة على استمرارهم في الوكالة خلفاً لمورثهم ليس من شأنه استمرار عقد الوكالة الذي كان قائماً بينهما وبين المورث وإنما هو منشئ لوكالة جديدة بين الموكل والمطعون ضدهم مما ينتفي به أي خطأ في جانب الأخيرين ولا ينطوي على إخلال بالتزاماتهم في عقد الوكالة المؤرخ 10/10/1988 وعدم استحقاق الطاعنين للتعويض المطالب به، وإذ كانت هذه التقريرات الموضوعية والقانونية صحيحة وسائغة ومستمدة من أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بغير مخالفة فيها للقانون أو خطأ في تطبيقه فإن النعي على الحكم بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
(الطعن 105/2003 مدني جلسة 12/1/2004)
14 -
بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم. لا يتعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم لا شأن له بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان ما دفع به الطاعنون من انعدام الحكم الابتدائي لاختصام كل من .... و.... (الطاعن الحادي عشر والثانية عشر) في شخص الوصي عليهما رغم بلوغهما سن الرشد في تاريخ سابق على رفع الدعوى لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز ويضحي النعي غير مقبول.
(الطعن 369/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)
15 -
التزام البائع بضمان تعرض الغير للمشتري المؤسس على سبب قانوني. حالاته: ادعاء الغير حقاً موجوداً وقت البيع أو نشأ بعد البيع من البائع أو من بائع البائع على المبيع. ويُحتج به على المشتري. للأخير حق استرداد الثمن من البائع إذا استحق المبيع.
- جواز الاتفاق على تعديل أو إسقاط أحكام الضمان. شرطه: أن يكون ذلك صراحة وواضحاً. علة ذلك أن أحكام الضمان ليست من النظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 482 من القانون المدني على أن "يضمن البائع التعرض للمشترى في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعى حقاً على المبيع وقت البيع يحتج به على المشترى، كما يكون ملزماً بالضمان ولو ادعى المتعرض حقاً نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع...." وفى المادة 484 من ذات القانون على أنه "إذا استحق المبيع كله كان للمشترى أن يسترد الثمن من البائع". وفى المادة 487 مدني على أنه "يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه" يدل -على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- على أن البائع يلتزم بضمان تعرض الغير للمشترى المبنى على سبب قانوني إذا ما ادعى الغير حقاً موجوداً وقت البيع أو نشأ بعد البيع من البائع أو من البائع للبائع على المبيع ويحتج به على المشترى والذي له استرداد الثمن من البائع إذا ما استحق المبيع، وأن أحكام الضمان ليست من النظام العام ولذلك يجوز الاتفاق على تعديلها على أن يكون صريحاً واضحاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدع أن ثمة اتفاق صريح على إسقاط الضمان المقرر للمشترى وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن حق المطعون ضده الأول في أن يعود على الطاعن بصفته بضماني الاستحقاق لخروج المبيع عن ملك البائع له ودون أن يحاج بإهماله في سداد باقي الثمن لأن ضمان التعرض والاستحقاق يبقى قائماً بذمة البائع.
(الطعن 460/2003 تجاري جلسة 26/6/2004)
16 -
الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. غير جائز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر –في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعي بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في إقامة دعوى الفسخ للعيب الخفي بالتقادم فإنه لا يجوز لها التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة التمييز ويضحى النعي غير مقبول.
(الطعن 1080/2004 تجاري جلسة 12/11/2005)
17 -
السبب الجديد غير المتعلق بالنظام العام. لا يقبل من الطاعن تحديه به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يقبل من الطاعن تحديه أمامها لأول مرة بسبب جديد غير متعلق بالنظام العام، وكان الدفع بالتقادم لا يتصل بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع وكانت الأوراق خلواً مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع بتقادم الدعوى محل الطعن الماثل ومن ثم فإنه لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
(الطعن 760/2004 تجاري جلسة 15/11/2005)
18 -
الخبير المنتدب من خارج إدارة الخبراء أو جدول الخبرة. حلفه اليمين أمام المحكمة التي ندبته أو أمام قاضي الأمور الوقتية قبل مباشرته لمأموريته. غير متعلق بالنظام العام. تخلف هذا الإجراء لا يرتب البطلان. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 قد أوجبت على المحكمة إذا رأت أن تندب خبيراً من خارج إدارة الخبراء أو جدول الخبراء أن يحلف يميناً أمامها أو أمام قاضي الأمور الوقتية قبل مباشرته مأموريته إلا أنها لم ترتب البطلان على تخلف هذا الإجراء لأنه غير متعلق بالنظام العام وذلك لأن تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو مما يدخل في نطاق سلطتها الموضوعية ولها باعتبارها الخبير الأعلى أن تقدر رأى الخبير ولو في مسألة فنية، وكان ما تثيره الطاعنة بسبب النعي من أن ندب محكمة الموضوع للطبيب الشرعي بإدارة الأدلة الجنائية -والتي عولت على تقريره في قضائها- من دون أن يحلف اليمين على النحو الذي أوجبته المادة السالفة الذكر لا يعدو إلا أن يكون مجادلة موضوعية في سلطة المحكمة الموضوعية مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول.
(الطعن 536/2003 مدني جلسة 21/11/2005)
19 -
الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يغنى التمسك أمامها بنوع من التقادم عن التمسك بنوع آخر من التقادم. علة ذلك
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع، كما أن التمسك أمام تلك المحكمة بنوع من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع آخر من التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني من أسباب الطعن إلى أن مبنى المطالبة في الدعوى الماثلة هو قاعدة الإثراء بلا سبب بعد انفساخ العقد المبرم بين الطرفين، ومن ثم فإن التقادم المنطبق على واقعة النزاع هو التقادم المنصوص عليه في المادة 263 من القانون المدني، وإذ كان الثابت في الأوراق أن الجهة الطاعنة وإن كانت قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان على أساس التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253/1 من القانون المدني الخاص بالالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع، إلا أنها لم تتمسك بالتقادم الخاص بدعوى الإثراء بلا سبب المنطبق على واقعة النزاع، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بالتقادم الذي تمسكت به الطاعنة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولمحكمة التمييز أن تصححه دون تمييزه، ومن ثم يكون النعي الموجه إلى ما أورده من أسباب غير منتج وبالتالي يضحي غير مقبول.
(الطعن 1096/2004 إداري جلسة 24/1/2006)
20 -
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. ليست من النظام العام. وجوب التمسك بها قبل البدء في سماع الشهود. السكوت عن ذلك. تنازل عن الحق في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.
القواعد القانونية
عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز ذلك أن يتقدم به لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع صراحة أو ضمناً. ومن ثم فإنه يعتبر متنازلاً عنه وبالتالي لا جناح على الحكم إن عول في قضائه على شهادة شاهدي المطعون ضده، ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 371/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
21 -
انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها. لا يعتبر من النظام العام. الاتفاق في عقد الوكالة ذاته أو في عقد لاحق على حلول الورثة محل الوكيل في حالة وفاته. جائز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام، ويجوز الاتفاق سواء في عقد الوكالة ذاته أو بمقتضى عقد لاحق على أن يحل الورثة محل الوكيل في حالة وفاته، ومن المقرر أيضاً أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن يفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب، وأنه وإن كان ندب خبير ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة، بل أمره متروك لتلك المحكمة التي لها أن ترفض الإجابة إليه على أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها في رفضه، إلا أن لمحكمة التمييز أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها لا تؤدي إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد الوكالة التجارية محل النزاع لم ينقض بوفاة الوكيل مورث الطرفين، وأن الوكالة قد استمرت لصالح الورثة جميعاً، وأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول يديرونها لصالح هؤلاء الورثة بمقتضى ذلك العقد والتوكيل الصادر لهم من باقي الورثة، وأن الوكالة ما زالت مقيدة في السجلات الرسمية بوزارة التجارة والصناعة باسم المورث، ويتعامل الورثة القائمون على إدارتها مع الغير بشأنها بهذا الاسم، إلا أنهم استولوا على ريعها لأنفسهم دون باقي الورثة، وقد طلب الطاعنون ندب خبير لتحقيق صحة هذا الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من أن الأوراق خلت مما يفيد قيام اتفاق على استمرار عقد الوكالة التجارية محل النزاع مع ورثة الوكيل بعد وفاته، أو ما يفيد قيام شركة واقع بين هؤلاء الورثة للاستمرار في أعمال تلك الوكالة ونشاطها، فيكون عقد الوكالة قد انقضى بوفاة مورثهم الوكيل، وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين في هذا الصدد، ولا يسوغ رفض طلب ندب خبير لتحقيقه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 407/2005 مدني جلسة 26/4/2006)
(والطعن 459/2005 مدني جلسة 8/11/2006)
22 -
قاعدة عدم جواز الحجز على بعض أموال المدين لا تتعلق بالنظام العام. الاستثناء. نص القانون أو ما قرره القضاء.م216/ج مرافعات.مثال بشأن عدم جواز الحجز على المال الموهوب كنفقة.
القواعد القانونية
من المقرر أن الحجز متى استوفى إجراءاته المقررة فإنه لا يؤدي بمجرده إلى إخراج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه إذ أن مقتضى الحجز هو التمهيد لاستيفاء حق الحاجز ولا يستطيع الآمر حرمان المحجوز عليه من حقه أو التصرف فيه بشرط ألا يتعارض ذلك مع الغاية من الحجز، والأصل أن الإجراء المعيب يبقى قائماً منتجاً لآثاره إلى أن يحكم ببطلانه، فالبطلان لا يقع بقوة القانون وإنما يجب أن تقضي به المحكمة بناء على تمسك صاحب المصلحة أو الصفة أو من تلقاء نفسها إذا كان متعلقاً بالنظام العام، وأن قاعدة عدم جواز الحجز على بعض أموال المدين لا تتعلق بالنظام العام إلا إذا نص القانون صراحة على ما يخالف ذلك أو قرره القضاء على اعتبار أنه يحقق مصلحة عامة، وكانت المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر لايجوز الحجز على ما يأتي أ -........ ب -....... ج- الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو مرتباً مؤقتاً أو مدى الحياة أو ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة...". لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد باشرت التنفيذ الجبري على مبلغ 772430.727 دينار المودع بإدارة التنفيذ والعائد إلى المطعون ضده الأول والموهوب منه إلى ابنتيه ".... و...." كنفقة لهما مدى الحياة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 2309 لسنة 2000 أحوال شخصية وتفسيره رقم 2800/2000 أحوال شخصية والذي ألزم المطعون ضده الرابع- مدير إدارة التنفيذ بصفته- بإيداع هذا المبلغ أحد البنوك الوطنية للإنفاق من ريعه على الصغيرتين، وإذ خلت الأوراق من دليل على الطعن على هذا الحكم من الخصوم أو صدور حكم ببطلان تلك الهبة فقد لازم ذلك عدم جواز الحجز على المال الموهوب والذي تم التنفيذ عليه بموجب الحكم المشار إليه وبالتطبيق لنص المادة 216/ج من قانون المرافعات ولو كانت الحجوز التي أوقعها الطاعنان سابقة على هذا الحجز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضدها الثانية بصفتها حاضنة لإبنتيها في كامل حصيلة التنفيذ على المبلغ المشار إليه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
(الطعن 982/2003 تجاري جلسة 24/9/2006)
وراجع: القاعدة رقم 48.
سمو حجية الأمر المقضي على النظام العام
1 -
حجية الأمر المقضي. تعلقها بالنظام العام. مؤدى ذلك: أن الحكم الذي يصدر من جهة قضائية ذات ولاية بفصل حاسم في جملته أو جزء منه يحوز الحجية التي لا يجوز إهدارها بمقولة أنه صدر مخالفاً لقواعد الاختصاص النوعي. علة ذلك: سمو الحجية على اعتبارات النظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر أن حجية الأمر المقضي تعتبر قاعدة من القواعد المتعلقة بالنظام العام ولها أولوية الرعاية والاعتبار إذا ما تعارضت مع قاعدة أخرى من هذه القواعد لما هو مقرر من سمو الحجية على اعتبارات النظام العام وتبعاً لذلك فإن الحكم الذي يصدر من جهة قضائية ذات ولاية ويضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته متى صار نهائياً فإنه يحوز حجية الأمر المقضي ولا يجوز إهدار هذه الحجية بمقولة أنه صدر مخالفاً لقواعد الاختصاص النوعي لأن مخالفة هذه القواعد ولو أنها متعلقة باعتبارات النظام العام لا تمنع من ثبوت تلك الحجية لسموها وعلى ما سلف على هذه الاعتبارات.
(الطعن 475/2001 تجاري جلسة 6/5/2002)
2 -
قاعدة قوة الأمر المقضي. تعلقها بالنظام العام. مؤدى ذلك. للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها. سمو تلك الحجية على قواعد النظام العام.
- الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام. جواز طرحها على محكمة التمييز لأول مرة. شرط ذلك. مثال لما لا يجوز طرحه أمام محكمة التمييز لأول مرة بالرغم من تعلقه بالنظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قوة الأمر المقضي تعتبر قاعدة من القواعد المتعلقة بالنظام العام للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها وأن لهذه القاعدة أولوية الرعاية والاعتبار إذا ما تعارضت مع قاعدة أخرى من القواعد المتعلقة بالنظام العام لما هو مقرر من سمو الحجية على قواعد النظام العام وإذ كان من المقرر أنه يجوز أن يطرح على محكمة التمييز لأول مرة الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام إلا أن شرط ذلك ألا تقوم هذه الأسباب على عنصر واقعي وألا يخالطها واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الدفع بمخالفة الحكم المطعون فيه لحكم قضائي آخر حاز قوة الأمر المقضي يستلزم تحقيق عنصر واقعي هو بحث مدى وحدة الموضوع بين الدعويين الحالية وتلك التي صدر فيها الحكم السابق مما كان يجب عرضه على محكمة الموضوع وكان الطاعن لم يسبق أن طرح هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا تقبل الدعوى به لأول مرة أمام محكمة التمييز رغم تعلقه بالنظام العام.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
3 -
تكييف الحكم العقد محل النزاع بأنه من العقود الإدارية وعدم الطعن على هذا التكييف بأي مطعن. أثره. صيرورة الحكم باتاً لا يجوز المساس به. لا يغير من ذلك أن يتصل التكييف بمسألة متعلقة باختصاص هيئة التحكيم المتعلقة بالنظام العام. علة ذلك. حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر أن القضاء العادي هو الأصل في ولاية القضاء وأن ما عداه هو استثناء من هذا الأصل يقدر بقدره دون توسع. وكان المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1981 المعدل بالقانون برقم 61 لسنة 1982 قد اختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وحدها دون غيرها بولاية الفصل في المنازعات الإدارية المبينة بالمواد 1، 4، 5 من القانون إلغاءً وتعويضاً سواءً رفعت إليها بطريقة أصلية أو تبعية، وكانت المنازعات التي نصت عليها المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيها هي المنازعات المدنية والتجارية التي صدر القانون بشأن التحكيم فيها، يؤيد ذلك أن المشرع نص في المادة الخامسة من هذا القانون على أن "تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة التي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري....". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب في تكييفه للعقد محل النزاع المطروح بشأنه طلب التعويض على هيئة التحكيم بأنه يندرج في العقود الإدارية المعروفة بعقود المعاونة لإنشاء مرافق عامة، وكانت الطاعنة لم تطعن على التكييف الذي أسبغه الحكم على هذا العقد فـي طعنها بأي مطعن. فإنه أياً كان وجه الرأي في صوابه قد أصبح باتاً لايجوز المساس به، ولا يغير من ذلك أن يكون هذا التكييف عن مسألة متعلقة باختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليها في القانون المشار إليه والمتعلق بالنظام العام لأن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام، فإذا ما اتخذ الحكم المطعون فيه من تكييفه لذلك العقد أساساً لقضائه بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في طلب التعويض المتعلقة بعقد إداري، فإنه يكون لما تقدم بمنأى عن النعي بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومن ثم يضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 782/2001 تجاري جلسة 13/10/2002)
4 -
الحكم النهائي الصادر من محكمة ذات ولاية. مخالفته للنظام العام. لا تهدر حجيته. علة ذلك: قوة الأمر المقضي تسمو على أي اعتبار آخر. مثال.
القواعد القانونية
متى صدر الحكم من محكمة ذات ولاية وصار نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي من طرق الطعن فإنه لا يجوز إهدار حجيته بمقولة أنه صدر باطلاً لمخالفته قاعدة من قواعد النظام العام لأن قوة الأمر المقضي تسمو على أي اعتبار آخر. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 81 لسنة 1990 تجارى فيما بين الخصوم أنفسهم أنه قضى للمطعون ضده الأول بأحقيته في الأتعاب عن جزء من مساحة الأرض التي قٌضى بتثبيت ملكية الطاعنين لها استناداً إلى عقد الاتفاق المحرر بين الطرفين بتاريخ 29/4/78 بما ينطوي على قضاء ضمني بصحة هذا العقد وما تضمنه من شروط، ومنها نسبة الأتعاب المتفق عليها مقابل الأعمال الموكولة له، وصار الحكم باتاً. بما يمتنع معه معاودة طرح هذه المسألة الأساسية من جديد بين ذات الخصوم إذا ما طولب بأي حق آخر مترتب عليها، حتى ولو تعارضت مع قاعدة أخرى متعلقة بالنظام العام. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع ببطلان عقد الاتفاق المذكور وقضى للمطعون ضده الأول بالأتعاب وفقاً للنسبة المتفق عليها في العقد المتكافئة مع العمل الموكول إليه. فإن النعي عليه بهذه الأوجه يكون على غير أساس.
(الطعنان 425، 427/2000 مدني جلسة 19/5/2003)
5 -
الاستئناف. نطاقه. ما رفع عنه الاستئناف وفى حدود طلبات المستأنف. مؤدى ذلك. أن ما قضى فيه عداها يحوز قوة الأمر المقضي التي تسمو على النظام العام فلا يقبل مناقشته أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر في قضاء التمييز أن النص في المادة 144/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط" يدل على أن نطاق الاستئناف يتحدد ليس بكل ما سبق إبداؤه من طلبات أمام محكمة أول درجة بل بما رفع عنه الاستئناف وفى حدود طلبات المستأنف ويغدو قضاء تلك المحكمة فيما عداها باتاً حائزاً قوة الأمر المقضي التي تسمو على النظام العام فلا يقبل مناقشته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 577/2002 إداري جلسة 23/6/2003)
6 -
الطعن بالتمييز. نطاقه: الحكم النهائي الذي صدر في الخصومة. مؤدى ذلك. أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء الحكم الابتدائي يحوز حجية الأمر المقضي بعدم الطعن عليه وهو مايعلو على اعتبارات النظام العام فلا يجوز إثارة نعي بشأنها أمام محكمة التمييز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الطعن بالتمييز هو في الواقع مخاصمة للحكم النهائي الذي صدر في الخصومة، ولذلك فإن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير هذا الحكم، أما غير ذلك من قضاء الحكم الابتدائي الذي لم يكن محلاً للاستئناف فإنه يتحصن ويصبح باتاً بعدم الطعن عليه، ومن ثم يحوز حجية الأمر المقضي والتي تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يجوز إثارة أي نعى من بعد بشأنه أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان البيّن من أسباب حكم محكمة أول درجة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق أنها كيفت الدعوى بحسب الطلبات المطروحة فيها وانتهت إلى أنها تعد من قبيل دعاوى التسوية، ورتب عليه عدم تقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وقضى بقبولها شكلاً، ولما كان الطاعنون لم يثيروا أمام محكمة الاستئناف ثمة نعى بشأن ما خلصت إليه محكمة أول درجة في هذا الصدد، فإن قضاءها في خصوص تكييف الدعوى وعدم خضوعها من ثم للميعاد الذي حدده المشرع لرفع دعوى الإلغاء وهو ستون يوماً أصبح باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضي ولا يقبل منهم إثارة ذلك مرة أخرى أمام محكمة التمييز.
(الطعن 670/2002 إداري جلسة 23/6/2003)
7 -
الطعن بالتمييز. ماهيته. مخاصمة للحكم النهائي الذي صدر في الخصومة ولا يتسع نطاقه لغير هذا الحكم. مؤدى ذلك. أن قضاء الحكم الابتدائي الذي لم يكن محلاً للاستئناف يتحصن ويصبح باتاً بعدم الطعن عليه ويحوز حجية الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام ولا يجوز إثارة أي نعي بشأنه أمام محكمة التمييز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الطعن بالتمييز هو في الواقع مخاصمة للحكم النهائي الذي صدر في الخصومة، ولذلك فإن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير هذا الحكم، أما غير ذلك من قضاء الحكم الابتدائي الذي لم يكن محلاً للاستئناف فإنه يتحصن ويصبح باتاً بعدم الطعن عليه، ومن ثم يحوز حجية الأمر المقضي والتي تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يجوز إثارة أي نعى من بعد بشأنه أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان البين من أسباب حكم محكمة أول درجة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق أنه كيَّف الدعوى بحسب الطلبات المطروحة فيها وانتهى إلى أنها تعد من قبيل دعاوى التسوية ورتب عليه عدم تقيد رافعتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وقضـى بقبولها شكلاً، ولما كان الطاعنون لم يثيروا أمام محكمة الاستئناف ثمة نعى بشأن ما خلصت إليه محكمة أول درجة في هذا الصدد، فإن قضاءها في خصوص تكييف الدعوى وعدم خضوعها من ثم للميعاد الذي حدده المشرع لرفع دعوى الإلغاء وهو ستون يوما أصبح باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضي ولا يقبل منهم إثارة ذلك مرة أخرى أمام محكمة التمييز.
(الطعن 75/2002 إداري جلسة 3/11/2003)
8 -
الجزء من الحكم المطعون فيه الذي لم يكن محلاً للطعن بالتمييز. صيرورته باتاً لا يجوز المساس به ولو لأسباب تتعلق بالنظام العام. علة ذلك. أن الحجية تسمو على أي اعتبار آخر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وعملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الجزء من الحكم المطعون فيه الذي لم يكن محلاً للطعن بالتمييز يصبح باتاً لا يجوز المساس به ولو لأسباب تتعلق بالنظام العام اعتداداً بالحجية التي تسمو على أي اعتبار آخر، ويتعين على المحكمة وهي بصدد الموضوع ألا تعيد النظر فيه. لما كان ذلك، وكانت أسباب الطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه لم تتضمن تعييباً لما قضى به ذلك الحكم من قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم فلا يجوز العودة إلى المنازعة في شكل الاستئناف الذي قطع فيه ذلك الحكم وكان لا محل هنا للتمسك بتعلق الدفع موضوع النعي بالنظام العام لأن قوة الأمر المقضي التي لحقت هذا الجزء من قضاء الحكم- وأياً كان وجه الرأي في صوابه- تعلو على اعتبارات النظام العام، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
(الطعن 385/2001 تجاري جلسة 26/1/2004)
9 -
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.
- القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف. حيازته قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام.
- قضاء الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية والتي قضت فيها واستأنف الطاعن هذا الحكم ولم ينع على الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية. مؤداه. أن قضاء المحكمة التجارية بعدم اختصاصها النوعي وإحالتها للدائرة الإدارية أصبح باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضي. فلا تجوز المنازعة بشأنه أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 144 من قانون المرافعات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عن الاستئناف فقط ومن ثم فإن القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدائرة التجارية المدنية بالمحكمة الكلية قضت بجلسة 8/6/2000 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية استناداً إلى أن حقيقة الدعوى هى طعن على قرار وزير الصحة السلبي بعدم استخراج شهادتي ميلاد لنجلى المطعون ضده ونفاذاً لهذا الحكم نظرت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية الدعوى وقضت فيها بجلسة 30/11/2002 بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن استخراج شهادتي ميلاد لنجلى المطعون ضده، واستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 384/2002 ولم يتضمن الاستئناف نعياً على الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية، وقصر طلباته على عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري- ومن ثم فإن قضاء المحكمة التجارية بعدم اختصاصها النوعي بالدعوى وإحالتها إلى الدائرة الإدارية وقضاء الدائرة الإدارية بجلسة 30/11/2002 الضمني باختصاصها بنظرها أصبح باتاً وحائزاً لقوة الأمر المقضي لخروجه عن نطاق الاستئناف الذي قصرته الطاعنة على موضوع الدعوى دون الاختصاص النوعي ومن ثم لا يجوز معاودة المنازعة في هذه المسألة من جديد أمام محكمة التمييز- ويكون هذا النعي غير مقبول.
(الطعن 652/2003 إداري جلسة 17/5/2004)
10 -
الأثر الناقل للاستئناف. قصره على ما رفع عنه الاستئناف فقط. لازمه. القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف. يحوز قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام.
- الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص. قصر الاستئناف على الحكم الصادر في الموضوع. أثره. حيازة القضاء الضمني حجية الشيء المقضي فيه. عدم جواز إهدار هذه الحجية بمقولة مخالفتها لقواعد الاختصاص. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقاً للمادة 144 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، مما لازمه أن القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف، يحوز قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام، وأنه من المقرر أن الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع يعتبر مشتملاً حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص، وقصر الطاعن استئنافه على قضاء الحكم الصادر في الموضوع، فإن هذا القضاء الضمني- أياً كان وجه الرأي فيه- يكون قد حاز حجية الشيء المقضي فيه وتحصن بها، ولا يجوز إهدار هذه الحجية بمقولة أنه صدر مخالفاً قواعد الاختصاص، لأن الحجية تسمو على النظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه تصدى للفصل في موضوع النزاع، مما لازمه اشتمال قضاءه حتماً على قضاء ضمني باختصاصه نوعياً بنظره، وإذ استأنفت الشركة الطاعنة هذا القضاء ولم تتضمن صحيفة استئنافها ودفاعها اللاحق نعياً على الاختصاص النوعي لمحكمة أول درجة إنما انصب دفاعها على موضوع النزاع فقط، وقد انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض الاستئناف تأسيساً على أن أسبابه عبارة عن جدل موضوعي قد تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها بأسباب سائغة وكافية لحمله، ومن ثم فإن قضاء محكمة أول درجة باختصاصها الضمني نوعياً بنظـر الدعــوى- على النحو السالف بيانه- يكون قد حاز قوة الأمر المقضي لخروجه عن نطاق الاستئناف الذي قصرته الطاعنة على موضوع النزاع دون الاختصاص النوعي الذي تثيره الطاعنة في سبب طعنها، وبالتالي فلا يجوز إهدار هذه الحجية بحجة أن الحكم قد صدر مخالفاً لقواعد النظام العام، لأن الحجية تسمو على النظام العام، ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 641/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
11 -
مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي. تعتبر قائمة دائماً في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع. وجوب أن تقضى المحكمة فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها. صدور قضاء منها في الدفع بعدم الاختصاص بالقبول أو الرفض. يحوز حجية الشيء المحكوم فيه. عدم استئنافه يحصنه بقوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام. مثال.
القواعد القانونية
إذ كانت مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي تعتبر قائمة دائماً في الخصومة ومطروحة على المحكمة ويتعين عليها أن تقضى فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها، إلا أن المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا فصلت المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص بالقبول أو الرفض، فإن حكمها يحوز في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه ولو كان مخالفاً للنظام العام، فإذا لم يُستأنف فإنه يتحصن بقوة الأمر المقضي لأنها تعلو على قواعد النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده رفع دعواه ابتداء أمام محكمة الفروانية الجزئية فقضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها، وبإحالتها إلى المحكمة الكلية فالتزمت هذه الأخيرة بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 78 من قانون المرافعات، وأن ذلك الحكم لم يستأنف فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي وتحصن بها، ولا يجوز إهدار هذه الحجية أو قبول دليل ينقضها على سند من أن الحكم السابق خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 731/2004 مدني جلسة 19/12/2005)
12 -
تعدد أجزاء الحكم. قبول المحكوم عليه قضائه في جزء منها. أثره. حيازته قوة الأمر المقضي. امتناع القضاء ببطلان الأجزاء الأخرى ولو تعلق البطلان بالنظام العام. علة ذلك: أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. مثال.
القواعد القانونية
إذا تعددت أجزاء الحكم وقبل المحكوم عليه قضاءه في جزء منها فحاز قوة الأمر المقضي، فإن يمتنع القضاء ببطلانه في الأجزاء الأخرى ولو تعلق البطلان بالنظام العام لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قبلت الحكم المطعون فيه فيما قضى به في شقه الثاني الذي ألزمها بتعويض المطعون ضدهما الأولى والرابع عما أصابهما من ضرر أدبي من جراء سبهما وتهديدهما، وحاز هذا الشق قوة الأمر المقضي، فإنه يمتنع القضاء ببطلان الحكم في شقه الآخر الذي طعنت فيه بطريق التمييز.
(الطعن 1/2005 مدني جلسة 22/5/2006)
13 -
صدور الحكم من محكمة ذات ولاية وصيرورته نهائياً غير قابل للطعن فيه. عدم جواز إهدار حجيته استناداً إلى بطلانه لمخالفته قاعدة من قواعد النظام العام. علة ذلك
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انعدام الحكم لا يكون إلا إذا تجرد من أركانه الأصلية كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً، أو من شخص لا يعتبر قاضياً، فإذا كان العيب الموجه إلى الحكم لا يصلح سبباً لانعدامه فإن جزاءه- إن صح- هو البطلان وليس الانعدام، ويمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة، ومتى صدر الحكم من محكمة ذات ولاية، وصار نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي من طرق الطعن، فإنه لايجوز إهدار حجيته بمقولة أنه صدر باطلاً لمخالفته قاعدة من قواعد النظام العام، لأن قوة الأمر المقضي تسمو علي أي اعتبار آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى علي ما انتهي إليه من أنها في حقيقتها دعوي بطلان استناداً إلى أن ما يعزوه الطاعنون إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1999 لسنة 2000 تجاري مدني حكومة من العيوب المشار إليها بوجه النعي- أياً كان وجه الرأي في صحتها- ليست من بين أسباب انعدام الحكم، وإن كانت تلك العيوب- لو صحت تصلح سبباً للتظلم منه بسلوك طرق الطعن المناسبة، وأن الطاعنين قد سلكوا هذه الطرق وتأيد الحكم استئنافياً ورفض الطعن بالتمييز الذي أقاموه طعناً في ذلك الحكم الاستئنافي، وبالتالي صار هذا الحكم عنواناً للحقيقة حائزاً لقوة الأمر المقضي التي تسمو علي اعتبارات النظام العام، وإذ كانت الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه سائغة بغير خطأ في تطبيق القانون، وكافية لحمل قضائه، وتواجه دفاع الطاعنين فإن النعي بسببي الطعن يكون علي غير أساس.