1 -
الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. جواز تأجيلها تطبيق أحكام تلك الاتفاقية لمدة خمس سنوات من تاريخ سريانها بالنسبة لها ويجوز مد تلك المدة حتى توفق الدولة أوضاعها.
- موافقة دولة الكويت على اتفاقية منظمة التجارة العالمية وتأجيلها تطبيق المادة السابعة منها المتعلقة بقواعد التثمين الجمركي والتعريفة الجمركية حتى 31/12/1999 وتمديد هذا التأجيل لمدة لا تزيد على 1/1/2001. لازمه: عدم بدء سريان أحكام تلك الاتفاقية عليها ويكون المرجع في قواعد تثمين البضائع الواردة إليها أحكام قانون الجمارك 13 لسنة 1980. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وذهابه إلى إعمال أحكام الاتفاقية على رسالتين واردتين في 17/10/1995، 25/5/1996. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في البند (1) من المادة 20 من الجزء الثالث "المعاملة الخاصة والتفضيلية" من اتفاقية منظمة التجارة العالمية على أن "يجوز للدول النامية الأعضاء... أن تؤجل تطبيق أحكام الاتفاق الحالي لفترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريان تطبيق اتفاق منظمة التجارة العالمية بالنسبة لهؤلاء الأعضاء، وعلى البلدان النامية التي اختارت تأجيل تطبيق الاتفاق أن تبلغ المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بذلك، والبند (1) من الملحق الثالث من الوثيقة الختامية من أورجواي والموقعة في مراكش في 15/4/1994 على أنه "يجوز في الواقع العملي أن تكون مهلة السنوات الخمس المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (20) لتطبيق أحكام الاتفاق في البلدان النامية الأعضاء غير كافية بالنسبة لبعض هذه البلدان وفي هذه الحالات يجوز للبلد النامي... أن يطلب تمديد هذه الفترة... " يدل على أنه يجوز لأي من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفقاً لظروفها تأجيل تطبيق أحكام تلك الاتفاقية لمهلة خمس سنوات من تاريخ سريانها بالنسبة إليها، وهذه المهلة قابلة للتمديد حتى توفق هذه الدولة أوضاعها وأحكام الاتفاقية، وإذ كانت دولة الكويت قد أصدرت القانون رقم 81 لسنة 1995 متضمناً في مادته الأولى الموافقة على الاتفاقية المذكورة ومرفقاتها 1و2و3 الملحقة بها وفقاً للوثيقة الختامية المتضمنة نتائج أورجواي من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والموقعة في مدينة مراكش بتاريخ 15/4/1994 ثم ارتأت دولة الكويت تأجيل تطبيق المادة السابعة من الاتفاقية بشأن قواعد التثمين الجمركي والتعريفة الجمركية حتى 31/12/1999وبتاريخ 17/12/1999 وافقت منظمة التجارة العالمية على تمديد هذا التأجيل لمدة لا تزيد على تاريخ 1/1/2001، ومقتضى ذلك ولازمه عدم بدء سريان أحكام تلك الاتفاقية على دولة الكويت، ويكون المرجع في قواعد تثمين البضائع الواردة للبلاد لتقدير الضريبة الجمركية المستحقة عنها هو أحكام قانون الجمارك رقم 13 لسنة 1980(*)، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى وجوب إعمال أحكام الاتفاقية المذكورة ورتب على ذلك مسئولية إدارة الجمارك (الطاعن بصفته) عن عدم اعتدادها في تقدير القيمة الجمركية على الرسالتين الواردتين للمطعون ضده مشمول البيانين الجمركيين رقمي 13136 في 17/10/1995 و17762 في 25/5/1996 بقيمتهما التعاقدية الواردة في المستندات المقدمة منه طبقاً لأحكام الاتفاقية المشار إليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.