1 -
القرارات الإدارية التنظيمية. كيفية تحقق العلم بها. النشر بالجريدة الرسمية أو نشرات المصالح الحكومية.
- القرارات الفردية. كيفية تحقق العلم بها. بإخطار الأفراد بها أو عن طريق النشر استثناءً.
- مجرد تنفيذ القرار الإداري. لا يعد قرينة على تحقق العلم به.
- العلم بالقرار الإداري. مقصوده: العلم اليقيني. عبء إثبات هذا العلم. وقوعه على عاتق الإدارة. فشلها في ذلك. أثره. انفتاح ميعاد الطعن.
- فوات الفاصل الزمني بين التظلم من القرار الإداري وعدم رد الإدارة. قرينة على الرفض الضمني.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أنه وفقاً للمادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع حدد ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بستين يوماً من التاريخ الذي يتحقق معه إعلام صاحب الشأن بالقرار. وكانت القرارات الإدارية التنظيمية يتحقق العلم بها عن طريق النشر في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أما القرارات الفردية فيتم العلم بها عن طريق إخطار الأفراد بها ما لم يقرر المشرع جواز العلم بها عن طريق النشر استثناء. والمقصود بذلك هو العلم اليقيني بالقرار الذي يتحقق به الإحاطة بصورة كاملة شاملة لجميع عناصره حتى يتسنى لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة له وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقه الطعن فيه. ولا يحمل مجرد تنفيذ القرار على أنه قرينه تحقق هذا العلم. ويقع على عاتق الإدارة عبء إثبات هذا العلم بحيث إذا لم تفلح في إثباته لم يعتبر العلم متوافرا ويظل ميعاد الطعن مفتوحا أمام صاحب الشأن، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم المشرع حصوله قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه فإذا مضت تلك المدة دون رد فإن الأصل أن ترفع دعوى الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب عليه الإدارة.
(الطعن 73/2000 إداري جلسة 21/1/2002)
2 -
حرية الرأي. مكفولة. لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو غيرها. شرطه. م36 من الدستور.
- الأصل الدستوري. حرية النشر وإبداء الرأي. المساس بالقيم أو ترتيب نتائج غير مرغوب فيها. محظور. م26، 37 من القانون رقم 3 لسنة 1961
القواعد القانونية
النص في المادة 36 من الدستور على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون والنص في المادة 26 من القانون رقم3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر(*) على أن يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص وحرياتهم الشخصية والنص في المادة 37 من ذات القانون على أن يحظر نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وإثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع يدل على أن الأصل الدستوري هو حرية النشر وإبداء الرأي وأنه يحظر استثناء من هذا الأصل النشر إذا كان من شأنه المساس بإحدى القيم المشار إليها أو ترتيب إحدى النتائج غير المرغوب فيها.
(الطعن 310/2001 مدني جلسة 28/1/2002)
(*) بتاريخ 27/3/2006 صدر القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ونص في المادة 32 منه على إلغاء القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر – الكويت اليوم- عدد 762 السنة الثانية والخمسون بتاريخ 2/4/2006.
3 -
الخطأ الموجب للتعويض في المسئولية التقصيرية. وقوعه عن طريق النشر في الصحف بالسب والقذف. كفاية الرعونة وعدم الاحتياط لتوافره. انتفاء سوء القصد. لا أثر له.
- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال لاستخلاص سائغ.
- استخلاص الحكم المطعون فيه في حدود سلطته التقديرية خطأ الطاعنين المستوجب لمسئوليتهما من موافقتهما على نشر الخبر مثار النزاع دون بيان من نسبا إليهم الخبر وبغير التثبت والتحري عن صحة ما ورد به ومن عبارات الخبر أنها تنطوي على مساس بكرامة المطعون ضده مما ألحق به ضرراً أدبياً قدرت تعويضه بالمبلغ المحكوم به. النعي عليه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. لا أساس له.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أن الخطأ الموجب للتعويض في المسئولية التقصيرية يقع عن طريق النشر في الصحف بالسب والقذف حتى ولو انتفي سوء القصد ما دامت هناك رعونة وعدم احتياط، وكان من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفي ذلك هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بعبارات الخبر المنشور بتاريخ 9/7/2000 بالجريدة التي يرأس تحريرها الطاعن الأول ويرأس الطاعن الثاني قسم الأخبار المحلية بها وكذلك عبارات البيان السابق نشره بتاريخ 31/5/2000 نقلاً عن المطعون ضده بصفته استخلص خطأ الطاعنين المستوجب مسئوليتهما عن التعويض وأورد في ذلك قوله:- " أن إمعان النظر في كل من البيان الصادر من سفير دولة الصومال لدي دولة الكويت والمنشور بجريدة السياسة بعددها الصادر في 31/5/2000 والمقال - الخبر- موضوع النزاع، يكشف بجلاء عن أن السفير قد أكد في بيانه أن السفارة.... لا تمنح جوازات سفر لغير الـ.... ودعا من يحمل جواز سفر.... دون أن يكون صوماليا إلى مراجعة السفارة للتأكد من صحته ومصداقية الجهة التي تدعي كذباً أن بإمكانها منح جوازات السفر.... وصرفها لكل من يرغب.... وشتان بين هذا النفي القاطع لإصدار مثل تلك الجوازات المخالفة وبين ما اشتمل عليه المقال مثار النزاع من أنه: "وبما أن السفارة.... تمنح جوازات سفر.... من دون نظر إلى القوانين بسبب عدم وجود حكومة....، وأن السفارة.... بالكويت تصدر جوازات سفر.... إلى جميع الجنسيات الأجنبية دون رقيب أو حسيب، مما أدى إلى عدم الثقة في الجواز الـ.... لذا يرجي الاطلاع على الملفات.... ونشرها في الصحف المحلية..." وأضاف الحكم:- " أن الواقعة التي وردت في المقال لا يصدق عليها وصف الواقعة الثابتة، بل أن إيراد تلك الواقعة على النحو الوارد بالمقال والتعليق عليها على أنها واقعة ثابتة ينطوي على مخبثة تحمل كل الإساءة والمهانة والتعييب للمستأنف والسفارة التي يمثلها، بما يجاوز نطاق النقد المباح إلى الزراية والتعييب والاهانة، الأمر الذي ما كان ليسوغ معه للمستأنف ضدهما نشر ذلك المقال لما انطوي عليه، خاصة وأن المستأنف ضدهما لم يقيما الدليل على صحة تلك الواقعة المنسوبة للمستأنف، وهو ما يتحقق به ركن الخطأ في جانبهما المستوجب لمسئوليتها، وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية، وما من شك أن أضراراً أدبية لحقت بالمستأنف من جراء ذلك تمثلت في الأثر المترتب حتماً على ذلك النشر الجائر في حقه، وقد ارتبط هذا الضرر بذلك الخطأ برباط السبب بالمسبب بما تتكامل معه أركان المسئولية، وفي نطاق التعويض الجابر للضرر فإن المحكمة تقدر مبلغ ألف دينار تعويضاً نهائياً عن ذلك يلتزم المستأنف ضدهما بأدائه متضامنين إلى المستأنف بصفته..." وكان مؤدي هذا الذي أورده الحكم أن محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية قد استخلصت خطأ الطاعنين من موافقتهما على نشر الخبر مثار النزاع مذيلاُ بتوقيع منسوب إلى "مجموعة من أبناء الجالية.... بدولة الكويت" دون أن يكشفاً عن أشخاص هذه المجموعة التي نسبا إليها الخبر وبغير التثبت والتحري عن صحة ما ورد به، كما استخلصت المحكمة من عبارات ذلك الخبر أنها تنطوي على مساس بكرامة المطعون ضده واعتباره مما الحق به ضرراً أدبياً قدرت تعويضه عنه بالمبلغ المحكوم به، وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الصدد على النحو السالف بيانه سائغاً مما له أصل ثابت بالأوراق بغير مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه ويكفي لحمل قضائه بتوافر أركان المسئولية التقصيرية في حق الطاعنين المستوجبة إلزامهما بالتعويض، فإن النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 310/2001 مدني جلسة 28/1/2002)
4 -
المدين المحال إلى مؤسسة تسوية المعاملات. وجوب أن يقدم لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إحالته بيانا بأسماء دائنيه ومدينيه وتقوم المؤسسة بتقديم نسخة من هذا البيان لهيئة التحكيم مع صورة من تقريرها عن المركز المالي له وتنشر بياناً بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 75/1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل-وقبل تعديله بالمرسوم بقانون رقم 42/1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل-وقد ألزمت المحال إلى مؤسسة تسوية المعاملات أن يقدم لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إحالته إليها: 1-.... 2- بيانا بأسماء دائنيه ومدينيه وموطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.، وعلى أن تقوم المؤسسة بتقديم نسخة من هذا البيان إلى هيئة التحكيم، وكانت المادة السادسة من ذات القانون قد كلفت المؤسسة وضع تقرير عن المركز المالي للمدين المحال إليها يتضمن على الأخص تقديرا لقيمة ماله من ديون وقيمة ما يتوقع تحصيله منها وتقديم نسخة منه إلى هيئة التحكيم، ونشر بيان بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل.
(الطعن 442/2001 تجاري جلسة 2/11/2002)
5 -
حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد. من الأصول الدستورية. الاستثناء. القيد الذي لا يجوز أن يمحو الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به.
- النشر المباح. ماهيته. ما لا يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون. تجاوز هذا الحد. أثره. مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب والقذف أو الإهانة وكذا مساءلته عن الإضرار التي ترتبت على ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 36 من الدستور على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون في المادة 37 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر(*) مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون والنص في المادة 26 من القانون رقم 3/1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل على أن " يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية - يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-على أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد والاستثناء هو القيد ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به وأن النشر المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون فإذا تجاوز النشر هذا الحد وجبت مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة حسب الأحوال كما تجب مساءلته عن الأضرار التي ترتبت على ذلك، وأن التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض وكذلك تقدير هذا التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق.
6 -
نشر ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية. وقوع مسئوليته على عاتق رئيس التحرير وكاتب المقال. المادتان 26، 28 ق المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 1961 المعدل.
القواعد القانونية
مسئولية نشر ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية إنما تقع على عاتق رئيس التحرير وكاتب المقال طبقاً للمادتين 26، 28 من قانون المطبوعات والنشر رقم 3/1961 المعدل(*) وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن شركة دار الكويت للصحافة والنشر لا تعدو كونها بمجرد موزع للجريدة ولم تكتب أو تنشر شيئا وانتهى إلى رفض الدعوى قبلها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وبضحى النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
7 -
جرائم النشر. لا تقام الدعاوى عنها إذا انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال تلك المدة ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها. عدم ورود الوقف على هذا الميعاد.
القواعد القانونية
البين من استقراء المواد 26، 28، 33 من القانون رقم 3/1961، بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل(*) أنها بعد أن حظرت نشر ما من شأنه أن يمس كرامة الأشخاص، وجرمت ما ينشر في الجرائد من المسائل المحظور نشرها - نصت في الفقرة الثانية والثالثة من المادة الأخيرة على أنه "لاتقام الدعاوى عن هذه الجرائم إذا انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال المدة المذكورة ما لم يكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في هذه المادة والتي يجب رفع دعوى التعويض خلالها هي مدة سقوط خاصة يجب على المتضرر الالتزام بها عند مطالبته بالتعويض أمام هذه المحكمة المدنية أو أمام المحكمة الجزائية تبعاً للدعوى الجزائية وهو ميعاد يجب التقيد به وإلا سقط الحق في المطالبة بالتعويض بما لم تحل ظروف قهرية بينه وبين إقامة الدعوى التعويض خلال هذا الميعاد والذي لا يرد عليه الوقف.
8 -
مسئولية رئيس التحرير عن جريمة النشر هي مسئولية حقيقية وفعلية لا إستثنائيه أو مفترضه. أساســها: أن القانون يلزمه بمراقبة نشاط العاملين بالصحيفة.
القواعد القانونية
من المقرر أن المادة 28 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل(*) قد نصت على مسئولية رئيس التحرير عن جريمة النشر، وأساس ذلك أن القانون يلزمه أن يراقب نشاط العاملين بالصحيفة وهى مسئولية حقيقية وفعلية لا استثنائية أو مفترضة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة ترأس تحرير جريدة... التي نشرت أخباراً تمس سمعة وكرامة المطعون ضده وقد صدر حكم جزائي نهائي بإدانتها بصفتها ومن ثم تكون صفتها في الدعوى قد توافرت وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
9 -
جرائم النشر. مناطها: تجاوز الناشر إلى ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون. أثر ذلك: مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة ومساءلته عن تعويض الأضرار التي ترتب على ذلك.
- مسئولية رئيس التحرير أو كاتب المقال عن الطعن بطريق النشر في أعمال موظف عام متضمناً قذفاً لا تنتفي إلا بإثبات حسن نيته باعتقاده صحة الوقائع التي نسبها إليه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من أن مفاد المادتين 10، 29 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر(*) يدل على أنه إذا تجاوز النشر إلى ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون وجبت مؤاخذه المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة حسب الأحوال، كما تجب مساءلته عن تعويض الأضرار التي ترتب على ذلك، وإذا نشر طعن في أعمال أحد الموظفين العموميين يتضمن قذفاً فإن مسئولية رئيس التحرير أو كاتب المقال لا تنتفي إلا إذا أثبت حسن نيته باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها إلى الموظف العام. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه المبدي من الطاعن استناداً إلى المادة 10 من القانون السالف الذكر واستلزمت أن يكون للجريدة رئيس تحرير مسئول عن كل محتوياتها ويشرف إشرافاً فعلياً عليها وعلى الأخص حظر نشر ما من شأنه أن يمس كرامة الأشخاص بما يكون معه رئيس التحرير مسئولا عما ينشر في جريدته متى كان ذلك النشر يشكل جريمة من جرائم النشر باعتبار أن القانون يلزمه أن يراقب العاملين بالصحيفة وهي مسئولية حقيقية وفعلية لا استثنائية أو مفترضة وساق الحكم لذلك أسباباً سائغة تكفي لحمل قضائه برفض الدفع بما يضحي معه النعي على غير أساس.
10 -
الأصل الدستوري هو حرية النشر. الاستثناء: حظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حريتهم الشخصية. تجاوز ذلك. أثره: وجوب مؤاخذة المسئول عنه جزائياً ومسئوليته عن التعويض.
- التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
ولئن كانت حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة بنص المادة 37 من الدستور إلا أنها مقيدة بما ينص عليه القانون من حظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية فإذا تجاوز النشر هذا الحد وجب مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة حسب الأحوال، كما يجب مساءلته عن تعويض الأضرار التي لحقت بالغير، وإن التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليها من محكمة التمييز مادام أنها لم تخطئ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى توافر أركان المسئولية التقصيرية في حق الطاعن وألزمه بالتعويض الجابر للضرر الأدبي الذي لحق بالمطعون ضده الأول نتيجة نشر المقال الذي نال من شخصه وكرامته واستخلص توافر عناصر وأركان مسئوليته أخذا بحجية الحكم الجزائي الذي أدان الطاعن وكانت أسباب الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قد جاءت سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو الثابت بالأوراق وتؤدي لحمل قضائه بما يضحي معه النعي لا يعدو إلا أن يكون جدلاً تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعن 38/2002 مدني جلسة 20/10/2003)
11 -
المشرع أحاط إجراءات نزع الملكية بضمانات كافية تحقق الصالح العام وتحافظ على حقوق أصحاب العقارات التي تتناولها تلك الإجراءات. تثمين العقار لا يتم إلا بعد صدور قرار نزع الملكية ونشره في الجريدة الرسمية وإخطار إدارة التسجيل العقاري بصورة منه. تمام هذه الإجراءات يخرج العقار من دائرة التعامل ويعتبر من أموال الدولة العامة وتنتقل الحقوق العينية التي على العقار إلى قيمة التعويض المقابل. م33 ق33 لسنة 1964. مثال.
القواعد القانونية
المادة السابعة من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة تنص على أن "على الجهة طالبة نزع الملكية أن تحيل إلى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة مشروع المنفعة العامة المطلوب نزع الملكية من أجله بمذكرة يوضح فيها تفصيل المشروع ويرفق بها رسم تخطيطي للموقع.، كما تنص المادة الثامنة على أن " تبحث لجنة نزع الملكية مشروع المنفعة العامة لإصدار قرار المنفعة العامة أو رفضه خلال شهر من تاريخ إحالته إليها....."، وتنص المادة التاسعة من ذات القانون على أن "يصدر بنزع الملكية قرار من رئيس المجلس البلدي بعد إصدار لجنة نزع الملكية قرار المنفعة العامة وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون."، كما تنص المادة الحادية عشر منه على أنه " ينشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية ويلصق على باب مختار المنطقة الكائن في دائرتها العقارات والأراضي المنزوع ملكيتها. وتدعو النشرة أصحاب الشأن إلى التقدم لإثبات حقوقهم أمام إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة خلال شهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية."، كما تنص المادة الثانية عشرة على أنه "بمجرد صدور قرار نزع الملكية تخطر إدارة التسجيل العقاري بصورة منه لاتخاذ إجراءات تسجيل العقار أو الأرض باسم الدولة وتقوم لجنة التثمين المشار إليها في المادة "6" بتقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية."، وتنص المادة الثالثة عشر من ذات القانون على أنه " تخطر إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وبعد نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية- الملاك وأصحاب الحقوق الظاهرين بالحضور أمامها لإبداء ما يرونه لإثبات حقوقهم خلال شهر من تاريخ الإخطار. وتحرر الإدارة محضراً تثبت فيه أسماء من يحضر أمامها من أصحاب الشأن لإبداء ما يرونه ولإثبات حقوقهم خلال شهر من تاريخ الإخطار. وتحرر الإدارة محضراً تثبت فيه أسماء من يحضر أمامها من أصحاب الشأن وأقوالهم ومستنداتهم وتوقيعاتهم على صحة البيانات أو سبب امتناعهم عن التوقيع. ويقفل المحضر في اليوم التالي للمدة المشار إليها في الفقرة السابقة."، وتنص المادة الرابعة عشر من ذات القانون على أنه: "بعد انتهاء المهلة المقررة لذوى الشأن تعد الإدارة قوائم تحصر فيها العقارات أو الأراضي المنزوعة ملكيتها ومساحتها وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم ونصيب كل منهم في التعويض وتعتمد هذه القوائم من لجنة التثمين."، ومفاد هذه النصوص مجتمعة- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية- أن المشرع أحاط إجراءات نزع الملكية بالضمانات الكافية التي تحقق الصالح العام. وفي ذات الوقت تحافظ على حقوق أصحاب العقارات التي تتناولها تلك الإجراءات. وأن تثمين العقار لا يتم إلا بعد صدور قرار نزع الملكية ونشره في الجريدة الرسمية وإخطار إدارة التسجيل العقاري بصورة منه لاتخاذ إجراءات تسجيله باسم الدولة وبمجرد تمام هذه الإجراءات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يخرج العقار من دائرة التعامل ويعتبر من أموال الدولة العامة وتنتقل حقوق ذوى الشأن ممن لهم حقوق عينية على العقار إلى قيمة التعويض المقابل عملاً بحكم المادة 33 من القانون رقم 33 لسنة 1964. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق- وبما لا خلاف عليه بين الطرفين- صدور قرار من لجنة التثمين بتقدير قيمة عقار النزاع بمبلغ 66600 دينار مما مؤداه إتمام الإجراءات سالفة البيان لنزع ملكية العقار بما فيها صدور قرار بنزع ملكية. وكان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 131 لسنة 1986 في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ إستملاك والعقارات الصادر بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالإستملاك والمبادلة أنه يخرج عن نطاق تطبيق أحكامه العقارات التي صدرت بشأنها صيغ إستملاك وصدر قرار بنزع ملكيتها وكان الثابت بالأوراق صدور صيغة إستملاك لعقار النزاع برقم 15931 بتاريخ 24/3/1971 وصدر قرار بنزع ملكيته فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 131 لسنة 1986 المشار إليه. ولما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم تسلم بتاريخ 12/11/1972 الوثيقة رقم 147 جلد 2/1355 هـ باسم.... لإحضار شهادة من مختار المنطقة بتصحيح الإسم، ومؤدى ذلك أن المورث المذكور علم بالتثمين ولم يعترض عليه وسعى لتقاضيه بما يجعله نهائياً في حقه ويكون تاريخ إستلامه الوثيقة لتصحيح الإسم في 12/11/1972 هو بداية احتساب المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى وكان المطعون ضدهم لم يقيموا دعواهم إلا في 13/5/1998 أي بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاماً من التاريخ المشار إليه ومن ثم فإن الدفع المبدي من الطاعن بعدم سماع الدعوى استناداً إلى المادة 438 من القانون المدني يكون في محله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفضه فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 459، 461/2002 مدني جلسة 27/10/2003)
12 -
القرارات الإدارية. الأصل سريانها على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. تضمن القرار إنسحاب أثره على الماضي وفيما لا يتفق ومصالح الأفراد المعنيين به. مؤداه. مخالفة القانون ويكون عديم الأثر في خصوص رجعيته.
- قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية تكملها قاعدة علم الأفراد بالقرارات التي من شأنها المساس بمراكزها. علة ذلك. أن القرارات الإدارية لا تنفذ في حق الأفراد إلا إذا علموا بها بصورة كاملة شاملة لجميع عناصرها سواء علما حكمياً بالنشر أو علما يقينيا ومن تاريخ هذا العلم تبدأ آثار القرار بالنسبة للأفراد المعنيين به.
- تمسك الطالب بأن القرار التنظيمي الذي يراد تطبيقه عليه لم ينشر بالجريدة الرسمية ولم يعلم به وبالتالي عدم جواز تنفيذه في مواجهته بأثر رجعي وخلوص الحكم إلى ثبوت عدم نشر القرار وخلو الأوراق من دليل على علم الطاعن به. إنتهاء الحكم إلى أن الطاعن لم يطعن على القرار بالإلغاء ورتب على ذلك رفض طلب إلغاء القرار الفردي المبني عليه. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن القرارات الإدارية، تنظيمية كانت أو فردية، لا تسري بحسب الأصل إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ممن يملكها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، فإذا تضمن القرار الإداري انسحاب أثره على الماضي، وبخاصة فيما لا يتفق ومصالح الأفراد المعنيين به في هذا الصدد، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، ومن ثم يكون عديم الأثر في خصوص رجعيته، على أنه ضماناً لصالح الأفراد فإن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية تكملها قاعدة ضرورة علم الأفراد بالقرارات التي من شأنها المساس بمراكزهم القانونية، ذلك أن القرارات الإدارية لا تنفذ في حق الأفراد إلا إذا علموا بها بصورة كاملة شاملة لجميع عناصرها، سواء علماً حكمياً بالنشر أو علماً يقينياً، ومن تاريخ هذا العلم بالقرار الإداري تبدأ آثاره بالنسبة للأفراد المعنيين به. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن القرار الإداري الفردي المطعون فيه قد استند فيما انتهى إليه من رفض معادلة شهادة الليسانس في الحقوق الحاصل عليها الطاعن من جامعة بيروت العربية سنة 1997 إلى القرار التنظيمى الصادر من وزارة التعليم العالي برقم 126 في 8/7/1990 وقرار مد العمل به رقم 12 لسنة 1991، وكان القرار الأول قد نص في مادته الأولي على وقف معادلة شهادات جامعة بيروت العربية وأفرعها بالشهادات الجامعية بعد اعتماد نتائج امتحانات الجامعة المذكورة وأفرعها للعام الجامعي 92/1993، وإذ كان الطاعن قد نعي- أمام محكمة أول درجة- على القرار التنظيمي المشار إليه -بمناسبة تطبيقه عليه- عدم نشره بالجريدة الرسمية أو علمه به وعدم جواز تنفيذه في مواجهته بأثره الرجعي وبأن الجهة الإدارية أقرت بمذكرتها بجلسة 6/6/2000 بعدم نشره بالجريدة الرسمية، ثم تمسك أمام محكمة الاستئناف بتضمن القرار رقم 126 سالف الذكر لأثر رجعي بالنسبة له. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى ثبوت عدم نشر القرار المشار إليه، كما خلت الأوراق من دليل على علم الطاعن به بطريقة مؤكدة وبصورة كاملة شاملة جميع عناصره قبل تطبيقه عليه، ومن ثم فإن آثار هذا القرار لا تبدأ بالنسبة له إلا من تاريخ علمه اليقيني به، أي بعد تاريخ 23/10/1999، وهو تاريخ تحرير كتاب وكيل وزارة التعليم العالي الموجه إلى جهة عمل الطاعن بتعذر معادلة شهادة الطاعن استناداً للقرار التنظيمي آنف البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن التحق بجامعة بيروت العربية في العام الجامعي 91/1992 وحصل على ليسانس الحقوق من تلك الجامعة في العام الجامعي 96/1997، ومن ثم فإن في تطبيق القرار التنظيمي رقم 126 لسنة 1990 يكون- فيما انطوي عليه من وقف معادلة شهادات جامعة بيروت العربية وأفرعها بالشهادات الجامعية بعد اعتماد نتائج امتحانات الجامعة المذكورة وأفرعها للعام الجامعي 92/ 1993- على الطاعن يكون قد تضمن أثراً رجعياً بالنسبة له لتأثيره في مركزه القانوني الذي تحدد بالتحاقه بالجامعة المذكورة اعتباراً من العام الجامعي 91/1992 وقبل علمه بالقرار المشار إليه، وبالتالي لا ينفذ في حقه إعمالاً لقاعدة امتناع الأثر الرجعي للقرارات الإدارية التنظيمية مكملة بقاعدة ضرورة علم الأفراد بالقرارات الماسة بمراكزهم القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك على سند من أنه لم يطعن عليه بالإلغاء، ورتب على ذلك رفض طلب إلغاء القرار الفردي المبني عليه؛ فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 196/2002 إداري جلسة 3/11/2003)
13 -
استلزام المشرع نشر القرار الفردي في الجريدة الرسمية. لا يعد ركناً في هذا القرار وللقاضي الاعتداد به إذا أقام أي من الخصوم الدليل عليه. لمحكمة الموضوع تقدير هذا الدليل متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا استلزم المشرع نشر القرار الفردي في الجريدة الرسمية فإنه بالنظر لطبيعته والغرض من ذلك الإعلان فإن هذا النشر لا يعد ركناً في القرار، ويكون على القاضي الاعتداد به إذا أقام أي من الخصوم الدليل عليه، ويخضع تقدير هذا الدليل لمحكمة الموضوع التي لها كامل السلطة في استخلاص فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعن 673/2002 إداري جلسة 10/11/2003)
14 -
المجلس الأعلى للتعليم العالي. اختصاصه بوضع شروط قبول الطلاب الجدد وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها.
- تغيير بدلات التسجيل التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم العالي زيادة أو نقصاً يتعين معه نشرها قبل فصل دراسي كامل من بدء وضعها. مؤدى ذلك. عدم جواز توقيع أي جزاء على الطالب الذي يتأخر في سداد رسوم التسجيل سوى ما نصت عليه لائحة المقررات.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 14 من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي تنص على أنه " يختص المجلس الأعلى للجامعة برسـم السياسة العامة للتعليم العالي وعلى وجه الخصــوص ما يأتي: (1)... (2) وضع شروط قبول الطلاب وتحويلهم ونظام تأديبهم وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها ومكافآت الطلاب.... " وتنص المادة 17 من لائحة نظام المقررات الصادرة بقرار وزير التربية رقم 31 لسنة 1986 باعتباره الرئيس الأعلى للجامعة على أن " تبين مواعيد التسجيل في كتيب خاص بالطالب يوزع قبل بدء الدراسة وفى الحالات التي يتخلف فيها الطالب عن التسجيل في هذه المواعيد المحددة يمكنه التسجيل خلال الأيام الثلاثة من بدء الدراسة مع مراعاة التالي: - 1 – أن يكون لدى الطالب عذر مقبول لعميد القبول والتسجيل 2 – أن يدفع بدل مقابل تسجيل متأخر وذلك بالإضافة إلى بدلات مقابل التسجيل العادية " كما تنص المادة 27 من ذات اللائحة على أن: - " 1 – تقوم الجامعة بتحصيل بدلات مقابل التسجيل من طلبتها ولمجلس الجامعة أن يغير تلك البدلات زيادة أو نقصا على أن تنشر التغييرات التي يقرها المجلس قبل فصل دراسي كامل من بدء تطبيقها، كذلك يضع مجلس الجامعة قواعد الإعفاء من هذه البدلات 2 – تعلن عمادة القبول والتسجيل بيان هذه الرسوم وشروط الإعفاء منها في دليل الطالب الذي تصدره في أول كل عام دراسي وفى وسائل الإعلان المختلفة كل فصل دراسي " مما مفاده أن المجلس الأعلى للتعليـم العالي (مجلس الجامعة) هو المختص بوضع شروط قبول الطلاب وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها، وأنه في حالة تغيير بدلات التسجيل زيادة أو نقصا يتعين أن تنشر التغييرات التي أقرها المجلس قبل فصل دراسي كامل من بدء وضعها، ومن ثم فإنه لا يجوز أن يوقع أي جزاء على الطالب الذي يتأخر في سداد رسوم التسجيل سوى ما نصت عليه لائحة المقررات في مادتها السابعة عشر المشار إليها من أن الطالب المتأخر في سداد الرسوم يكون ملزما بدفع مقابل تسجيل متأخر بالإضافة إلى بدل مقابل التسجيل العادية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه على سند من أنه إذ خلت لائحة نظام المقررات من نص يحدد الأثر أو الإجراء أو الجزاء الذي يرتب على تأخر الطالب – الذي قام فعلا بتسجيل المقررات التي يرغب في دراستها على الكمبيوتر وفقاً للنظام الموضوع لذلك – عن دفع الرسوم، كما لا يبدو أن قراراً صدر عن مجلس الجامعة يحدد هذا الأثر أو الجزاء، حال أنه هو الجهة المختصة قانوناً بوضع شروط قبول الطلاب وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها، ورتب على ذلك الأثر أو الجزاء الذي رتبته عمادة القبول والتسجيل على تخلف الطالب أو تأخره في سداد رسم التسجيل ألا وهو استبعاد الطالب من كشوف التسجيل أو حسبما ورد حرفيا في دليل التسجيل للفصل الدراسي الأول 1999/2000 تحت بند 8 من خطوات نظام التسجيل من أن الطلبة الذين يتخلفون عن تسديد رسوم التسجيل أثناء فترة التسجيل المحددة سيدفعون رسوم تسجيل متأخر (20 ديناراً) أثناء فترة التسجيل علما بأنه ستلغى جداول الطلبة الذين يتخلفون عن سداد رسوم التسجيل المتأخر في المواعيد المحددة (هذا الجزاء بما يمثله من خطورة بالغة على مستقبل الطالب وتأثير حاد على حياته الدراسية وغلو في رد الفعل على واقعة التأخير في سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرين ديناراً، لا يجوز أن يتقرر بموجب تنبيهات أو تعليمات ترد ضمنا في دليل الطالب، وهو الدليل الذي لا يعدو في حقيقته الأمر أن يكون – حسب نص الفقرة الثانية من المادة 27 من لائحة نظام المقررات سالفة البيان وسيلة إعلان عما قرره مجلس الجامعة من تحديد للرسوم وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها متوازيا في ذلك مع الإعلان في وسائل الإعلان المختلفة حسبما ورد بنص المادة 27 المشار إليها، وأن ما أعلن عنه عميد القبول والتسجيل في دليل الطالب من إلغاء جدول الطلبة الذين يتخلفون عن سداد رسوم التسجيل في المواعيد المحددة وما يترتب على ذلك من استبعادهم من كشوف التسجيل، هو أمر ليس له سند شرعي من نصوص القانون رقم 29 لسنة 1966 ولائحة نظام المقررات وأنه فيما قرره في هذا الشأن قد جاوز اختصاصه واعتدى على اختصاص مجلس الجامعة، وأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد قام بالتسجيل للفصل الدراسي الصيفي وسدد الرسم عنه، واجتازه كما قام بالتسجيل للمقررات التي يرغب في دراستها في الفصل الدراسي للعام 99/2000 على شاشة الكمبيوتر بصالة التسجيل بالجامعة ولكنه تخلف عن سداد الرسم المقرر عن هذا الفصل في الميعاد المحدد لذلك والذي انتهى في 8/9/1999 فصدر القرار المطعون فيه باستبعاده من كشوف الطلاب المسجلين لهذا الفصل، وقد قام هو بتاريخ 21/11/1999 بعــرض قيمـة الرسم (20 ديناراً) بموجب إنذار عرض رسمي على عميد القبول والتسجيل بالجامعة أعقبه بإيداع المبلغ بخزينة إدارة التنفيذ لحساب الجامعة، وانتهى إلى أن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون مشوبا بعدم المشروعية حقيقا بالإلغاء، ولا يغير من ذلك ما أثير أثناء المرافعة من أن مجلس الجامعة أصدر بتاريخ 19/10/1999 القرار رقم 5 لسنة 1999 يضفي الشرعية على قرار عميد القبول والتسجيل الصادر في 8/9/1999 (المطعون فيه) بشأن إلغاء الجدول الدراسي للطالب الذي لا يسدد رسم أو بدل التسجيل، ذلك أنه فضلاً عن خلو أوراق الدعوى من دليل على صدور مثل ذلك القرار بتاريخ 19/10/1999 فإنه لا يجوز قانوناً سريانه بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ سابق على تاريخ صدوره إعمالا لمبدأ هام وأصل من مبادئ المشروعية، هو عدم رجعية القرارات الإدارية وانعطاف تطبيقها على وقائع تمت في الماضي. وأنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8/9/1999 فمن ثم يكون الحكم على مشروعيته في ضوء القواعد اللائحية المعمول بها في تاريخ صدوره، وكان هذا الذي حصلته محكمة الاستئناف وخلصت إليه مستمداً من وقائع ثابتة بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وكافية لحمل قضائها وحكمها ومن ثم يكون الطعن على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 16، 887/2000 إداري جلسة 5/4/2004)
15 -
تحول الشركة من شكل قانوني إلى آخر. يستلزم نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وانقضاء ستين يوماً على تاريخ النشر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحول الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداثه لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل وأنه لا محل للبحث في حكمة التشريع ودواعيه إلا عند غموض النص مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل التعرف على الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه النص والهدف الذي أملاه، وكان النص في المادة/217 من قانون الشركات التجارية على أنه "يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانون إلى أخر..."والنص في المادة/218 من ذات القانون على أن "يكون التحول بقرار يصدر طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي ولا يعتبر هذا القرار نافذاً إلا بعد مضي ستين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين على الأقل واستيفاء إجراءات التأسيس المقرر للشكل الذي ستتحول إليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري "يدل أن المشرع استلزم لصيرورة قرار تحول الشركة من شكل قانوني إلى أخر نافذاً نشره في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين وانقضاء ستين يوماً على تاريخ النشر واتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجبها القانون لتأسيس هذا النوع من الشركات التي ستتحول إليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وإذ كانت عبارة هذا النص واضحة جلية حددت فيه الشروط والإجراءات اللازم توافرها واتخاذها لإتمام تحول الشركة من شكل قانوني إلى أخر وكانت الشركة الطاعنة قد أسست كشركة ذات مسئولية محدودة وترغب في التحول إلى شركة مساهمة مقفلة فإنه يتعين عليها لإتمام هذا التحول استيفاء إجراءات التأسيس المقررة لهذا النوع من شركـات المساهمة. إذ كان ما تقدم، وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذ فرض شكلاً معينا لعقد من العقود فإنه لا يكون صحيحاً إلا باستيفاء هذا الشكل وأن أي تعديل يدخل على هذا العقد يجب أن يكون مستوفيا لذلك الشكل لأن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام، اعتباراً بأنه حين يستلزمها يستهدف تحقيق مصلحة عامة، بما مقتضاه أنه إذا تخلف إنعدم العقد أو التعديل الذي أدخل عليه ولا يكون له بالتالي أي وجود قانوني ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى به. وأن النص في المادة 94 من قانون الشركات على أنه "استثناء من الأحكام السابقة، وفى غير الشركات ذوات الامتياز أو الاحتكار، يجوز دون حاجة إلى استصدار مرسوم، تأسيس شركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام بموجب محرر رسمي يصدر من جميع المؤسسين ويجب إلا يقل عددهم عن خمسة ويشتمل هذا المحرر على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي..... مفاده أن المشرع أوجب لتأسيس الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام أن يتم بموجب محرر رسمي يصدر عن جميع المؤسسين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضده بتسليم الشركة الطاعنة نسخه موثقة من عقد تعديل الشركة بتأسيس شركة..... للمقاولات الإنشائية شركة مساهمة مقفلة ونظامها الأساسي لما يستلزمه القانون لتحول عقد الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة أن يكون بمحرر رسمي يوقع عليه جميع المؤسسين أمام الموثق مهما كان مقدار حصة كل منهم وأن صدور قرار التحويل من الشركاء المالكين لثلاثة أرباع رأس المال لا يغنى عن صدور المحرر الرسمي من جميع المؤسسين ومنهم الشريكة منى..... أياً كان مقدار حصتها في رأس المال والتي لم تحضر أمام الموثق لتوثيق عقد التحول فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 547/2003 تجاري جلسة 12/6/2004)
16 -
رئيس تحرير الجريدة. التزامه قانوناً بمراقبة نشاط العاملين بالصحيفة باعتباره المهيمن وحده على عملية النشر والذي لا يتم إلا بسلوك إيجابي منه أو إهمال يتمثل في موافقته على النشر أو الإذن بإجرائه. مؤدى ذلك: أن مسئوليته عن جرائم النشر تكون مسئولية فعلية وحقيقية لا استثنائية أو مفترضة. علة ذلك. حتى لا تتخذ الصحف أداة للعدوان على حقوق المواطنين.
- كفالة الدستور حرية الرأي والبحث العلمي -بالقول أو بالكتابة أو غيرهما- والصحافة والطباعة والنشر. شرطه. أن يكون وفقاً للشروط والأوضاع التي يكفلها القانون. تجاوز تلك الأوضاع والشروط. أثره. وجوب مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة القذف أو السب أو الإهانة ومساءلته عن الأضرار التي ترتبت على ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 28 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر(*) والمعدل قد نصت على مسئولية رئيس التحرير عن جريمة النشر وأن مفاد نص المادتين 10، 14 من القانون سالف الذكر أن مسئولية رئيس تحرير الجريدة إنما تتأسس على سلوك وخطأ شخصي، فالقانون يلزمه أن يراقب نشاط العاملين بالصحيفة باعتباره المهيمن وحده على عملية النشر فـلا يأذن به إلا بعد أن يتحقق تماما من خلو ما ينشر بالجريدة من أية مخالفة للقانون حتى لا تتخذ الصحف صاحبة الرسالة السامية في المجتمع- من أن تكون أداة للعدوان على حقوق المواطنين مما لازمه أن لا يتأتى حصول نشر أي مادة في الجريدة إلا بسلوك إيجابي من رئيس التحرير أو إهمال يتمثل في موافقته على النشر والإذن بإجرائه وهى على هذا النحو مسئولية فعلية وحقيقية لا استثنائية أو مفترضة، وأن النص في المادة 36 من الدستور على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون وفي المادة (37) منه على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون والنص في المادة (26) من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل على أن " يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية " يدل وعلى ما جرى من قضاء هذه المحكمة- أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر بإبداء الرأي بما في ذلك من حق النقد والاستثناء هو القيد ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به وأن النشر المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون فإذا تجاوز النشر هذا الحد وجبت مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة القذف والسب أو الإهانة حسب الأحوال كما تجب مساءلته عن الأضرار التي ترتبت على ذلك.
17 -
حرية الفكر وإبداء الرأي وحق النقد.أصل دستوري. الاستثناء. المادتان 26، 27 من القانون 3 لسنة 1961 الخاص بالمطبوعات والنشر. تقييد الحرية بالمحاذير المنصوص عليها فيها. لا يجوز أن يمحو الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به حماية لحريات الناس وكرامتهم وتغليباً لصالح الجماعة على الفرد.
القواعد القانونية
النص في الدستور في المادة السادسة منه قد جعل النظام الديمقراطي منهاجاً للحكم في البلاد، عندما كفل في المادتين 36، 37 منه حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة أو بغير ذلك، فضلاً عن كفالته للنقد وحرية الصحافة والطباعة والنشر، بشرط ألا تتعدى تلك الحرية الحدود التي تنص عليها القوانين، ومنها ما تضمنه القانون 3 لسنة 1961 الخاص بالمطبوعات والنشر(*) في المادتين 26، 27 من حظر نشر ما مـن شأنـه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية..، ومفاد ذلك أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد، والاستثناء هو تقييد تلك الحرية بالمحاذير المشار إليها ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يُعطله، بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به، حماية لحريات الناس وكرامتهم، وتغليباً لصالح الجماعة على الفرد.
18 -
حرية الصحفي. نطاقها المشروع. اتساع دائرة المشروعية والإباحة إذا كان الموجه إليه النقد شخصية عامة تنوب عن المجتمع في قضاء المصالح أو مكلف بالسهر على أدائها. لا يخرج عن النقد المباح بالنسبة لصاحب هذه الشخصية إلا التعرض لأحواله الشخصية التي لا تتصل بالعمل العام.
- نقد الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة. صياغته بألفاظ أو بعبارات تنطوي على بعض القسوة والشدة والاستهجان. لا يخرجه عن نطاق المشروعية. شرط ذلك: أن تهدف تلك العبارات إلى خدمة الموضوع محل النقد المتصل بالعمل العام ولا تتعدى الحدود المقررة في هذا الشأن. علة ذلك.
- عدم جواز الاعتداد بلفظ معين أو بعبارة في ذاتها بمعزل عن غير ذلك من باقي المقال محل التفسير. وجوب الأخذ بما تفيده العبارات بأكملها كوحدة مترابطة متماسكة توصلاً إلى التعرف على حقيقة المقصود منها.
- توظيف الصحفي لقلمه في خدمة الموضوع الذي تناوله بالنقد. أداة من أدوات الرقابة على العمل العام تصب في خدمة المجتمع. الأوصاف التي لا تعنى ذات الشخص ولا المعنى المجرد للألفاظ في ضوء المقال برمته. نقد مباح يستهدف الصالح العام. مثال.
القواعد القانونية
المستقر عليه في الفقه والقضاء، أن حرية الصحفي في النقد والتعبير عن الرأي لا تتعدى حرية الفرد العادي ولا تُجاوزها إلا بتشريع خاص فيتعين عليه أن يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها في الدستور وفي الحدود التي تنص عليها القوانين من احترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم المساس بشرفهم وسمعتهم واعتبارهم، وإن كان ذلك هو الإطار الذي يحكم حق النشر وحرية الرأي، إلا أن الصحفي له في هذا النطاق المشروع، ولغيره من الأفراد، أن يعبر عن رأيه ومعتقده في كافة الأمور التي تهم المجتمع، فله أن ينقد أي تصرف أو عمل أو رأي يصدر من شخص آخر يكون مرتبطاً بهذه الأمور مادام أنه يبغي من وراء ذلك تحقيق تقدم المجتمع ومصلحته وسلامة البناء الوطني ولا يحده في ذلك إلا المحاذير التي نص عليها القانون، وتتسع دائرة المشروعية والإباحة إذا كان الموجه إليه النقد شخصية عامة تنوب عن المجتمع في قضاء المصالح، أو مُكلـف بالسهر على أداء هذه المصالح، باعتبار أن النقد في هذه الحالة يصب دائماً في خدمة المجتمع مادام محوره الأعمال التي تضطلع بها الشخصية العامة نيابة عن الكافة، وبالتالي لا يخرج عن النقد المباح، بالنسبة لصاحب هذه الشخصية، إلا التعرض لأحواله الشخصية التي لا تتصل بالعمل العام، وترتيباً على ذلك فإن نقد الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يظل في دائرة المشروعية ولو صيغ بألفاظ أو بعبارات تنطوي على بعض القسوة والشدة أو الاستهجان، مادام أنها تهدف إلى خدمة الموضوع محل النقد المتصل بالعمل العام ولا تتعدى الحدود المقررة في هذا الشأن، وذلك باعتبار أن من يحمل أمانة الخدمة العامة بطبيعته لا يخلو من المراقبة والنقد من جميع الأجهزة الرقابية الرسمية منها والشعبية وهو الأمر الذي يتعين معه على من يتولى الخدمة العامة أن يكون مستعداً لهذا النوع من المسائلة حفاظاً على مصلحة الجماعة وتغليبها على مصلحة الفرد. وحيث إنه بالبناء على كل ما تقدم وترتيباً عليه، وكان الثابت من الاطلاع على المقال، موضوع الدعوى، أنه ينطوي على مقدمة ونهاية على لسان المستأنف ضده، وعبارات احتلت وسط المقال تبين للمحكمة أن الأخير نقلها من المناقشة التي دارت بين أعضاء مجلس الأمة في خصوص محاسبة المستأنف -بصفته وزيراً للعدل ونائباً عن الأمة -بالنسبة للأعمال التي قام بها في الجهات التابعة له والتي تتعلق بتعيين الموظفين واستثمار المال العام، وإذ كانت العبارات المنقولة عن المجلس قد اقتصرت على نقد المستأنف بخصوص السياسة التي اتبعها في تعيين الموظفين واستثمار المال العام في شركات صغيرة دون البيوت المالية الكبيرة، ووصف هذه السياسة بالحزبية، فإن نقل المستأنف ضده هذه العبارات من مضبطة مجلس الأمة وترديدها في المقال موضوع الدعوى لا يُشكل -بالمعيار الذي ساقته المحكمة فيما تقدم -أي إهانة من المستأنف ضده للمستأنف أو تعرض لشخصه أو المساس بكرامته أو النيل من سمعته أو مركزه الاجتماعي باعتبار أن العبارات التي تضمنها النقل تنطوي على نقد معالجة الوزير لبعض الأمور الخاصة بوزارته ومن ثم موجهة لعمله وليس لشخصه، وعن مقدمة المقال ونهايته والتي جاءت العبارات فيها على لسان الصحفي المستأنف ضده، فإن المحكمة -بذات المعيار الذي أرسته تقديماً لقضائها وبما لها من سلطة تفسير عبارات المقال في مجمله وبالنظر إلى الموضوع محل النقد والمركز الوظيفي والنيابي للموجه إليه النقد -ترى أن عبارات المقال محل البحث وإن اشتدت واتسمت بالحدة إلا أنها لا تنال أيضاً من شخص المستأنف أو كرامته أو اعتباره لكونه بقبوله الوظيفة العامة والنيابة عن أهله وذويه فقد وضع نفسه محلاً لتقييم الآخرين وانتقادهم في ممارسته لعمله العام، وذلك استعمالاً لحق مقرر لهم بمقتضى الدستور والقانون، ومتى كان ذلك، وكانت العبارات المنوه عنها قد انصبت على التعليق عن ذات موضوع المناقشة الذي كان دائراً بين أعضاء مجلس الأمة وتعلق بعمل المستأنف وهو موضوع عام يهم أفراد المجتمع ومصلحته، فإن النقد الذي انطوت عليه هذه العبارات يستهدف -في تقدير المحكمة- المصلحة العامة وخدمة المجتمع لا شخص الوزير أو سمعته وكرامته، لأن مقام الحال لا يجعل من مفردات المقال أمراً مؤاخذاً عليه وبالتالي فلم يخرج هذا المقال عن دائرة النقد المباح، ولا ينال من هذا النظر الأسباب التي ساقها المستأنف لاستئنافه وانطوى عليها دفاعه، من أن المستأنف ضده قد تعرض لشخصه عندما وصفه في المقال بالكبر والغرور والظلم والحزبية، ذلك أن المحكمة ترى أن هذه الأوصاف -في ضوء الأسانيد المتقدم ذكرها -لا يصح النظر إليها وتفسيرها على حدة بعيداً عن المقال في موضوعه ومجموعه، وذلك التزاماً بقواعد التفسير التي يتعين معها عدم الاعتداد بلفظ معين أو بعبارة في ذاتها بمعزل عن غير ذلك من باقي المقال محل التفسيـر، بل يجب الأخذ بما تُفيده العبارات بأكملها وحدة مترابطة متماسكة توصلاً إلى التعرف على حقيقة المقصود من تلك العبارات وهذه الألفاظ، وهدياً بهذا المفاد فإن الأوصاف المشار إليها في ضوء المقال برمته لا تعني المستأنف في شخصه ولا المعنى المجرد لهذه الألفاظ بعيداً عن موضوع المقال في جملته باعتباره نقداً مباحاً يستهدف الصالح العام، وإنما قد جاءت هذه الأوصاف من المستأنف ضده توظيفاً لقلمه في خدمة الموضوع الذي تناوله بالنقد، وذلك باعتباره أداة من أدوات الرقابة على العمل العام تصب في خدمة المجتمع، وفي النهاية فإن النقد الذي انطوى عليه المقال لا يعدو أن يكون رأياً مطروحاً على الكافة بين مصدق ومكذب، فلا يعني بالضرورة صحة ما جاء به وهو الأمر الذي يُؤكد عدم التعرض لشخص الوزير.
(الطعن 408/2003 مدني جلسة 20/12/2004)
19 -
مدة الثلاثة أشهر التي يجب رفع دعوى التعويض خلالها عن الجرائم المنصوص عليها في القانون 3 لسنة 1961 بشأن المطبوعات والنشر. م 33/2، 3. مدة سقوط خاصة. الميعاد فيها حتمي. عدم التزام المتضرر بها عند مطالبته بالتعويض. أثره. سقوط الحق فيه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 33 من القانون رقم 3 لسنة 1961(*) أن الدعاوى عن الجرائم المنصوص عليها فيه لا تقام إذا انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال المدة المذكورة ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها، مما مؤداه إن مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في تلك المادة والتي يجب رفع دعوى التعويض خلالها هى مدة سقوط خاصة يجب على المتضرر الالتزام بها عند مطالبته بالتعويض وهو ميعاد حتمي يجب عليه التنفيذ به وإلا سقط حقه بالتعويض، كما أنه من المقرر بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه، إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء "يدل أنه في شأن حساب بدء الميعاد لا يحسب يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد بل يبدأ في اليوم التالي... وينتهي بانتهاء اليوم الأخير منه. وتحسب المواعيد بالتاريخ الميلادي، وأنه إذا كان الميعاد مقدراً بالشهور فلا يعتد بأيام الشهر سواء كانت 28 أو 29 أو 30 أو 31 فالميعاد المحدد مدته بالشهور ينتهي في ذات التاريخ الذي بدأ فيه من الشهر أو الشهور التالية له أياً كان عدد أيامها. لما كان ذلك، وكان البين الأوراق وما أورده الحكم المطعون فيه أن أول مقال نشر في 28/6/2003 وكان المطعون ضده منذ أقام دعواه بالتعويض في 28/9/2003 وفى غضون ثلاثة أشهر من تاريخ النشر فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
20 -
رئيس التحرير مسئول عن ما تقوم الجريدة بنشره. وجوب موافقته الكتابية على إصدار الجريدة. علة ذلك. إعمال الرقابة الفعلية على كل ما ينشر بالجريدة حتى يمكن مساءلته عما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم باعتباره المشرف وحده على عملية النشر. وجوب تحققه من عدم مخالفة القانون قبل الإذن به.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 10، 14، 26، 28 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر(*) أن المشرع قد أوجب تعيين رئيس تحرير مسئول للجريدة يتولى الإشراف الفعلي على ما تقوم الجريدة بنشره، كما استلزم موافقته الكتابية المرفقة بطلب إصدار الجريدة حتى يتم التأكد من أنه على بينه من الالتزام الملقى على عاتقه، وهو إعمال الرقابة الفعلية على كل ما ينشر بالجريدة حتى يمكن مساءلته عما يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم باعتباره هو المشرف وحده على عمليه النشر فلا يأذن به إلا بعد أن يتحقق تماماً من خلوه من أية مخالفه للقانون، حتى لا تتخذ الصحف أداة للعداون. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع على هذا الأساس. فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
21 -
حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد. من الأصول الدستورية. الاستثناء هو القيد. عدم جواز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله.
- النشر المباح. ماهيته. ما لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حريتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون. عدم تجاوز النشر والنقد هذا الحد. أثره. لا محل لمؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة.
- اشتمال المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخري القصد منها التشهير. للمحكمة أن توازن بين القصدين وتقدر لأيهما الغلبة في نفس الناشر. كيفية ذلك.
- الخطأ الموجب للتعويض في المسئولية التقصيرية يقع عن طريق النشر في الصحف بالسب والقذف ولو انتفى سوء القصد. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة السادسة والثلاثين من الدستور على أن (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون) وفي المادة السابعة والثلاثين منه على أن (حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون) وفي المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل(*) على أنه (يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية)- يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد، وأن الاستثناء هو القيد، ولا يجوز أن يمحو الاستثناءُ الأصل أو يجور عليه أو يعطله، فيقتصر أثره على الحدود التي وردت به، وأن النشر والنقد المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حريتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون، فإذا لم يتجاوز النشر والنقد هذا الحد فإنه لا محل لمؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة حسب الأحوال. وأنه حتى يكون النشر أو النقد مباحاً فإنه يتعين ألاّ يخرج الناقد أو الناشر في نقده أو نشره إلى حد ارتكاب إحدى الوقائع المذكورة، فطالما التزم العبارة الملائمة والألفاظ المناسبة، ولم يلجأ إلى أسلوب التهكم والسخرية أو يستعمل عبارات توحي لقارئه بمدلول يختلف أو غير ملائم أو أقسى من القدر المحدود الذي يقتضيه عرض الواقعة أو التعليق عليها، وطالما توخى المصلحة العامة، وذلك باعتبار أن النشر أو النقد ليس إلاّ وسيلة للبناء لا للهدم، فإذا تجاوز ذلك فإنه لا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح، وإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير، فإن المحكمة في هذه الحالة توازن بين القصدين وتقدر لأيهما كانت الغلبة في نفس الناشر. على أن يراعى في هذا الصدد أن الآراء التي يتضمنها النشر أو النقد لا يجوز تقييمها منفصلة عما توجبه المصلحة العامة في أعلا درجاتها من عرض الانحرافات بالمصالح والمرافق العامة ومصادر ثروة الوطن، وأن يكون المواطنون على بينة من دخائلها ويتعين دوماً أن يتاح لكل مواطن فرصة مناقشتها واستظهار وجه الحق فيما يثار بشأنها، فالطبيعة البناءة للنقد لا تفيد لزوماً رصد كل عبارة احتواها مطبوع وتقييمها منفصلة عن سياقه بمقاييس صارمة، وأنه إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس في المجال الذي لا يمكن أن تحيا بدونه فإن قدراً من التجاوز يتعين التسامح فيه حتى يتمكن الكافة من النفاذ إلى الحقائق المتصلة بالشأن العام والمرافق العامة. ولما كان من المقرر قانوناً أنه وإن كان الخطأ الموجب للتعويض في المسئولية التقصيرية يقع عن طريق النشر في الصحف بالسب والقذف حتى ولو انتفى سوء القصد مادامت هناك رعونة وعدم احتياط، إلاّ أنه إذا كان المستهدف بالنشر هو تحقيق المصلحة العامة أو النفع العام، فإن الناشر يكون وإن اشتدت عبارته وعنف في التعليق ملتزماً حدود النقد المباح، وبالتالي ينتفي خطأه الموجب للمسئولية التقصيرية، ومن المقرر أيضاً أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز مادام أنها لم تخطئ في تطبيق القانون.
22 -
إخضاع العقار الداخل في التنظيم لنسب الاقتطاع طبقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي. مناطه. صدور قرار من المجلس البلدي بدخول العقار في التنظيم وتحديد النسب التي تقتطع ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
القواعد القانونية
من المقرر أن مناط إخضاع العقار الداخل في التنظيم لنسب الاقتطاع طبقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي الصادر وفقاً للمادتين الأولى والخامسة من المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية إجراءان أولهما صدور قرار من المجلس البلدي بدخول العقار في التنظيم وتحديد النسب التي تقتطع منه وأن يتم......... ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم وتقرير الخبير المقدم فيها خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهن الثلاث الأول لنصيبهن في عقار النزاع على ما اطمئن إليه من الأدلة وتقرير الخبير المقدم في الدعوى، وإذ كان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن في دفاعه الوارد في وجه النعي فإنه لا تثريب عليه إن لم يورد في أسبابه الرد على هذا الدفاع بحسبان أنه ظاهر البطلان لتوافر المصلحة ومن ثم يكون النعي على غير أساس.