1 -
إثبات واقعة وفاة الأشخاص الذين لم يُبلغ عن وفاتهم على أرض الكويت بعد مضي سنة من تاريخ الوفاة. إجراءاته. اللجوء إلى لجنة المواليد والوفيات والتي تقوم باتخاذ الإجراءات التي حددها القانون للتحقق من صحة الطلب. م15 ق36 لسنة 1969 في شأن تنظيم المواليد والوفيات.
- عدم اشتمال البلاغ على جنسية المتوفى. لا أثر له. علة ذلك: أن المشرع لم يرتب جزاء على مخالفة ذلك وأن دفاتر قيد المتوفين لم تعد لإثبات الجنسية.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات على أن "التبليغ عن المواليد والوفيات بجميع أنحاء الكويت يجب أن يتم وفق أحكام هذا القانون" وفى المادة 15 منه على أن "يشكل وزير الصحة العامة بقرار منه لجنة من الأطباء والإداريين تسمى لجنة المواليد والوفيات تنظر في الاختصاصات المخولة لها بمقتضى أحكام هذا القانون وفى المادة 21 منه على أن "لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يبلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بعد صدور قرار بالقيد من لجنة المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون وبناء على طلب يقدم من صاحب الشأن توضح فيه البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب وبعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وتقوم اللجنة ببحث هذا الطلب فإذا تحقق لها صحته ينشر عنه في الجريدة الرسمية في عددين متتاليين، وإذا لم تقدم معارضة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ النشر الأخير أو قدمت معارضة وقررت اللجنة عدم صحتها، أصدرت اللجنة قرار بقيد المولود أو المتوفى بالدفاتر..... ويعطى المبلغ صورة من القيد بدون مقابل." يدل على أن المشرع رسم طريقاً لإثبات واقعة وفاة الأشخاص الذين يبلغ عن وفاتهم على أرض الكويت بعد مضى سنة من تاريخ الوفاة أوجب على صاحب الشأن سلوكه، وهو اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار إليه والمنوط بها اتخاذ إجراءات حددها للتحقق من صحة الطلب المقدم من صاحب الشأن."، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض قيد والد المطعون ضده بسجلات المتوفين ومنحه شهادة بوفاته على ما أورده من أن "الثابت من الأوراق أن المدعى (المطعون ضده) تقدم بطلب للجنة القيد بتاريخ 10/3/1999 مؤيداً بالمستندات خاصة الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية برقم 903/1998 بدولة الكويت بثبوت وفاة المرحوم.... عام 1943 بمنطقة الجهراء بدولة الكويت وقد كان يتعين على اللجنة منح المدعى شهادة وفاة لوالده بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر مما يضحي قرارها في هذا الشأن غير قائم على سند من القانون متعين الإلغاء." وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله " ولا يجوز الاحتجاج في ذلك بالتأشيرة المؤرخة 13/3/1999 بامتناع جهة الإدارة عن إصدار الشهادة المطلوبة على سند من القول أنه لم تحدد جنسية الأولاد ذلك أن المستأنف علية ذكر صراحة في طلبه أنه كويتي الجنسية بموجب شهادة جنسية رقم 100587063 الأمر الذي يضحى معه الاستئناف الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون حقيقاً بالرفض " وكان ما أورده الحكم سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولا ينال منه احتجاج الطاعن بصفته بحكم المادة السابعة من القانون رقم 36لسنه 1969 التي تضمنت على أن يشمل بلاغ الوفاة بيان جنسية المتوفى ذلك أن المشرع لم يرتب جزاءً على مخالفة هذا النص كما أن دفاتر قيد المتوفين لم تعد لإثبات الجنسية وأن المقصود بوجوب ذكر هذا البيان في بلاغ الوفاة هو التعريف بشخص المتوفى تعريفاً نافياً للجهالة وهو الأمر الذي تحقق بصدور الحكم في الدعوى رقم 903 لسنة 1998 أحوال شخصية ومن ثم يضحي النعي بسبي الطعن على غير أساس.
(الطعن 100/2001 إداري جلسة 18/3/2002)
2 -
المواليد في الكويت. وجوب تبليغ مكتب الصحة بهم خلال ميعاد أقصاه خمسة عشر يوماً من يوم الولادة ويعطي المبلغ صورة قيد الميلاد عقب حصوله ولكل ذي شأن الحصول على مستخرج رسمي منه.
- عبارة الوالد غير الكويتي الواردة بالفقرة ج الواردة بالنموذج الخاص بالإبلاغ عن المواليد والوفيات. مقصودها. فئة غير محددي الجنسية. ولا يجوز الامتناع عن منحهم مستخرج ميلاد لأولادهم طالما تم إبلاغ الجهة المختصة بواقعة الميلاد مع البيانات المطلوبة.
القواعد القانونية
القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات بعد أن نص في المادتين الأولى والثانية على وجوب التبليغ عن المواليد بالكويت لمكتب الصحة المختص في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من يوم الولادة وأن يشتمل التبليغ على عدة بيانات منها اسم الوالد ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته نص في المادة الرابعة منه على أن "يعطى المبلغ صورة قيد الميلاد عقب حصوله بدون مقابل ويجوز لكل ذي شأن في أي وقت أن يطلب إعطاؤه مستخرجاً رسمياً من بيانات الميلاد بعد دفع الرسم المستحق الذي يحدده وزير الصحة "كما ورد في التعليمات العامة المبينة بنماذج الإبلاغ عن المواليد والوفيات الصادرة عن وزارة الصحة أن الوالد قد يكون كويتي الجنسية، أو يتبع جنسية دولة معينة، وأشارت في البند ج- منها إلى حالة الوالد "غير كويتي "وكان المقصود بما ورد في الفقرة "ج "هذه هو الوالد غير الكويتي ولا يتبع جنسية دولة معينة وهم فئة- غير محددي الجنسية وهذه الفئة الأخيرة يدرج في بيان جنسيتهم في نماذج التبليغ عن المواليد على هذا الأساس باعتبار أنهم غير معلومي الجنسية. ومن ثم فإن هذا الوصف لا يمنع من قيد ميلاد أبنائهم والحصول على صورة قيد ميلاد لهم أو مستخرج رسمي منه وفقاً للقانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن استخراج شهادة ميلاد لابنة وابن المطعون ضده حنان ومبارك على سند من أن المشرع الزم جهة الإدارة بأن تستخرج لكل مولود بالكويت شهادة ميلاد طالما تم إبلاغ الجهة المختصة بوزارة الصحة بواقعة الميلاد مع البيانات المطلوبة حسبما هو مدون بالسجلات الرسمية وما ثبت من المستندات من أن المطعون ضده وزوجته غير كويتيين من فئة غير محددي الجنسية، وتم التبليغ بواقعة الميلاد على هذا الأساس، فليس لها أن ترفض أو تمتنع عن إعطاء الأب شهادة قيد الميلاد طالما أنه يطلب هذه الشهادة من واقع البيانات الثابتة في التبليغ وأن شهادة الميلاد لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية، فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون وأقام قضاءه على أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون ولها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، وخاصة أن المقصود بالبيانات التي أوجب القانون ذكرها مع تبليغ الميلاد لتسجيلها في سجلات ودفاتر الجهة المختصة هو للتعريف بشخص المولود تعريفاً نافياً للجهالة.
(الطعن 652/2003 إداري جلسة 17/5/2004)
3 -
المواليد بالكويت. وجوب تبليغ مكتب الصحة المختص بهم في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من يوم الولادة. البيانات الواجب أن يشتمل عليها التبليغ. ماهيتها.
- الوالد غير الكويتي الجنسية ولا يتبع جنسية دولة معينة. لا يمنع من قيد ميلاد أولاده والحصول على قيد أو مستخرج رسمي منه. علة ذلك: أن الشهادة ليست معدة لإثبات الجنسية وإنما لإثبات واقعة الميلاد.
القواعد القانونية
إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات بعد أن نص في المادتين الأولى والثانية على وجوب التبليغ عن المواليد بالكويت لمكتب الصحة المختص في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من يوم الولادة وأن يشمل التبليغ على عدة بيانات منها اسم الوالد ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته نص في المادة الرابعة منه على أن يعطي المبلغ صورة قيد الميلاد عقب حصوله بدون مقابل ويجوز لكل ذي شأن في أي وقت أن يطلب إعطاؤه مستخرجاً رسمياً من بيانات الميلاد وبعد دفع الرسم المستحق الذي يحدده وزير الصحة، كما ورد في التعليمات العامة المبينة بنماذج التبليغ أن الوالد قد يكون كويتي الجنسية أو يتبع جنسية دولة معينة، كما أشارت في البند ج إلى الوالد غير الكويتي ولا يتبع جنسية دولة معينة من فئة غير محددي الجنسية وهؤلاء يدرج في بيان جنسيتهم بالنموذج "غير كويتي" أو غير محدد أو معلوم الجنسية وهو وصف لا يمنع قيد ميلاد أولادهم والحصول على صورة قيد أو مستخرج رسمي منه. ولما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أن المطعون ضده تقدم إلى الوزارة الطاعنة بطلب لاستخراج شهادة ميلاد ابنه استناداً إلى بلاغ الولادة رقم 3081 بتاريخ 8/7/2001، إلا أنها امتنعت عن الاستجابة لهذا الطلب على قالة خلو البلاغ من بيان جنسية الوالد وارتكنت إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، في حين أن الثابت بالسجلات الرسمية والمستندات أن المطعون ضده وزوجته غير كويتيين من فئة غير محددي الجنسية، وأنه ولئن كان يشترط إدراج جنسية الأب ضمن البيانات الواجبة في البلاغ عن واقعة الميلاد، فإن مفهوم ذلك هو إثبات ذلك عندما يكون الأب حاملاً لجنسية دولة ما، فإذا كان بدون جنسية فإنه من غير الجائز الامتناع أو رفض استخراج شهادة ميلاد المولود، حيث إن تلك الشهادة ليست معدة لإثبات الجنسية وإنما لإثبات واقعة الميلاد، أما البيانات الأخرى بشأن جنسية الأب ومهنته وديناته ومحل الإقامة وغير ذلك، فالهدف من ورائها تحديد شخصية الأب والتعريف بالمولود على نحو دقيق، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار وزارة الصحة الطاعنة بالامتناع عن استخراج شهادة ميلاد ابن المطعون ضده، فإنه يكون قد استقام على منهاج صحيح مطابق لأحكام القانون.