1 -
الأمر بالمنع من السفر الصادر من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية. جواز التظلم منه وفقاً للقواعد المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض. وجوب معاملته في ذلك شأن الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية. جواز التظلم للقاضي الآمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة. م297 مرافعات.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 297 من قانون المرافعات وفقاً لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع اختص مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من وكلاء تلك المحكمة بإصدار الأمر بالمنع من السفر، فإذا صدر الأمر -سواء بالمنع من السفر أو برفضه، يجرى التظلم منه وفقاً للقواعد المقررة في التظلم من الأوامر على العرائض ويعامل في هذا المنحى معاملة الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية، والتي تجيز عملاً بالمادة 164 من ذات القانون لمن صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم منه إلى المحكمة المختصة، التظلم لنفس القاضي الآمر، مما مؤداه أنه يجرى على التظلم من الأوامر التي تصدر من مدير إدارة التنفيذ ما يجرى على تلك الأوامر الأخيرة ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذا التظلم لقاضي دائرة التظلمات باعتباره مخولاً بإصدار الأوامر المشار إليها آنفاً. ويضحي الدفع المبدي من الطاعنين بعدم اختصاصه على غير سند من صحيح القانون.
(الطعن 133/2004 مدني جلسة 7/2/2005)
2 -
المنع من السفر. لا يعتبر أداة للتنفيذ. تقدير موجبات استصدار الأمر وأسباب التظلم منه. موضوعي. يستقل به القاضي مصدر الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم.
القواعد القانونية
المنع من السفر ليس أداة تنفيذ، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر موجبات استصدار الأمر بمنع المدين من السفر، وأسباب التظلم من ذلك الأمر هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يطلب منه إصدار الأمر، ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم من هذا الأمر بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء أمر المنع من السفر المتظلم منه على ما قرره من أن الأوراق قد خلت من وجود ثمة ما يدعو إلى الظن بفراره من الدين الصادر ضماناً للوفاء به وأنه كويتي الجنسية ومقيم في الكويت ومصالحه وتجارته فيها وأن سفره إلى الخارج وعودته كان من أجل العلاج، وكان هذا الذي قدره الحكم سائغاً وله مأخذه من الأوراق ويدخل في حدود ما لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية، فإن النعي بهذا السبب ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 133/2004 مدني جلسة 7/2/2005)
3 -
الحكم المستعجل بوقف تنفيذ العقد الرسمي سند الدين الصادر بشأنه الأمر بالمنع من السفر لوجود نزاع في مقدار الدين بين طرفي العقد. لا يغير ميعاد حلول أداء الدين المتفق عليه في العقد ولا ينفي وجوده. قصر أثره على مجرد وقف إجراءات التنفيذ الجبري قبل المدين.
- الأمر بالمنع من السفر. ليس أداة تنفيذ. صدوره صحيحاً. بقاؤه لا يتأثر بوقف تنفيذ سند الدين الصادر بشأنه ذلك الأمر لوجود نزاع في مقداره. علة ذلك: أن المشرع لم يشترط لصدوره أن يكون حق الدائن طالب الأمر معين المقدار مكتفياً بوجوب أن يكون محقق الوجود وحال الأداء.
القواعد القانونية
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم رقم 377 لسنة 2004 مستأنف مستعجل - وهو ذو حجية وقتية ولم يفصل في أصل الحق - قد قضى بوقف تنفيذ العقد الرسمي سند الدين موضوع الأمر بالمنع من السفر تأسيساً على مجرد وجود نزاع في مقدار الدين بين طرفي العقد، وهو ما لا ينفى وجود الدين ذاته أو يغير ميعاد حلول أدائه المتفق عليه في العقد، بل يقتصر أثره على مجرد وقف إجراءات التنفيذ الجبري قِبَل المدين الطاعـن. ولما كـان الأمر بالمنع من السفر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ليس أداة تنفيذ، ومن ثم فإنه متى صدر صحيحاً فإنه لا يتأثر بقاؤه كذلك بوقف تنفيذ سند الدين الصادر بشأنه ذلك الأمر لوجود نزاع حول مقداره. إذ أن المشرع في المادة 297 من قانون المرافعات لم يشترط لصدور الأمر بالمنع من السفر أن يكون حق الدائن طالب الأمر معين المقدار مكتفياً بوجوب أن يكون محقق الوجود وحال الأداء. وإذ كان الحكم المستأنف المكمل بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض تظلم الطاعن من الأمر الصادر بمنعه من السفر على سند من توافر كافة شروط إصدار ذلك الأمر فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعنان 831، 842/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
4 -
منع المدين من السفر. ما يشترط لاستصدار الأمر به. أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء وألا يكون احتمالياً. مالا يعد كذلك: الدين المعلق على شرط أو المرهون بأجل.
- تقدير وجود الدين. من سلطة محكمة الموضوع.
- الدين. متى يكون محقق الوجود كشرط لمنع المدين من السفر. مثال بشأن دين غير محقق الوجود.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراءً وقتياً أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء، كما أنه من المقرر أن الدين يكون محقق الوجود إذا كان حق الطالب ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده فإذا كان الظاهر أن وجود هذا الحق محل شك أو محل نزاع جدي، فلا يكون محقق الوجود، ويكون بهذا المعنى إذا كان معلقاً على شرط أو مرهوناً بأجل، وألا يكون احتمالياً قد يترتب في الذمة مستقبلاً وقد لا يترتب أصلاً. وإن كان تقدير الوجود بهذا المعنى مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك، إلا أنه يتعين أن يكون تقديره قد أقيم على ما يسوغه. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الدين محل الحق الذي يدعيه المطعون ضده الأول قبل الطاعن ثابت بعقد القرض الرسمي المذيل بالصيغة التنفيذية برقم 3471 جلد 3 المبرم بينهما وآخرين في 3/2/2003، وأن هذا الدين هو سند استصدار المطعون ضده الأول أمر منع الطاعن من السفر موضوع التداعي ولما كان البين من الأوراق أنه قد صدر الحكم المستعجل رقم 2083 لسنة 2004 بوقف تنفيذ العقد الرسمي سند الدين مؤقتاً لحين الفصل في دعوى النزاع الموضوعية المقامة من الطاعن برقم 852 لسنة 2004 ت. م. ك وأن هذا الحكم المستعجل قد تأيد بالحكم الصادر في استئنافه رقم 377 لسنة 2004 مستأنف مستعجل. ومن ثم فإن الحق الذي يستند إليه المطعون ضده الأول قبل الطاعن قد أصبح غير محقق الوجود وحال الأداء بالمعنى سالف البيان الذي اشترطه القانون لاستصدار أمر بمنع المدين من السفر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى تأييد حكم أول درجة في رفضه لتظلم الطاعن وتأييد أمر منعه من السفر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.