أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

نزع ملكية

موجز القواعد

  • نزع ملكية
    • 1 - استيلاء الإدارة على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض. التزام الإدارة بجبر الضرر الذي لحق المضرور كاملاً. العبرة في ذلك بقيمة الضرر وقت صدور الحكم وليس وقت وقوعه. - تقدير التعويض. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - تقدير قيمة أرض النزاع بالمبلغ الذي قدره الخبير تعويضاً عن استيلاء البلدية عليها. اشتماله على قيمة ما لحق المطعون ضده من خسارة وما فاته من كسب. مؤداه. النعي على الحكم المطعون فيه عدم بيان عناصر الضرر. لا أساس له. - النعي على الحكم المطعون فيه عدم مراعاته ما أسهم به المطعون ضده من خطأ بعدم اعتراضه على ما تم من إجراءات تنظيمية وعدم اتخاذه ما يحول دونها. دفاع قانوني يقوم على عناصر واقعية. عدم سبق طرحه على محكمة الموضوع. أثره. عدم قبوله. أمام محكمة التمييز.
    • 3 - نزع الملكية للمنفعة العامة. إجراء عيني يرد على العقار ذاته بصرف النظر عن صاحبه
    • 4 - اختصاص لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت. مقصور على اعتراضات ذوي الشأن على ما جاء بقوائم حصر العقارات المنزوع ملكيتها فيما يتعلق بمساحتها وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ونصيب كل منهم في التعويض. اختصاص استثنائي لا يجوز تجاوزه أو القياس عليه. - طلب تسليم عقار لبطلان إجراءات نزع ملكيته أو التعويض عنه طبقاً للأسعار السائدة وقت رفع الدعوى. اختصاص القضاء العادي به.
    • 5 - المشرع أحاط إجراءات نزع الملكية بضمانات كافية تحقق الصالح العام وتحافظ على حقوق أصحاب العقارات التي تتناولها تلك الإجراءات. تثمين العقار لا يتم إلا بعد صدور قرار نزع الملكية ونشره في الجريدة الرسمية وإخطار إدارة التسجيل العقاري بصورة منه. تمام هذه الإجراءات يخرج العقار من دائرة التعامل ويعتبر من أموال الدولة العامة وتنتقل الحقوق العينية التي على العقار إلى قيمة التعويض المقابل. م33 ق33 لسنة 1964. مثال.
    • 6 - صدور قرار نزع الملكية ونشره وتقدير التعويض نهائياً. أثره. دخول العقار المستملك في المال العام رصداً على مشروع للمنفعة العامة وخروجه عن دائرة التعامل. عدم جواز تملكه بأي سبيل. انتقال حق ذوى الشأن ممن لهم حقوق عينية على العقار إلى التعويض المقابل له. تمسك من نزع منه بوضع اليد عليه. غير جائز. علة ذلك: صيرورة يده يداً عارضة لا ترتب حقاً على المال العام مهما طالت المدة.
    • 7 - إدعاء ملكية عقار أو أرض سبق للدولة تنظيمها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة. شرط قبوله. تقديم ذوى الشأن آنذاك إلى الجهات المختصة الوثائق والمستندات التي تثبت ملكيتهم لها.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت