1 -
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. جواز وجود أكثر من موطن. شرطه. استمراره فيه على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد حتى لو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة. الأساس هو وجود نية الاستيطان. إعلان الشخص في هذا المكان صحيح. شرطه. انتفاء نية الغش.
القواعد القانونية
العلاقات ذات العنصر الأجنبي والتي يختلف فيها موطن المتعاقدين. سريان قانون الدولة التي تم فيها التعاقد على العقد ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
2 -
الأصل في إعلان الأوراق القضائية وصولها إلى علم المعلن إليه علما يقينياً بتسليم الصورة له. الاستثناء. الاكتفاء بالعلم الظني في بعض الحالات. كيفية ذلك. بإعلانه في موطنه. العلم الحكمي. الاكتفاء به في بعض الحالات. اتباع الإجراءات المقررة في القانون. أثره. اعتبار الإعلان صحيحاً ومنتجاً لآثاره. مثال.
- تحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة فعلية مستقرة بنية الاستيطان. واقع تستقل به محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
إذ كان الأصل -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- في إعلان الأوراق القضائية أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة لذات المعلن إليه، إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات، بإعلانه في موطنه وبمجرد العلم الحكمي في بعض الحالات لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل، فإذا اتبعت الإجراءات المقررة في القانون، فإن الإعلان يكون صحيحاً، وتترتب على ذلك جميع آثاره القانونية المقررة، ومنها افتراض وصول الصورة إلى المعلن إليه. لما كان ذلك، وكان تحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة فعلية على نحو من الاستقرار بنية الاستيطان من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى، بما أورده بأسبابه من أن الطاعن أعلن بها بمسكنه فأبلغت خادمته القائم بالإعلان بعدم وجوده ورفضت تسلم الإعلان فسلم المعلن صورته لمخفر الشرطة وأخطره بالبريد المسجل فيكون الإعلان قد تم صحيحاً، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وتكفى لحمل قضاء الحكم فيما انتهى إليه، وفيها الرد الضمني لما ساقه الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 59/2003 أحوال شخصية جلسة 15/2/2004)
3 -
تحري مكان الإقامة المعتاد الذي يصح الإعلان فيه والتحقق من حصول الإعلان أو نفى ذلك. واقع لمحكمة الموضوع.
- جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن ويصح الإعلان إذا تم على أحدها.
القواعد القانونية
من المقرر -أن تحرى مكان الإقامة المعتاد الذي يعتبره القانون موطناً يصح الإعلان فيه والتحقق من حصول الإعلان ونفى ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، وأنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن وفي هذه الحالة يكون الإعلان صحيحاً إذا تم على أحدها، وكان الثابت بالأوراق أنه تم إعلان المستأنف بصحيفة الدعوى الماثلة على العنوان الكائن بالجهراء -الواحة -قطعة 1 ش 4 منزل رقم 49 وتسلمت صورة الإعلان الخادمة لعدم تواجد المستأنف وقت الإعلان، وأنه سبق للمستأنف ضدها أن وجهت إلى المستأنف إنذاراً رسمياً بتكليفه بالوفاء بالمبلغ المطالب به على ذات العنوان وتسلمته والدته دون أن تنكر أو الخادمة عدم إقامة المستأنف بهذا العنوان، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن للمستأنف موطناً به يصح إعلانه فيه ومن ثم يكون إعلان المستأنف بأصل صحيفة الدعوى قد تم صحيحاً وتنعقد به الخصومة ويضحي ما يثيره في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 172/2003 تجاري جلسة 23/6/2004)
4 -
ميعاد المسافة في الطعن بالتمييز. العبرة في تحديد الموطن هو بالموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة. تغييره في صحيفة الطعن بالتمييز إلى موطن آخر توصلاً إلى إضافة ميعاد مسافة. غير مجد.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت المادة 153 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولى على أن "ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوماً، ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا(*) ويوقعها أحد المحامين، وتشمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم على تعيين الحكم المطعون فيه وإذ لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه "وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 18 من ذات القانون على أنه "إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد ميعاد مسافة قدره ستون يوماً لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت "يدل على أن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن ولا يجديه تغييره في صحيفة الطعن إلى موطن آخر توصلاً إلى إضافة ميعاد مسافة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد اتخذ في صحيفة الدعوى الفرعية التي أقامها على ورثة المرحوم/....... من مكتب الأستاذ....... المحامي بالكويت موطناً مختاراً له ثم عاد في صحيفة استئنافه المقيد برقم 23 لسنة 2002 تجاري واتخذ من مكتب الشيخ/....... المحامي بالكويت موطناً مختاراً له وبعد صدور الحكم المطعون فيه قام البنك المطعون ضده بإعلانه على هذا الموطن في الطعن رقم 701 لسنة 2004 تجاري وتسلم المحامي المذكور هذا الإعلان ولم ينازع الأخير في صحة الإعلان فضلاً عن أن الطاعن في صحيفة طعنه قد اتخذ من مكتب الأستاذ/....... المحامي بالكويت موطناً مختاراً بما يدل على أن الطاعن أتخذ موطناً مختاراً له في كافة مراحل التقاضي السابقة على صدور الحكم المطعون فيه بدولة الكويت ومن ثم فلا يحق له التحدي في خصوص بدء ميعاد الطعن على هذا الحكم اتخاذه موطناً آخر خارج دولة الكويت توصلاً إلى إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المرافعات وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 24/5/2004 بينما لم يودع الطاعن صحيفة طعنه إدارة كتاب المحكمة إلا بتاريخ 22/8/2004 أي بعد انقضاء الميعاد القانوني في 23/6/2004 ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
(الطعون 701، 979/2004 تجاري جلسة 16/4/2005)
(*) أصبح اسمها هو (محكمة الاستئناف) وذلك وفقاً للمادة 3 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بقانون تنظيم القضاء.
5 -
العلاقات ذات العنصر الأجنبي والتي يختلف فيها موطن المتعاقدين. سريان قانون الدولة التي تم فيها التعاقد على العقد ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- عملاً بالفقرة الأولى من المادة 59 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بشأن تنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي- أنه (يسرى على العقد من حيث الشروط الموضوعية لانعقاده ومن حيث الآثار التي تترتب عليه، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً، فإن اختلفا موطناً سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه....) بما مؤداه أن قانون الدولة التي تم فيها التعاقد هو الواجب التطبيق على العقد في حالة اختلاف موطن المتعاقدين ما لم يتفقا على غير ذلك.. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن العقدين محل النزاع تم إبرامهما بإنجلترا وأن المتعاقدين قد اختلفا موطناً واتفقا صراحةً بالعقدين على خضوعهما لأحكام القانون الإنجليزي ومن ثم فقد وجب إعمال هذا القانون بشأنهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.