1 -
عقد القطر. ماهيته. حدوث ضرر للسفينة المقطورة من السفينة القاطرة. أثره. مسئولية مجهز القطر مسئولية تعاقدية عن الأضرار التي تحدث للسفينة المقطورة. إثبات خطأ مجهز السفينة القاطرة. غير لازم. علة ذلك. التزامه بنقل السفينة المقطورة سالمة. انتفاء مسئوليته. حالاته.
- عقد الإرشاد. ماهيته. عقد إجباري.
- مسئولية المرشد عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها. قصرها على خطئه الجسيم. م 217، 220 و222 من قانون التجارة البحرية.
- المسئولية عن الأضرار التي تحدث أثناء عمليتي القطر والإرشاد. مسئولية عقدية. الأحكام القانونية السارية في شأن القطر والإرشاد تعد جزءاً لا يتجزأ من العقد. وجوب تطبيق هذه الأحكام دون قواعد المسئولية التقصيرية.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 217 من قانون التجارة البحرية أن تكون السفينة القاطرة مسئولة عن الأضرار التي تلحق بالسفينة المقطورة إلا إذا أثبتت أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو عيب ذاتي في السفينة المقطورة أو خطأ من ربانها، والمادة 218 من ذات القانون أن الإرشاد إجباري في مواني الكويت وتسري فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم التي تستحق عنه وجزاء مخالفة أحكامه القوانين والقرارات الخاصة بذلك، وفي الفقرة الثانية من المادة 220 من ذات القانون على أنه "ولا يسأل المرشد عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها إلا إذا صدر منه خطأ جسيم بمناسبة قيامه بعملية الإرشاد، والمادة 222 من ذات القانون على أن تتقادم الدعاوي الناشئة عن عمليات القطر والإرشاد بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات مفاده أن عقد القطر من العقود الرضائية الملزمة للجانبين يتعهد فيه مجهز القطر بعمل هو القطر لمدة معينة أو بمهلة معلومة في مقابل الحصول على أجر وأنه إذا حدث ضرر للسفينة المقطورة من السفينة القاطرة فإن المسئولية تكون تعاقدية لقيام عقد القطر بين السفينتين ويلتزم مجهز القطر بتعويض السفينة المقطورة عن الأضرار التي تحدث لها من السفينة القاطرة ولا يتطلب القانون إثبات خطأ مجهز السفينة القاطرة لأن العقد يفرض عليه أن ينقل السفينة المقطورة سالمة إلى الجهة المتفق عليها ولا يخليه من المسئولية إلا أن يثبت أن الحادث راجع إلى القوة القاهرة أو السبب الأجنبي، كما أن عقد الإرشاد إجباري بدولة الكويت وهو أيضاً من العقود الرضائية الملزمة للجانبين يتعهد فيه المرشد بتقديم المعونة الفنية لربان السفينة عند دخوله إلى الميناء أو عند خروجه منه نظير أجر معين والأصل أن المرشد لا يسأل عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها إلا إذا صدر منه خطأ جسيم بمناسبة قيامه بعملية الإرشاد. لما كان ذلك، وكانت الأضرار التي لحقت بالسفينة التابعة للطاعنة قد حدثت أثناء عمليتي القطر والإرشاد داخل منطقة ميناء الشعيبة أي أثناء تنفيذ عقدي القطر والإرشاد الذي يربط الطاعنة بسفينة القطر ومن ثم تكون المسئولية الناشئة عن هذه الأضرار تعاقدية ينظم العقد حقوق والتزامات الطرفين بمقتضى الأحكام القانونية السارية في شأن القطر والإرشاد التي تعد جزءاً لا يتجزأ منه وتكون هذه الأحكام هي الواجبة التطبيق دون قواعد المسئولية التقصيرية وإذ التزم الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 5/12/2001 المؤيد بالحكم الابتدائي لأسبابه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
وراجع: مؤسسات عامة "المؤسسة العامة للموانئ وميناء الشعيبة"