أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

نشـر

موجز القواعد

  • نشـر
    • 1 - القرارات الإدارية التنظيمية. كيفية تحقق العلم بها. النشر بالجريدة الرسمية أو نشرات المصالح الحكومية. - القرارات الفردية. كيفية تحقق العلم بها. بإخطار الأفراد بها أو عن طريق النشر استثناءً. - مجرد تنفيذ القرار الإداري. لا يعد قرينة على تحقق العلم به. - العلم بالقرار الإداري. مقصوده: العلم اليقيني. عبء إثبات هذا العلم. وقوعه على عاتق الإدارة. فشلها في ذلك. أثره. انفتاح ميعاد الطعن. - فوات الفاصل الزمني بين التظلم من القرار الإداري وعدم رد الإدارة. قرينة على الرفض الضمني.
    • 2 - حرية الرأي. مكفولة. لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو غيرها. شرطه. م36 من الدستور. - الأصل الدستوري. حرية النشر وإبداء الرأي. المساس بالقيم أو ترتيب نتائج غير مرغوب فيها. محظور. م26، 37 من القانون رقم 3 لسنة 1961
    • 3 - الخطأ الموجب للتعويض في المسئولية التقصيرية. وقوعه عن طريق النشر في الصحف بالسب والقذف. كفاية الرعونة وعدم الاحتياط لتوافره. انتفاء سوء القصد. لا أثر له. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال لاستخلاص سائغ. - استخلاص الحكم المطعون فيه في حدود سلطته التقديرية خطأ الطاعنين المستوجب لمسئوليتهما من موافقتهما على نشر الخبر مثار النزاع دون بيان من نسبا إليهم الخبر وبغير التثبت والتحري عن صحة ما ورد به ومن عبارات الخبر أنها تنطوي على مساس بكرامة المطعون ضده مما ألحق به ضرراً أدبياً قدرت تعويضه بالمبلغ المحكوم به. النعي عليه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. لا أساس له.
    • 4 - المدين المحال إلى مؤسسة تسوية المعاملات. وجوب أن يقدم لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إحالته بيانا بأسماء دائنيه ومدينيه وتقوم المؤسسة بتقديم نسخة من هذا البيان لهيئة التحكيم مع صورة من تقريرها عن المركز المالي له وتنشر بياناً بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل.
    • 5 - حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد. من الأصول الدستورية. الاستثناء. القيد الذي لا يجوز أن يمحو الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به. - النشر المباح. ماهيته. ما لا يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون. تجاوز هذا الحد. أثره. مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب والقذف أو الإهانة وكذا مساءلته عن الإضرار التي ترتبت على ذلك.
    • 6 - نشر ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية. وقوع مسئوليته على عاتق رئيس التحرير وكاتب المقال. المادتان 26، 28 ق المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 1961 المعدل.
    • 7 - جرائم النشر. لا تقام الدعاوى عنها إذا انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال تلك المدة ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها. عدم ورود الوقف على هذا الميعاد.
    • 8 - مسئولية رئيس التحرير عن جريمة النشر هي مسئولية حقيقية وفعلية لا إستثنائيه أو مفترضه. أساســها: أن القانون يلزمه بمراقبة نشاط العاملين بالصحيفة.
    • 9 - جرائم النشر. مناطها: تجاوز الناشر إلى ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون. أثر ذلك: مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة ومساءلته عن تعويض الأضرار التي ترتب على ذلك. - مسئولية رئيس التحرير أو كاتب المقال عن الطعن بطريق النشر في أعمال موظف عام متضمناً قذفاً لا تنتفي إلا بإثبات حسن نيته باعتقاده صحة الوقائع التي نسبها إليه. مثال.
    • 10 - الأصل الدستوري هو حرية النشر. الاستثناء: حظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حريتهم الشخصية. تجاوز ذلك. أثره: وجوب مؤاخذة المسئول عنه جزائياً ومسئوليته عن التعويض. - التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 11 - المشرع أحاط إجراءات نزع الملكية بضمانات كافية تحقق الصالح العام وتحافظ على حقوق أصحاب العقارات التي تتناولها تلك الإجراءات. تثمين العقار لا يتم إلا بعد صدور قرار نزع الملكية ونشره في الجريدة الرسمية وإخطار إدارة التسجيل العقاري بصورة منه. تمام هذه الإجراءات يخرج العقار من دائرة التعامل ويعتبر من أموال الدولة العامة وتنتقل الحقوق العينية التي على العقار إلى قيمة التعويض المقابل. م33 ق33 لسنة 1964. مثال.
    • 12 - القرارات الإدارية. الأصل سريانها على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. تضمن القرار إنسحاب أثره على الماضي وفيما لا يتفق ومصالح الأفراد المعنيين به. مؤداه. مخالفة القانون ويكون عديم الأثر في خصوص رجعيته. - قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية تكملها قاعدة علم الأفراد بالقرارات التي من شأنها المساس بمراكزها. علة ذلك. أن القرارات الإدارية لا تنفذ في حق الأفراد إلا إذا علموا بها بصورة كاملة شاملة لجميع عناصرها سواء علما حكمياً بالنشر أو علما يقينيا ومن تاريخ هذا العلم تبدأ آثار القرار بالنسبة للأفراد المعنيين به. - تمسك الطالب بأن القرار التنظيمي الذي يراد تطبيقه عليه لم ينشر بالجريدة الرسمية ولم يعلم به وبالتالي عدم جواز تنفيذه في مواجهته بأثر رجعي وخلوص الحكم إلى ثبوت عدم نشر القرار وخلو الأوراق من دليل على علم الطاعن به. إنتهاء الحكم إلى أن الطاعن لم يطعن على القرار بالإلغاء ورتب على ذلك رفض طلب إلغاء القرار الفردي المبني عليه. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 13 - استلزام المشرع نشر القرار الفردي في الجريدة الرسمية. لا يعد ركناً في هذا القرار وللقاضي الاعتداد به إذا أقام أي من الخصوم الدليل عليه. لمحكمة الموضوع تقدير هذا الدليل متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
    • 14 - المجلس الأعلى للتعليم العالي. اختصاصه بوضع شروط قبول الطلاب الجدد وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها. - تغيير بدلات التسجيل التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم العالي زيادة أو نقصاً يتعين معه نشرها قبل فصل دراسي كامل من بدء وضعها. مؤدى ذلك. عدم جواز توقيع أي جزاء على الطالب الذي يتأخر في سداد رسوم التسجيل سوى ما نصت عليه لائحة المقررات.
    • 15 - تحول الشركة من شكل قانوني إلى آخر. يستلزم نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وانقضاء ستين يوماً على تاريخ النشر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحول الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري.
    • 16 - رئيس تحرير الجريدة. التزامه قانوناً بمراقبة نشاط العاملين بالصحيفة باعتباره المهيمن وحده على عملية النشر والذي لا يتم إلا بسلوك إيجابي منه أو إهمال يتمثل في موافقته على النشر أو الإذن بإجرائه. مؤدى ذلك: أن مسئوليته عن جرائم النشر تكون مسئولية فعلية وحقيقية لا استثنائية أو مفترضة. علة ذلك. حتى لا تتخذ الصحف أداة للعدوان على حقوق المواطنين. - كفالة الدستور حرية الرأي والبحث العلمي -بالقول أو بالكتابة أو غيرهما- والصحافة والطباعة والنشر. شرطه. أن يكون وفقاً للشروط والأوضاع التي يكفلها القانون. تجاوز تلك الأوضاع والشروط. أثره. وجوب مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة القذف أو السب أو الإهانة ومساءلته عن الأضرار التي ترتبت على ذلك.
    • 17 - حرية الفكر وإبداء الرأي وحق النقد.أصل دستوري. الاستثناء. المادتان 26، 27 من القانون 3 لسنة 1961 الخاص بالمطبوعات والنشر. تقييد الحرية بالمحاذير المنصوص عليها فيها. لا يجوز أن يمحو الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به حماية لحريات الناس وكرامتهم وتغليباً لصالح الجماعة على الفرد.
    • 18 - حرية الصحفي. نطاقها المشروع. اتساع دائرة المشروعية والإباحة إذا كان الموجه إليه النقد شخصية عامة تنوب عن المجتمع في قضاء المصالح أو مكلف بالسهر على أدائها. لا يخرج عن النقد المباح بالنسبة لصاحب هذه الشخصية إلا التعرض لأحواله الشخصية التي لا تتصل بالعمل العام. - نقد الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة. صياغته بألفاظ أو بعبارات تنطوي على بعض القسوة والشدة والاستهجان. لا يخرجه عن نطاق المشروعية. شرط ذلك: أن تهدف تلك العبارات إلى خدمة الموضوع محل النقد المتصل بالعمل العام ولا تتعدى الحدود المقررة في هذا الشأن. علة ذلك. - عدم جواز الاعتداد بلفظ معين أو بعبارة في ذاتها بمعزل عن غير ذلك من باقي المقال محل التفسير. وجوب الأخذ بما تفيده العبارات بأكملها كوحدة مترابطة متماسكة توصلاً إلى التعرف على حقيقة المقصود منها. - توظيف الصحفي لقلمه في خدمة الموضوع الذي تناوله بالنقد. أداة من أدوات الرقابة على العمل العام تصب في خدمة المجتمع. الأوصاف التي لا تعنى ذات الشخص ولا المعنى المجرد للألفاظ في ضوء المقال برمته. نقد مباح يستهدف الصالح العام. مثال.
    • 19 - مدة الثلاثة أشهر التي يجب رفع دعوى التعويض خلالها عن الجرائم المنصوص عليها في القانون 3 لسنة 1961 بشأن المطبوعات والنشر. م 33/2، 3. مدة سقوط خاصة. الميعاد فيها حتمي. عدم التزام المتضرر بها عند مطالبته بالتعويض. أثره. سقوط الحق فيه.
    • 20 - رئيس التحرير مسئول عن ما تقوم الجريدة بنشره. وجوب موافقته الكتابية على إصدار الجريدة. علة ذلك. إعمال الرقابة الفعلية على كل ما ينشر بالجريدة حتى يمكن مساءلته عما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم باعتباره المشرف وحده على عملية النشر. وجوب تحققه من عدم مخالفة القانون قبل الإذن به.
    • 21 - حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد. من الأصول الدستورية. الاستثناء هو القيد. عدم جواز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله. - النشر المباح. ماهيته. ما لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حريتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون. عدم تجاوز النشر والنقد هذا الحد. أثره. لا محل لمؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة. - اشتمال المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخري القصد منها التشهير. للمحكمة أن توازن بين القصدين وتقدر لأيهما الغلبة في نفس الناشر. كيفية ذلك. - الخطأ الموجب للتعويض في المسئولية التقصيرية يقع عن طريق النشر في الصحف بالسب والقذف ولو انتفى سوء القصد. علة ذلك.
    • 22 - إخضاع العقار الداخل في التنظيم لنسب الاقتطاع طبقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي. مناطه. صدور قرار من المجلس البلدي بدخول العقار في التنظيم وتحديد النسب التي تقتطع ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت