1 -
استيلاء الإدارة على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض. التزام الإدارة بجبر الضرر الذي لحق المضرور كاملاً. العبرة في ذلك بقيمة الضرر وقت صدور الحكم وليس وقت وقوعه.
- تقدير التعويض. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن قيام الإدارة بالاستيلاء على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون لنزع الملكية هو غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض عنه وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية، وتلتزم الإدارة بجبر الضرر الذي لحق بالمضرور كاملاً، ولا يقتصر ذلك على ما كان من الضرر وقت وقوعه، بل كما صارت إليه قيمته وقت صدور الحكم في الدعوى، ومن المقرر أن تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد اعتمدت في قضائها على أساس مقبول، ومن المقرر أيضاً أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، فمن حقها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقريره في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها النتيجة التي انتهى إليها في تقريره. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بما له من سلطة في تقدير التعويض الجابر للضرر أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن من حق المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته الحصول على تعويض يعادل أعلي سعر وصلت إليه أرض النزاع منذ تاريخ استيلاء البلدية عليها وحتى تاريخ الحكم، أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف من تقدير قيمة أرض النزاع بمبلغ 1211250 دينار (مليون ومائتين وأحد عشر ألفاً ومائتين وخمسين ديناراً) وذلك لما اطمأن إليه الحكم من تقرير الخبير لصحة المقدمات التي ساقها وقيامه على أسس موضوعية سليمة راعي فيها مساحة أرض النزاع وموقعها وطبيعة استغلالها واسترشاداً بسعر العقارات المجاورة، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه هو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه بغير خطأ في تطبيق القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس.
(الطعن 223/2001 مدني جلسة 18/2/2002)
2 -
تقدير قيمة أرض النزاع بالمبلغ الذي قدره الخبير تعويضاً عن استيلاء البلدية عليها. اشتماله على قيمة ما لحق المطعون ضده من خسارة وما فاته من كسب. مؤداه. النعي على الحكم المطعون فيه عدم بيان عناصر الضرر. لا أساس له.
- النعي على الحكم المطعون فيه عدم مراعاته ما أسهم به المطعون ضده من خطأ بعدم اعتراضه على ما تم من إجراءات تنظيمية وعدم اتخاذه ما يحول دونها. دفاع قانوني يقوم على عناصر واقعية. عدم سبق طرحه على محكمة الموضوع. أثره. عدم قبوله. أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
إذ كان تقدير قيمة أرض النزاع بالمبلغ الذي قدره الخبير تعويضاً عن استيلاء البلدية عليها واخذ به الحكم المطعون فيه هو في حقيقته تقدير يتضمن قيمة ما لحق المطعون ضده الأول من خسارة وما فاته من كسب، فإن ما ينعاه الطاعن بأن الحكم المطعون فيه لم يبين عناصر الضرر فيما لحق المطعون ضده الأول من خسارة وما فاته من كسب يكون على غير أساس، وكان ما تثيره البلدية من أن الحكم لم يراع في تقدير التعويض ما أسهم به المطعون ضده من خطأ يتمثل في عدم اعتراضه على ما قامت به البلدية من إجراءات تنظيمية على أرضه ولم يتخذ من الإجراءات ما يحول دون تعديها عليها فهو دفاع قانوني يقوم على عناصر واقعية لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فهو غير مقبول.
(الطعن 223/2001 مدني جلسة 18/2/2002)
3 -
نزع الملكية للمنفعة العامة. إجراء عيني يرد على العقار ذاته بصرف النظر عن صاحبه
القواعد القانونية
من المقرر أن نزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء عيني يرد على العقار ذاته بصرف النظر عن اسم صاحبه.
(الطعن 321/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
4 -
اختصاص لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت. مقصور على اعتراضات ذوي الشأن على ما جاء بقوائم حصر العقارات المنزوع ملكيتها فيما يتعلق بمساحتها وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ونصيب كل منهم في التعويض. اختصاص استثنائي لا يجوز تجاوزه أو القياس عليه.
- طلب تسليم عقار لبطلان إجراءات نزع ملكيته أو التعويض عنه طبقاً للأسعار السائدة وقت رفع الدعوى. اختصاص القضاء العادي به.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء العادي هو الأصل في ولاية القضاء وأن ما عداه استثناء من هذا الأصل فلا يجوز الخروج عن الدائرة التي رسمت لولايته بمقتضى القانون الذي خوله إياها، والعبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاء هي بما يوجهه المدعى في دعواه من طلبات. ولما كان المستفاد من نصوص المواد 13، 14، 15 من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة أن اختصاص لجنة الاعتراضات التي نصت على تشكيلها المادة 17 من ذات القانون مقصور على الفصل في الاعتراضات التي يتقدم بها ذوو الشأن على ما جاء بقوائم حصر العقارات المنزوعة ملكيتها التي تعدها إدارة نزع الملكية فيما يتعلق بمساحة هذه العقارات وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ونصيب كل منهم في التعويض وهو اختصاص استثنائي لا يصح تجاوزه أو القياس عليه بل يجب حصره في نطاقه المحدد. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع تنحصر في طلب تسليمهم عقار النزاع لبطلان إجراءات نزع ملكية أو تعويضهم عنه طبقاً للأسعار السائدة وقت رفع الدعوى وهى بذلك تخرج عن اختصاص لجنة الاعتراضات لتدخل في اختصاص القضاء العادي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 459، 461/2002 مدني جلسة 27/10/2003)
5 -
المشرع أحاط إجراءات نزع الملكية بضمانات كافية تحقق الصالح العام وتحافظ على حقوق أصحاب العقارات التي تتناولها تلك الإجراءات. تثمين العقار لا يتم إلا بعد صدور قرار نزع الملكية ونشره في الجريدة الرسمية وإخطار إدارة التسجيل العقاري بصورة منه. تمام هذه الإجراءات يخرج العقار من دائرة التعامل ويعتبر من أموال الدولة العامة وتنتقل الحقوق العينية التي على العقار إلى قيمة التعويض المقابل. م33 ق33 لسنة 1964. مثال.
القواعد القانونية
المادة السابعة من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة تنص على أن "على الجهة طالبة نزع الملكية أن تحيل إلى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة مشروع المنفعة العامة المطلوب نزع الملكية من أجله بمذكرة يوضح فيها تفصيل المشروع ويرفق بها رسم تخطيطي للموقع.، كما تنص المادة الثامنة على أن " تبحث لجنة نزع الملكية مشروع المنفعة العامة لإصدار قرار المنفعة العامة أو رفضه خلال شهر من تاريخ إحالته إليها....."، وتنص المادة التاسعة من ذات القانون على أن "يصدر بنزع الملكية قرار من رئيس المجلس البلدي بعد إصدار لجنة نزع الملكية قرار المنفعة العامة وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون."، كما تنص المادة الحادية عشر منه على أنه " ينشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية ويلصق على باب مختار المنطقة الكائن في دائرتها العقارات والأراضي المنزوع ملكيتها. وتدعو النشرة أصحاب الشأن إلى التقدم لإثبات حقوقهم أمام إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة خلال شهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية."، كما تنص المادة الثانية عشرة على أنه "بمجرد صدور قرار نزع الملكية تخطر إدارة التسجيل العقاري بصورة منه لاتخاذ إجراءات تسجيل العقار أو الأرض باسم الدولة وتقوم لجنة التثمين المشار إليها في المادة "6" بتقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية."، وتنص المادة الثالثة عشر من ذات القانون على أنه " تخطر إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وبعد نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية- الملاك وأصحاب الحقوق الظاهرين بالحضور أمامها لإبداء ما يرونه لإثبات حقوقهم خلال شهر من تاريخ الإخطار. وتحرر الإدارة محضراً تثبت فيه أسماء من يحضر أمامها من أصحاب الشأن لإبداء ما يرونه ولإثبات حقوقهم خلال شهر من تاريخ الإخطار. وتحرر الإدارة محضراً تثبت فيه أسماء من يحضر أمامها من أصحاب الشأن وأقوالهم ومستنداتهم وتوقيعاتهم على صحة البيانات أو سبب امتناعهم عن التوقيع. ويقفل المحضر في اليوم التالي للمدة المشار إليها في الفقرة السابقة."، وتنص المادة الرابعة عشر من ذات القانون على أنه: "بعد انتهاء المهلة المقررة لذوى الشأن تعد الإدارة قوائم تحصر فيها العقارات أو الأراضي المنزوعة ملكيتها ومساحتها وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم ونصيب كل منهم في التعويض وتعتمد هذه القوائم من لجنة التثمين."، ومفاد هذه النصوص مجتمعة- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية- أن المشرع أحاط إجراءات نزع الملكية بالضمانات الكافية التي تحقق الصالح العام. وفي ذات الوقت تحافظ على حقوق أصحاب العقارات التي تتناولها تلك الإجراءات. وأن تثمين العقار لا يتم إلا بعد صدور قرار نزع الملكية ونشره في الجريدة الرسمية وإخطار إدارة التسجيل العقاري بصورة منه لاتخاذ إجراءات تسجيله باسم الدولة وبمجرد تمام هذه الإجراءات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يخرج العقار من دائرة التعامل ويعتبر من أموال الدولة العامة وتنتقل حقوق ذوى الشأن ممن لهم حقوق عينية على العقار إلى قيمة التعويض المقابل عملاً بحكم المادة 33 من القانون رقم 33 لسنة 1964. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق- وبما لا خلاف عليه بين الطرفين- صدور قرار من لجنة التثمين بتقدير قيمة عقار النزاع بمبلغ 66600 دينار مما مؤداه إتمام الإجراءات سالفة البيان لنزع ملكية العقار بما فيها صدور قرار بنزع ملكية. وكان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 131 لسنة 1986 في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ إستملاك والعقارات الصادر بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالإستملاك والمبادلة أنه يخرج عن نطاق تطبيق أحكامه العقارات التي صدرت بشأنها صيغ إستملاك وصدر قرار بنزع ملكيتها وكان الثابت بالأوراق صدور صيغة إستملاك لعقار النزاع برقم 15931 بتاريخ 24/3/1971 وصدر قرار بنزع ملكيته فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 131 لسنة 1986 المشار إليه. ولما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم تسلم بتاريخ 12/11/1972 الوثيقة رقم 147 جلد 2/1355 هـ باسم.... لإحضار شهادة من مختار المنطقة بتصحيح الإسم، ومؤدى ذلك أن المورث المذكور علم بالتثمين ولم يعترض عليه وسعى لتقاضيه بما يجعله نهائياً في حقه ويكون تاريخ إستلامه الوثيقة لتصحيح الإسم في 12/11/1972 هو بداية احتساب المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى وكان المطعون ضدهم لم يقيموا دعواهم إلا في 13/5/1998 أي بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاما من التاريخ المشار إليه ومن ثم فإن الدفع المبدي من الطاعن بعدم سماع الدعوى استناداً إلى المادة 438 من القانون المدني يكون في محله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفضه فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 459، 461/2002 مدني جلسة 27/10/2003)
6 -
صدور قرار نزع الملكية ونشره وتقدير التعويض نهائياً. أثره. دخول العقار المستملك في المال العام رصداً على مشروع للمنفعة العامة وخروجه عن دائرة التعامل. عدم جواز تملكه بأي سبيل. انتقال حق ذوى الشأن ممن لهم حقوق عينية على العقار إلى التعويض المقابل له. تمسك من نزع منه بوضع اليد عليه. غير جائز. علة ذلك: صيرورة يده يداً عارضة لا ترتب حقاً على المال العام مهما طالت المدة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مقتضى صدور قرار نزع الملكية ونشره وتقدير التعويض نهائياً دخول العقار المستملك في المال العام رصداً على مشروع للمنفعة العامة وخروجه عن دائرة التعامل ولا يجوز لأحد أن يتملكه بأي سبيل وينقل حق ذوى الشأن ممن لهم حقوق عينية على العقار إلى قيمة التعويض المقابل له ولا يصح لمن نزع منه أن يتمسك موضع اليد عليه لأن هذه المدة -مهما طالت- تظل يداً عارضة لا ترتب لصاحبها حقاً على هذا المال العام.
(الطعن 91/2003 مدني جلسة 17/1/2005)
7 -
إدعاء ملكية عقار أو أرض سبق للدولة تنظيمها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة. شرط قبوله. تقديم ذوى الشأن آنذاك إلى الجهات المختصة الوثائق والمستندات التي تثبت ملكيتهم لها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة، وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا النص- أن المشرع أراد حسم كافة المنازعات المتعلقة بالادعاءات بملكية الأراضي والعقارات المملوكة للدولة والتي تهدد وتزعزع الأمن والاستقرار بالنسبة للملكية العقارية ويعرض المال العام للهدر فقرر في هذا النص عدم قبول أي ادعاء على عقار أو أرض سبق للدولة تنظيمها أو استغلالها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة ولم يتقدم ذوو الشأن- آنذاك- إلى الجهات المختصة بالوثائق والمستندات التي تثبت ملكيتهم لها.