1 -
المنشأة الفردية ليس لها كيان مستقل عن شخص صاحبها. اعتبارها عنصراً من عناصر ذمته المالية. مؤدى ذلك: عدم جواز أن تخاصم أو تختصم كمدعية أو مدعى عليها وإنما يباشر صاحبها الخصومة بشأنها.
- صحة انعقاد الخصومة. مناطه. صدورها من خصم أو توجيهها إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي. مثول صاحب المنشأة الفردية المقصود بالخصومة في الدعوى. ينتفى معه موجب البطلان.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 116 من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بل يقتصر على ما يكون منه جسيماً بأن كان من شأنه أن يشكك في تعيين الخصم أو في تحديد صفته في الخصومة أما ما لا يبلغ هذا الحد من الجسامة فإنه لا يترتب عليه بطلان الحكم، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المنشأة الفردية ليس لها بحكم القانون كياناً أو وجوداً مستقلاً عن شخص صاحبها إذ لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر ذمته المالية ومن ثم فلا يجوز لها أن تخاصم أو تختصم كمدعية أو مدعى عليها وإنما يباشر صاحبها الخصومة بشأنها- وأن المناط في صحة انعقاد الخصومة هى أن تكون صادرة من خصم أو موجهة إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي فإذ ثبت مثول صاحب المنشاة الفردية المقصود بالخصومة في الدعوى فإنه ينتفي موجب تقرير البطلان. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى كما هو ثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت من مؤسسة سليمان... لإنتاج البروفيلات وبايبات الحديد ويمثلها أحمد.... -وقد باشر الخصومة عنه أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف الأستاذ/ عبد الله... المحامى- بموجب ثلاث توكيلات رسمية أرقام 9712 بتاريخ 14/11/2000، 16092 بتاريخ 14/12/2003، 2000 بتاريخ 17/2/2004 وهذه التوكيلات صادرة له من ورثة المرحوم/ سليمان... بصفتهم مالكي المؤسسة المذكورة وقد طلب الممثل القانوني لها أمام محكمة الاستئناف تصحيح اسمها إلى الاسم الصحيح وهو "مؤسسة سليمان... لإنتاج بروفيلات من الحديد الأسود والمجلفن "الصادر به ترخيصها رقم 10792 بتاريخ 29/10/1995 من الهيئة العامة للصناعة والساري حتى 16/11/2007- وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى أنه لا وجه لاعتراض الطاعنة على ذلك باعتبار أن هذه المؤسسة منشأة فردية ليست لها شخصية معنوية أو ذمة مالية مستقلة وإنما تعتبر جزءاًً من ذمة أصحابها- تخاصم وتختصم في شخص مالكيها وهم الورثة المذكورين أياً كان اسمها- وأنه بحضور الممثل القانوني لهؤلاء الورثة تكون هذه المؤسسة ممثلة تمثيلاً صحيحاً باعتبارها المالكة للبضاعة المشحونة محل النزاع والصادر من أصحابها التوكيلات للمحامى المذكور الذي باشر الخصومة نيابة عنها- ولا ينال من ذلك اختلاف اسم المؤسسة المذكورة الوارد بديباجة الحكم عن اسمها الوارد بالترخيص والتوكيلات سالفة البيان طالما أن الثابت من مدونات الحكم أن مؤسسة سليمان... لإنتاج بروفيلات من الحديد الأسود والمجلفن هى المقصودة الأصلية في الخصومة بما يكون معه الحكم المطعون فيه بمنأى عن البطلان ويضحي النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 914، 938/2004 تجاري جلسة 16/3/2005)
2 -
المنشأة الفردية. لاتعد شخصاً اعتبارياً له ذمة مستقلة بل هى جزء من ذمة صاحبها. مؤدى ذلك: أن تسجيل العلامة التجارية باسمها ما هو إلا تسجيل باسم صاحبها ويصبح هو المالك لهذه العلامة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المؤسسة باعتبارها منشأة فردية لا تعد شخصاً اعتبارياً له ذمة مستقلة بل هى جزء من ذمة صاحبها ومن ثم تنتقل إليه الحقوق والالتزامات الناشئة عن المعاملات التي تجريها مع الغير. لما كان ذلك، وكان تسجيل العلامة التجارية باسم المؤسسة وهى منشأة فردية، ومفاده أن هذا التسجيل باسم صاحب المؤسسة ويصبح هو المالك لهذه العلامة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنآي عن مخالفة القانون، ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.