1 -
القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر من المال العام. علة ذلك. تجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة. اعتبارها من أموال الدولة الخاصة. مؤدى ذلك. خضوعها لأحكام القانون الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجري به التعامل بين الأفراد.
- استغلال هذه القسائم. يكون بموجب عقد إيجار أو ترخيص مؤقت بالانتفـاع يخضع نطاقه ومضمونه لقانون العقد.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ومن ثم فهى تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجرى به التعامل بين الأفراد، ومؤدى ذلك أن استغلال هذه القسائم يتم بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع مؤقت تتحدد به حقوق والتزامات الطرفين، ويخضع نطاقه ومضمونه لقانون العقد.